responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 5

جواز اشتراط الصّحيح بدل الكسر حيث يكون مرجعه الى اشتراط الزّيادة في الصّفة خلافا للشّيخ في النّهاية فجوّزه كما عن القاضى و الحلبى و لهم امور منها عموم قوله المؤمنون عند شروطهم و منها عموم ما دلّ على انّ خير القرض ما جر المنفعة خرج منه بعض الصّور و لا دليل على خروج محلّ البحث فيبقى مندرجا تحته و منها خبر يعقوب بن شعيب قال سألت ابا عبد اللّه(ع)عن الرّجل يقرض الدّراهم الغلة فيأخذ منه الدّراهم الطازجية طيبة بها نفسه قال لا بأس و روى نحوه عن امير المؤمنين(ع)على ما صرّح به في لك و قد يجاب عن الاوّل بلزوم تخصيصه بما دلّ على عدم جواز الشّرط المذكور و هو امران احدهما عموم ما دلّ انّ اشتراط الزّيادة في القرض غير جائز من النصّ و الاجماع المحكى و ثانيهما دعوى الإجماع على خصوص فساد هذا الشرط في السّرائر و كرة و لف و يعضدها الشّهرة العظيمة و ممّن صرّح بفساده بالخصوص الحلى في السّرائر و الفاضلان في النّافع و كره و لف و الشّهيد الثّانى في لك و والدي العلّامة في الرّياض و عن الثّانى بنحو ما ذكر مع انّ ظاهره صورة عدم الاشتراط و عن الثالث بالمنع من دلالته على ذلك كما صرّح به في السّرائر و لف و التنقيح و ضه و لك و الكفاية و الرياض بل صرح فيه و في لك و ضه بانّه ظ في صورة عدم الاشتراط

الخامس اذا تبرّع المقترض بزيادة عين او صفة

يحرم اشتراطها جاز و كانت حلالا كما في السّرائر و الخلاف و الغنية و يع و فع و التحرير و التّبصرة و القواعد و س و لك و الكفاية و الرّياض و غيرها و لهم وجوه منها تصريح الخلاف و الغنية بدعوى الاجماع عليه و هى ظاهرة من لك و غيره و منها الاخبار الكثيرة المصحّح بعضها و منها ما تمسّك به في الغنية و الخلاف من الأصل و لا فرق في ذلك بين صورتى كون نيّتهما التبرّع و عدمه كما صرّح به في س و لك و الكفاية و هو ظ اطلاق الأخبار و الفتاوى الدّالة على جواز التبرّع و كذا لا فرق في ذلك بين كون التبرّع معتادا للمتبرّع و عدمه كما صرّح به في الخلاف و السرائر و لك و الكفاية و هو ظ الاخبار و الفتاوى الدّالة على جواز التبرع أيضا ثم انّه ان كانت الزّيادة المتبرّع بها حكمية كما لو دفع الجيّد بدل الرّدى و الكبير بدل الصّغير ملكه المقرض ملكا مستقرّا بقبضه و كان باجمعه استيفاء و لا يجوز للمتبرّع الرّجوع اصلا كما صرّح به في لك و الكفاية و ان كانت عينيته كما لو دفع اثنى عشر من عليه عشرة فيحتمل كون المجموع وفاء كالحكمى و يدلّ عليه انّه معاوضة عمّا في الذمّة غايته كونه متفاضلا و هو جائز بالشّرط و هو عدم الشّرط كذا في لك و يحتمل كون الزّائد بمنزلة الهبة فيلزم حكمها من جواز الرّجوع على بعض الوجوه و يدلّ عليه انّ الثابت في الذمّة انّما هو مقدار الحق فالزّائد تبرع خالص و احسان محض و عطية منفردة كذا في لك أيضا و اختار فيه هذا الاحتمال و فيه نظر بل الاحتمال الاوّل من عدم جواز الرّجوع مط اوجه لان انتقال الملك مقطوع به فالاصل بقائه حتّى يثبت الرّافع له و لم يثبت اذ ادلّة جواز الرّجوع في الهبة شمولها لمحلّ البحث غير معلوم مضافا الى انّ الظاهر من الاخبار المجوّزة للتبرّع كون المجموع استيفاء بل بعضها صريح فيه و هو الخبر الذى وصف بالصحّة عن الرّجل يستقرض الدّراهم البيض عددا ثم يعطى وزنا و قد عرفت انّها اثقل ممّا اخذ و يطيب نفسه ان يحصل له فضلها فقال لا باس اذا لم يكن فيه شرط و لو وهبها كان اصلح و ح لا وجه لتوقّف صاحب الكفاية في المسألة

السادس لو فسد القرض باعتبار شرط الزّيادة فيه

لم يجز للمقترض اخذه فلو قبضه فهل يكون مضمونا عليه كالبيع الفاسد او لا صرّح بالاول في لف و س و لك و احتجّ عليه فيه بالقاعدة الّتي صرح باشتهارها من ان كل ما يضمن بصحيحة يضمن بفاسده ثمّ حكى فيه كما في لف و س عن ابن حمزة القول بعدم الضّمان و بكونه امانة و المسألة محلّ اشكال فلا ينبغى فيها ترك الاحتياط

السابع لو اقرض شيئا و ارتهن عليه

و سوغ له الراهن الانتفاع منه من غير شرط جاز سواء كان في ذلك متاعا او آنية او جارية كما صرح به في النّهاية و السّرائر و لف و كرة و س و احتجّ عليه في الرّابع بخبرين احدهما خبر محمّد بن مسلم الذى وصفه بالحسن قال سألت الصّادق(ع)عن الرّجل يستقرض من الرّجل قرضا و يعطيه الرّهن اما خادما و اما آنية و اما ثيابا يحتاج الى شيء من منفعته فيستأذنه فيأذن له قال اذا طاب نفسه فلا بأس قلت ان من عندنا يرمون ان كل قرض يجر منفعة فهو فاسد قال او ليس خير القرض ما جر المنفعة و ثانيهما خبر محمّد بن عبيدة قال سألت الصادق(ع)عن القرض يجر المنفعة قال خير القرض الذى يجر المنفعة و لا تنافى بين هذين الخبرين و الخبرين الدالين على انّ القرض الّذي يجر المنفعة حرام بعد تنزيل الاوّلين على صورة عدم الشّرط و الاخيرين على صورة الشّرط كما صرّح به في كرة محتجا عليه بالجمع بين الادلّة و بقول الباقر(ع)من اقرض رجلا ورقا فلا يشترط الّا مثلها و ان جوزى اجود منها فليقبل و لا يأخذ منكم ركوب دابّة او عارية متاع بشرطه من اجل قرض ورقه و هل تسويغ الرّاهن الانتفاع من الجارية يفيد اباحة وطئها او لا اختلفوا فيه على قولين الاوّل انه لا يفيد ذلك و هو للنّهاية و المحكى في لف عن ابى حمزة و احتجّ عليه في يه بمكان القرض و اعترض عليه في السّرائر بان قوله لمكان القرض ان اراد به التّعليل في صورة الشّرط فالجميع لا يجوز و ليست الجارية بالتّخصيص اولى من غيرها و ان اراد التّعليل في صورة عدم الاشتراط فالجميع متساو في الاباحة فلا وجه لقوله لمكان القرض حتى تنفرد الجارية و اجاب عنه في لف بانّه لا امتناع في الحمل على الاوّل و تكون الجارية مخالفة لغيرها اذ غيرها يجوز الانتفاع به بمجرد الاذن لكن يضمن للأجرة بخلاف الجارية و فيه نظر الثّانى انه يفيد ذلك و هو للمختلف و المحكى فيه عن المبسوط و الحلّى و احتج عليه فيه بانّ الوطء منفعة مقصودة يجوز اباحتها من غير قرض و جاز مع القرض مع عدم الاشتراط كغيره من المنافع و التحقيق ان يقال ان كان اباحة وطى الجارية يتوقف على خصوص لفظ التّحليل فالمعتمد هو القول الاوّل كما اشار اليه في السّرائر مبنيا لوجه ما صار اليه في النّهاية و ان اكتفى فيها بكلّ ما دلّ على الاذن بالوطى او بكلّ لفظ دلّ عليه فالمعتمد هو القول الثّانى ان لم يكن هناك قرينة تفيد ارادة انتفاع خاص غير الوطء

الثّامن لو شرط رهنا بالقرض

او كفيلا له جاز ذلك كما صرّح به في التّحرير و القواعد و كرة و جامع المقاصد و احتجّ عليه فيما عدا الاوّل بان ذلك من التّوثيق و

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست