responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 601

امور منها وجوب بيع المنذور المفروض و قد قطع به في غاية المراد و لك و يدلّ عليه خبر علىّ بن جعفر و خبر ابى الحسين المتقدّمين و الروايتان اللتان اشار اليهما في السّرائر و التّنقيح فهو جيّد و عليه فلا يجوز الصّلح و لا غيره من النواقل الشرعيّة و هل يشترط في هذا البيع ان يكون نقدا او لا بل يجوز و لو كان نسيته الاقرب الثّانى عملا باطلاق النصّ و الفتوى و هل يشترط في هذا البيع الصّيغة او يكفى المعاطات الأقرب الثّانى عملا بما ذكر و هل يجوز شرط الخيار في هذا البيع او لا الأقرب الأوّل و هل يجب البيع فورا او لا بل يجوز التّراخى فيه الأقرب الثّانى عملا بما ذكر و هل خيار الغبن و خيار المجلس و خيار الحيوان هنا ثابت او لا الأقرب الأوّل و هل يجوز الاقالة هنا او لا فيه اشكال و لكنّ الاحتمال الاوّل في غاية القوّة و بالجملة الظّاهر انّ جميع احكام البيع هنا جار و الّا لوقع التّنبيه عليه في شيء من النّصوص و الفتاوى و هل يشترط فيه اذن الحاكم او لا المعتمد الثّانى عملا بما ذكر و هل يشترط فيه ان يكون البائع هو النّاذر فلا يصح التّوكيل او لا بل يصح التوكيل المعتمد هو الثّانى و هل يصح بيع الفضولى هنا او لا فيه اشكال و لكن الأقرب الاول و لو لم يتمكن من البيع و لو بالصّبر في مدّة فيحتمل قويّا جواز الاتيان بمعاملة اخرى ناقلة للعين و منها وجوب صرف الثمن و هل هو فورى او على التراخى الأقرب الثّانى عملا بما ذكر و هل يشترط فيه قصد القربة او لا الاحوط الأوّل و لكنّ الثّانى في غاية القوّة و لا فرق في الوكيل بين متولّى المكان المفروض و غيره و هل يشترط في المباشر للصّرف العقل و البلوغ و الحرية و الإسلام و الذّكورة و العدالة او لا يشترط شيء من ذلك او يشترط بعضها دون بعض لم اجد احدا نبّه على ذلك و مقتضى اطلاق النصّ و الفتوى الثّانى و لكنّ الأحوط مراعات العقل و البلوغ و العدالة بل احتمال اشتراط الأوّلين في غاية القوّة و لا اشكال في شرطيّتهما في البيع و امّا الحرية و الذّكورة فليستا شرطا لا في البيع و لا في الصّرف و كذلك الإسلام و العدالة هل يعتبر في الثمن ان يكون من النقدين او لا بل يجوز غيرهما مطلقا الأقرب الثّانى عملا باطلاق النّص و الفتوى و هل يتخيّر بين صرف العين و الثّمن او لا بل يتعين صرف الثمن الأحوط بل الأقرب الثّانى و اذا كان صرف العين اصلح كما اذا كان الثمن أقلّ من القيمة العادلة فهل يجوز صرف العين حينئذ او لا بل يتعين صرف الثمن أيضا فيه اشكال و لكن احتمال صرف العين اذا كان الثمن خلاف العادة في غاية القوّة و هل يصدق مدعى الصّرف مطلقا او مع اليمين او مع البيّنة الاقرب الاوّل ان كان وكيلا و منها كون الصرف امورا احدها مصالح المنذور له من البيت او المشهد او غيرهما و يدلّ على هذا الرّواية المرسلة الّتي اشار اليها في السّرائر و يؤيّدها خبر علىّ بن جعفر المتقدّم و هما و ان كانا ضعيفين سندا الّا ان ضعف السّند هنا غير قادح لانجباره بالشّهرة بل و ظهور عدم الخلاف و ان لم يذكر هذا المصرف في فع و الرّياض لا يقال ظاهر جملة من الأخبار المتقدّمة لزوم الصّرف في غير هذا المصرف كما لا يخفى لأنّا نقول هذا الظاهر مدفوع بما ذكر فانه اقوى كما لا يخفى و هل يشترط الصّرف في المصالح اللّازمة او لا بل يكفى ما يسمى مصلحة حقيقة المعتمد هو الثّانى لعموم النّص و الفتوى فيتخيّر بين جميع المصالح و لا يجب التجرى و هل يشترط العلم بكونه مصلحة او يكفى الظنّ الحاصل من قول اهل الخبرة او يكفى الظنّ مطلقا الأحوط هو الاوّل و لكنّ الاحتمال الثّانى هو الاقرب بل الاحتمال الثّالث في غاية القوّة و لو صرفه فيما يعتقده علما او ظنّا انّه مصلحة ثمّ يتبين الخلاف فهل يلزمه التدارك لما فات بالمثل او لا بل يسقط عنه التكليف فيه اشكال و لكنّ الاحتمال الثّانى في غاية القوّة و ثانيها معونة الحاج حيث يكون المنذور له البيت و يدلّ عليه بعد ظهور الاتفاق عليه معظم الاخبار المتقدمة كصحيحة علىّ بن جعفر و رواية يس و خبر ابى الحسين و هل يجب في صرف الثمن الجارية اليهم ان يأمر مناديا يقوم على الحجر فينادى الا من قصرت به نفقته او قطع بها

و نفد طعامه فليأت فلان بن فلان ثمّ يأمر ذلك المنادى بان يعطى اوّلا فاوّلا حتّى ينفد ثمن الجارية او لا يجب ذلك فيه اشكال من دلالة جملة من الأخبار و فيها الصّحيح على وجوب ذلك لتضمّنها الأمر به و هو مفيد للوجوب كما بيّناه في كتبنا الاصولية و من الأصل و خلو كلمات الأصحاب عن الاشارة الى وجوب ذلك بل ظهورها في عدمه و استلزام ذلك الضّرر و العسر غالبا و ضعف دلالة الامر في اخبار الائمة على الوجوب باعتبار غلبة استعماله في النّدب بحيث صار من المجازات الرّاجحة المساوى احتمالها لاحتمال الحقيقة كما زعمه جماعة من متأخرى المتاخرين من اصحابنا و فيه نظر و اختلاف تلك الأخبار في كيفية النّداء فانّه ظاهر في عدم وجوب ذلك كما لا يخفى و عدم وجود نظير لذلك في طرف النّذور و الصّدقات الواجبة و المستحبة فاذن الأقرب عدم وجوب ذلك و عليه فهل يستحب ذلك او لا الأقرب الأوّل و مع ذلك فهو احوط و ثالثها معونة الزائرين حيث يكون المنذور المشاهد المشرّفة و هو ممّا صرّح به معظم الأصحاب بل لم اجد فيه خلافا صريحا لا عينا و لا اثرا نعم ربّما يستفاد من غاية المراد خلاف ذلك حيث اقتصر في صرف المفروض على مصالح المشهد المنذور له و هو ضعيف لظهور الاتّفاق عليه كما ربّما يستفاد من جملة من الكتب حيث لم يشيروا الى خلاف فيما ذهب اليه المعظم و للرّواية المرسلة الّتي اشار اليها في السّرائر و ضعف سندها لا يمنع من جواز الاعتماد عليها لانجباره بظهور عدم الخلاف او بالشهرة العظيمة القريبة من الإجماع كما لا يخفى و لعموم قوله تعالى مٰا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ و لغير ذلك ممّا سيأتي اليه الاشارة ان شاء اللّه تعالى

منهل قال في الرّياض من جعل دابته او جاريته او عبده هديا لبيت اللّه تعالى

فان قصد مصرفا معيّنا تعيّن و ما ذكره جيّد و ان أطلق و كان له فرد ظاهر انصرف اليه

منهل اذا نذر للمشاهد المشرفة الّتي يصحّ النّذر لها غير النعم و العبد و الجارية و الدّابة

من سائر الاموال منقولة كانت او غير منقولة صح ذلك و هل مصرفه مصرف نذر الجارية لها فتصرف في مصالحهما و في معونة الزائرين لها او لا لم اجد في النصوص الّتي وصلت إليّ و لا في معظم الفتاوى التعرّض لبيان مصرف ذلك نعم صار بعض متأخرى المتّاخرين الى الأوّل كما نبّه عليه بعض الأجلّة قائلا قال في ذلك نعم صرف ما يهدى الى المشهد و ينذر له الى مصالحه و معونة الزائرين حسن و عليه عمل الأصحاب و يبدأ بمصالح المشهد اولا و عمارته ثم يصرف الفاضل الى زواره لينفق في سفر الزّيارة لا غير مع حاجتهم اليه و ظاهر كلام شيخنا المشار اليه هو الفرق بين ما يهدى الى البيت الحرام و الى المشاهد المشرّفة و ان ما يهدى الى المشاهد

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 601
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست