responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 579

في الايضاح أيضا و منها انّه لو وجب الانفاق في صورة عدم القدرة عليه لزم التّكليف بما لا يطاق و هو بط بالأدلّة الأربعة و قد نبّه على هذا الوجه في الايضاح بقوله و انّما شرطنا القدرة لاستحالة تكليف ما لا يطاق و انتفائه هنا باجماع الامة و منها ما نبّه عليه في التنقيح قائلا يشترط قدرة المنفق على الانفاق و ذلك لأنّه مع تساوى المنفق عليه في العجز لو كلف احدهما بالانفاق على الأخر لزم التّرجيح بلا مرجح او تكليف ما لا يطاق و

ينبغى التنبيه على امور

الأوّل لا يتحقّق القدرة على الانفاق الّا بعد قدرته على قوت يومه

فلو لم يكن قادرا عليه لم يجب عليه الانفاق و قد صرّح بما ذكر في المبسوط و المهذّب و د و عد و التّحرير و اللمعة و ضة و لك و الكفاية و الكشف بل الظاهر انّه ممّا لا خلاف فيه و احتج عليه في المبسوط بقوله(ع)في رواية ابدء بنفسك ثمّ لمن يعول

الثّانى هل يشترط في القدرة على الانفاق قدرته على كسوته اللائقة بحاله

في الفصل الّذي هو فيه و على الالات المضطر اليها للطعام و على الفرش اللّائق بحاله فلو كان عاجزا عن جميع ذلك او عن بعضه لم يجب عليه الانفاق او لا بل لا يشترط الّا القدرة على قوت يومه و ليلته فيه اقوال احدها ما صار اليه في الكفاية قائلا يشترط في المنفق القدرة فلو حصل له قدر كفايته اقتصر على نفسه و المعتبر من كفايته قوت يومه و كسوته اللّائقة بحاله في الوقت الّذي هو فيه شاتيا او قائظا او صايفا و الالات المضطرّ اليها و الفرش و كذا الخادم و المركوب ان اضطرّ اليه في تحصيل القوت و قد اختار هذا القول في لك و الكشف و ض و ربما يستفاد من يع بل ربّما يستفاد دعوى الاتفاق عليه من قول الرّياض قالوا المراد باليسار هو ان يفضل عن قوته و قوت زوجته و خادمها ليوم و ليلة شيء و في حكم القوت ما يحتاج اليه في ذلك الفضل و غيرها و ثانيها ما صار اليه في المبسوط قائلا امّا من تجب عليه فانّها تجب في الفاضل عن قوت يومه و ليلة و ثالثها ما صار اليه في المهذّب قائلا الّذي يستحقّ عليه النفقة فهو القادر على النّفقة على ولده في الفاضل عن قوت يومه و رابعها ما نبّه عليه في د بقوله يشترط قدرة المنفق على فاضل قوت يوم له و لزوجته و خامسها ما نبّه عليه في عد قائلا يشترط في المنفق اليسار و هو من فضل عن قوته شيء و سادسها ما صار اليه في اللمعة قائلا يشترط في المنفق ان يفضل ماله عن قوته و قوت زوجته و سابعها ما نبّه عليه في ضة بقوله يشترط في المنفق ان يفضل ماله عن قوته و قوت زوجته ليومه و ليلته و قد يقال ان مبنى الاختلاف في العبارات المذكورة او اكثرها على المسامحة لا على الاختلاف في المذهب فت و كيف كان فالتّحقيق ان يقال انّ المنفق ان احتاج لنفسه الى الاشياء الّتي نبّه عليها في الكفاية احتياجا شديدا بحيث يتضرّر بفقدها و ترتب عليه الحرج فلا اشكال في عدم وجوب صرفها في الانفاق على القريب فيتجه الأول لعموم ادلّة نفى الضّرر و نفى الحرج و الاصل و الاستصحاب و هى اولى من اطلاق ادلّة وجوب الانفاق على القريب و ان كان التّعارض بينه و بين الاوّل من قبيل تعارض العمومين من وجه لأنّ وجوه الترجيح مع الاول كما لا يخفى مع امكان شمول اطلاق دليل وجوب الانفاق على القريب لمحلّ البحث لأنّ المتبادر منه غيره و كك الكلام في كلّما يحتاج اليه بالنّحو المذكور من غير الأمور المذكورة و ان لم يكن محتاجا اليها بالنحو المذكور ففى الحكم بعدم وجوب صرفها في الانفاق على القريب المذكور اشكال فلا ينبغى ترك الاحتياط بل احتمال وجوب انفاقها عليه ح في غاية القوّة و كك الكلام في غيرها اذا كان مثلها فيما ذكر لا يقال هذا تفصيل في المسألة بما لا يقول به احد فيكون خرقا للإجماع المركب فلا يجوز المصير اليه لأنّا نقول لا نسلم ذلك فلا يترك الأصول الشرعيّة بمجرّد احتمال ذلك

الثّالث يشترط في وجوب الانفاق على القريب مع قدرته على نفقة نفسه

قدرته على انفاق الزّوجة الواجب شرعا و زيادة على جميع ذلك بحيث يمكنه اخراج نفقة القريب منها كما صرّح به في عد و التّحرير و د و اللمعة و التّنقيح و ضه و لك و الكفاية بل الظاهر انّه ممّا لا خلاف فيه و صرّح في لك بعد الاشارة الى ان نفقة نفسه مقدّمة على نفقة الاقارب بانّه يعتبر نفقة الزّوجة ليومها أيضا ثم صرّح بانّ نفقة خادمها تابعة لنفقتها و بانّ القول في كسوتها و بقية الالات كالقول في الرجل و بانّه ان فضل من ماله بالفعل او القوة شيء وجب صرفه في الأبوين و جميع ما صرّح به جيّد

الرّابع ان لم يكن له زوجة و فضل بعد اخراج مؤنة نفسه المتقدّم اليها الاشارة

من ماله او كسبه ما يقوم بكفاية قريبه فهل يجوز له التزويج و ترك الانفاق على القريب او لا بل يجب انفاقه على القريب و ترك التزويج صرّح بالأوّل في التّحرير و لك و الكشف و نبّه على وجهه في لك قائلا و ان لم يكن له زوجة و كان يفضل من ماله او كسبه ما يقوم بكفاية قريبه جاز له التزويج و ان ادّى الى عدم الانفاق عليهما لأنّ نفقتهما مواساة يجب حيث يمكن و التزويج امر سائغ له بل مأمور به و ما ذكروه جيّد حيث يترتب على ترك التّزويج ضرر عظيم و مشقة شديدة لا يتحملان عادة كما نبّه عليه في ض بقوله لو فضل من قوته و قوت زوجته شيء ففى وجوب الاتفاق او جواز التّزويج المانع عنه وجهان بل قولان و الأشهر الثّانى و لا ريب فيه ان اضطرّ اليه و امّا اذا كان التّزويج محتاجا اليه احتياجا لا يبلغ حد الاضطرار الّذي نبّه عليه كما هو الغالب ففى ترجيحه على الانفاق اشكال لأنّ عموم ما دلّ على جواز التزويج و رجحانه شرعا معارض بعموم ما دلّ على وجوب الانفاق على القريب و هذا التعارض من قبيل تعارض العمومين من وجه و لا مرجح لأحدهما على الاخر فيجب التوقف الّا ان يقال لم يبق ح دليل على وجوب الانفاق فيبقى اصالة البراءة عنه سليمة عن المعارض فيجب الاخذ بها خصوصا مع اعتضادها بالأشهرية الّتي ادعاها في ض و بظهور ما عداه في عدم مخالف لما صاروا اليه و بانّ فائدة التزويج اتم و اعظم فاذن ترجيحه في هذه الصّورة في غاية القوّة و ان كان الأحوط مراعاة الانفاق في هذه الصّورة و في صورة عدم الحاجة الى التزويج اصلا كما في الخصى الّذي لا شهوة له بل احتمال وجوبه ح في غاية القوّة لإمكان دعوى سلامة عموم ما دلّ على وجوب الانفاق عن المعارض لظهور ان عموم ما دلّ على حليّة التّزويج غير منصرف الى هذه الصورة كما لا يخفى و ليس ما ذكرنا احداث قول ثالث لم يذهب اليه احد حتّى يضعف بكونه خارقا للإجماع المركب للمنع من تحققه لعدم دليل عليه فت

الخامس اذا لم يكن له بالفعل ما ينفق به على الاقارب الواجب عليه انفاقهم

و قدر على تحصيله بالتكسب اللائق بحاله فهل يجب فيكون الانفاق عليهم من الواجبات المطلقة الّتي يجب تحصيل مقدّماته كالصّلاة بالنّسبة الى اكثر مقدّماته كالطّهارة من الحدث و الخبث و غير ذلك او لا فيكون

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 579
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست