responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 607

عليه و عدمه معلومية شمول المعتبر السّند لمحل البحث و من غلبة الاشتراك و قوّة احتمال ارادة المعنى الشامل للمراة من لفظ المولى و عدم تنبيه احد على اختصاص الحكم بالذّكر و شمول بعض الاخبار المتقدّمة للأنثى و ما سيأتي من الاخبار و لعلّ الاحتمال الاوّل اقوى و لكن مراعات الاحتياط اولى

الثّالث عشر اذا نكلت المرأة منها فهل تنعتق بذلك او لا

اشكال و لعلّ الاحتمال الاوّل اقوى و يدلّ عليه المرسل و فيه بعد السؤال عن امرأة قطعت ثدى وليدتها انّها حرة لا سبيل لمولاتها عليها قال في الرياض و نحوهما خبران آخران منجبران بالشّهرة العظيمة التى لا مخالف لها عدا الحلى و تبعه الماتن في يع لكن على تردد

منهل لا اشكال في ان عمى العبد و جذامه يوجبان انعتاقه قهرا

امّا انعتاقه بالعمى فقد صرّح به يع و فع و التّبصرة و عد و عة و س و ضة و لك و الكفاية و الرّياض و حكى عن الشّيخ في النّهاية و الصدوق و في المقنع و القاضى و الحلىّ بل الظاهر انّه مما لا خلاف فيه بين الاصحاب و عزاه في لك الى الاصحاب و يعضده اولا قول الكفاية لا اعرف فيه خلافا و ثانيا قول الرّياض ينعتق بذلك بلا خلاف بل في ظاهر لك و ضة و غيرهما الاجماع و الحجة فيه مضافا الى ما ذكر جملة من الأخبار منها ما استدل به في ضة و الكفاية و وصف بالحسن فيهما و بالصّحة في الرّياض و هو خبر الحلبى عن الصادق(ع)اذا عمى المملوك فقد اعتق و منها خبر السكونى عن الصادق(ع)قال اذا عمى المملوك فلا رق عليه و العبد اذا جذم فلا رق عليه و صرّح في الرّياض بانّ ضعفه منجبر بالعمل و يعضد ما ذكره قول الكفاية و الرّواية ضعيفة و لا يبعد القول به لكون الخبر معمولا به و ان كان ضعيفا و منها ما اشار اليه في لك قائلا و في حديث اخر طريقه معلّى بن محمّد و هو ضعيف عن ابى جعفر(ع)قال اذا عمى المملوك اعتقه صاحبه و لم يكن له ان يمسكه فتو منها ما اشار اليه في لف قائلا قال ابن الجنيد و في حديث اهل البيت(ع)ان الرسول(ص)قال اذا عمى المملوك او جذم فلا رق عليه و امّا انعتاق العبد بالجذام فقد صرّح به في فع و يع و عد و التبصرة و س و ضه لك و الكفاية و الرّياض و حكى عن المقنع و النّهاية و الحلىّ و القاضى بل الظاهر انّه ممّا لا خلاف فيه بين الأصحاب كما نبّه عليه في لك بقوله هو مذهب الاصحاب و في الروضة بقوله كأنّه اجماع و من ثمّ لم ينكره ابن ادريس و الّا فالمستند ضعيف و في الكفاية بقوله هو المعروف بينهم و في الرّياض بقوله يعتق بذلك بلا خلاف فيه بل في ظ لك و ضة و غيرهما الاجماع و يدل عليه مضافا الى ما ذكر بعض الأخبار المتقدّمة و

ينبغى التنبيه على امور

الاوّل لا فرق في حصول الانعتاق بالأمرين

المذكورين بين ان يكون العبد ملكا لرجل او امرأة او صغير او مجنون او سفيه و لا بين ان يكون ملكا لازما لمولاه او متزلزلا لإطلاق النّصوص و الفتاوى

الثّانى هل الجارية تنعتق بالأمرين كالعبد او لا

بل يختصّ الانعتاق بهما بالعبد فيه اشكال من اصالة بقاء الرقيّة و اختصاص الأخبار المتقدّمة و جملة من الكتب كالمقنع و النّهاية و السّرائر و عد و التبصرة و لك و الكفاية بالعبد و المملوك الظاهر في غير محلّ البحث و من غلبة اشتراك العبد و الجارية في الاحكام فيلحق محلّ الشكّ بالغالب و امكان دعوى ظهور جملة من العبارات كالنافع و يع و س في الالحاق و عدم تنصيص احد على عدم الالحاق و قوّة احتمال ارادة المعنى الاعم من اللّفظين و مراعات الاحتياط هنا اولى و ان كان احتمال الالحاق في غاية القوّة

الثالث لا فرق في ذلك بين ان يكون المرضان ممّا يرجى زواله و عدمه

لإطلاق النّصوص و الفتاوى

الرّابع هل يشترط في العمى ان يكون بحيث لا يبصر

كما صرّح به في ضة و هو ظاهر النّصوص و الفتاوى المصرحة بانّ العمى يوجب الانعتاق فيشترط عدم ادراك العينين معا او لا بل يكفى فقد ادراك إحداهما الأقرب الاوّل

الخامس لا فرق في العمى بين حصوله بمرض

او بفعل ظالم

منهل حكى في س و لف عن ابن حمزة القول بانّ البرص في المملوك يوجب انعتاقه قهرا

و المعتمد عندى انّه لا يوجب ذلك كما هو ظاهر النّهاية و فع و يع و لف و التّبصرة و عد و س و التّنقيح و ضة و لك و الكفاية و المحكى عن القاضى للأصل المعتضد بالشّهرة العظيمة الظّاهره و المحكية في ظاهر لف مع عدم دليل على مقالة ابن حمزه كما اشار اليه في التنقيح و ضة و لك

منهل الحق ان اقعاد العبد و زمانته يوجب انعتاقه قهرا

كما في النّهاية و يع و عد و س و المحكى عن الحلى و ربّما يظهر من التّبصرة و لك و الكفاية ان ذلك لا يوجب انعتاقه و لهم الاصل و عدم ظهور رواية تدلّ على حصول الانعتاق به و يندفعان بامرين احدهما بما حكاه في الرّياض عن الخلاف من دعوى الإجماع على حصول الانعتاق بذلك و يعضدها قول فع امّا ازالة الرق فاسبابها اربعة الملك و المباشرة و السّراية و العوارض الى ان قال امّا العوارض فالعمى و الجذام و تنكيل المولى بعبده و الحق الاصحاب الإقعاد فمتى حصل احد هذه الاسباب فيه انعتق لا يقال لا نسلم انّ هذه العبارة ظاهرة في دعوى الاجماع بل هى ظاهرة في التوقف كما اشار اليه في ضه بقوله قد يحصل العتق بالعمى و الجذام و الحق به ابن حمزة البرص و لم يثبت و الإقعاد ذكره الاصحاب و لم نقف على مستنده و في فع نسبه الى الاصحاب مشعرا بتمريضه ان لم يكن اشارة الى انّه اجماع و كونه المستند و يعضد ما ذكره قول الكفاية و امّا الانعتاق بالاقعاد فلم اقف على مستند له و اسنده المحقق الى الاصحاب مؤذنا بتوقفه فيه و هو في محلّه لأنّا نقول الظاهر ظهور العبارة المذكورة في ذلك كما اشار اليه في التّنقيح قائلا قوله هو الحق اه اقول ظاهره انّه اجماع منهم مع انّه لم يوجد في كلام كلّهم فلو قال بعض الاصحاب لكان اولى و انّما اسنده الى القائل به لعدم ظفره بالمستند و يعضد ما ذكره قول الرّياض و في نسبته ذلك الى الاصحاب ايذان بعدم وقوفه على دليله من نصّ او غيره سوى الاجماع المحكى في ف و المستفاد من ظاهر عبارته كغيره و لعلّه كاف في الحجّة سيّما مع اعتضاده بدعوى ظاهر لك عدم الخلاف فيه حيث قال بعد ذكر الحكم فيه لكن لا يظهر منه مخالف حتّى ابن ادريس لشبهة الاجماع و ثانيهما ما اشار اليه في لف قائلا قال ابن الجنيد و عن امير المؤمنين(ع)ان اصابته زمانة في جوارحه و بدنه فهو حرّ لا سبيل عليه سائبة قال في الرياض و هو كما ترى ظاهر الدّلالة على وجود رواية فيه لكنّها مرسلة الّا انّها لا يقصر عن المراسيل السّابقة فتكون حجّة بعد الانجبار بالشهرة العظيمة و على المختار يكون الاقعاد موجبا لانعتاق العبد مط كالعمى و هل تلحق الجارية بالعبد فيما ذكر فيه اشكال و لعل الالحاق قوى

كتاب مناهل الاقرار

منهل اذا اقر المريض بمال لغيره في مرضه الّذي توفى به فهل يحسب ذلك الاقرار من ثلثه

فلو كان المقرّ به زائدا عن الثّلث لم يستحقّه المقر له او يحسب من اصل المال و يكون كالدّين فيستحق المقر له الزّائد فيما ذكرناه من المثال اختلف الاصحاب في ذلك على اقوال الاوّل ما ذكره في المراسم قائلا من كان عاقلا يملك امره فيما يأتي و يذر فاقراره في مرضه كإقراره في صحته قال في لف فلم يفرق بين الدّين و العين و لا بين الاجنبىّ و الوارث و لا بين ان يكون المقر مريضا غير متهم في اقراره و بين المتهم و هو اختيار ابن ادريس قلت و اختار هذا القول في الغنية أيضا و لهم وجوه منها انّه نبّه على دعوى الإجماع على ما صاروا اليه في الغنية قائلا و يصحّ اقرار المريض للوارث و غيره بدليل الاجماع المشار اليه و يعضد

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 607
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست