responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 630

اصلا يكون حراما امّا الاوّل فقد صرّح به في المقنعة و فع و يع و التّبصرة و التّحرير و عد و د و س عه و ضه لك و مجمع الفائدة و الكفاية و الكشف و الرّياض و امّا الثانى فقد صرح به في المقنعة و هو يستفاد من الكتب المتقدّمة بقاعدة الاولوية و لهم على الامرين وجوه منها ظهور الاتّفاق عليها و منها انّه نبّه على دعوى الاتّفاق عليه في الكفاية قائلا المعروف من مذهب الاصحاب انّه يحرم من الطّير ما كان صفيفه اكثر من دفيفه و لو تساويا او كان الدّفيف اكثر لم يحرم و يعضد ما ذكره اوّلا قول الرّياض يحرم من الطّير مط بريّا كان او بحريّا ما كان صفيفه اكثر من دفيفه دون العكس و لا خلاف في شيء من ذلك اجده بل عليه الاجماع في صريح كلام المقدّس الأردبيلي و ظ صاحب الكفاية و ثانيا قول الكشف يحرم كلّما لم يكن له دفيف لو كان صفيفه اكثر من دفيفه و لو تساويا او كان الدّفيف اكثر لم يحرم و الحكم قطع به الاصحاب و منها جملة من الاخبار احدها خبر زرارة الّذي وصف بالصّحة في لك و الكشف و مجمع الفائدة و الرّياض عن الباقر كل ما دف و لا تاكل ما صف و ثانيها خبر عبد اللّه بن ابى يعفور عن الصادق(ع)و هو مثل الصّحيحة السّابقة على ما حكاه في الكشف عن الفقيه و ثالثها ما ذكره في مجمع الفائدة و الكشف قائلين و في حديث اخر ان كان الطير يصفّ و يدفّ و كان دفيفه اكثر من صفيفه اكل و ان كان صفيفه اكثر من دفيفه فلم يؤكل و رابعها خبر سماعة و كل ما صف و هو ذا مخلب فهو حرام و الصفيف كما يطير البازى و الصّقر و الحداة و ما اشبه ذلك و كلّما دف فهو حلال و

ينبغى التنبيه على امور

الاوّل اذا كان الدّفيف اكثر او مساويا للصّفيف

فهو حلال كما صرح به في عه و يع و التّحرير و د و س و عة و ضة و لك و الكفاية و الكشف و الرّياض قال في الكفاية المتساوى غير مذكور في الروايات لكن يدل على الحلّ الآيات و الاخبار

الثانى الصّفيف هو ان يطير الطائر مبسوط الجناحين من غير ان يحركهما

و الدّفيف ان يطير مبسوط الجناحين مع تحريكهما و قد صرح بذلك في ضة و الرّياض

الثّالث قال في لك اطلاق النّص و الفتوى باعتبار الامرين يقتضى كونها ضابطا في الحد مستقلا

يعمل به من غير نظر الى كونه مجهولا بخلاف ما سيأتي من العلامات الثّلث فانّها اعتبرت في المجهول

منهل الطّير اذا لم يكن له قانصة و لا حوصلة و لا صيصية يكون حراما

و لا يحلّ اكله و امّا اذا كان له احد الامور المذكورة فهو حلال امّا الحرمة في الصّورة الاولى فقد صرّح بها في الغنية و يع و فع و التّحرير و التّبصرة و عد و د و س عة و ضة و الكشف و الرّياض و لهم وجوه منها ظهور الاتفاق على ذلك و منها انّه نبّه على دعوى الاجماع عليه في الغنية قائلا تحريم ما لا حوصلة له و لا قانصة بدليل اجماع الطائفة و طريقه الاحتياط و يعضد ما ذكره اوّلا قول الكشف يحرم بالاتفاق كما يظهر ما ليس له قانصة و لا حوصلة و لا صيصية و لا يحرم ما له احدها اذا لم ينص على تحريمه و ثانيا قول الكفاية المعروف من مذهبهم انّ ما ليس له قانصة و لا حوصلة و لا صيصية فهو حرام و ما له احديها فهو حلال و ثالثا قول الرّياض يحرم ما ليس له قانصة و لا حوصلة و لا صيصية و لا خلاف في شيء من ذلك اجده بل عليه الاجماع في صريح كلام المقدّس الأردبيلي ره و ظ صاحب الكفاية و ادعاه أيضا في الغنية لكن في القانصة و الحوصلة و هو الحجّة و منها جملة من الاخبار احدها خبر عبد اللّه بن سنان الّذي وصف بالصّحة في ضة و لك قال سئل ابى ابو عبد اللّه(ع)و انا اسمع ما تقول في الحبارى قال ان كانت له قانصة فكل قال و سألت عن طير الماء فقال مثل ذلك و ثانيها خبر ابن ابى يعفور قال قلت لأبي عبد اللّه(ع)انى اكون في الاجام فيختلف علىّ الطّير فما آكل منه قال كل ما دف و لا تاكل ما صف قلت انى اوتى به مذبوحا قال كل ما كانت له قانصة و ثالثها خبر سماعة الّذي وصفه في لك بالموثقية عن الرّضا(ع)كل من طير البرّ ما كان له حوصلة و من طير الماء ما كان له قانصة كقانصة الحمام لا معدة كمعدة الانسان و كل ما صف و هو ذو مخلب فهو حرام و القانصة و الحوصلة يمتحن بهما من الطّير ما لا يعرف طيرانه و كل طير مجهول قال في الكشف لعلّ التّفصيل لكون الغالب ذلك او لكون القانصة في طير الماء اظهر و الحوصلة في غيرها و لذا نص على التعميم منه و تخصيص القانصة في بعض الاخبار و النّهى عن اكل ما ليست له لعلّه لتلازم الثّلاثة غالبا و رابعها خبر ابن بكير عن ابى عبد اللّه(ع)قال كل من الطّير ما كانت له قانصة او صيصية او حوصلة قال في مجمع الفائدة و لا يضر عدم صحة سندها بعد الاتفاق عليها و خامسها ما ذكره في الكشف قائلا و لقول الباقر(ع)لزرارة في الحسن و قد سأله عمّا يؤكل من الطّير كل ما دف و لا تاكل ما صف قال فطير الماء قال ما كانت له قانصة فكل و ما لم يكن له قانصة او صيصية فلا تاكل و لعلّ تخصيص طير الماء بالسؤال مع انّه عمم الحكم اولا كما عم السؤال انّه لا يعرف في الغالب طيران طير الماء و سادسها ما ذكره في الكشف أيضا قائلا لخبر مسعدة بن صدقة كل من الطير ما كانت له قانصة و امّا الحلية في الصورة الثّانية فقد صرح بها في يع و التّحرير و د و عد و س و الكفاية و الكشف بل الظاهر انّه ممّا لا خلاف فيه كما اشار اليه في الكفاية و يدل عليه مضافا الى ما ذكر الاصل و العمومات و

ينبغى التّنبيه على امور

الاوّل لا فرق فيما ذكر بين طيور البرّ و طيور الماء

و كذلك لا فرق بين النّوعين في اعتبار الصّفيف و الدّفيف فيعتبر في طير الماء ما يعتبر في الطير المجهول من غلبة الدّفيف او مساواته للصّفيف و حصول احد الامور الثلاثة القانصة او الحوصلة او الصيصية فيؤكل مع هذه العلامات و قد صرح بذلك في يع و التّحرير و عد و د و س و عة و ضه و لك و الكفاية و الكشف و لهم اوّلا ظهور الاتفاق على ذلك و ثانيا ما نبّه عليه في لك بقوله قد تقدم في اطلاق النصوص باعتبار الطّير بما ذكر ما يشمل طير الماء و غيره و ثالثا ما نبّه عليه في لك أيضا بقوله و يدلّ عليه بخصوصه رواية مسعدة بن صدقة عن ابى عبد اللّه(ع)قال كل من الطّير ما كانت له قانصة و لا مخلب له قال و سألته عن طير الماء فقال مثل ذلك و رابعا ما نبّه عليه في لك من رواية سماعة المتقدّمة و خامسا ما نبّه عليه في لك أيضا من خبر تحية بن الحرث التى وصفها فيه بالصّحة

منهل يحرم الخفاش و الطاوس و الزنابير و الذّباب و البقّ و البرغوث

امّا الاول فقد صرّح بحرمته في يع و فع و التبصرة و عد و د و التّحرير و س و عه و ضه و لك و الكشف و الرّياض و لهم وجوه منها ظهور الاتفاق عليه و منها انّه نبه في الكفاية على دعوى الاتفاق عليه قائلا المعروف المعدود في الكتب تحريم الخفاش و الطاوس و الزنابير و الذّباب و البق و يعضد ما ذكره اوّلا قول الرياض

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 630
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست