responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 600

صحيح فكذا المفروض للأولوية و لغلبته اشتراك الامرين في الاحكام الشرعيّة فتأمل و للقول الثّانى وجوه أيضا منها اصالة الفساد و قد يجاب عنها باندفاعها بادلة القول الاوّل فانها اقوى و منها ما ذكره في غاية المراد و لك و الكشف قائلين ذهب جماعة الا انّه لا يصحّ لأنّه لم يتعبد بالاهداء الّا في النعم فيكون نذر غيرها غير متعبد به فتبطل و نبّه على هذا الوجه في السّرائر على ما حكى و فيه نظر للمنع من اختصاص الأهداء حقيقة بالنعم كما اشار اليه في الكشف قائلا و ينصرف اطلاق الهدى الى مكة و هى الى النعم للعرف و الاخبار و الاجماع في ف و قال في ط يجزى من غير النعم و لو بيضة و ثمرة قال لأن اسم الهدى يقع عليه لغة و شرعا فقال الهدى بيضة قال تعالى ذَوٰا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بٰالِغَ الْكَعْبَةِ و قد يحكمان بقيمة عصفور او جرادة و سمّى النّبي ص(ع)و آله البيضة هديا فقال في التكثر الى الجمعة و من راح في السّاعة الخامسة فكأنّما اهدى بيضة و قال في لف و نمنع من تخصيص اطلاق الهدى الى النعم سلّمنا كون لفظ الهدى حقيقة في النعم لكن يجوز ارادة غيرها منه مجازا بالقرينة كما نبّه عليه في الكشف قائلا بعد نسبة القول الثانى الى ط و لف لأنّه قربة و طاعة و لا ينفيه انصراف الإطلاق الى النعم لأنّه بعد التسليم لا شبهة في جواز التجوز به عن غيره بقرينة سلّمنا كون الاستعمال في ذلك غلطا لفقد المصحح له من الوضع و العلاقة لكن ذلك لا يمنع من الحكم الشرعى و هو صحة النذر عند معلومية المراد اذ لم يقم دليل على ان من شرط صحة النذر كون الألفاظ المستعملة في صيغته صحيحة بل العمومات تدلّ على الصّحة مطلقا فتأمل و منها خبر الحلبى الّذي وصفه في الكشف بالصّحة و فيه سئل الصّادق (عليه السلام) عن الرّجل يقول انا اهدى هذا الطّعام ليس بشيء ان الطّعام لا يهدى و منها خبر ابى بصير عن الصّادق (عليه السلام) فان قال الرّجل انا اهدى هذا الطعام فليس هذا بشىء انّما يهدى البدن و قد يجاب عن هذه الرّواية بضعف السّند كما نبّه عليه في لف بقوله لا اعتبار بهذه الرّواية لضعفها و يعضد ما ذكره قول لك رواية ابن بصير فيها ضعف السّند بعلّى بن ابى حمزة و ثانيا بقصور دلالتها على المدّعى كرواية الحلبى المتقدّمة لاحتمال ان يكون المقصود فيهما بيان انّ الهدى حقيقة في البدن و لا يعم غيرها ليحمل اطلاقه عليها لا على غيرها لا بيان ان استعمال الهدى في غير البدن و لو مجازا في نذر او غيره يقتضى البطلان و قد اشار الى هذا في الكشف بقوله و ما مر في الطّعام محمول على ما اذا كان نذر النّاذر الهدى بالمعنى المعروف و كذا صحيح الحلبى انّ الصّادق(ع)سئل عمن يقول للجزور بعد ما ينحر هو هدى لبيت اللّه فقال انّما يهدى البدن و هنّ احياء و ليس يهدى حين صارت لحما و فيما ذكره نظر فتأمل و ثالثا بما ذكره في لك بعد الاشارة الى هذه الرّواية حصره الأهداء في البدن خلاف الاجماع لان غيرها من النعم يهدى قطعا و يعضد ما ذكره قول الرّياض و مفهوم الحصر في اولى الروايتين مع مخالفته الاجماع كما صرّح به في لك مردود بضعف الرّواية الدّالة عليه سندا و دلالة و مكافاة لما مضى من وجوه شتى و رابعا بمعارضتها كخبر الحلبي بخبره الأخر الّذي وصفه في الكشف بالصّحة أيضا عن الصّادق (عليه السلام) انّما جعل الهدى ما جعل للّه هديا للكعبة فتأمل و خامسا بمعارضتها كخبر الحلبى المتقدّم بالعمومات المتقدّم اليها الإشارة الدّالة على صحة النذر المفروض و هى اولى بالترجيح و ان كان المعارض لها أخص مطلقا لاعتضادها بالشّهرة كما لا يخفى و المسألة محل اشكال و لكن الأقرب عندى هو القول الاوّل و هو مع ذلك احوط غالبا

منهل هل يلحق ببيت اللّه عز و جل في صحة النذر العبد و الجارية و غيرها من سائر الاموال مشهد النّبيّ ص

و مشهد امير المؤمنين(ع)و مشهد كلّ واحد من الائمة (عليه السلام) فيصح نذر المذكورات لها او لا بل يختصّ الحكم بالبيت الاقرب الاوّل وفاقا للمقنعة و النهاية و يع و فع و التحرير و عد و د و التنقيح و لك و الرّياض و لهم وجوه منها ظهور الاتفاق عليه فتوى و عملا شايعا بين الشيعة من غير نكير و منها انه نبّه في الانتصار على دعوى الإجماع على الالحاق قائلا و ممّا يظن أن الإمامية تنفرد به القول بانّ من نذر شيئا الى مشهد من مشاهد النّبيّ ص(ع)و امير المؤمنين (عليه السلام) او من الأئمة (عليهم السلام) او صياما او صدقة او ذبيحة لزمه الوفاء و باقى الفقهاء يخالفون الّا انّه قد روى عن الليث دليلنا الاجماع الّذي تكرر و يعضد ما ذكره اوّلا قول التنقيح و طرد الاصحاب فيما لو كان المنذور غير الدّابة و الجارية او كان المنذور له غير البيت كالمشهد لاتحاد الطريق و ثانيا ظهور يع و عد و د و التّحرير و التلخيص و لك في دعوى الاجماع على الإلحاق أيضا و منها ما نبّه عليه في التنقيح بقوله لاتحاد الطّريق و منها ما احتج به في الانتصار قائلا بعد ما حكينا عنه سابقا أيضا قول اللّه عزّ و جلّ يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و هذا عقد فيه طاعة اللّه عزّ و جلّ و قربة و ليس لهم ان يقولوا قد اوجب على نفسه حينا لا يجب عليه مثله في العبادات لأنّ السعى قد يجب الى البيت الحرام و في مواضع الصّلاة و الصّيام و الذّبح لا شبهة فيه و يعارضون بما يروى عنه(ع)من قوله(ص)من نذر ان يطيع اللّه فليطعه و يعضد ما ذكره سائر العمومات المتقدّم اليها الإشارة و هل يلحق بالبيت سائر المشاهد غير ما تقدّم اليه كمشهد فاطمة (عليها السلام) و سائر الأنبياء (عليهم السلام) كذى الكفل و اوصيائهم (عليهم السلام) و اولاد الائمة (عليهم السلام) الابرار الاخيار كأبى الفضل العبّاس بن امير المؤمنين(ع)و عبد العظيم و فاطمة القمية و الشّهداء و العلماء و الصّلحاء من الصّحابة كسلمان و حذيفة و ابى ذر و مقداد و غيرهم و بالجملة كلّ مشهد شريف يجوز الوقف عليه او لا لم اجد تصريحا بذلك لأحد من الاصحاب نعم اطلاق كثير من الكتب المتقدّمة يعم ما ذكر فيستفاد الإلحاق منها و هو في غاية القوة نظرا الى العمومات السّابقة و السيرة المستمرة بين الشيعة اثنى عشريّة من غير نكير و لا باس أيضا بالحاق المساجد و نحوها من الأمكنة الشريفة و بالجملة كلّما يصح الوقف عليه من القناطر و الرباطات و المدارس و نحوها فيصح النذر لجميع ما ذكر سواء كان بلفظ الإهداء او غيره للعمومات المتقدّمة

منهل اذا نذر اهداء العبد او الجارية او الدابة الى بيت اللّه تعالى

او الى مشهد من المشاهد و أطلق و لم يعين مصرفا لذلك بالخصوص و لا كان هناك امر معهود ينصرف اليه الاطلاق فصرّح المفيد في المقنعة و الشّيخ في النّهاية و القاضى في المهذب و المحقق في يع و العلامة في عد و التلخيص و د و التحرير و ابن سعيد في مع و الشّهيد في س و غاية المراد و الشهيد الثّانى في لك و والدى العلامة اعلى اللّه عزّ و جلّ مقامه في الرّياض بانّه يباع ذلك و يصرف ثمنه في مصالح البيت او المشهد الّذي نذر له و في معونة الحاج و الزائرين و يستفاد ممّا ذكروه

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 600
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست