responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 612

و هى انّه لو حمل على الاخبار لزم التخصيص في لفظ المؤمنون و لفظ شروطهم و الاصل عدمه لأنّا نقول لا نسلم ان ذلك يصلح لكونه قرينة لان الحمل على الانشاء تجوز و عندنا انّ التخصيص اولى من المجاز حيثما يقع التعارض بينهما و فيه نظر لوجهين الاوّل انّ المستفاد من طريقة الاصحاب فهم الانشاء من الرّواية كما لا يخفى الثانى انّ الحمل على الاخبار مستلزم لارتكاب خلاف الظاهر في لفظى المؤمنون و شروطهم و لا كك لو حمل على الانشاء كما لا يخفى فكان اولى بالترجيح و الحمل على العهد بعيد و تخصيص الاكثر غير لازم لأنّ عموم الشّروط انّما ينصرف الى كلّما لم يثبت فساده شرعا كما في أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و بالجملة الرّواية ظاهرة الدلالة على صحة الجعالة مط لا يقال يعارضها عموم النّهى عن الغرر لأنّا نقول هذا لا يصلح للمعارضة امّا اوّلا فللمنع من صدق الغرر هنا عرفا و امّا ثانيا فلان النّهى هنا لا يقتضى الفساد لأنّ النّهى في المعاملات لا يقتضى الفساد و امّا ثالثا فلان التّعارض بين الرّوايتين من قبيل تعارض العمومين من وجه كما لا يخفى و من الظاهر ان الترجيح مع الرواية الدّالة على لزوم الوفاء بالشّرط لاعتضادها بقوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ لا يقال الشّهرة مرجحة للرواية الاخرى و هى من اعظم المرجّحات لأنّا نقول لا نسلم ثبوت شهرة صالحة للترجيح في المسألة فتو منها ما ذكره في لك من قوله(ص)من قتل قتيلا فله سلبه و منها ما ذكره في الايضاح قائلا لأنّ العمل و هو احد العوضين جاز جهالته فليجز في الاخر و اورد عليه في كرة قائلا لا يجوز ان يكون العوض مجهولا بل يجب ان يكون معلوما بالكيل او الوزن او العدد ان كانت العادة جارية بعده كالأجرة فلو كان مجهولا فسد العقد و وجب بالعمل اجرة المثل لانتفاء الحاجة الى احتمال الجهالة فيه و الفرق بينه و بين العمل حيث جاز ان يكون هنا مجهولا فانّ الغالب انّه لا يعلم موضع الآبق و الضّال فلو شرطنا العلم لزم الحرج و دعوى الحاجة الى كون ذلك مجهولا و أيضا العمل في الجعالة لا يصير لازما فلهذا لم يجب كونه معلوما و ليس كك العوض فانّه يصير بوجود العمل لازما فوجب كونه معلوما و أيضا فانّه لا يكاد يرغب احد في العمل اذا لم يعلم الجعل فلا يحصل مقصود العقد و منها ما نبه عليه في كره أيضا بقوله و وجه الحسن انّ الجهل لو منع منه لمنعه او ادائه الى المنازعة و كلاهما منتف هنا و منها انّ التّعيين لو كان شرطا لورد التنبيه عليه و لو في رواية ضعيفة و التالى بط فكذا المقدّم امّا الملازمة ظاهرة و امّا بطلان التالى فلظهور فقد الرواية الدالة على لزوم تعيين العوض في الجعالة بالخصوص فتو المسألة عندى محلّ اشكال فلا ينبغى فيها ترك الاحتياط بمراعات التعيين المعتبر عند اربابه و ان كان القول الثّانى من عدم لزوم التعيين و جواز الجهالة في غاية القوة و

ينبغى التنبيه على امور

الاوّل جهالة العوض ان كانت بحيث لا تمنع من تسليمه

و يتمكّن منه فالجعالة ح صحيحة فلا يكون هذا الجهل موجبا لفسادها على المختار من عدم لزوم تعيين العوض و الظاهر ان ذلك ممّا لا خلاف فيه بين القائلين بذلك فيجوز على ذلك جعل العوض كلّما نعتبر في بيعه الكيل او الوزن او العداد او الزّرع او المشاهدة من غير اعتبار الأمور المذكورة فيجوز جعل العوض الصّبرة المجهولة المقدار و القبّة من الطّعام المجهولة المقدار أيضا حيث تكونان معينتين بمشاهدة و نحوها و قد صرّح بالصّحة ح في الرّوضة قائلا و قيل ان كانت الجهالة لا تمنع من التّسليم لزم بالعمل العوض المعيّن لا اجرة المثل كمن ردّ عبدى فله نصفه فردّه من لا يعرفه و لا باس به و على هذا فيصح جعله صبرة مشاهدة مجهولة المقدار و حصته من نماء شجرة على عمله و زرع كك و نحوها و الفرق بينه و بين الشيء و المال مقوليتهما على القليل و الكثير المفضى الى التنازع و التّجاذب فلم يصحّ على هذا الوجه بخلاف ما لا يمنع من التّسليم فانّه امر واحد لا يقبل الاختلاف و مسماه لتشخيصه لا يقبل التعدّد و قبوله للاختلاف قيمة بالزّيادة و النّقصان قد قدم عليه العامل كيف كان و يمكن التبرّع به فاذا قدم على العوض الخاص انتفى الغرر لأنّه معيّن في ذاته و يعضد ما ذكره ما نبّه عليه في مع المقاصد بقوله امّا اذا كانت الجعالة غير مانعة من التّسليم كنصف العبد الآبق اذا رده فانّه لا يقبل الاختلاف و مسمّاه بشخصه لا يقبل التّعدد

الثانى اذا كانت جهالة العوض بحيث تمنع من تسليمه و تفضى الى التّنازع و التجاذب عادة

كثوب و دابّة و نحوهما من الكليّات الّتي تختلف كثيرا و تتفاوت افرادها تفاوتا يفضى الى التّنازع و الاختلاف فهل تمنع من الصّحة و توجب الفساد او لا اختلف الاصحاب في ذلك على قولين احدهما انّ ذلك يوجب الفساد و هو المستفاد من قول التحرير و عد و الايضاح و مع المقاصد و ضه و لو قيل بجواز الجهالة اذا لم تمنع من التّسليم كان حسنا و نبّه على وجهه في مع المقاصد بقوله و استحسن المصنف التفصيل بان الجهالة اذا كانت مانعة من تسليم الجعل لا يصح معها كثوب فانّه لا يدرى اى ثوب كان فان قيل الامر الكلى محمول على أقلّ فرد يقع عليه الكلى فاقلّ ثوب سلم وجب قبوله قلنا لما كان مسمّى الثّوب متفاوتا تفاوتا عظيما كان مظنّة التجاذب و التّنازع و الخصومة لم يصح الجعل على هذا الوجه و قد يناقش فيما ذكره اوّلا بالمنع من كون التّجاذب و التنازع موجبا للفساد لفقد الدّليل عليه من الادلة الاربعة فان قلت الاصل يقتضى ذلك قلنا هو مندفع بالعمومات على اصالة صحة الجعالة و هى اقوى من الاصل المذكور و ثانيا بانّه لا وجه للتنازع بعد كون المجعول و هو العوض امرا كليا اذ لا يستحق العامل على هذا الّا ما يصدق عليه الاسم و يرجع التعيين الى الجاعل فان قلت قد يعيّن ما لا قيمة له اصلا كحبة حنطة و نحو ذلك او يعيّن ما قيمته في غاية القلة و ذلك ضرر على العامل و الاصل ينفيه لعموم قوله(ص)لا ضرر و لا ضرارا قلت هذا الضّرر قد اقدم عليه العامل عالما عامدا فلا يكون منفيّا كما اذا باع ما يبلغ قيمته الف دينار بدرهم عالما عامدا و لا ريب في انّ هذا البيع صحيح بل ليس للبائع خيار الغبن فيه سلّمنا و لكن قد يقال ينصرف اطلاق المجعول الى ما يرتفع معه الضّرر و يعضد ما ذكرناه ما نبّه عليه في مجمع الفائدة بقوله و ما نجد مانعا اذا رضيا بالمجهول في الجملة بحيث لا يقع فيه نزاع بان يقول من ردّ عبدى فله هذه الصّبرة من الحنطة و هذه الفضة و هذا الذهب و نحو ذلك بل له عندى ثوب فيعطيه ما يصدق عليه الثّوب كما في الكفارات فاشتراطها لا دليل عليه خصوصا بالتقييد الّذي ذكروه من اشتراط كونه بالليل و الوزن و العدد ان كان من جنسها كما ذكروه في البيع و غيره فلا يبعد الجواز و لا فرق بين العمل و العوض فان امكن فعله و اخذه فيجوز الجهالة فيهما و الّا فلا و قد اشار الى مثل ما قال المصنف الشّيخ على في بعض حواشى الكتاب قال القول بجواز الجهالة في الجعل اذا لم يمنع من التّسليم لا يخ عن قوّة مثل من ردّ عبدى فله نصفه بخلاف من ردّه فله ثوب لأنّ جهالة الثوب يمنع من تسليمه و فيه التامّل و الظاهر انه لا اجماع لان ما ذكره في كره مع التزامه مثله و ثالثا بان التجاذب لو كان مقتضيا للفساد للزم الفساد في الصورة الاولى أيضا لتحقّقه فيها أيضا الّا ان يدفع بما نبّه عليه في مع المقاصد قائلا بعد ما حكينا عنه من الحكم بالبطلان في محل البحث امّا اذا كانت الجعالة غير مانعة من التسليم كنصف العبد الآبق اذا

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 612
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست