responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 609

الصّحيح المتقدّم في الشق الاوّل بل ظاهره عدم الإخراج مط لقوله و ان كانت متهمة فلا يحلف و يضع الامر كما كان و يضع الحقّ على ما كان فانّه ظاهر في عدم نفوذ الاقرار من شيء مط و لا ينافيه التّعليل بقوله فانّما لها من مالها ثلثه لعدم تصريح فيه بل و لا ظهور في النّفوذ من الثّلث نعم ربما كان فيه اشعار ما به الّا انّه لا يعترض به القول السابق اى قوله و يضع الامر على ما كان اه ممّا هو في غاية الظّهور في عدم النّفوذ مط فلم أفهم وجه حكمهم بنفوذه مع التهمة من الثّلث الّا ان يقال بانعقاد الاجماع على النّفوذ من الثّلث مط لأجنبى كان الاقرار او لوارث كان هناك تهمة أم لا كما يستفاد من الأقوال المحكية في المسألة البالغة سبعة كما في نكت د و غيره و شيء منها لم يتضمّن الحكم بحرمان المقر له عن الحقّ المقرّ به مع التهمة مط بل انفقت على اعطائه منه من الثّلث و ان اختلف في الزّيادة عليه على اقوال شتى هذا مع انّ الصّحيح المتقدّم سند المختار الماتن هنا في الشقّ الثّانى مطلق في اخراج الاقرار للوارث اذا كان دون الثّلث و بالجملة العمدة في تتميم حجة هذا القول هو الاجماع مع امكان ان يقال أيضا بان الاقرار يتضمّن الحكم بالاعطاء فهو كالأمر منجزا او وصيّة لا بد من اخراجه من الثّلث و امّا ما عدا الرّواية الاولى من الرّوايات الثّلث الباقية فلعدم دلالته على المدّعى بوجه و ان تضمن التفصيل اذ هذا التفصيل غير التفصيل المراد كما لا يخفى فالمفهوم المخالف في الاخبار المذكورة لا عبرة به فلا يصحّ الاعتماد عليه فتسلّمنا اعتبار المفهوم و لكنّه لا يصلح لمعارضة منطوق قوله(ص)اقرار العقلاء على انفسهم جائز فتو امّا الثّانى فلأنّه قياس مع الفارق فلا عبرة به القول الثّالث ما ذهب اليه النّافع قائلا امّا الاقرار للأجنبي فان كان متهما فهو من الثّلث و الّا فمن الاصل و الاقرار للوارث من الثّلث على التقديرين و له ما ذكره في الرّياض قائلا بعد الاشارة اليه استنادا في القسم الاوّل الى الصّحيح عن امرأة استودعت رجلا مالا اه و في الثّانى الى الصّحيح عن رجل اقر لوارث له و هو مريض اه و يعضد ما ذكره ما نبّه عليه في التنقيح بقوله لم نعرف له قائلا به غير المصنف كأنّه نظر في طرف الوارث الى رواية إسماعيل بن جابر صحيحا و مثله رواية الحلبى و نظر في الاجنبى الى رواية العلاء السّابرى صحيحا القول الرّابع ما ذكره في التنقيح قائلا الثّانى قول المفيد انّه مع التّهمة لم يقبل اقراره مط و مع عدمها يكون من الأصل سواء كان المقر له وارثا او اجنبيّا و نبّه في الكفاية على وجود اقوال اخر في المسألة قائلا اقرار المريض فيه اقوال بين الاصحاب منها مضيه من الاصل مع العدالة و انتفاء التّهمة مط و من الثّلث مع عدم الشّرطين مط و منها الفرق بين المضى من الاصل و الثّلث بمجرّد التّهمة و انتفائها و منها جعل مناط الفرق المذكور العدالة و منها تعميم الحكم للأجنبي بكونه من الاصل و تقييد ذلك في الوارث بعدم التّهمة و منها التفصيل بالتهمة و عدمها للأجنبي في المضى من الثّلث و الاصل و للوارث من الثّلث مط و لم يرجح فيها شيئا من الأقوال الّتي نبّه عليها و ظاهرها التّوقف في المسألة و هى في غاية الاشكال و لكنّ القول الاوّل في غاية القوة الّا انّ مراعات القول الثّانى مع التّمكن لعلّه اولى و

ينبغى التّنبيه على امور

الاوّل صرح في التنقيح المراد بالتهمة هنا العلم او الظنّ المتاخم له

بقرينة حالية او مقالية بارادة تخصيص المقر له دون الوارث و انّه ليس الاقرار على ما هو في نفس الامر و يعضد ما ذكره قول لك المراد بالتّهمة هنا الظن المستند الى القرائن الحالية و المقالية الدّالة على انّ المقر لم يقصد الأخبار بالحقّ و انّما قصد تخصيص المقر له او منع الوارث عن حقه او بعضه و التبرّع به للغير فلذلك جرى مجرى الوصية في نفوذه من الثّلث قال في الكفاية و الاقوى انّ التّهمة بالمعنى المذكور يوجب المضى من الثّلث مط و كون المقر ممّن يوجب قوله الظنّ بصدقه لكونه امينا مصدّقا يوجب المضى من الاصل في غير ذلك فت

الثّانى صرّح في التّنقيح بانّه لا خلاف في نفوذ الاقرار

المذكور لو وقع في الصّحة ثم عرض المرض و مات فيه و كذا لو برئ ثم مات في غيره و ما ذكره جيّد

الثالث قال في التنقيح أيضا لو اختلفا في التهمة فادعاها الوارث

و انكرها المقر له فالاصل عدمها فعلى المدعى البينة و على المنكر اليمين مع عدمها و يكفى يمين المقر له انّه لا يعلم التهمة لا انّها ليست حاصلة في نفس الامر لابتناء الاقرار على الظاهر و تجويز حصول السبب المقتضى لثبوت الاستحقاق و يعضد ما ذكره قول لك و لو ادعاها الوارث على المقر مع يمينه و يحلف على عدم العلم بها بعدمها لأنه حلف على نفى فعل الغير و يكفى في الحكم للمقر له بالحق بمجرّد الاقرار مع عدم ظهور المانع من صحته و ان لم يعلم صحة السبب

الرّابع قال في لك قوى في كره اعتبار العدالة في المريض

و جعلها هى الدّافعة للتهمة و لعلّه فهمه من رواية منصور بن حازم لقوله ان كان الميت مرضيّا و حمل التّهمة على معناها لغة و عرفا و الرواية لا تنافى ذلك لأنّ التهمة بهذا المعنى قد تجامع العدالة لان مناطها الظنّ بما ذكر و هو لا يرفع العدالة المثبتة على الظاهر الّتي لا تزول بالظنّ و قد ينتفى عن غير العدل و في الاخبار ما يدل صريحا على انّ المراد بها ما ذكرناه و حيث كان المعتبر فيها ذلك فلا يتوقف الاقرار على الثلث الّا مع ظهورها فيه و مع الشك يرجع الى اصالة عدمها و اصالة صحة اخبار المسلم و عموم جواز اقرار العقلاء و وافق في كره على ذلك مع اشتراط العدالة مستدلا باصالة ثقة المسلم و عدالته و هذا استدلال غريب على اصله

منهل يقبل اقرار الزّوج بانّه طلق زوجته و يحكم بالتفريق بينهما

و بعدم استحقاق الزّوجة منه شيئا في الجملة و تحقيق الكلام هنا يقع في مقامين الاوّل اذا اقر الزوج بوقوع الطّلاق في زمان لا يمكن للزوجة دعوى حق عليه كان يقول انّى طلّقتك قبل اقرارى بساعة فانّه يسمع منه سواء اقرت الزوجة به او انكرته او ترددت فيه و؟؟؟ لأنّ الطلاق و هو فسخ علاقة الزّوجيّة حق للزوج مختص به لا شركة للزّوجة فيه بوجه و للزوج دفع هذه العلاقة بايقاع الطّلاق من غير تعليق على رضا الزّوجة فيكون ادعائه حصوله اقرارا منه على نفسه اعترافا باسقاط حقّه فيسمع و معنى سماعه الحكم بالبينونة بينهما و بارتفاع علاقة الزوجية منهما امّا انّ الطلاق حقّ للزّوج مختص به فللإجماع على كونه منوطا برأيه دائرا مدار ارادته و انّه حيثما شاء فعله من غير توقف على رضا الزّوجة اصلا و لذا يجوز له ايقاعه من غير اعلامها و لم يجز لها منعه منه و يدلّ على ذلك بعد الاجماع قوله(ع)الطّلاق بيد من اخذ بالسّاق و امّا كون دعوى ايقاعه و حصوله اقرارا فلأنّ الاقرار لغة و شرعا عبارة عن الدّعوى على نفسه باشتغال الذمة او باسقاط الحق الّذي له على الغير و دعوى الطّلاق في المقام من القسم الاخير لأنّها متضمّنة لإسقاط حقه المختصّ به و هى كدعوى الفسخ ممّن له الخيار فكما يكون هذه اقرارا لكون الخيار حقّا مختصّا بصاحبه فكك دعوى الطّلاق من الزّوج و امّا ان ذلك يسمع فلعموم قوله(ص)اقرار العقلاء على انفسهم جائز و امّا ان معنى سماعه ذلك فلأن معنى سماع الإقرار الحكم بما يدلّ عليه و معلوم ان الاقرار بالطلاق معناه قطع علاقة الزوجيّة و وقوع البينونة و صيرورة الزوجة اجنبيّة يجوز لغيره نكاحها فيحكم به و لهذا قد استمرت الطريقة على عدم مطالبة الزّوج بالبيّنة على ما يدعيه من الطّلاق المقام الثّانى اذا اقر بوقوع الطّلاق في زمان يمكن للزوجة

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 609
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست