responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 581

التكسب للإنفاق على الأقارب يجب للإنفاق على نفسه و على زوجته كما صرّح به في عد و التّنقيح و نبّه في الكشف على وجهه قائلا و يلزمه التكسب اللائق به ان قدر عليه لنفقة نفسه لوجوب دفع الضّرر عن نفسه و حرمة القاء النفس في التهلكة و لنفقة زوجته لوجوبها عليه معارضة و لوجوب الانفاق عليها اتّفاقا مع انّ الغالب في النّاس الكسب و للعامة قول بعدم الوجوب لها لأنّها كالدين

منهل لا يجب اعفاف من يجب النفقة له

كما صرّح به في ط و يع و عد و د و التّحرير و اللمعة و ضة و الكفاية و صرّح فيها بانّه المشهور و في لك بانّه الاشهر و لهم وجوه منها ما ذكره في ضة و الكشف من الأصل السّليم عن المعارض و منها ظهور الاتفاق على ذلك في الجملة و منها انّ ذلك لو كان واجبا لاشتهر بل و تواتر للتوفر الدّواعى عليه و مسيس الحاجة اليه و التّالى بط و منها ان وجوب ذلك قد يكون مستلزما للضّرر و الحرج و هما منفيان شرعا فت و

ينبغى التّنبيه على امور

الأوّل قال في لك المراد بالإعفاف ان يصيره ذا عفة

بان يهيّئ له مستمتعا بان يزوّجه او يعطيه مهر التّزويج هو او يملكه جارية محلّلة او يعطيه ثمن جارية صالحة له عرفا كالنّفقة و نبّه على ما ذكره في ضة بقوله الإعفاف تزويجه لتصير ذا عفة و في الكشف بقوله الإعفاف يكون بتزويج او تمليك

الثانى لا فرق في ذلك بين كون المنفق عليه ابا مط او غيره

كما هو مقتضى الكتب المتقدّمة و حكى في لك عن بعض القول بوجوب اعفاف الاب قائلا قال بوجوبه بعض الأصحاب و جماعة من العامة للأب لأنّ ذلك من اهمّ المصاحبة بالمعروف و لأنّه من وجوه حاجاته المهمّة فيجب على الابن القيام به كالنفقة و الكسوة و الأشهر الاستحباب

الثالث لا فرق في ذلك أيضا بين كون المنفق عليه ناقص الأحكام و الخلقة او لا

و قد صرّح بذلك في المبسوط قائلا فامّا اعفاف الولد فلا يجب عندنا سواء كان ناقص الأحكام و الخلقة معسرا كان او موسرا أم لا و قال بعضهم ان كان معسرا ناقص الاحكام و الخلقة فعليه ان يعفه بعقد نكاح او ملك يمين لقوله تعالى وَ صٰاحِبْهُمٰا فِي الدُّنْيٰا مَعْرُوفاً و ان كان معسرا كامل الاحكام و الخلقة فقال بعضهم يجب عليه اعفافه و قال آخرون لا يجب اذا كان موسرا و ابواه معسرين

الرّابع لا فرق في ذلك بين ان يظنّ المنفق وقوع المنفق عليه في المعصية من الزّنا و نحوه

بترك الإعفاف او لا و لا بين ان يكون الإعفاف في غاية السّهولة او لا

الخامس هل يستحب اعفاف من يجب النّفقة له او لا

صرّح في لك بانّ الأشهر الاستحباب و يعضد ما ذكره قول الكفاية المشهور استحباب اعفاف من يجب النّفقة له و قيل بوجوبه للأب و ما ذكروه لا باس به و صرّح في الرّوضة بانّه يستحب تزويج الاب قائلا و عليه يحمل ما ورد من الامر به

السّادس قال في لك و الكفاية و لا يتأدى الوظيفة وجوبا و استحبابا بالعجوز

الّتي لا تليق بحاله و زاد في الأوّل قائلا و لا الشوهاء كما ليس له ان يطعمه طعاما فاسدا لا يرغبه

السابع قال في هذين الكتابين و يشترط حاجته الى النّكاح

و يقبل قوله في الرّغبة من غير يمين و زاد في الأوّل قائلا لكن لا يحلّ له طلبه حيث نقول بوجوبه الا اذا صدقت شهوته و شق عليه الصّبر

الثامن قال في لك لو كان قادرا على التزويج مالكا للمهر

لم يجب على القولين و ان وجبت نفقته بعد ذلك

التّاسع قال في الكتابين المذكورين أيضا و نفقة الزّوجة ح تابعة للإعفاف

فان وجب وجبت و الّا استحبت و كذا القول في نفقة زوجة الاب الّتي تزوجها بغير واسطة الابن و اوجب الشّيخ في ط نفقة زوجته و ان لم يجب اعفافه لأنّها من جملة مؤنته و ضرورته كنفقة زوجته و خادمه حيث يحتاج اليه و صرّح في التّحرير بانّه لا يجب نفقة زوجة الأب

العاشر قال في الكتابين المذكورين أيضا لو ماتت الزّوجة او الأمة

يجدد حكم الإعفاف بغيرها وجوبا او استحبابا و كذا لو طلّقها لنشوز او نحوه او باع الأمة لذلك و زاد في الاوّل قائلا و لو كان مشتهيا لم يعد الحكم لأنّه المقصر و المفوت على نفسه

الحادى عشر قال في الرّوضة لا يجب اخدامه و لا النّفقة على خادمه

الّا مع الزّمانة المحوجة اليه

منهل اذا ترك الانفاق الواجب عليه بالنّسبة الى اقاربه المتقدّم اليهم الإشارة

فهل تشتغل ذمّته بذلك و تستقر في ذمّته فيجب عليه قضاؤه او تحصيل براءة الذمّة ممن يستحقّه كما في سائر الحقوق المالية او لا المعتمد الثّانى وفاقا للشّرائع و فع و د و عد و التّحرير و مع و اللمعة و التّنقيح و ضة و لك و الكفاية و الكشف و ض و لهم وجوه منها ظهور الاتّفاق عليه فانّى لم اجد فيه خلافا لا عينا و لا اثرا و منها انّه نبّه في الكشف على دعوى الاجماع على ذلك و يعضدها قول ض لا يقضى نفقة الاقارب بلا خلاف في ذلك بل حكى جماعة عليه الاجماع و هو الحجّة فيه و منها ما احتج به في يع و التّحرير و التّنقيح و ضة و الكشف و ض قائلين و لا تقضى نفقة الأقارب لأنّه مواساة لسدّ الخلّة فلا يستقر في الذّمة و لو قدرها الحاكم و اشاروا بالتعليل الى الفرق بين نفقة القريب و نفقة الزّوجة كما نبّه عليه في لك قائلا اشار بالتّعليل الى الفرق بين نفقة القريب و نفقة الزّوجة حيث وجب قضاء نفقتها دون نفقة القريب بانّ الغرض من نفقة القريب مواساته و سدّ خلته فوجوبها لدفع الحاجة لا عوض فاذا اخل بها اثم و لم تستقر في الذمّة فلا يجب قضائها كما لو اخل بقضاء حاجة المحتاج الّذي يجب عليه اعانته بخلاف نفقة الزّوجة فانّها واجبة عوض الاستمتاع فكانت كالمعاوضة المالية فاذا لم يؤدها استقرت في ذمّته و يتفرّع عليه قضائها و يظهر منه صحّة الوجه المذكور الّذي احتج الجماعة المتقدّم اليهم الإشارة و قد يطالبون بمستنده لو لا الاتفاق الّا ان يق غاية ما يستفاد من الأدلّة مجرّد وجوب الانفاق و هو اعمّ من استقرار المال في الذمّة و من المعلوم انّ العام لا دلالة له على الخاص بوجه من الوجوه فيبقى اصالة عدم اشتغال الذّمة بالمال كما في الدّين سليمة عن المعارض فت و منها اصالة البراءة بناء على كون الانفاق من الواجبات الموقتة و انّ القضاء بفرض جديد فت و منها انّ القضاء لو كان واجبا لاشتهر بل و تواتر لتوفر الدّواعى عليه و بطلان التّالى واضح و منها انّ المعهود من السّيرة عدم الالتزام بالقضاء و تركه من غير انكار و نكير و منها انّ في القضاء ضررا و حرجا غالبا و الأصل عدمهما و منها انّ وجوب القضاء قد يستلزم ترك مندوبات من الأعمال البدنيّة و المالية لتوقفه عليه فيكون منفيّا للعمومات

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 581
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست