responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 614

اذا عملوا في الحالات المذكورة فيه اشكال فلا ينبغى ترك الاحتياط بل احتمال لزومها على المكره بكسر الرّاء سواء كان الجاعل أم غيره في غاية القوة و لكن الاحتمال الثانى بالنسبة الى غير المكره بفتح الراء ممن تقدم اليهم الاشارة في غاية القوة للأصل السّليم عن المعارض

الثالث هل يشترط في العامل ان لا يكون محجورا عليه بسفه او فلس او لا

الاقرب هو الاحتمال الثانى كما يظهر من ضة و لك و مجمع الفائدة و الكفاية بل الظاهر انه ممّا لا خلاف فيه

الرّابع لا يشترط في العامل و لا في الجاعل الذكورية

و الظاهر ان ذلك ممّا لا خلاف فيه

الخامس صرّح في يع و د و عد و التّحرير و لك و مجمع الفائدة بانّه يشترط في العامل ان يكون متمكنا من العمل

فلو لم يكن متمكنا منه لم يستحق الجعل و هو واضح حيث يكون عدم القدرة مانعا من ايجاد العمل عقلا و امّا اذا تمكن منه بمعنى انه يقدر على ايجاده عقلا و لكن منعه الشرع من ايجاده كما اذا كان مقتضى العمل المكث في المساجد او المرور في المسجدين و كان العامل جنبا لا يتمكن من الطهارة المائية و لا الترابية فالظاهر عدم الاستحقاق فيكون الشّرط عدم التمكن مط و لو من جهة الشرع بل لو قيل ان المراد من الشّرط هنا عدم التمكّن شرعا خاصة اذ عدم التمكن العقلى معلوم شرطيته لم يكن بعيدا و قد اشار الى ما ذكر في لك بقوله نعم يشترط فيه امكان تحصيل العمل بنفسه ان شرط عليه المباشرة او مط ان لم يشترط و المراد بالامكان ما يشمل العقلى و الشرعى ليخرج منه الكافر لو كان العمل المجعول عليه استيفاء الدين من المسلم و يعضد ما ذكره ما نبه عليه في مجمع الفائدة قائلا يمكن ان يريد منه الامكان الشرعى فهو كناية من كون العامل جائز التصرف و هو خلاف الظاهر فانّه اذا امر صبيا او عبده بعوض فرده فالظاهر انّه يلزمه العوض اى اجرة المثل بالعقد فتو امّا حمله على الامكان العقلى و العرفى فبعيد اذا ما يحتاج الى الشّرط فان عين الممكن لا يمكن فعله و لا يستحقّ به الاجرة النادر و يمكن ان يكون المراد الامكان شرعا و صحته فلو قال من زار عالما او اعتق او نحوه مما يشترط فيه و حصوله من المسلم او المؤمن فلا يستحق غيره الأجرة بذلك و هذا الشرط قد اهمل في كره و غيرها

السادس لا يشترط في الجعالة الايمان و لا الإسلام في العامل

و لا في الجاعل حيث لا يتوقف العمل على احدهما و لا يكون هناك سلطنة للكافر على المسلم و قال في لك و ان كان رد عبد مسلم ففى تناوله الذمى وجهان من اقتضائه اثبات يده عليه الموجب للسّبيل المنفى و من ضعف السّبيل بمجرّد ردّه و الاقوى الجواز ما لم يكن الجعل ممتنعا في حقّه بان كان العوض بعضه و ما قواه قوى

السّابع لا يشترط في العامل و لا في الجاعل الحرية

حيث يكون العمل و الجعل باذن المولى

الثامن هل يشترط في العامل ان يكون مباشرا للعمل او لا

بل يكفى ايجاده له مط و لو من غير مباشرة التحقيق ان يقال ان شرط عليه المباشرة كانت لازمة و الّا فاللّازم الرّجوع الى ما تفيده عبارة الجاعل و ان اشتبه الامر كان العمل بالاحتياط اولى

منهل لا يشترط في صحة الجعالة تعيين العامل

فيصح ان يكون مجهولا كما يصح ان يكون معلوما فلو قال من رد عبدى من هؤلاء الجماعة فله كذا او قال من رد عبدى فله كذا صح كما يصح اذا قال ان ردّ زيد عبدى فله كذا او قال ان ردّ عبدى زيد و عمرو و بكر فله كذا فيصح ان يكون العامل واحدا معيّنا او جماعة معينين و قد صرّح بعدم اشتراط تعيينه في يع و كرة و التّحرير و الايضاح و مع المقاصد و لهم اولا ظهور الاتفاق عليه و ثانيا قوله تعالى وَ لِمَنْ جٰاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ الآية و يعضده سائر العمومات الدّالة على صحة الجعالة و ثالثا ما نبّه عليه في كرة بقوله لا يشترط تعيين العامل لان الغرض ردّ الآبق و لا تعلق للمالك بخصوصيته الراد فلم يكن شرطا و يعضد ما ذكره قول جامع المقاصد لا يشترط ذلك بل الاصل و الغالب جهالته لأنّ المطلوب في الجعالة تعيين عوض على عمل و رابعا ما نبّه عليه في كرة أيضا بقوله و لأنّ ردّ الآبق و ما في معناه قد لا يتمكن بمعيّن و من يتمكّن منه لا يكون حاضرا و ربّما لا يكون حاضرا لا يعرفه المالك فاذا أطلق الاشتراط و ساغ ذلك سارع من تمكن منه الى تحصيله فاقتضت مصلحة العقد احتمال التجهل فيه

منهل لو عين الجعالة لواحد

كما لو قال لزيد رد عبدى و لك كذا و قال ان ردّه زيد فله كذا فاتى بالعمل غير المعين له كما اذا ردّ في المثالين عمرو فصرّح في يع و كرة و د و عد و التحرير و عه و س و مع المقاصد و ضه بانّه لا شيء للعامل ح و يكون عمله ضائعا و اطلقوا و نبّه على وجه ما ذكروه في كره قائلا لأنّه لم يشترط لغير ذلك المعيّن فكان متبرعا و يعضد ما ذكره قول لك لأنّه متبرّع حيث لم يبذل له اجرة و لا لمن يشمله و فصّل في الكفاية هنا قائلا اذا عين العمل لواحد فردّه غيره كان ضائعا اذا شرط على العامل العمل او قصد الراد العمل لنفسه لا نيابة او أطلق اما لو رده نيابة عن المجعول له حيث يتناول الامر النيابة كان الجعل لمن جعل له و ما ذكره جيّد و قد نبّه عليه في لك أيضا و لا يبعد تنزيل اطلاق الكتب المتقدمة عليه و كما لا يستحق العامل الجعل في صورتى الشرط و الاطلاق كذا لا يستحقّه المعيّن الّذي جعل له لأنّه لم يعمل و لا عمله

منهل صرّح في يع و د و مجمع الفائدة بانّه لو تبرّع اجنبى بالجعل بفتح الجيم وجب عليه الجعل بضمّ الجيم مع الرد

فلو قال شخص تبرّعا من رد عبد فلان فله كذا وجب على المتبرّع الجعل و نبّه على ما ذكروه في لك أيضا قائلا كما يصح بذل المال عن العمل للباذل يصح عن غيره لأنّ ذلك امر مقصود للعقلاء فيتناوله الاذن في الجعالة بخلاف المعاوضة للغير بما له و ح فيلزم الباذل ما جعله مع ردّه الى المالك او اليه حسب ما شرط و لا يلزم المالك شيء للعامل و لا للباذل و ما ذكروه جيّد و هل يصحّ الجعل عن المالك فضولا مع اجازته كما يصحّ البيع و النّكاح فضولا مع الاجازة او لا يصح مط و لو مع الاجازة فيه اشكال من الاصل و خلوّ النّصوص و الفتاوى عن الاشارة الى صحة الجعالة الفضولية و من فحوى ما دلّ على صحة النّكاح و البيع من الفضولى بل بعضه بعمومه يشمل محلّ البحث و هو قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و قولهم في عدة اخبار معتبرة المؤمنون عند شروطهم فتو كيف كان فمراعات الاحتياط اولى و لكن الاحتمال الاوّل هو الاقرب و لا اشكال في صحة الجعالة من الوكيل فيها

منهل لو قال احد انّ فلانا قال من ردّ علىّ عبدى او ضالتى فله الف درهم مثلا فاعتمد على قوله بعض فرد على المالك العبد او الضالة ثم ظهر كذب المخبر على المالك

فهل يستحق الرّاد الالف من المالك او من المخبر الكاذب او لا يستحقّ شيئا منهما صرّح بالاخير في عد و التّحرير و كذا صرّح به في كره قائلا لو قال فضولى قال فلان من ردّ عبدى فله كذا لم يستحق الراد على الفضولى شيئا لأنّه لم يلتزم اقصى ما في الباب انه كذب و هو لا يوجب الضمان و امّا المالك فان كان الفضولى قد كذب عليه لم يكن شيء أيضا و كان من حق الرّاد ان يثبت و يتفحّص و يسأل فالتفريط وقع منه و ان كان قد صدق فالاقوى وجوب المال عليه خلافا لبعض الشافعيّه حيث قال بذلك ان كان المخبر ممن يعتمد على قوله و الّا فهو كما لو رد غير عالم باذنه و التزامه و نبّه على ما ذكره هنا في عد و التّحرير قائلا لو كذب المخبر الفضولى فقال قال فلان من ردّ ضالتى فله كذا لم يستحق الرّاد على المالك و لا على الفضولى المخبر لأنّه لم يضمن و فيما ذكره نظر و التحقيق ان يقال

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 614
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست