responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 580

ذلك من الواجبات المشروطة الّتي لا يجب تحصيل مقدّماته بل انّما تتصف بالوجوب بعد وجود المقدّمة توقف في عد في المسألة قائلا يلزم التكسب لنفقة نفسه و زوجته و هل يجب لنفقة الأقارب فيه اشكال و كذا استشكل فيها في التّنقيح قائلا لا كلام في وجوب التكسب لنفقة نفسه و زوجته و هل يجب لنفقة الأقارب اذا عدم المال بالفعل أم لا اشكال مبنى على انّه واجب مشروط او مطلق و كذا توقف في المسألة في الكشف لأنّه كالتّنقيح و الايضاح ذكر وجوه الاحتمالين من غير اشارة الى التّرجيح في البين و صرّح بالاحتمال الأوّل في المبسوط و المهذّب و د و حكاه في الكشف عن التّحرير و لهم وجوه منها انّ الاصل في الواجب ان يكون واجبا مط و ان وجب ثبوته من غير اللّفظ كالإجماع و دليل العقل و ذلك لأنّ الواجب المطلق اكثر من الواجب المشروط فيلزم الحاق المشكوك فيه بالغالب و يؤيّده استصحاب الوجوب في صورة سبقه باعتبار وجود اسبابه و لو علم بها اجمالا و هو و ان كان معارضا باستصحاب عدم الوجوب في بعض الصّور كما لا يخفى الا ان هذا ناف و الأول مثبت و المثبت مقدّم على النّافى فتو منها ما نبّه عليه في الايضاح قائلا بعد الاشارة الى ما حكيناه عن عد منشأ الاشكال وجهان الأوّل انّ وجوب الانفاق هل هو واجب مشروط بحصول المال او مطلق منوط بالقدرة يحتمل الثانى لقوله تعالى وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ الاية فلم يشترط في الوجوب المال و انّما شرطنا القدرة لاستحالة تكليف ما لا يطاق و انتفائه هنا باجماع الامة و منها ما نبه عليه في الايضاح أيضا قائلا و كذا آية وجوب اجرة الرّضاع مطلقة تدلّ على الوجوب المطلق و شرطه القدرة لما ذكرنا و قد نبّه على ما ذكره في الكشف أيضا و منها ما نبّه عليه في الكشف من اطلاق اخبار الانفاق و منها ما نبّه عليه في الكشف أيضا قائلا انّ القادر على التكسّب غنىّ في الشّرع و قد اتفقوا على وجوب النفقة على الغنىّ و قد نبّه على الوجه المذكور في ط قائلا انّما قلنا اذا كان قادرا على الكسب يلزمه ان يكتسب و ينفق عليه لأنّ القدرة على الكسب بمنزلة المال في يده لما روى ان رجلين اتيا النّبيّ(ص)فسألا من الصّدقة فقال اعطيكما بعد ان اعلكما ان لا حظ فيها لغنىّ و لا لقوىّ مكتسب فاجراه مجرى الغنىّ في المنع من اخذ الزّكاة و منها ما نبّه عليه في الكشف أيضا بقوله و نحو قوله(ص)ملعون من ضيع من يعول و قول الصادق(ع)اذا عسر احدكم فليضرب في الأرض يبتغى من فضل اللّه و لا يغم نفسه و منها ما نبّه عليه في التّنقيح من قوله تعالى وَ لٰا تَقْتُلُوا أَوْلٰادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلٰاقٍ لا يقال يعارض الوجوه المذكورة وجوه تدلّ على الاحتمال الثّانى احدها ما نبّه عليه في الكشف قائلا انّ الوجوب خلاف الأصل و بعد الثّبوت فوجوبها مط خلاف الأصل فيقتصر على اليقين و هو الوجوب بشرط الغنى و قد نبّه على الاصل المذكور في الايضاح و التّنقيح أيضا و ثانيها ما نبّه عليه في الايضاح و يحتمل الأوّل لقوله تعالى لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ اوجب من السّعة و نبّه على هذا الوجه في التّنقيح و الكشف أيضا و ثالثها ما نبّه عليه في الكشف أيضا قائلا و قوله تعالى وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمّٰا آتٰاهُ اللّٰهُ و لم يقل فليكتسب او نحوه و رابعها ما نبّه عليه في الكشف أيضا قائلا و انّ النّفقة عليهم مواساة و لا مواساة على الفقير لأنّا نقول الوجوه المذكورة ضعيفة لا يصح الاعتماد عليها امّا الاوّل فلأنّ اصالة البراءة لا تعارض الاطلاقات الدّالة على الوجوب خصوصا مع اعتضادها هنا بسائر الأدلّة الدّالة على الاحتمال الاوّل و منها ما بيّناه من انّ الأصل في الواجب ان يكون واجبا مط لا مشروطا و من الاستصحاب و لا ريب في ان كلّا منهما ارجح من اصالة البراءة و مع هذا فكلّ منهما معتضد بفتوى جماعة بالاحتمال الاول من غير ظهور قائل بالخلاف و توقّف جماعة في المسألة لا يصلح للمعارضة فتو امّا الثانى فلانه لا دلالة فيه على المدّعى اذ غاية ما يستفاد منه انّه يجب الانفاق من السّعة حيث يكون متحقّقة و لا دلالة فيه على نفى الوجوب في صورت فقدها الّذي هو المدّعى لا منطوقا و لا مفهوما بل مقتضى اطلاق الأمر بالانفاق من السّعة وجوب تحصيلها لأنّ ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب و كون الوجوب هنا مشروطا بتحقق

السّعة كوجوب الحجّ بالنّسبة الى الاستطاعة خلاف الأصل و القاعدة كما حققناه في محلّه و امّا الثالث فلعدم دلالتها على المدّعى كالآية السّابقة و امّا الرّابع فللمنع من المقدّمتين لفقد الدّليل عليهما فاذن الاقرب هو الاحتمال الأوّل مع انّه احوط و يدخل في الكسب التّجارة و الاجارة و الزّراعة و الصّياغة و كلّ حرفة تحصل المال حتى الاحتطاب و الاحتشاش و هل يدخل فيه قبول الهبات و الصّلات و الصّدقات من الزّكاة و الكفارات و الأخماس و التّزويج و بالجملة كلّ عمل يترتب عليه اخذ المال او لا بل يختصّ بالحرف و الصّنائع الأقرب الاوّل فيجب ذلك اذا توقف الانفاق الواجب عليه لأنّ الواجب المطلق يقتضى وجوب مقدّماته و لابديّتها فاذا تركها عمدا كان آثما لا محالة نعم هل هو باعتبار نفس ترك المقدمة فيكون هنا اثمان او باعتبار ترك ذي المقدّمة خاصة فيكون هنا اثم فيه اشكال معروف و الأقرب عندى هو الاحتمال الثانى و هل يدخل في التكسّب السؤال من المخلوقين و الاستعطاء منهم بالكف اذا كان لائقا بحاله فيجب اذا انحصر الانفاق فيه او لا الأقرب الأوّل كما يستفاد من بعض و هل ترك الانفاق عمدا في صورة وجوبه من المعاصى الكبيرة فيكون وقوعه مرّة واحدة قادحا في العدالة او من الصّغائر فلا يكون قادحا فيها الّا بعد الاصرار عليه الأقرب الثّانى لعدم الدّليل على كون ذلك من الكبائر الّا ان يقال بان كلّ معصية كبيرة كما ذهب اليه جماعة و لكنه ضعيف جدا كما عليه معظم الطائفة و اذا توقف التكسّب على معصية كبيرة او صغيرة بالذات او بالغرض سقط وجوبه كما يسقط بتوقفه على الكسب الغير اللائق و هو ممّا يختلف باختلاف الاشخاص و الازمان و الأمكنة و الأحوال فالمناط هو اتصاف الكسب الخاص و ما يريد ايقاعه باللياقة و العدم و اذا كان قادرا على اللّائق و غيره و حصل من غير اللّائق مال يكفى للإنفاق فالظّاهر وجوب الانفاق منه عليه و اذا لم يكن قادرا الا على غير اللّائق و اتى به فالظاهر وجوب الانفاق منه عليه أيضا و هل الكسب الّذي يتضمن الامتنان من الغير الّذي هو مرغوب عنه عند صاحب الغيرة يكون واجبا اذا انحصر الانفاق فيه او لا فيه اشكال فلا ينبغى ترك الاحتياط الّا اذا كان الامتنان يوجب الذلّة و الخفّة و التعيير بحيث لا يتحمّل عادة فالظاهر سقوط التكسب ح و كما يجب

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 580
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست