responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 613

ردّه فانّه لا يقبل الاختلاف و مسماه بشخصه لا يقبل المتعدّد فان قيل يمكن التنازع في احتمال الجودة و الرّداءة و نحوهما فيكون كالثوب فامّا ان يصح فيهما او لا فيهما قلت لما كانت الجهالة في الثّوب باعتبار عدم تشخّصه و شدة تفاوت افراده لم يغتفر جهالته بخلاف العبد المعيّن فانّه لتشخّصه يتسامح في صفاته و احتماله للأعلى و الادون فانّه لا يقبل تعدّد الذّات اذ هى بحسب الواقع شيء واحد غاية ما في الباب انّه غير معلوم الان لكنه معيّن في حدّ ذاته و اعلم ان المصنف في كره قال في اخر هذا البحث و هو قريب من استيجار المرضعة بجزء من الرّضيع بعد الفطام و في احياء الموات من هذا الكتاب قال و لو قال اعمل و لك نصف الخارج بطل بجهالة العوض اجارة و جعالة و هو يقتضى عدم جواز الجعالة مع جهالة الجعل مط و فيما ذكره من الدّفع نظر فتو ثانيهما ان ذلك لا يوجب الفساد و هو مستفاد من قول عة و العلم بالعوض غير شرط في تحقق الجعالة و انّما هو شرط في تشخّصه و تعيّنه فان اراد فليذكر جنسه و قدره و الّا يثبت بالرد اجرة المثل و اورد عليه في ضه قائلا و يشكل بانّ ثبوت اجرة المثل لا يقتضى صحة العقد بل هو ظ في فساده و انّما اوجبها الامر بعمل له اجرة عادة كما لو استدعاه و لم يعيّن عوضا الّا ان يقال ان مثل ذلك يعدّ جعالة أيضا فانّها لا تنحصر في لفظ و يرشد اليه اتّفاقهم على الحكم من غير تعرّض للبطلان و فيه انّ الجعالة لجعل شيء فاذا لم يذكره لا يتحقّق مفهومها و ان ترتب عليها العوض و المسألة محلّ اشكال فينبغى مراعات الاحتياط فيها بمراعات القول الاوّل بل هو في غاية القوّة

و

ينبغى التنبيه على امور

الاوّل هل يلزم على القول باعتبار التعيين في العوض الكيل ان كان مكيلا

و الوزن ان كان موزونا و العد ان كان معدودا و الزرع ان كان مزروعا فلا يكفى مجرّد مشاهدتها اولا صرّح بالأوّل في يع و عد و التّحرير و كره و صرّح بالثّانى في لك و الكفاية قائلين الظاهر ان المعتبر من العلم بالعوض على القول به ما يعتبر في عوض الاجارة فيكفى المشاهدة عن اعتباره بالكيل او الوزن او العدّ حيث يكتفى بها في الاجارة بطريق اولى و أطلق بعضهم اعتبار الثلاثة

الثانى قال في لك و الكفاية و حيث كان العوض مجهولا و لم نقل بصحته

ثبت بالعمل اجرة المثل و زاد في الاوّل قائلا و مثله ما لو قال ان فعلت كذا فانا ارضيك او اعطيك شيئا و نحو ذلك و ربّما قيل بعدم فساد العقد بذلك فان اجرة المثل ح هى العوض اللّازم للعمل بواسطة الجعالة و هو بعيد و نبّه في مجمع الفائدة على المناقشة في ذلك قائلا نعم لو كانت المعلومية شرطا يلزم بطلان عقد الجعل فيلزم اجرة المثل كما في سائر العقود الباطلة بناء على ما ثبت عندهم من كليّة تلك المقدّمة و يجيء هنا أيضا احتمال أقلّ الامرين لأنّا لا نسلم ان كلّما بطلت الاجارة المعينة لبطلان العقد و لم يكن العمل تبرّعا يلزم اجرة المثل نعم هذه صحيحة اذا لم يكن هناك شيء يمكن تقويمه في الجملة و امّا معه فلا مثل ان خرج مستحقا اذا رضى بكون ذلك المعيّن فهو بالنّسبة الى الزّائد على ذلك متبرّع و لمّا بطل العين يستحق ما هو بمقداره فتفانّه يجوز في اكثر المواضع التى حكموا فيها باجرة المثل و في كلام ح يع في بحث المساقاة اشارة اليه و لكن يلزم اعطاء الاكثر من اجرة المثل على تقدير كون ذلك اكثر من اجرة المثل على تقدير كون ذلك المعيّن اكثر و الظاهر ان نظر الاصحاب الى انّه لما بطلت الاجرة المعيّنة ما بقى للرّضا الحاصل به اثر سواء كان من جانب الاجير فلم يكن متبرّعا في الزّائد و لا في جانب الموجر فلا يكون باذلا للزيادة بل بمنزلة عدم وقوع عقد على تعيين امر بعمل ذي اجرة المثل و لكن يشكل استثنائهم فيما اذا شرط عدم اجرة لهم فانهم يقولون انّه ح لا يلزم شيء اصلا لأنّه متبرع اذ قد يقال لا اعتبار بهذا الرّضا فتو فيما ذكره نظر بل الاقرب ما ذكراه

منهل هل يشترط في الجاعل اهليّة الاستيجار

كما صرّح به في يع و عد و كرة و التحرير و مع المقاصد و لك و مجمع الفائدة و الكفاية بل الظاهر انّه ممّا لا خلاف فيه بين الاصحاب فيشترط فيه امور احدها ان يكون بالغا و قد صرّح بخصوص هذا الشّرط في الرّوضة و نبّه عليه في عة بقوله يشترط في الجاعل الكمال و في د بقوله يجب كون الجاعل جائز التصرف فلا يجوز من الصّبى و ان كان مميّزا كما في كرة و مجمع الفائدة و ثانيها ان يكون عاقلا و قد صرّح بخصوص هذا الشّرط في كرة ضة و مجمع الفائدة فلا تجوز من المجنون حال جنونه و ثالثها ان لا يكون محجورا عليه و قد صرّح بخصوص هذا الشرط في عة و كذا صرّح به في ضة قائلا لأنّه باذل فيعتبر رفع الحجر عنه فلا تجوز من السفيه و المفلس المحجور عليهما كما صرّح به في كرة و مجمع الفائدة و رابعها ان لا يكون مكرها و غير قاصد فلا تصح من المكره و النائم و الهاذل كما صرّح به في مجمع الفائدة و كذا صرّح به في كره قائلا يشترط في العاقد ان يكون من اهليّة الاستيجار و مطلق التصرّف فلا ينفذ جعل الصّبى و المجنون و السّفيه و المحجور عليه لفلس و المكره غير القاصد و لا نعلم فيه خلافا

منهل هل يشترط في العامل البلوغ كما يشترط في الجاعل او لا

صرح بالثّانى في ضه و لك و الكفاية قائلين فيها العامل يستحقّ الجعل و ان كان صبيّا مميّزا بغير اذن وليّه و في غير المميّز و المجنون وجهان و زاد في الاوّلين قائلا من وقوع العمل المبذول عليه و حصول الغرض و من عدم القصد الى العوض و نبّه على ما صار اليه من عدم اشتراط البلوغ في العامل في مجمع الفائدة بقوله امّا العامل فالظاهر انه لا يشترط فيه الّا العمل بقصد الاجرة بعد سماع الصّيغة التى يشملها و ربما يستفاد ما نبّه عليه من جملة من كتب الاصحاب عدا ما تقدّم اليه الاشارة و لهم اوّلا ظهور الاتفاق عليه و ثانيا عموم قوله تعالى وَ لِمَنْ جٰاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعِيمٌ و ثالثا عموم قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و رابعا قولهم(ع)في عدّة اخبار معتبرة المؤمنون عند شروطهم و خامسا فحوى ما دلّ على جواز استيجار الصّبى بعمل فاذن ما صاروا اليه من عدم اشتراط البلوغ في العامل و انّه يستحقّ الجعل حيث يكون قاصدا للعمل و لو كان صبيّا مميّزا مط و لو بدون اذن وليه في غاية القوّة و امّا غير المميّز ففى الحاقه بالمميّز في ذلك اشكال و يظهر من ضة و لك و الكفاية التوقّف هنا و عندى ان احتمال الالحاق لا يخ عن قوّة ان قلنا بان الجعالة ليست من العقود و امّا على تقدير كونها من العقود فاحتمال عدم الالحاق لا يخ عن قوّة و كيف كان فلا ينبغى ترك الاحتياط فيه بل و في المميّز أيضا و

ينبغى التنبيه على امور

الاول هل يشترط في العامل العقل كما يشترط في الجاعل

فلا يستحق المجنون اذا عمل او لا فيستحقّ به فيه اشكال و لذا توقف هنا في ضة و لك و الكفاية و ربّما يستفاد من مجمع الفائدة الاحتمال الثانى فلا ينبغى ترك الاحتياط بل الاحتمال الاوّل على تقدير كون الجعالة من العقود في غاية القوة و ان قلنا بانها ليست منها فالاحتمال الثانى لا يخ عن قوّة

الثانى هل يشترط في العامل ان لا يكون مكرها و غير قاصد

فلا يستحقّ المكره و النّائم و الهاذل و الذاهل او لا فيستحقّ جميع من ذكر بالعمل يظهر التوقف هنا من ضه و لك و يظهر من مجمع الفائدة الاحتمال الاوّل و هو الاقرب على المختار من اشتراط القبول في الجعالة و كونها من العقود و عليه فهل يستحقّ اجرة المثل من تقدّم اليهم الإشارة

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 613
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست