responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 578

مَعْرُوفاً و نبّه في الأوّل على وجه الدّلالة بقوله من المعروف الانفاق عليهما مع حاجتهما و يساره و المراد كونهما كافرين و اولى منه لو كانا فاسقين و لا يقدح كونهما غير وارثين لعدم الملازمة بينهما و بهذا صرّح الأصحاب و اكثر العلماء من غيرهم قال الشيخ في ط ان كان سبب يجب به الانفاق من زوجيّة و نسب و ملك يمين فانّا نوجبها مع اختلاف الدين كما يوجبها مع اتّفاقه لان وجوبها بالقرابة و الرحم يفارق الميراث لأنّه استحق بالقرابة و الموالات و اختلاف الدّين تقطع الموالات و هل الكافر يشمل جميع افراده حتّى الحربى و مباح الدّم او لا بل يختصّ بمحقون الدّم يظهر من اطلاق المبسوط و الوسيلة و المهذب و المراسم و السّرائر و فع و يع و د و التّبصرة و عد و التّحرير و مع و اللمعة الاوّل و صرّح في لك بالثّانى قائلا و قيّد بعضهم الكافر بكونه معصوم الدّم فلو كان حربيا لم يجب الانفاق عليه لجواز اتلافه فترك الانفاق عليه لا يزيد عنه و لا باس و ان كان للعموم وجه أيضا لما فيه من المصاحبة المامور بها للأبوين على العموم الا ان يفرّق بينهما و بين الأولاد و اختار في ضة أيضا ما اختاره هنا قائلا يجب تقييد الكافر بكونه محقون الدّم فلو كان حربيّا لم يجب لجواز اتلافه فترك الانفاق عليه لا يزيد عنه و صرح في الكفاية بانّ التّقييد الّذي ذكره محتمل و هو يشعر بالتّوقف في المسألة و ليس في محله بل الاقرب عدم صحة هذا التّقييد و شمول الحكم للحربى أيضا لإطلاق الاجماع المحكى في شرح الصّيمرى على يع المؤيّد بما حكاه في لك عن الأصحاب و بما نبّه عليه في ض دعوى الاتّفاق و باطلاق اكثر الكتب و بالعموم المتقدّم اليه الاشارة و لا يعارض و ما ذكر ما نبّه عليه في ضة و لك من الوجه المقتضى لصحة التّقييد المذكور لعدم استلزام جواز الاتلاف جواز ترك الانفاق لا عقلا و لا عادة و لا شرعا و الّا لجاز ترك الانفاق عليه الحيوان الّذي يجوز اتلافه و ظهور الأولوية الّتي اشار اليها في الكشف بقوله و ربّما قيل يشترط ان لا يكون المنفق عليه حربيّا فانّه اذا جاز اتلافه فاولى ان يجوز ترك الانفاق عليه ممنوع و لو سلّم فلا يعارض العمومات فت

منهل لا يشترط في المنفق عليه ان يكون ناقص الخلقة و ناقص الحكم معا و لا ناقص الخلقة فقط

بل يجب الانفاق على الصّحيح الكامل أيضا و لا ناقص الحكم فقط و قد صرّح بذلك في يع و التحرير و عد و التّنقيح و لك و الكشف و الكفاية و ض و هو ظاهر اطلاق الوسيلة و المراسم و السّرائر و فع و التّبصرة و د و مع و اللمعة و ضة و شرح يع للصيمرى و بالجملة هو مذهب المعظم كما صرّح به في ض قائلا و لا يشترط نقصان الخلقة بنحو الزّمانة و لا الحكم بنحو الصغر و الجنون على الأشهر الأقوى بل عن ف انّه ادعى في الظّاهر عليه اجماعنا و هو الحجة فيه بعد اطلاق النصوص و خلاف ط باعتبارهما شاذ و يظهر منه انّ الشّيخ في ط اشترط الأمرين و صرّح به أيضا في لك قائلا الشّيخ في ط اشترط فيه الوصفين مع الاعسار نقصان الخلقة و الحكم او هما انّه قال في موضع اخر منه الفقر كاف كما قاله غيره قلت قال في موضع من المبسوط امّا صفة الولد الّذي يستحقّ النّفقة فان يكون اوّلا معسرا ثم يكون ناقص الخلقة او ناقص الاحكام او ناقص الاحكام و الخلقة ثمّ قال و صفة من يجب له فان يكون فقيرا ناقص الأحكام او الخلقة او هما فمتى حصل على هذه الصّفة وجبت نفقته على ولده و ان كان كامل الاحكام و الخلقة معا لكنه فقير قيل فيه قولان قال قوم لا ينفق و الثانى يجب عليه ان ينفق و هو الصّحيح عندنا و امّا الولد اذا كان كامل الأحكام و الخلقة و كان معسرا فانه يجب عليه نفقته و هو الأقوى عندى و قال الآخرون لا يجب ذلك و قد صار القاضى في المهذب الى اشتراط الأمرين أيضا قائلا امّا صفة الولد الّذي يستحقّ النّفقة و صفة الوالد الذى يستحقّ عليه ذلك فهي ان يكون الولد معسرا ثمّ الولد ناقص الخلقة او ناقص الاحكام او ناقص الخلقة و الأحكام و هذا القول ضعيف بل المعتمد ما عليه المعظم و لهم وجوه منها استصحاب وجوب الانفاق عليه و هو و ان اختصّ بصورة سبق اشتغال الذمّة بوجوب الانفاق عليه و ذلك فيما اذا حصل النقصان في المنفق عليه بعد توجه الحكم بوجوب الانفاق عليه الى المنفق الّا ان غيرها ممّا لا يجرى فيه الاستصحاب يلحق بالصورة المذكورة بظهور عدم القائل بالفرق بين الصّور و باولويّة هذا الاصل من اصالة البراءة الجارية في بعض الصّور و ذلك لان مثبت التّكليف مقدّم على نافيه خصوصا اذا اعتضد المثبت بالشّهرة العظيمة الّتي لا يبعد معها دعوى شذوذ المخالف و قد صرّح به في ض و منها ما تمسّك به في الكشف و ض من العمومات و منها الاجماع المحكى في ض عن الخلاف و قد حكاه في الكشف أيضا قائلا لا يشترط عندنا كما في ف نقصان الخلقة و لا الحكم و يعضده الشّهرة العظيمة الّتي لا يبعد جعلها حجّة مستقلة و عبارة المبسوط المتقدّمة و منها انّ النّقصانين لو كانا شرطا لاشتهر قولا و فعلا لتوفر الدّواعى عليه و التّالى بط قطعا و عدّ من ناقص الخلقة في ط و المهذب و التنقيح و لك و الكفاية و ض الاعمى و زاد في ط و المهذب و لك و الكفاية فعدّ منه المقعد و عدّ منه الأشل في التنقيح و الظّاهر ان كل من يكون في خلقته نقص يكون منه كما يظهر من الكشف و ض و ربما يظهر خلاف ذلك من قول المبسوط فامّا ناقص الخلقة فالضّرير او المعصوب الزّمن و كذا من قول المهذّب و لك و الكفاية المراد بناقص الخلقة الاعمى و المقعد و كذا من قول التّنقيح ناقص الخلقة اعمى او مقعد او اشلّ و قد يحمل العبارات المذكورة على ارادة التّمثيل دون التّفسير و الحصر اذ لم ينقل احد منها خلافا هنا فت و عدّ من ناقص الحكم الصّبى في المبسوط و المهذب و التّنقيح و لك و الكفاية و ض و نبّه على وجهه في الأوّلين قائلين لأنّه لا حكم لكلامه و القلم لا يجرى عليه و زاد في التّنقيح و لك و الكفاية و ض فعدّوا منه المجنون أيضا و صرّح به في الكشف أيضا و عدّ في المبسوط و المهذّب و لك من ناقص الأمرين معا الكبير الأعمى المجنون

منهل يشترط في المنفق القدرة على الانفاق فلو كان عاجزا عنه يسقط وجوبه

و قد صرّح بهذا الشّرط في المبسوط و السّرائر و المهذّب و يع و د و عد و التّحرير و اللمعة و التنقيح و ضه و لك و الكفاية و ض و لهم وجوه منها ظهور الاتّفاق عليه و منها تصريح الايضاح بدعوى الاجماع على ذلك و يعضدها اوّلا قول الكشف يشترط في المنفق اليسار اتّفاقا و ثانيا قول ض اشتراط اليسار في المنفق موضع وفاق كما يظهر من كلام الجماعة و به صرّح بعض الأجلة و هو الحجّة و منها ما تمسك به في ض قائلا يدلّ على ذلك الاصل السّالم عمّا يصلح للمعارضة لعدم انصراف اطلاق ادلّة الوجوب الى صورة عسر المنفق بالضّرورة و منها ما احتج به في الكشف قائلا يشترط ذلك لأنّه مواساة و نبّه على ما ذكره

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 578
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست