responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 576

و قد صرّح بجميع ذلك في فع و يع و د و التّحرير و عد و مع و عه و ضة و الكفاية

منهل هل يشترط فيمن يجب الانفاق عليه غير الزّوجة من الآباء و الأمّهات و الأولاد كونه فقيرا

فلو كان غنيا لم يجب الانفاق عليه او لا بل يجب الانفاق عليه مط و لو كان غنيّا صرّح بالأوّل في الوسيلة و المهذب و فع و يع و التّبصرة و د و عد و التّحرير و مع و عه و لك و ضة و الكفاية و الكشف و ض و هو المعتمد و لهم وجوه منها ظهور الاتفاق على ذلك كما نبّه عليه في ض قائلا يشترط في وجوب الانفاق على القرابة الفقر في المنفق عليه و عدم شيء يتقوت به او عدم وفاء ماله بقوته و اشتراطه كاشتراط اليسار في المنفق موضع وفاق كما يظهر من كلام الجماعة و به صرّح بعض الأجلة و منها اصالة براءة الذمّة عن وجوب الانفاق في صورة فقد الشرط المذكور كما نبه عليه في ض بقوله بعد الاشارة الى الاتفاق على ذلك و هو الحجّة فيه بعد الأصل السّالم عمّا يصلح للمعارضة لعدم انصراف اطلاق ادلّة الوجوب الى الصّورتين بالضّرورة و منها ان وجوب الانفاق مع غناء المنفق عليه و تمكنه من نفقة نفسه ضرر على المنفق و مستلزم لمفاسد عظيمة فيكون منفيّا لعموم ما دلّ على نفى الضّرر و ما دلّ على لزوم دفع المفاسد و بالجملة لا اشكال في اشتراط الفقر في وجوب الانفاق فلو كان المنفق عليه غنيّا لم يجب الانفاق عليه سواء كان صغيرا أم كبيرا و سواء كان مجنونا أم عاقلا و قد صرّح بهذا التّعميم في التّحرير و هو مقتضى اطلاق كلام باقى الأصحاب و هل المراد بالفقر هنا ما يراد به في مستحقّ الزكاة و الخمس و غيرهما فلا يستحقّ النّفقة من يملك مؤنة سنة فعلا او قوّة و يستحقّها من لا يكون كك و ان كان له مال و قوة عشرة اشهر او المراد منه من لا مال له اصلا و لا يقدر على تحصيله بكسب الظّاهر من اكثر الكتب هو الأوّل و صرّح بالثّانى في عد قائلا يشترط في المنفق عليه الحاجة و هو الذى لا شيء له يتقوت به و نبه على ما ذكره في الكشف بقوله المحتاج هو الّذي لا شيء له يتقوت به اوله ما لا يفى بقوته فيجب الاكمال و الأقرب عندى هو الاحتمال الأوّل للعمومات الدّالة على وجوب الانفاق خرج منها بعض الصّور بالدّليل و لا دليل على خروج محلّ البحث فيبقى مندرجا تحتها و يؤيّدها استصحاب وجوب الانفاق في بعض الصّور و ان عارضه مثله للزوم ترجيح الأوّل بظهور الشّهرة العظيمة فيه و موافقته للاحتياط في الجملة و كيف كان فيشترط في استحقاق النّفقة و وجوبها على المنفق كون المنفق عليه عاجزا عن التكسب المحصل لها و قد صرّح بهذا الشّرط في فع و يع و التّبصرة و عد و د و التّحرير و مع و عه و التّنقيح و لك و ضة و الكفاية و الكشف و ض و صرّح به الصّيمرى أيضا و لهم وجوه منها ظهور الاتّفاق على ذلك و يعضده ما حكيناه عن ض سابقا كما لا يخفى لا يقال لا نم الاتفاق على ذلك فانّ القائل بنفى هذا الشّرط موجود كما نبّه عليه في ض بقوله و في اشتراط العجز عن الاكتساب في المنفق عليه قولان اشهرهما ذلك لأنّا نقول هذا القول لم نجد قائله و لا حكاه احد غيره من المحقّق و العلامة و فخر المحقّقين و الشّهيدين و السّيورى و صاحبى الكفاية و الكشف مع انّ طريقتهم مستمرة جارية على نقل الأقوال و لو كانت نادرة و ليس في قول العلامة في عد الأقرب اشتراط العجز عن الاكتساب دلالة على القول المذكور كما لا يدلّ عليه عبارة يع هل يشترط العجز عن الاكتساب الأظهر اشتراطه و لذا لم ينقله في الايضاح و لا في التنقيح و لا في لك و بالجملة الظّاهر من معظم كتب الاصحاب عدم وجود هذا القول سلّمنا وجوده و لكنّه شاذ شديد الشّذوذ فلا عبرة به فلا يكون قادحا في صحة دعوى ظهور الاتفاق الّذي هو حجّة و منها ما نبّه عليه في الايضاح بقوله و لأن الأصل عدم وجوب نفقة الغير خرج عنه ما دلّ النّص و الاجماع عليه فيبقى الباقى و منها ما نبّه عليه في يع بقوله الاظهر اشتراط ذلك لأنّ النّفقة معونة على سد الخلّه و المكتسب قادر كالغنىّ و يعضد ما ذكره اوّلا قول الايضاح لأنّ القدرة على التكسب كالغنىّ لقوله(ص)و لا لذى مرّة سوى و ثانيا قول التّنقيح لأنّ القدرة على الاكتساب كالغنىّ لقوله(ص)لا صدقة لغنىّ و لا لذى مرّة سوى و ثالثا قول لك وجه عدم اشتراط القدرة على الاكتساب حصول الحاجة بالفعل و هو

ضعيف جدا لأنّ المكتسب قادر و من ثم منع من الزّكاة و الكفّارة المشروطة بالفقر و قد ساوى النّبيّ(ص)بين الغنىّ و القوى المكتسب فقال للرجلين الّذين اتياه فسألاه من الصّدقة اعطيكما بعد ان اعلمكما ان لا حظ فيها لغنىّ و لا قوى و رابعا قول الكشف انّ القادر على الكسب غنىّ في الشّرع و خامسا قول ض الأشهر اشتراط ذلك لأنّه معونة على سد الخلة و المكتسب قادر فهو كالغنىّ و لذا يمنع من الزّكاة و الكفّارة المشروطة بالفقر و حصول الحاجة بالفعل لا يمنع الاستحقاق و بالجملة لا اشكال في اشتراط العجز عن الاكتساب فلو كان قادرا على تحصيل النّفقة لم تجب على المنفق و سقط وجوبها و

ينبغى التّنبيه على امور

الاوّل يعتبر في التكسّب المسقط لوجوب الانفاق عليه ان يكون لائقا بحاله عادة

فلو كان قادرا على تكسب غير لائق بحاله و لا بمروته وجب الانفاق عليه فلا يكلّف الرّفيع و العالم بالكنس و الدّباغة و قد صرّح بذلك في الايضاح و التنقيح و لك و ض و صرّح به الصّيمرى في ح يع أيضا بل الظّاهر انّه ممّا لا خلاف فيه و يدلّ عليه مضافا الى ما ذكر العمومات الدّالة على وجوب ذلك من الكتاب و السّنة خرج منها القادر على التكسّب اللائق و لا دليل على خروج القادر على التكسب الغير اللّائق فيبقى مندرجا تحتها و يؤيّد الاستصحاب في بعض الصّور كما لا يخفى و يلحق الباقى به بظهور عدم القائل بالفصل فت

الثّانى صرّح في عد و الكشف بانه لو صار الولد قادرا على التكسب امر الولي به

و سقطت عن الاب نفقته سواء كان الولد ذكرا او انثى و احتج في الثانى على امر الولي بذلك بانّه نوع من التّاديب و على السقوط بانّه غنىّ ثم صرّح بانّه ان هرب الولد عن الكسب في بعض الأيّام وجبت عليه نفقته و نبّه على جميع ما ذكره من الأحكام في الكفاية أيضا

الثّالث قال في الكفاية لو امكن للمرأة التّزويج ممّن يليق بها تزويجه عادة

فالظّاهر انها قادرة على التكسب على ما قطع به بعض الأصحاب و اشار بما ذكره الى قول لك لو امكن المرأة الكسب بالتّزويج ممّن يليق بها تزويجه عادة فهي قادرة بالقوّة لأنّ ممّا لا يخرج عن العادة و فيما ذكراه اشكال و لكنّه اقرب و اذا قدر المنفق عليه كالأب و الابن على التّزويج بامرأة تتكفل بنفقته تبرعا فهل يسقط وجوب الانفاق عليه او لا

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 576
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست