responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 571

عند اهل المدر غير المعتاد عند اهل الوبر و المعتاد في الحضر غير المعتاد في السّفر و المعتاد عند اهل الغناء و الثروة و التجمل و الاكابر غير المعتاد عند اهل الفقر و المسكنة و المعتاد في اللّيل غير المعتاد في النّهار و المعتاد في حال النّوم غير المعتاد عند اليقظة فيتجه في الجملة ما ذكروه من وجوب دفع الحصير و البارية و نحوهما و الزلية و البساط و اللحاف و هو على ما في الكشف كلّ ثوب يغطى و المخدة و المضربة و هى على ما في الكشف البساط المخيط و الملحفة و هى على ما في الكشف الملاءة و الربطة ذات لفقين و النطع و اللبد

الثالث حكى عن المبسوط انّه صرّح بانّ خادم الزّوجة له وسادة و كساءة

يتغطى به دون الفراش و يعطى لخادم امرأة المعسر عباءة او كساءة غليظة تنام فيه او فروة

منهل هل استحقاق الزّوجة للكسوة على وجه التّمليك

فيجب على الزّوج ان يملكها اياها كالنّفقة او على محض الامتاع دون التّمليك اختلفوا فيه على قولين الاوّل انّه على وجه الامتاع دون التّمليك و هو للإرشاد و التّنقيح و ضة و الكفاية و الكشف و ض و ظاهر لك الثانى انّه على وجه التّمليك دون الامتاع و هو للقواعد و المحكى في لك و الكشف عن المبسوط و زاد في الاوّل فحكاه عن المحقّق أيضا و كذا عن العلامة في غير التّحرير و شاد و يظهر من الايضاح كما عن التّحرير التّوقف للأوّلين وجوه منها ما ذكره في الايضاح و التّنقيح و لك و الكشف و ض من اصالة براءة الذّمة من وجوب التّمليك و قد يعارض بانّ الاصل براءة الذمّة أيضا من وجوب الامتاع و البقاء على قصده لظهور ان هذين امّا بمسلمين عند الجميع حتّى يكون وجوب التّمليك تكليفا زائدا فيدفع بالاصل بل التّحقيق انّ التّكليف هنا ثابت و انّما الاشتباه في المكلّف به أ هو التّمليك او الامتاع دائما فيمكن دفع وجوب خصوصيّة كلّ منهما بالاصل فاللازم ح بمقتضى القاعدة العمل بالاحتياط و لكن لا يبعد حصوله بالتّمليك لظهور الاتّفاق على اجزاءه فت و منها انّ التّمليك لو كان واجبا لترتب الضّرر العظيم على الزّوج فيما اذا ملكها ثمّ بفاصلة جزئية طلّقها او حصل لها النشوز المسقط للإنفاق او الموت و التالى بط لعموم نفى الضّرر فالمقدّم مثله لا يقال يسترد ما ملكها ح دفعا للضّرر لأنّا نقول هذا بط اذ قد لا يتمكّن من الاسترداد بعد التّمليك سلّمنا و لكنّه خلاف الاصل كما لا يخفى فيكون التّمليك مدفوعا بالاصل لمخالفته له بهذا الاعتبار و منها ما ذكره في الايضاح و التّنقيح و المسالك من انّ الغاية و هى السّتر تحصل بالامتاع كالسّكنى فلا حاجة الى التّمليك و منها ما ذكره في الايضاح قائلا و لقوله تعالى وَ كِسْوَتُهُنَّ و هى للحالة و تتم بالامتاع و ايجاب التّمليك يستلزم زيادة اضمار من غير ضرورة و منها اطلاق قوله تعالى وَ عٰاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فانّ الامتاع ممّا يتحقّق به المعاشرة بالمعروف فيجزى لأنّ الامر بالماهيّة الكليّة يكفى في امتثاله الاتيان بجزئى من جزئيّاتها و منها اطلاق الامر بستر عورتها و باكسائها في خبر شهاب بن عبد ربّه لصدقه بالامتاع فالاصل عدم التقييد بالتّمليك و منها انّه لو وجب التّمليك في الكسوة للزم سقوط جوب الكسوة حيث يكون غير قابلة لقبول التّمليك كما اذا كانت مجنونة او ممّن اغمى عليها و التالى بط فالمقدّم مثله امّا الملازمة فظاهرة و امّا بطلان التالى فلعموم ما دلّ على وجوب الكسوة لا يقال لا يتوقّف التّمليك هنا على قبول فينتقل الكسوة الى الزّوجة بايجاب للزوج مط و لو لم تقبل الزّوجة لأنّا نقول هذا مع كونه بعيدا في الغاية و مفقود النظير غالبا مخالفا للأصل و القاعدة و لا يقال يقبل الولي ح لأنا نقول قد لا يتمكن من الوليّ سلّمنا و لكن اجزاء قبوله هنا يحتاج الى دليل و الاصل عدمه فت و للآخرين وجوه أيضا منها ما ذكره في الايضاح قائلا و اختار والدى المص التّمليك لقوله تعالى وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ عطفها على الرّزق فيكون الواجب فيها واحدا لأنّ قضيّة العطف التّسوية في الحكم المتقدّم و هو في الرّزق التّمليك فكذا في الكسوة و ما ذكره حسن ان كان قوله تعالى وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ يفيد لغة تمليك الرّزق لأنّ العطف يقتضى هذا الاشتراك قطعا و الى هذا اشار في الكشف قائلا لأنّه المتبادر من كون الكسوة عليه خصوصا و قد عطف على الرّزق الّذي يجب فيه التّمليك و هو ممنوع اذا اللّفظ لا يدلّ على التّمليك بشيء من الدّلالات بل غاية ما يستفاد وجوب دفع النّفقة و الكسوة و هو كما يتحقق بالتّمليك يتحقّق بالامتاع أيضا فاذن يكون اطلاق الآية الشّريفة دليل القول بالامتاع و امّا دعوى ان العطف يقتضى اشتراك المعطوف مع المعطوف عليه في جميع ما يثبت له من الاحكام و ان لم يدلّ عليها اللّفظ فلا شاهد له لا من عقل قطعى و لا ظنى و لا من شرع قطعى و لا ظنى و لا من لغة قطعيّة و لا ظنية بل القدر المتيقن المتبادر من قوله اكرم زيدا و عمرا و الاشتراك في وجوب الاكرام لا التسويه من كلّ وجه و في جميع الاحكام كما اشار اليه في لك قائلا بعد الاشارة الى الوجه المذكور و فيه نظر لمنع اقتضاء العطف الاشتراك في جميع الاحكام و جميع الوجوه سلّمنا لكن المعتبر الاشتراك في الحكم المذكور دون صفته و كيفيته فان قولنا اكرم زيدا و عمروا يقتضى اشتراكهما في اصل الاكرام

لا التسوية من كلّ وجه و الظاهر هنا كون الرّزق مستحقّا عليه فيكون الكسوة كك و ما كيفيّته الاستحقاق فامر خارج عن اصل الحكم و من الجائز ان يريد بقوله وَ كِسْوَتُهُنَّ جعلهنّ مكتسين و هو يتم بالامتاع و يعضد ما ذكره قول ض بعد ذلك أيضا و وجه الضّعف اقتضاء العطف المشاركة في الحكم المثبت للمعطوف عليه في العبارة لا لأحكام الخارجة عنها الثابتة له بغيرها من الادلة و غاية ما يستفاد من الآية للمعطوف عليه الوجوب و هو الاعم من التّمليك و الامتاع و تعيين الاوّل فيه من الخارج غير ملازم لتعينه في المعطوف بالبديهة و لا دليل على كون التّعيين مرادا من لفظ الآية و انّما غايته القيام باثباته في الجملة لا اثبات ارادته من نفس العبادة و منها النّبوى المرسل و لهنّ عليكم رزقهنّ و كسوتهنّ بالمعروف فانّ الاصل في اللّام التّمليك و فيه نظر امّا اوّلا فلأنّ الرّواية ضعيفة السّند فلا تنهض للحجيّة و امّا ثانيا فللمنع من الدلالة لعدم الدّليل على انّ الاصل في اللّام الملك بل هى تاتى له و لغيره من غير تفاوت بل حكى عن جماعة انّ الاصل فيها الاختصاص المتحقّق بالامتاع أيضا و قد اشار الى هذا في لك قائلا و امّا الخبر فمع قطع النظر عن اسناده يجوز كون اللام للاستحقاق لا الملك او الاختصاص بل هو الاصل فيها كما حققه جماعة و هما يتحقّقان بالامتاع و يعضد ما ذكره قول ض و امّا الاستدلال بالنّبوى فيجاب بضعف السند و ان جعل العطف فيه مستند او بعدم كون اللام حقيقة في الملكية خاصة ان جعل مستند افادتها الملكية نقول بل لها معان اخر كثيرة تلازم الملكيّة يتوقف ارادة كلّ منها على قرينة هى في المقام مفقودة و

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 571
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست