responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 577

فيه اشكال فلا ينبغى ترك الاحتياط و ان كان الاحتمال الأوّل في غاية القوّة

الرّابع اذا كان للمنفق عليه وظائف و هبات و صلات مقرّرة في كلّ سنة من السّلاطين

و الأمراء و غيرهم فهل يسقط وجوب الانفاق عليه او لا فيه اشكال فلا ينبغى ترك الاحتياط و ان كان الاحتمال الاوّل في غاية القوّة و اذا امكنه تحصيل الأمور المذكورة من غير ترتب ضرر عليه فلا يبعد ان يحكم بسقوط وجوب نفقته و ان كان مراعات الاحتياط اولى و بالجملة اذا امكنه تحصيل نفقته و مؤنته باى نحو كان من غير ترتب ضرر عليه فلا يبعد الحكم بسقوط نفقته و اذا لم يمكنه تحصيلها الّا بالسّؤال و الاستعطاء من النّاس بحيث يكون لائقا بحاله ففى الحكم بسقوط وجوب الانفاق عليه ح اشكال و ان كان احتمال السّقوط في غاية القوّة

الخامس هل المراد من العجز عن التكسب عدم القدرة عقلا

كما لا يقدر على الجمع بين الضدين او الأعم منه و من عدم القدرة عليه عادة لكونه مستلزما للحرج العظيم و المشقة الشّديدة المعتمد هو الثّانى

منهل يشترط في وجوب الانفاق على الآباء و الأمّهات و الأولاد ان يكونوا احرارا

فلو كانوا مماليك و ارقاء لم يجب الانفاق عليهم على احد الّا من يملكهم و ساداتهم فتجب نفقتهم عليهم و قد صرّح بهذا الشّرط في يع و عد و التحرير و الايضاح و لك و ضة و الكفاية و الكشف و ض و لهم وجوه منها انّه نبّه في ض على دعوى الاجماع على ذلك قائلا امّا الحريّة فهي شرط بالإجماع و يعضد ما ذكره قول الصّيمرى في ح يع اشتراط الحرّية في وجوب الانفاق مسلم لا نزاع فيه لا يقال ما ادعياه من الاجماع موهون فان مقتضى اطلاق كثير من كتب الأصحاب كالوسيلة و المهذب و السّرائر و المراسم و يع و فع و مع و اللمعة ان الحرّية ليست بشرط فلا يجوز الاعتماد عليه لأنّا نقول لا نسلم الوهن بذلك فان الاطلاق الضّعيف الدّلالة خصوصا في هذا المقام لا يصلح لمعارضة التّصريحات بالاشتراط المؤيدة بعدم ايماء احد من المصرّحين بوجود خلاف في الحكم بالشرطية فلم يتحقّق هنا موهن معتبر و الأصل في الاجماع المحكى بخبر العدل الحجيّة و منها ما تمسّك به في الكشف قائلا يسقط نفقة المملوك عن قريبه بل يجب على مولاه لعموم ما دلّ على وجوب النّفقة على المماليك و منها ما احتج به في الكشف أيضا قائلا و لأنّها عوض عن منافعه المملوكة و نفقة القريب مواساة فهو كالبنت اذا تزوّجت و منها ما نبّه عليه في ض قائلا امّا الحرية فهي شرط بالإجماع للأصل و فقد ما يدلّ على جوب الانفاق على القريب المملوك للغير لعدم انصراف الاطلاقات اليه و على تقديره فمعارض فيه بما دلّ على وجوب انفاقه على غيره و ليس بعد التّعارض سوى التساقط الموجب لتخليص الأصل عن المعارض و على تقدير عدم التساقط فلا ريب انّ الرّجحان مع الأخير اذ وجوب الانفاق عليه على من يستوفى منافعه في عوضه اولى ممّن لا يستوفى و يكون الانفاق منه عليه لرفع حاجته و سد خلته و

ينبغى التّنبيه على امور

الاوّل اذا امتنع المولى من الانفاق على مملوكه المفروض

و قصر فيه و لم ينفق من يجبره على بيعه او الانفاق عليه فهل يجب على قريبه الانفاق عليه ح او لا صرّح بالأوّل في لك و الكفاية متمسّكين بعموم الأدلّة السالم عن المعارض و ربّما يظهر من الكشف الميل الى ما صار اليه و يظهر من اطلاق يع و عد و د و الايضاح و شرح يع للصيمرى اختيار الاحتمال الثّانى و المسألة محلّ اشكال فلا ينبغى فيها ترك الاحتياط و ان كان الاحتمال الثّانى في غاية القوّة

الثّانى يلحق بامتناع المولى عدم تمكنه من الانفاق

الثّالث اذا امكن اجبار المولى في صورة الامتناع على الانفاق على البيع

او الانفاق عليه فيظهر من التّحرير و ضه و الكشف سقوط وجوب الانفاق على القريب و هو جيّد

منهل لا يشترط في المنفق عليه العدالة و لا الايمان و لا الإسلام فيجب الانفاق على الفاسق و المخالف و الكافر

كما صرّح به في يع و عد و التحرير و اللمعة و التّنقيح و ضة و لك و الكشف و ض و صرّح به الصّيمرى في شرح يع أيضا و هو ظاهر المبسوط و الوسيلة و المهذب و المراسم و السّرائر و فع و د و التّبصرة و مع و خالف في ذلك في الايضاح فصرّح بعدم وجوب الانفاق على الكافر قائلا المانع من الارث كالرّق و الكفر و القتل مانع من وجوب الانفاق و ما صار اليه ضعيف بل المعتمد ما عليه المعظم و لهم وجوه منها انّه نبّه في لك على دعوى الاجماع على ما صاروا اليه قائلا يجب الانفاق على القريب الغصبى و ان كان فاسقا او كافرا و بهذا صرّح الأصحاب و اكثر العلماء من غيرهم و انما شرط الاتفاق في الدّين ابو حنيفة مع ايجابه النّفقة لكلّ ذي رحم و قد اغرب الفاضل فخر الدّين في شرحه حيث يجعل المانع من الارث كالرق و الكفر و القتل مانعا من وجوب الانفاق و ربّما نقل عنه انّ ذلك اجماعى و الأمر بخلافه لتصريح الأصحاب بنحو ما قلنا و لم نقف على مخالف منهم مع ان هذا و ان تمّ في الرق حيث ان نفقة المملوك لا يجب على قريبه الا انّ ذلك لا من حيث انّ الرق مانع من الارث بل من حيث استغنائه بانفاق السيّد عليه المقدّم في الوجوب على القريب لاشتغاله بخدمته فكان اولى بالانفاق عليه و يعضد ما ذكره اوّلا قول الصّيمرى في ح يع بعد الاشارة الى ما في الايضاح قلت فامّا الرق فمسلم لا نزاع فيه و امّا الكفر فجميع الأصحاب اوجبوا النّفقة على القريب و ان كان كافرا و به قال العلامة في عده و يره و امّا القتل فانّما يتصوّر الانفاق بعده من المتقرّب اليه بالمقتول و لم يتعرّض الاصحاب لإسقاط نفقة القريب بغير الرّق لأنّها على مولاه دون قريبه فاذا حصل القرابة وجب النفقة على القريب الغنى للعموم لم يعلم تخصيصه بغير الرق فت و هو غير معلوم بغير الرّق فيثبت الوجوب و ثانيا قول الكشف لا يشترط الموافقة في الدّين بل يجب نفقة المسلم على الكافر و بالعكس عندنا خلافا للعامة في وجه و ثالثا قول الرّياض و المستند في اصل عدم اشتراط الأمرين هو اتّفاقهم عليه ظاهرا مع نقل بعضهم الاجماع صريحا و منها ما احتج به في ضة و لك و الكفاية و الكشف من العموم الدّال على وجوب الانفاق على من تقدّم اليهم الاشارة و قد يناقش فيه بما نبّه عليه في ض قائلا اثبات الوجوب بالعموم في نحو الكافر مشكل جدّا كيف لا و هو معارض بعموم النّهى عن الموالاة الى من نصب مع اللّه سبحانه المحادة و مقتضى تعارض العمومين التّساقط و معه يرجع الى الأصل النّافى للوجوب لكن اعتضاد العموم هنا بالعمل مع عدم خلاف فيه يظهر بل و دعوى بعضهم بل جماعة الاجماع عليه كما مر اوجب ترجيحه و تخصيص ما خالفه و منها ما تمسّك به في لك و الكفاية و الكشف من قوله تعالى وَ صٰاحِبْهُمٰا فِي الدُّنْيٰا

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 577
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست