responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 608

ما ذكره ما حكاه في لف عن الحلى قائلا احتج ابن ادريس بالإجماع على انّ اقرار العقلاء على انفسهم جائز لا يقال يدفع هذه الحجّة ما ذكره في لف في مقام الجواب عنها قائلا بعد الاشارة اليها و الجواب المنع من انعقاد الاجماع على صورة النّزاع فانّ الخلاف قائم سلّمنا لكن الجواز لا ينافى القبول من الثّلث مع التهمة و الشّيخ قال في الخلاف اذا اقر بدين حال صحته ثم مرض فاقر بدين اخر حال مرضه نظر فان اتسع المال لهما استوفيا معا و ان عجز المال قسم الموجود منه على قدر الدّينين ثم قال يصحّ الاقرار للوارث في حال المرض و استدلّ بانّه لا مانع منه و الاصل جوازه الى ان قال و على المسألة اجماع الفرقه و توهمه ابن ادريس رجوعا عما افتى به في النّهاية و هو غلط فانّ الشّيخ قصد بذلك امضاء الاقرار للوارث خلافا للجمهور و الّا فالشيخ اجل من ان يدعى الاجماع على الموضع المختلف فيه فليس مراده الّا ما قلناه من الاستدلال باجماع الفرقة على صحة الوصيّة للوارث و الاقرار له و امّا كيفيّة الامضاء فعلى ما فصله في نهايته نقلا عن الائمة(ع)لأنّا نقول جميع ما ذكره لا يصلح للدّفع امّا قوله و الجواب المنع اه فلان مجرّد قيام الخلاف لا يمنع من حصول الاجماع اذ لا يشترط فيه عندنا اتفاق الكلّ بل يكفى فيه اتّفاق طائفة يحصل منه العلم بقول المعصوم(ع)او رضاه و لعلّ ذلك قد حصل لمدعى الاجماع فلا وجه لتكذيبه و ابطال دعواه بل اللّازم قبول خبره لأنّه عدل اخبر بشىء غير مستحيل لا عقلا و لا عادة و لا مظنون الخلاف فيجب قبوله بناء على المختار عندنا من حجّية الاجماع المنقول بخبر العدل خصوصا اذا تعدّد النقل من العدول نعم اذا كان المخالف في المسألة المعظم امكن منع الاعتماد على الاجماع المنقول ح لوهنه بذلك و ارتفاع الظن بالصدق هنالك و لكن هذا هنا غير متحقّق لى و ان ادعى انّ الاكثر على خلاف القول المذكور و بالجملة ان اراد من الجواب بيان وجه عدم حصول الاجماع فهو غير قادح في جواز الاعتماد على دعوى المدعى له كما لا يخفى و ان اراد منع الاعتماد على الدّعوى فضعفه ظاهر بناء على حجّية الاجماع المنقول بخبر العدل سلّمنا ان وجود الخلاف يمنع من تحقّق الاجماع و لكن نقول لعلّ المدّعى له علم برجوع المخالف الى القول المذكور و اما قوله سلّمنا لكن الجواز اه فلان ذلك انّما يتجه في صورة كون الثّلث وافيا بتمام ما اقر به المريض و امّا اذا لم يف به و كان قاصرا عنه فلا اشكال في انّ الجواز ينافى القبول من الثّلث فتدبّر و امّا قوله فان الشّيخ قصد بذلك اه فلان مقتضى اطلاق دعوى الشّيخ لزوم قبول الاقرار و ان لم يف الثّلث به و كان هناك تهمة و لا يتجه هذا الا على هذا القول كما لا يخفى و امّا قوله فلأنّ الشّيخ اجل اه فلاستلزامه القدح في اعيان العلماء المحقّقين الّذين يدعون الاجماع في موارد الخلاف و منهم الشيخ فانّه قد تكرر منه دعوى الاجماع مع وجود المخالف و من جملة ذلك انّه ادعى الاجماع على حجيّة خبر الواحد مع انّ السيّد المرتضى المعاصر له قد ادعاه على خلاف ذلك بل حكى عن الشّهيد الثّانى انّه كتب رسالة مشتملة على بيان انّ الشّيخ كثيرا ما ادعى الاجماع على حكم ثم ادعاه على خلافه فكيف لا ينافى هذا لجلالته و ينافيها هنا دعواه الاجماع على القول المذكور و بالجملة ما ذكره في لف من الجواب في غاية الضّعف و لا ينطبق على القواعد المقرّره بين الأصوليّين و منها انّه لو لم يقبل اقرار المريض مط للزم ان لا يكون اقرار العاقل على نفسه جائزا في بعض الصّور التالى بط فالمقدّم مثله امّا الملازمة فظاهرة و امّا بطلان التّالى فلعموم النّبوى المرسل اقرار العقلاء على انفسهم جائز قال في التّنقيح و وقع الإجماع على عمومه و لعلّه اراد الاجماع على تلقى عموم الرّواية بالقبول فلا يكون ارسالها قادحا في حجيتها و هو جيد و منها ما ذكره في لك قائلا و لأنّه لم يضر بالوارث شيئا في المرض و انّما هو اقر بما هو حق نفسه في حال الصّحة لأنّ هذا هو الفرض اذ لو اقر بفعل ما يتوقف على الثّلث في المرض فلا اشكال في كونه من الثّلث و منها ما ذكره في لك أيضا قائلا و لأنّ المريض قد يريد ابراء ذمته من حق الوارث و الاجنبى فلا يمكن التوصّل اليه الّا بالاقرار فلو لم يقبل منه بقيت

ذمّته مشغولة و بقى المقر له ممنوعا من حقه و كلاهما مفسدة فاقتضت الحكمة قبول قوله و اورد عليه في ض قائلا و فيه نظر لان الاقرار كما يحتمل القصد الى الابراء كذا يحتمل مجرّد حرمان الورثة مع عدم كون ذمّته بشىء مشغولة كما يشير اليه الاخبار الآتية المصرحة بنفى التهمة و فيما ذكره نظر و منها ما حكاه في لف عن الخلاف قائلا استدلّ بانّه لا مانع و الاصل جوازه و لقوله تعالى وَ لَوْ عَلىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوٰالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ و الشّهادة على النّفس هو الاقرار و ذلك عام في جميع الأحوال لكلّ احد و التّخصيص يحتاج الى دلالة و قوله تعالى قٰالُوا أَقْرَرْنٰا قٰالَ فَاشْهَدُوا و هذه أيضا عامة و يعضد ما ذكره ما اشار اليه في الغنية قائلا بعد التمسّك بالإجماع و أيضا قوله تعالى كُونُوا قَوّٰامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدٰاءَ (لِلّٰهِ وَ لَوْ) عَلىٰ أَنْفُسِكُمْ و الشّهادة على النّفس هى الاقرار و لم يفصل و على من ادعى التّخصيص دليل القول الثّانى ان اقراره يمضى من الاصل ان لم يكن متهما و ان كان متهما فمن الثّلث سواء كان المقر له وارثا او اجنبيا و هو للقواعد و لف و التّحرير و د و س و عة و مع المقاصد و ضة و لك و المحكى عن النّهاية و القاضى بل نسبه في لك الى الاكثر قائلا ذهب اليه جماعة منهم الشّيخان و المصنف و الاكثر و يعضد ما ذكره قول الرّياض نسب الى الشّيخين و القاضى و اختاره الماتن في يع و شيخنا في شرحه و سبطه في شرح الكتاب كما حكاه عنه بعض الاصحاب و نسبه الشّهيدان الى الاكثر و لهم وجهان احدهما جملة من الاخبار منها ما تمسّك به في لف من خبر العلاء بياع السّابرى الّذي وصف بالصحة فيه و في غيره بالصّحة قال سألت ابا عبد اللّه عن امرأة استودعت رجلا مالا فلمّا حضرها الموت قالت له انّ المال الّذي دفعت إليك لفلانة و ماتت المراءة فاتى اوليائها و حكى الرّجل و قالوا انّه كان لصاحبتنا مال لا نراه الّا عندك فاحلف ما قبلك شيء فيحلف لهم فقال ان كانت مأمونة عنده فليحلف و ان كانت متهمة فلا يحلف و تضع الامر و على ما كان و انّما لها من مالها ثلثه و منها ما تمسّك به في لف أيضا من خبر إسماعيل بن جابر الّذي وصف فيه و في لك بالصحة قال سألت ابا عبد اللّه(ع)عن رجل اقر لوارث له و هو مريض بدين عليه فقال يجوز اذا كان الّذي اقر به دون الثّلث و منها ما تمسّك به في لف أيضا من خبر الحلبى الّذي وصفه فيه بالصّحة عن الصادق(ع)قال قلت الرّجل يقر لوارث بدين فقال يجوز اذا كان مليا و منها ما تمسّك به في لف من خبر منصور بن حازم الّذي وصفه فيه بالصّحة قال سألت ابا عبد اللّه(ع)عن رجل اوصى لبعض ورثته بانّ عليه دينا فقال ان كان الميت مريضا فاعطه الّذي اوصى له و ثانيهما ما ذكره في مع المقاصد و شرح السّيد عميد الدّين على عد من انّه لما صدر حال المرض مع التّهمة كان كالوصيّة و هى غير لازمة و في جميع ما ذكر نظر امّا الاوّل فلأنّ الروايات المذكورة لا تنهض باثبات المدّعى امّا الرّواية الاولى فلوجهين احدهما ان الرواية ليست ظاهرة في الاقرار لجواز ان يكون قولها لفلانة وصيّة و لا ينافيه التفصيل الذى في اخر الرّواية لجواز تصديق المرأة في عدم زيادة وصيتها على الثّلث حيث يكون مأمونة و عدمه مع العدم فتثانيهما ما ذكره في ض قائلا و ليس فيه كما ترى جواز اخراج الاقرار من الثّلث مع التهمة و كك

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 608
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست