responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 572

ثبوت الملكيّة في الرّزق غير ملازم لثبوتها في الكسوة الّا على تقدير قيام الدّلالة على ارادتها بالنّسبة اليه من اللام المذكورة في الرّواية و هو محلّ مناقشة كيف لا و ليست الّا الاجماع الذى حكاه جماعة و لا يستفاد منها سوى ثبوت الملكية له في الجملة المجامع لثبوتها من غير الرواية و منها قاعدة الاحتياط و فيها نظر واضح و منها ما ذكره في الكشف قائلا في مقام الاحتجاج على القول بالتمليك و لقضاء العرف به و لأنّه المعروف في الكفّارة مع تشابه اللّفظ في الآيتين و فيهما نظر واضح كما اعترف به و نبه عليه بقوله و الفرق بينها و بين المسكن ظاهر فانّه اوجب فيه الاسكان و قضاء العرف بالخلاف و منها انّه لو لم يجب التمليك لكانت الكسوة امانة عند الزّوجة فيجب عليها حفظها و محارستها و ان جاز لها لبسها و في ذلك حرج عظيم فيكون منفيا و فيه نظر و منها انّه على القول بالامتاع يلزم عدم جواز تصرّف الزّوجة فيها حيث يصير الزّوج مجنونا او مغمى عليه لأنّ التصرّف في ملك الغير يتوقف على اذنه و لا اذن في هاتين الحالتين فيلزم عدم جواز التصرّف ح فيلزم سقوط كسوتها ح و هو بط لعموم ما دلّ على استحقاقها للكسوة مط و فيه نظر أيضا و المسألة لا تخلو عن اشكال فلا ينبغى ترك الاحتياط فيها و لكن القول الاوّل هو الاقرب و

ينبغى التنبيه لأمور

الاوّل لو دفع اليها كسوة لمدّة جرت العادة ببقائها في تلك المدّة

كسنة ثم خلقت و بليت و تلفت قبل تلك المدّة من غير تقصير منها فهل يجب على الزّوج ح ان يدفع اليها بدلها او لا صرّح بالثّانى في المهذب و يع و د و فرع في لك هذه المسألة على النّزاع السّابق من ان دفع الكسوة هل هو امتاع او تمليك قائلا و من فوائد الخلاف في انّ الكسوة امتاع او تمليك لو دفع اليها كسوة مدّة جرت العادة ببقائها اليها فتلفت في يدها قبل مضى المدّة من غير تقصير فعلى الاوّل لا يجب ابدالها و هو الّذي قطع به المص لأنّه قد و فى ما عليه فاشبه ما اذا ملكها النّفقة فتلفت في يدها و على الثّانى عليه و يعضد ما ذكره من التّفريع اولا قول الكشف فلو سلم اليها كسوة لمدة جرت العادة ببقائها اليها فتلفت في الأثناء لم يجب البدل كما لو اسلفها نفقة شهر فتلفت قبل تمامه لبراءة ذمته بالتّمليك و الاقباض و ان قلنا انّه امتاع وجب البذل لتجدده كلّ حين فلا يبرأ الذّمة بالتّسليم و ثانيا تنبيه القواعد على التّفريع المذكور و فيه نظر اذ لا ملازمة بين عدم وجوب البذل و القول بالتّمليك و لا بين وجوب البذل و القول بالامتاع لا عقلا و لا شرعا الّا ان كلّ من قال بالتّمليك قال بعدم وجوب البذل و كلّ من قال بالامتاع قال بوجوبه فتثبت بالإجماع المركب و عدم القائل بالفصل و لكن هذه الدّعوى غير ثابتة فيجوز ان يقال بعدم وجوب البذل على المختار من القول بالامتاع لأصالة براءة الذمّة و لزوم الضرر و الحرج العظيمين بوجوب البذل في بعض الصور مع ظهور عدم القائل بالفصل بين الصّور و لكن قد يدّعى ظهور وجوب ذلك من قوله تعالى و عليه كسوتهنّ و عٰاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ و ان كان الامر لا يفيد التّكرار و فيه نظر فان دليل نفى الضّرر و نفى الحرج اقوى من وجوه شتى مع امكان المناقشة في اصل الظّهور أيضا و كيف كان فلا ينبغى ترك الاحتياط و ان كان احتمال عدم الوجوب في غاية القوّة و لو اتلفتها بنفسها بتعد او تفريط في الحفظ فصرّح في عد و ضة و الكشف و ض بانّه لا يجب عليه البدل ح و صرّح به في لك أيضا و ادعى فيه انّه يتمشى على القولين قائلا لو اتلفتها بنفسها فلا ابدال على القولين لأنّه على الامتاع يلزمه ضمانها فكأنها لم يتلف مع احتماله لأنّ الواجب عليها القيمة و عليه المثل و هل يضمن الزّوجة بذلك القيمة او لا المعتمد هو الاوّل على المختار و امّا على القول بالتّمليك فالمعتمد هو الثانى كما نبه عليه في الكشف بقوله يجب عليها ان قلنا انّه امتاع لأنّه اتلاف مال الغير و امّا على التّمليك فلا قيمة عليها و لا بدل لها فهذه ثمرة من ثمرات الخلاف و اذا اخذ القيمة منها فهل يجب عليه ان يشترى بها كسوة اخرى او يردّها اليها لتشترى كسوة اخرى لنفسها او لا يجب عليه شيء من ذلك الاقرب الاخير للأصل السّليم عن المعارض بل احتمال عدم استحقاقها للكسوة ح قطعا في غاية القوّه للأصل و عدم دليل على وجوب التّكرار مط بحيث يشمل محلّ البحث فما ذكره في القواعد من انّه لا يجب عليه البدل ح في غاية القوة و لكن لا ينبغى ترك الاحتياط

الثّانى لو دفع اليها كسوة فانقضت المدّة و الكسوة باقية

فهل عليه كسوة اخرى غير تلك الكسوة او لا صرّح في لك بان هذه المسألة تتفرع على النّزاع السّابق أيضا قائلا تظهر فائدة الخلاف في مسائل منها لو انقضت المدّة و الكسوة باقية فعليه كسوة اخرى على الأوّل و هو الّذي حكم من المص لأنّ ملكها يترتب على المدّة المعتادة لها كما لو استفضلت من طعام يومها و على الثّانى لا يلزمه حتّى تبلى ما عندها لكن لو كانت الأولى كسوة الصّيف مثلا و لا يصلح للشّتاء فعليه ان يعطيها ما يقصد للشّتاء او يزيد عليها ان كانت تصلح له مع غيرها و في د مع حكمه بانّها امتاع جوز لها المطالبة باخرى بعد المدّة و ان كانت باقية و عليه يمكن بناء حكم المص على ذلك فلا يعلم من الحكم بان مذهبه التّمليك انتهى و قد صرّح بجواز المطالبة ح في عد و الكشف منبّهين على ما ذكره في لك من التفريع و عندى فيما ذكروه من التفريع نظر بل احتمال عدم وجوب كسوة اخرى على القول بالتّمليك في غاية القوّة للأصل و حصول الامتثال بدفع الكسوة الاولى و القدر المتيقن من دليل وجوب التّجديد و هو صورة تلفها و الحاجة الى غيرها فت و كيف كان فلا يجب التّجديد عندى

الثالث قال في لك من فائدة الخلاف اذا لم يكسها مدّة صارت الكسوة دينا عليه

على الأوّل كالنفقة و على الامتاع لا تصير دينا مع احتماله كما لو سكنت منزلها و لم تطالب بالمسكن و قد اشار الى ما ذكره في عد و الكشف و ما ذكروه جيّد

الرّابع قال في لك أيضا و من فائدة الخلاف انّ له ان يأخذ المدفوع اليها

او يعطيها غيره على وجه الامتاع و لا يجوز ذلك على وجه التّمليك الّا برضاها و ما ذكره جيّد و قد اشار اليه أيضا في ضه و ض قائلين على المختار له ابدالها بغيرها مط و تحصيلها بالاعارة و الاستيجار و غيرهما

الخامس قال في لك أيضا و من فائدة الخلاف انّه لا يصحّ لها بيع الماخوذ

و لا التصرّف فيه بغير اللّبس على وجه الامتاع و يصحّ على وجه التّمليك ما لم يناف غرض الزّوج من التزيّن و التجمّل و غيرهما و مثله النّفقة لو ادّى تصرفها فيها بغير الاكل الى الضّعف و ما لا يليق بالزّوج من الاحوال و يعضد ما ذكره اولا قول القواعد و الكشف و لها بيع ما يدفعه من الكسوة فان قلنا بالتّمليك فكك و الّا فلا و زاد في الثّانى قائلا فهو أيضا من ثمرات الخلاف

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 572
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست