responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 573

و ثانيا قول الرّوضة و الرّياض و على المختار ليس لها بيعها و لا التصرّف فيها بغير اللّبس من انواع التصرّفات الخارجة عن العادة و لا لبسها زيادة على المعتاد كيفيّة و كمية و ما ذكروه جيّد

السّادس قال في لك أيضا و من فائدة الخلاف جواز اعطائها الكسوة بالاعارة و الاجارة

على الامتاع دون التّمليك و قد اشار الى ما ذكره في عد و ضه و الكشف و ض قائلين لو استاجر او استعار لها ثيابا ليلبسها فان اوجبنا التّمليك فيها كان لها الامتناع و الّا فلا و ما ذكروه جيّد و قال في لك لو تلف المستعار و حكم بضمانه فالضّمان على الزّوج و فيما ذكره نظر بل احتمال كون الضّمان على الزوجة المتلفة اذا علم المعير بحقيقة الحال في غاية القوة

السّابع لو دفع اليها كسوة لمدّة ثمّ طلّقها قبل انقضاء المدّة

فصرّح في يع و د و عد و ضه بانّ له استعارتها و صرّح في لك بانّه متفرّع على القول بالامتاع قائلا و من فوائد الخلاف في انّ الكسوة امتاع او تمليك لو ماتت في اثناء المدّة الّتي يصلح لها الكسوة او مات الزّوج او طلّقها فعلى القول بالامتاع يسترد مط و على القول بالتّمليك يحتمل قويّا ذلك لأنّه اعطاها للمدّة المستقبلة و هى غير واجبة عليه كما لو اعطاها نفقة ايّام و هو الّذي جزم به المص فيما يأتي و عدمه لأنّ تلك المدّة بالنّسبة الى الكسوة كاليوم بالنّسبة الى النّفقة و سيأتي انّ النّفقة لا تسترد لو دفع ذلك في اثناء النّهار نعم لو لم يلبسها اصلا او لبستها دون المعتاد في ذلك البعض من المدّة اتجه على التّمليك ان يملك منها ثمّ قال في جملة كلام له امّا الكسوة فحكم باستردادها ما لم ينقص المدّة المضروبة لها عادة و بنائه على القول بالامتاع واضح و امّا على ما يظهر منه من كونه تمليكا فوجهه ان اعطائها للمدّة المستقبلة وقعت شرعا كالنفقة غاية ما في الباب انّ النفقة يتصور فصلها و تفريقها على الايّام فجمعها بمجرّد الاختيار و الكسوة لا تقبل الانفصال لكلّ يوم فدفعها اليها يكون على وجه الاضطرار لا على وجه الاستحقاق فاذا زال الاستحقاق استرجعت من حينه و لا يستثنى منه اليوم كالنفقة و يحتمل على القول بالتّمليك عدم استردادها لأنّ كسوة الصّيف بالنّسبة اليه كاليوم بالنّسبة الى نفقته و هو اظهر وجهى الشّافعية و يعضد ما ذكره اوّلا قول التنقيح و تظهر فائدة الخلاف انّه لو طلّقها اخر المدّة المضروبة و الكسوة باقية فهي لها على الاوّل و له على الثّانى و كذا لو مات و ثانيا قول الرّياض لو طلّقها او مات او مات احد الزّوجين او نشزت استحق ما يجد منها على المختار و فيما ذكروه اشكال و التّحقيق انّ الاسترداد بالطّلاق و موت احد الزّوجين و نشوز الزّوجة في أثناء المدّة ممّا لا اشكال فيه على القول بالامتاع الّذي هو المختار لظهور اتّفاق القائلين به على ذلك و لعموم قوله(ص)النّاس مسلطون على اموالهم و قوله(ص)لا ضرر و لا ضرار و اصالة بقاء جواز التصرّف و امّا على القول بالتّمليك ففى جواز الاسترداد اشكال من استصحاب الملك و عدم ثبوت كون الامور المذكورة من اسباب نقل الملك و ما اشار اليه في لك بقوله لأنّ تلك المدّة اه و ممّا اشار اليه في لك بقوله لأنه اعطاه اه و ترتب الضّرر العظيم على الزّوج اذا لم يجز له الاسترداد في كثير من الصّور و يلحق الباقى بظهور عدم القائل بالفرق الّا ان يعارض بالمثل و فيه نظر او يقال ان هذا الضّرر ممّا اقدم عليه الزّوج فلا يجب دفعه ثم انّ ذلك منقوض بالمهر و النّفقة فت فاذن الأقرب على القول بالتمليك عدم جواز الاسترداد و لو طلقها بعد مضى نصف المدة فعلى القول بالامتاع له اخذها ح بل عليه يجوز له الاخذ في اىّ جزء من اجزاء المدّة شاء و امّا على القول بالتّمليك فيحتمل التشريك و يحتمل اختصاصها بها و قد صرّح بالاحتمالين في عد و كذا صرّح بهما في الايضاح قائلا على القول بانّها امتاع له اخذها لأنّها مملوكة له و يثبت لها حق اللّبس بسبب الزّوجيّة و قد زال و زوال السّبب يوجب زوال المسبّب امّا على القول بالتّمليك فيحتمل التّشريك لأنّها في مقابلة مجموع زمانين ماض و مستقبل و المستقبل فات الاستحقاق لفوات سببه فيقسط قسطه و هو الاقوى عندى و يحتمل اختصاصها بها كما لو دفع نفقة يوم اليها ثم طلّقها في نصفه و لأنّها ملكته و الاصل بقاء ما كان على ما كان و لأنّه دفعها بعد ما وجب عليها دفعه و لأنّها صلة لازمة اتصل بها القبض و يعضد ما ذكره ما نبه عليه في الكشف بقوله و من فوائد الخلاف في انّ الكسوة امتاع او تمليك انّه لو انقضى نصف المدّة سواء لبستها او لا ثم طلّقها احتمل على التّمليك التشريك لأنّه استوفى بعض عوضها دون بعض و احتمل اختصاصها بها لأنّه ملكتها بالقبض و استحقتها بالتمكين الكامل فيكون كنفقة اليوم اذا طلّقها في الاثناء و امّا على الامتاع فظاهر انها باقية على اختصاصها به و كذا لو ماتت قبل انقضاء المدّة او بعدها

منهل لا اشكال في جوب نفقة كلّ من الابوين و الاولاد على الاخر

و قد صرّح بذلك في الجمل و العقود و النّهاية و الغنية و الوسيلة و ئر و المهذب و النّافع و الشّرائع و المعتبر و د و عد و التّحرير و التّبصرة و نهاية الاحكام و المنتهى و الجامع و الايضاح و عه و التّنقيح و لك و ضة و الكفاية و الكشف و ض و لهم وجوه منها ظهور الاتفاق على ذلك و منها انّه صرّح في يع بدعوى الاجماع على ذلك قائلا يجب النّفقة على الابوين و الاولاد اجماعا و يعضد ما ذكره اوّلا قوله في المعتبر في كتاب الزّكاة يشترط في مستحقّها ان لا يكون ممّن يجب نفقته و هم الوالدان و ان علوا و الاولاد و ان سفلوا و المملوك و الزّوجة و لا خلاف بين العلماء في وجوب الانفاق و ثانيا قول الايضاح دليل وجوبها الكتاب و السّنة و الاجماع و ثالثا قول التّنقيح اتفق الاصحاب على وجوب الانفاق على الآباء و الاولاد لتواتر الأحاديث و دلالة الكتاب على ذلك و رابعا قول لك لا خلاف بين اصحابنا في وجوب نفقة كلّ من الابوين و الاولاد على الاخر و خامسا قول الكفاية النّفقة على الابوين و الاولاد اتفاقا و يدلّ عليه اخبار متعدّدة و سادسا قول الكشف يجب الانفاق على الفروع و الاصول جميعا امّا على الابوين و الاولاد فعليه الاجماع و سابعا قول ض النّفقة على الابوين و الاولاد لازمة بالشّروط الآتية باجماع الامّة حكاه جماعة و النّصوص بها مستفيضة بل كادت تكون متواترة و منها ما تمسك به في الايضاح قائلا امّا الكتاب فقوله تعالى وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ دلت على نفقة الاولاد على الآباء و قال تعالى فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ يعنى المطلّقات اذا ارضعن اولادهنّ وجبت لهنّ اجرة الرّضاع فالنفقة اولى و دلّ على وجوبها على الآباء دون الامّهات مع تمكن الآباء و قال تعالى وَ لٰا تَقْتُلُوا أَوْلٰادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلٰاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَ إِيّٰاكُمْ فلو لا وجوب النفقة لما قتله خشية الاملاق من النّفقة و قد احتج في المبسوط بالآية الأخيرة على ذلك قائلا الّذي يثبت له النّفقة بنصّ الكتاب الولد لقوله تعالى وَ لٰا تَقْتُلُوا الاية فلو لا ان عليه

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 573
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست