responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 566

اشعر عبارة الحلّى بالإجماع عليه الثّانى ما حكاه في لف عن الشّيخ و القاضى قائلا قال الشّيخ في ط نفقة الزّوجات معتبرة بحال الزّوج لا بحالها فان كان موسرا فعليه مدان في كلّ يوم و ان كان متوسّطا متجملا فمدّ و نصف و ان كان معسرا فقدر المد فالنّفقات ثلاثة نفقة الموسر و المتوسّط و المعسر و قال ابن البراج نفقات الزّوجات معتبر بحال الزّوج و لا تعتبر بحال الزّوجة و قد ذكر في ذلك انّه ان كان موسرا كان عليه في كلّ يوم مدان و ان كان متوسّطا متجمّلا فمدّ و نصف و ان كان معسرا فقدر المدّ و ابن الجنيد لم يقدر بل قال و حقّ المرأة على زوجها ما يسد جوعتها و يستر عورتها هذا في الاقتار و المتوسّط ان يكون يطعمها في كل ثلاثة ايّام الثّالث ما حكاه في لف أيضا عن الخلاف قائلا قال في ف نفقة الزّوجات مقدّرة و هو مدّ قدره رطلان و ربع و استدلّ باجماع الفرقة و اخبارهم و الاقرب عندى ما صار اليه في لف من القول الذى عليه المعظم و لهم وجوه منها انّ الأصل براءة الذّمة من وجوب اعطاء الزّائد على سدّ الخلّة كما نبّه عليه في الكشف و اشار اليه في السّرائر أيضا قائلا في مقام الاحتجاج على مختاره و ابطال مذهب الشّيخ و أيضا الاصل براءة الذّمة من التقدير فمتى ادعى شيئا بعينه فانّه يحتاج الى دليل و لا دليل عليه من كتاب و لا سنة و لا اجماع و الاصل براءة الذّمة من التقدير و منها انّه لو وجب اعطاء ما ذكره في ط و ف لاشتهر بين الاصحاب بل المسلمين قولا و فعلا و تقريرا بل و تواتر و ذلك لتوفّر الدواعى عليه من كل صنف و طائفة و التّالى بط بالضّرورة فكذا المقدّم و منها ان وجوب اعطاء الزّائد على قدر سدّ الخلة قد يكون ضررا على الزّوج فيكون منفيا بالعموم الدال على نفيه لا يقال قد يكون وجوب اعطاء سدّ الخلة ضررا دون ما ذكره في ط و ف فيعارض ذلك بالمثل لأنّا نقول الاوّل اولى بالتّرجيح لاعتضاده بالشّهرة العظيمة و غيرها من المرجّحات و منها ظهور عبارة ئر المحكية في لف في دعوى الاجماع على المختار فانّه قال قال ابن ادريس نفقة الزّوجات عندنا غير مقدرة بلا خلاف الّا من شيخنا ابى جعفر في مسائل خلافه فانّه ذهب الى انها مقدرة و مبلغها مدّ و قدره رطلان و ربع و استدلّ باجماع الفرقة و هذا عجيب منه رضى اللّه تعالى عنه و السّير بيننا و بينه فانّ اخبارنا لم يرد منها خير تقدير نفقة و اما اصحابنا المصنفون فما يوجد لأحد منهم في تصنيف له تقدير النّفقة الا من قلده ندرة و تابعه و قول ابن ادريس و ان كان جيدا لكن نسبة الشّيخ الى قول ما ليس بحقّ في غاية الجهل و الحمق و منه ما نبّه عليه في السرائر قائلا بعد ما حكينا عنه سابقا و الدّليل على اصل المسألة قوله تعالى وَ عٰاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ اى ما يتعارف النّاس و يعضد ما ذكره اوّلا ما نبّه عليه في التّنقيح قائلا الحق ما قاله المص لأنّ دليل الوجوب لا يقتضى زيادة على ذلك و النقص عنه مناف لحكمة اللّه فيتعيّن ما ذكرناه و ثانيا ما ذكره في لك و الكفاية قائلين لما كانت الأوامر بالنّفقة مطلقة يرجع فيها الى العرف لأنه المحكم في امثال ذلك حيث لا يقدره الشّارع و فى النّصوص ايماء الى ذلك قال تعالى وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ الآية و قال تعالى وَ عٰاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ و قال النّبيّ(ص)للمرأة خذى ما يكفيك و ولدك بالمعروف و ثالثا تصريح الكشف بان اطلاق الكتاب و السّنة يدلّ على المختار و منها ما ذكره في لك قائلا و الاقوى ما اختاره من عدم التّقدير و الرّجوع الى قدر الكفاية و سدّ الخلة و هى الحاجة لأنّ التّقدير رجوع الى تخمين و ضرب من القياس لا يطابق اصول مذهبنا و منها ما ذكر في الكشف من خبر اسحاق بن عمّار سئل الصّادق (صلوات اللّه عليه) عن حقّ المرأة على زوجها قال يشبع بطنها و يكسو جثتها و منها ما نبّه عليه في الكشف أيضا من خبر شهاب بن عبد ربّه سأله (صلوات اللّه عليه) عن ذلك قال يسدّ جوعتها و يستر عورتها و لا يقبح لها وجها و اذا فعل ذلك فقد و اللّه ادى حقّها و للقائل بالتقدير امور منها ما ادعاه من الاجماع و هو ضعيف لما ذكره في الرياض قائلا و هو موهون بمصير الاكثر الى الخلاف

مع معارضته بالإجماع الرّاجح عليه بلا ارتياب و هو ضعيف و اضعف منه المحكى عنه في ط من التفصيل بمدين للموسر و مدّ و نصف للمتوسّط و مدّ للمعسر و ذلك لعدم الدّليل عليه بالمرة و منها دعوى ف دلالة الاخبار على ما ذهب اليه و هو ضعيف أيضا كما اشار اليه في الكشف قائلا و في الخلاف قدره مدّ للرّفيعة و الوضعية من الموسر و المعسر لإجماع الفرقة و اخبارهم و ما ادعاه غير معلوم لنا نعم في خبر شهاب بعد ما سمعته و بقوتهن بالمدّ فانى اقوت به نفسى و عيالى و من البيّن انّ المراد به الفضل و في المبسوط مدان من الموسر و مد و نصف من المتوسّط و مدّ من المعسر و هو قول الشّافعى كما نصّ عليه في ف و لا دليل عليه عندنا و منها ما ذكره في لك قائلا بعد الاشارة الى ما في ف و ط و الأصل في هذا التقدير ان المدّ قدره الشّارع في الكفارات قوتا للمسكين فاعتبرت النّفقة به لأنّ كل واحد منهما مال يجب بالشّرع لأجل القوت و يستقر في الذمّة و ربّما اوجب الشّارع في بعض الكفارات لكلّ مسكين مدين فجمع في القول الثانى بين الأمرين و هو ضعيف أيضا كما لا يخفى

الثّانى على المختار يكون المعتبر هو قدر الكفاية و سد الخلة و هى الحاجة على الوجه المعتاد

زاد عمّا قاله الشّيخ او نقص عنه كما في جمل العلم و المراسم و الشّرائع و التنقيح و لك و الكفاية و هل يحصل ذلك بما يسد الرمق و يبقى الحيوة او لا بل يلزم مراعات الشّبع و حصول الاستقلال و القوة على التّردد و التصرّف المعتمد هو الاخير كما نبّه عليه في الكشف قائلا في نفقة القريب المعتبر قدر الكفاية من الطعام بحيث يستقل و يقوى على التّردد و التصرّف لا ما يسد الرّمق خاصّة و لا ما يشبع على وجه الضيافة ثم صرّح بانّه يعتبر حاله في سنه و رغبته و زهادته و هو جيّد و صرح في جمل العلم و المراسم بانّ ما زاد عن الحاجة ندب ما لم يبلغ الاسراف و لا باس به

الثّالث يرجع فيما يحتاج اليه من الطّعام و جنسه من البرّ

و الشّعير و التّمر و الزّبيب و الذّرة و غيرها و الادام الى عادة امثالها من اهل بلدها كما صرح به في لك و نبّه عليه أيضا في المهذّب و الوسيلة و يع و عد و الارشاد و الجامع و اللمعة و التنقيح و الرّوضة و الكفاية و الكشف و لهم اولا ظهور الاتّفاق عليه و ثانيا ما نبّه عليه في الرّوضة قائلا الواجب على الزّوج القيام بما تحتاج اليه المرأة التى يجب نفقتها من اطعام تبعا لعادة امثالها من امثالها المقيمة بها لأنّ اللّه تعالى قال وَ عٰاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ و من العشرة به الانفاق عليها بما يليق بها عادة و يعضد ما ذكره قول الكشف بعد الاشارة الى ما ذكروه لأنّه من المعاشرة بالمعروف بالنّسبة اليهما و ثالثا ما نبّه عليه في الكشف بقوله لان شان كل مطلق حمله على المعتاد و هو في غاية الجودة و بالجملة لا اشكال فيما ذكروه فلا يعتبر عادة الزّوج و لا يتعيّن البر و لا الشّعير و لا

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 566
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست