responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 602

ينبغى صرفه في مصالحها و معونة زوارها دون ما يهدى الى الكعبة و قال السيّد السّند في شرح النّافع و لو نذر شيء لأحد المشاهد المشرّفة صرف فيه على حسب ما قصده النّاذر و مع الإطلاق يصرف في مصالح المشهد و لو استغنى المشهد عنه في الحال و المال فالظاهر جواز صرفه في معونة الزّوار و لأنّ ذلك اولى من بقائه على حاله معرضا للتلف فيكون صرفه على هذا الوجه احسانا محضا و ما على المحسنين من سبيل ثمّ صرّح بان ما ذكره السيّد جيد ان كان متعلّق النذر هو المشهد الشريف و التّحقيق ان يقال ان عين النّاذر جهة مخصوصة و مصرفا خاصا حين النذر فلا اشكال في لزوم اتباعه الصّرف في تلك الجهة و ان أطلق و لم يعيّن مصرفا خاصا لفظا حين النّذر و لكن يكون لهذا الاطلاق فرد شايع متبادر معهود كما في معهوديّة النّقد الرّائج و تبادره من اطلاق النّقد فالظاهر انصراف الاطلاق الى ذلك الفرد فيصرف المنذور فيه أيضا للزوم حمل اللّفظ على ظاهره مطلقا و لو كان من جهة الدّلالة الالتزاميّه فعلى هذا لا يبعد الحكم في نذر الشّمع بصرفه في ذلك المشهد بطريق الاسراج و في نذر الفرش و البسط بالفرش في ذلك المشهد و ان أطلق و لم يعيّن مصرفا اصلا و لا كان هناك امر معهود و لا فرد متعارف فالظاهر جواز الصّرف في مصلحة ذلك المشهد مطلقا و لو لم يكن لازمة كما صرّح به في لك و ك و غيرهما لظهور العبارة في دعوى الاجماع عليه و لقوّة احتمال كونه مدلول اللّفظ عرفا و لقوّة احتمال عدم القائل بالفرق بين نذر الجارية للمشهد و نذر المفروض له في المصرف فكما يصرف نذر الجارية في مصلحته فكذا هذا فتأمل و لأنّ الاصل براءة ذمّة الصّارف فيها عن الضمان فتأمل و لأنّه من التّعظيم لشعائر اللّه فيندرج تحت عموم قوله وَ مَنْ يُعَظِّمْ شَعٰائِرَ اللّٰهِ الاية و لأنّ ذلك قد يكون احسانا بالنّسبة الى الزّائرين فيندرج تحت قوله تعالى مٰا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ و لعموم قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و قوله(ص)النّاس مسلّطون على اموالهم فتأمل و المعتبر حينئذ صدق اسم الصّرف في مصلحة المشهد عرفا و من جملة ذلك التعمير و الإسراج و الفرش و التزيين الموجب للتّعظيم و نحو ذلك و لا يشترط العلم بالمصلحة بل الظاهر كفاية شهادة العدلين بها و قول اهل الخبرة المفيد للظنّ و هل يكفى قول واحد منهم او يشترط التعدد الاحوط الثاني و ان كان الاحتمال الاوّل في غاية القوّة و هل يكفى هنا مطلق الظنّ او لا فيه اشكال و لكنّ الاحتمال الاول في غاية القوّة و لكنّ الاحوط خلاف ذلك و اذا لم يمكن صرف الجميع او البعض في ذلك اما لعدم الحاجة اليه او لعدم القدرة عليه امّا لخوف عدوّ او لغير ذلك فهل يلزم الصّرف في مشهد اخر كما في الوقف او يلزم الصّرف في زوار الامام المدفون في ذلك المشهد او يتخير بين الأمرين يظهر من لك و ك و غيرهما الثّانى و هو الاحوط بل الأقرب و هل يجوز الصّرف في معونة الزوار و ان امكن الصّرف في المصلحة و كانت لازمة او لا بل يشترط في الصّرف في الزوّار عدم التمكّن من الصّرف في المصلحة مطلقا و لو كانت غير لازمة يظهر من لك و ك الثّانى و هو احوط و ان كان في تعيّنه نظر للعمومات المتقدّم اليها الاشارة المعتضدة بظهور مصير المعظم الى الاحتمال الأوّل و بظهور عبارة التنقيح في دعوى الإجماع على ذلك و بانّه يلزم على الاحتمال الثّانى الحرج و الضّرر لأن تعيّن الصّرف في المصلحة مع امكانه يلزمه الفحص و التجسيس عن المصلحة و ذلك ضرر و حرج و بقوّة احتمال شمول اطلاق النّذر للصّرف في الزوّار عرفا فاذن الاحتمال الاوّل في غاية القوّة و عليه فيتخيّر بين صرف الجميع في المصلحة او في الزوّار او التبعيض بان يصرف البعض في المصلحة و الاخر في الزوّار مطلقا و كذلك الكلام في صرف نذر الجارية و العبد و الدّابة للبيت و المشاهد في مصلحتها و في معونة الحاج و الزّائرين فيتخيّر كما ذكر و هل يجب هنا بيع المنذور و صرف الثمن في المصلحة او الزّائر كما في نذر الجارية للبيت و المشهد او لا التحقيق ان يقال اذا توقف الصّرف في المصلحة او الزّوار عادة على البيع و نحوه فالظاهر جوازهما بل لزومها و الّا ففى ذلك اشكال و لكن احتمال الجواز في غاية القوة لظهور عبارة التنقيح في دعوى الاجماع عليه و يؤيّده بعض العمومات القرآنية و

قوة احتمال عدم القول بالفصل بين نذر الجارية للمشاهد و نذر المفروض لها في ذلك و على هذا فيحتمل قويّا وجوب ذلك و كيف كان فلا يبعد ان يقال هو احوط و لكنّ الاحتياط الّذي لا ريب فيه هو الجمع بين صرف العين و البيع ان امكن و الظاهر ان ما ذكر في غير نذر الدّراهم و الدّنانير فيصرف اعيانها و لا يجب بيعها

منهل اذا نذر للمساجد و الرّباطات و غيرها ممّا يصحّ النّذر له جاز صرفه في مصالحها

و هل يتعيّن ذلك او يجوز الصّرف في المترددين بقصد الانتفاع منها بالانتفاع الذي وقف هى لها من العبادة و غيرها فيه اشكال فالأحوط الاقتصار على الصرف في المصلحة مع التمكّن منه و مع عدمه فلا يبعد جواز الصّرف في المتردّدين اليها بل يحتمل قويّا هذا و لو مع التمكّن من الصّرف في المصلحة

منهل اذا نذر جارية او عبدا او دابة او غيرها من الاموال و الدراهم و الدنانير و الفرش و البسط و نحوها

لمعصوم ميت من النّبيّ(ص)و سائر الائمة الطّاهرين و فاطمة الزّهراء(ع)او لعالم ميّت او لرجل صالح او لواحد ميّت من اولاد الائمة(ع)كالعبّاس(ع)فالظن صحة هذا النّذر عملا بالعموم و بعمل الشيعة قديما و حديثا و على هذا فان قصد النّاذر مصرفا معينا او كان هناك معهود ينصرف اليه الإطلاق تعين للصّرف فيه و الّا فالظاهر جواز الصّرف في جميع الأمور الّتي يعود نفعها الى المنذور له من تعمير القبور و المشاهد و الإسراج فيها و التّعزية و المدح و اعانة زواره و خدام قبره الفقراء و النّيابة في العبادات عنه و بالجملة كلّما يتقرّب به الى اللّه تعالى و يكون منتسبا الى المنذور له و صرّح بعض الفضلاء بانّ النّذر للأئمّة(ع)يصرف في اولادهم المحتاجين ثمّ في شيعتهم المضطرين قائلا و ان كان متعلّق النّذر انّما هو الإمام(ع)المدفون في ذلك المشهد مثل ان ينذر للحسين(ع)ان يهدى له فينبغى صرف ذلك الى اولادهم المحتاجين اوّلا ثمّ شيعتهم المضطرين ثانيا لأنّ ذلك يصير من قبيل اموالهم الّتي قد علم ان حكمها في حال الغيبة الحلّ لشيعتهم الّا انّ الاحوط تقديم اولادهم الواجبى النفقة لو كانوا احياء و قد ورد في الوقف عليهم حال حياتهم و الاهداء لهم و الوصيّة لهم و قبولهم ذلك روايات عديدة و الظاهر انّه لا فرق بين حال حياتهم و موتهم في صحة كلّ من الأمرين و فيما ذكره نظر

منهل اذا نذر للبيت غير النعم و العبد و الجارية و الدابة من سائر الأموال فقد بيّنا صحته

فاذا قصد النّاذر مصرفا معيّنا و صرّح به تعيّن كما اذا قصد بنذره الثياب له ستارة الكعبة و بنذر الطيب تطيبها و قد صرّح بذلك في ط و ان أطلق و لم يصرّح بالتّعيين فان كان هناك معهود ينصرف اليه الاطلاق تعيّن أيضا لان المعهود كالمصرّح به و ان أطلق و لم يعيّن و لا كان هناك معهود ففى مصرفه احتمالات احدها انّه يباع و يصرف ثمنه في مصالح البيت لا غير و قد حكى في يع و عد و د

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 602
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست