responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 567

الرز و لا التّمر و لا الزّبيب و لا الذّرة و لا الدّخن مط بل بعض النّساء يستحق البرّ و بعض الشّعير و بعض غير ذلك و اذا تعدّد ما هو الغالب تخير الزّوج و صرّح في لك بانّه ان اختلف العادة رجع الى الاغلب و هو جيّد ثم صرّح بانه مع التّساوى فما يليق بحاله و صرح في عد و الارشاد باعتبار حاله في صورة عدم تمكن الزّوج لعدم الوصلة اليه و نبّه على وجهه في الكشف قائلا و ان اختلف الغالب باختلاف النّاس اعتبر حالها بناء على ما تقدّم و في ط يعتبر بغالب قوت اهل البلد و ينظر الى غالب قوته فاوجب عليه كالإطعام في الكفارات و يحتمل ان يكون ارادته ما ذكره المص بقوله فان لم يكن القوت الغالب اى لم يقدر عليه الزّوج امّا لعدمه او لعدم الوصلة فما يليق بالزّوج لأنّه لا يكلف نفس الّا وسعها و لقوله تعالى وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمّٰا آتٰاهُ اللّٰهُ و لا حاجة الى التقييد بان لا يقدر على ما لا يليق بها فان ما يليق بها هو قوت البلد قد نبّهنا عليه و ما ذكروه احوط بل هو في غاية القوة و قد تعرّض في عد للغالب في جملة من الممالك قائلا و جنسه غالب قوت البلد كالبر في العراق و خراسان و الأرز في طبرستان و التمر في الحجاز و الذرّة في اليمن

الرابع نبه القاضى في المهذّب على حكم نفقة البدويّة

قائلا اما البدوية فانّها في وجوب النّفقة لها على زوجها يجرى مجرى ما قدّمناه في الحضريّة و يفترقان في غير وجوب ذلك على الزّوج و ذلك ان قوت البادية بخلاف قوت الحاضرة لأنّهم يقوتون بالاقط و البلوط فعلى زوجها نفقتها من غالب قوت البادية كما قدّمناه في قوت البلد و ما ذكره جيّد

الخامس اذا اراد ان يعطيها من الحنطة او الشّعير او الأرز

او الذّرة او نحو ذلك مما يصلح للخبز فهل يتعيّن عليه ان يعطيها الخبز او لا بل يتخير بين ذلك و بين اعطاء الحبّ او الدّقيق او العجين صرّح بالثانى في التّنقيح قائلا و يرجع في جنس الطّعام الى غالب قوت البلد و لا يتعين الخبز و الدّقيق او الحبّ بل امّا الخبز او الاخرين مع مؤنة الاصلاح و نبّه على ما ذكره في الارشاد و لك و الكشف و اشار الى وجهه في لك قائلا انّها تحتاج الى الطحن و الخبز و الطّبخ اذ الواجب عليه دفع الحبّ و نحوه و مؤنة اصلاحه لا عين المأكول مهيّئا عملا بالعادة و ربما يظهر خلاف ما ذكرناه من قول القاضى في المهذّب ليس عليه ان يدفع اليها الّا الحبّ فان طلب منه غيره لم يلزمه لأنّها يكون مطالبة بغير حقها و غير ما يجب له عليها و هو ضعيف بل الاقرب هو القول الاوّل للعمومات الدّالة على وجوب الانفاق فانّها تصدق حقيقة بكل من المذكورات مع كون المكلّف بالاتفاق هو الزّوج و اصالة عدم التّخصيص و يعضدها الشّهرة و خلو الرّوايات عن الاشارة الى التّعيين مع توفر الدواعى عليه فليس للزّوجة مطالبة شيء مخصوص من المذكورات فيتخيّر الزّوج بينها و ليس التّخيير مشروطا برضاء الزّوجة كما نبّه عليه في الكشف

السّادس اذا دفع الزّوج الحبّ فيجب عليه ان يدفع مؤنة الاصلاح

كما صرح به في الارشاد و القواعد و التّنقيح و لك و الكشف و لهم اولا ظهور الاتفاق و ثانيا ان البراءة اليقينيّة من التّكليف الثّابت يقينا و هو وجوب الإنفاق لا يحصل الا بذلك فيجب و ثالثا انّ امتثال الامر بالانفاق لا يصدق حقيقة مع عدم دفع المئونة و رابعا انّ عدم دفع المئونة ح مستلزم للضّرر و الحرج بالنّسبة الى الزّوجة و هما مدفوعان بالادلّة الاربعة و كك يجب عليه دفع مؤنة الإصلاح اذا دفع الطّحين و لو وقف الإصلاح على اجرة وجب دفعها و ان كانت الزوجة بنفسها قادرة على الاصلاح كما اذا كانت قادرة على الطّحن و الخبز و لها ان تأخذ الأجرة و تفعل اذا لم تعين غيرها للعمل و أطلق فان عين غيرها للعمل ففى اخذها ح اشكال فلا ينبغى ترك الاحتياط

منهل يجب على الزّوج ان يعطيها الادام كما يجب عليه ان يدفع اليها الطعام

كما في المهذّب و يع و د و عه و اللمعة و التنقيح و الرّوضة و لك و الكفاية و الكشف و لهم اولا ظهور الاتفاق عليه و ثانيا ما ذكره بعض الفضلاء قائلا يجب الادام لتبادره من الرّزق و الدّخول في المعاشرة بالمعروف و يرجع في الادام الى عادة امثالها من اهل البلد في الجنس و القدر كما صرح به فيما عدا الكفاية من الكتب المتقدّمة فلا ينظر الى عادة الزّوجة كما صرّح به في لك قائلا المرجع في ذلك الى عادة امثالها من اهل البلد و لا ينظر الى عادة الزّوجة لدلالة المعاشرة و الاتفاق بالمعروف عليه و صرّح في الكشف بانّه يرجع في مقداره الى العرف قائلا و منهم من قدره برطل و منهم من زاد عليه بيسير و صرّح في لك بانّه ان اختلفت العادة رجع الى الاغلب و مع التساوى فما يليق و نبّه عليه في الرّوضة أيضا و لا بأس بما ذكره و صرّح في لك و الكفاية بانّه يختلف المادوم باختلاف الفصول و قد يغلب الفواكه في اوقاتها فيجب و ما ذكراه جيّد و في خبر شهاب بن عبد ربّه و لا يكون فاكهة الا اطعم عياله منها و ربما يستفاد من هذه الرّواية الوجوب و هو ضعيف للأصل مع ضعف الرّواية و ظهور اتّفاق الاصحاب على عدم الوجوب و

ينبغى التّنبيه على امور

الاول هل يجب ان يدفع اليها اللحم او لا

فيه اقوال احدها ما صار اليه في المهذّب قائلا و يجب لها عليه اللحم في كلّ اسبوع دفعة واحدة و يكون ذلك يوم الجمعة لأنه عرف عام و حكى هذا القول في لك و الكفاية عن الشيخ و حكاه في الكشف عن المبسوط قائلا و في المبسوط ان عليه في الاسبوع اللحم مرة لأنه المعروف و يكون يوم الجمعة لأنّه عرف عام و ثانيها ما صار اليه في القواعد و التنقيح قائلين و عليه في الاسبوع اللّحم و لو اعتادت دوامه وجب و ثالثها ما حكاه في لك و الكفاية عن الاسكافى قائلين و اوجب ابن الجنيد على المتوسّط اللّحم في كلّ ثلاثة ايام و يدلّ على هذا القول الذى نقلاه خبر شهاب بن عبد ربّه قال قلت له ما حق المراة على زوجها قال يسدّ جوعتها و يستر عورتها و لا يقبح لها وجها فاذا فعل ذلك فقد و اللّه ادى حقّها قال قلت فاللّحم قال في كل ثلاثة ايام مرة في الشّهر عشر مرّات و رابعها ما صار اليه في الكشف قائلا لو كان عادة امثالها دوام اكل اللّحم وجب مع القدرة للدّخول في ظ الرّزق و المعروف ح و كذا لو اعتادته هى مع التضرّر بتركه و ان لم يكن الضّرر الّا بمخالفة

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 567
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست