responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 565

و قد صرح به في الغنية و ض و حكى فيه عن جماعة دعوى الاجماع عليه و احتجّ عليه أيضا بالأصل و بالمعتبرة الدّالة على انّها مستأجرة قائلا و لا خلاف في عدم استحقاق الأجير النّفقة ففى الخبر تزوّج منهنّ الفا فانهنّ مستأجرات امّا عدم استحقاقها للسّكنى فقد صرّح به في الانتصار و الغنيّه و التحرير و نفى فيه عنه الخلاف و هو الظاهر

منهل لا نفقة و لا سكنى للمطلقة البائنة اذا لم تكن حاملا من الزّوج

و امّا اذا كانت حاملا منه استحقت النّفقة و السّكنى حتّى تضع امّا عدم استحقاقها للنّفقة اذا تكن حاملا فقد صرّح به في الوسيلة و فع و يع و عد و التّحرير و شاد و عة و غاية المراد و ضة و لك و الكفاية و الكشف و ض و الحجّة فيه امور الاوّل الاصل الثّانى ظهور اتّفاق الاصحاب عليه الثّالث حكاية دعوى الاجماع عليه عن جماعة في الرّياض الرّابع ما اشار اليه في الرّياض من الاخبار قائلا تستحقّ النّفقة الزّوجة المطلقة الرّجعية دون البائنة فلا يجب الانفاق عليه مع عدم الحمل اجماعا حكاه جماعة و هو الحجّة كالمعتبرة المستفيضة منها الصّحيح اذا طلق الرّجل امرأته طلاقا لا يملك فيه الرّجعة فقد بانت منه ساعة طلقها و ملكت نفسها و لا سبيل له عليها و تعتد حيث شاءت و لا نفقة لها و الصّحيح عن المطلقة ثلثا أ لها النّفقة و السّكنى فقال احبلى هى قلت لا قال لا و نحوهما الموثّقان و غيرهما و في بعضها انما ذلك للّتى لزوجها عليها رجعة و امّا الصّحيح المثبت للنفقة للمطلقة ثلثا فمحمول على الحامل او الاستحباب و عليهما يحمل المروى عن قرب الاسناد عن المطلقة أ لها نفقة على زوجها حتّى تنقضى عدّتها قال نعم مع احتماله التّقييد بالرّجعية بخلاف الصّحيحة لتصريحها بالباينة و امّا عدم استحقاقها للسكنى ح فقد صرح به في يع و عد و التّحرير و لك و الكفاية و الكشف بل الظاهر انّه ممّا لا خلاف فيه و قد صرّح بدعوى الاجماع عليه في الاخير و يدلّ عليه مضافا الى ما ذكر بعض الاخبار المتقدّمة و امّا استحقاقها للنّفقة اذا كانت حاملا من الزّوج حتّى تضع فقد صرّح به في الوسيلة و فع و يع و عد و التّحرير و شاد و غاية المراد و اللمعة و التّنقيح و ضه و لك و الكفاية و الكشف و الرّياض كما عن المبسوط و القاضى بل حكاه في التنقيح عن الاصحاب و صرّح في الكشف بدعوى الاجماع عليه و الحجّة فيما ذكر امور منها الاجماع المنقول المشار اليه و منها ما تمسّك به عليه في غاية المراد و التنقيح و لك و ضة و الكفاية و ض و غيرها من قوله تعالى وَ إِنْ كُنَّ أُولٰاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتّٰى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فانه شامل للرّجعيات و البائنات و منها ما اشار اليه في الرياض قائلا بعد ما نقلنا عنه سابقا الا ان يكون حاملا فيثبت نفقتها على الزّوج خاصّة دون الولد مط للإجماع المحكى في كلام جماعة و اطلاق الآية وَ إِنْ كُنَّ الاية الشّامل للرّجعية و البائنة مضافا الى اطلاق النّصوص المستفيضة منها الصّحيح في الرّجل يطلق امرأته و هى حبلى قال اجلها ان تضع حملها و عليها نفقتها حتّى تضع حملها و امّا استحقاقها للسّكنى فقد صرّح به في الوسيلة و يع و التّحرير و عد و ضة و لك و الكفاية و الكشف بل الظاهر انّه ممّا لا خلاف فيه و قد صرح بدعوى الاجماع عليه في الاخير و ربما يمكن استفادته من بعض الاخبار المتقدّمة اذا عرفت هذا فاعلم انّه اختلف الاصحاب في انّ النّفقة حيث تجب هل هى للحمل او حامل لأجله فحكى جماعة عن الشّيخ في ط القول بانّها للحمل و قواه في لف و الرّياض و عزاه في غاية المراد و التّنقيح الى القاضى و استظهره في لف و غاية المراد من كلام ابن حمزة و بالجملة هو مختار جماعة بل يستفاد من ضة دعوى الشّهرة عليه و لهم وجوه الاوّل انّ النّفقة لو لم تكن للحمل لما دارت مدار وجوده و لما ثبتت بثبوته و لما انتفت بانتفائه و التّالى باطل لما تقدّم فالمقدّم مثله و قد تمسك بهذه الحجّة في لف قائلا في مقام الاحتجاج على مختاره بدليل انّه لو لم تكن حاملا لا نفقة لها و اذا كانت حاملا وجبت النّفقة فلمّا وجبت بوجوده و سقطت بعدمه ثبت انّ النّفقة له لا لها كالزّوجة لها النّفقة ما دامت زوجة و اذا زالت الزّوجية فلا نفقة لها فكانت النّفقة لأجل الزّوجية و قد احتجّ بالوجه المذكور على ذلك في ط أيضا و فيه نظر للمنع من الملازمة لجواز كونها للحامل بشرط وجود الحمل الثّانى ما تمسك به في المبسوط قائلا في المقام المذكور و لأنّه لما كانت النّفقة له اذا كان منفصلا فكذا اذا كان متّصلا و فيما ذكره نظر واضح الثّالث ما تمسّك به فيه أيضا قائلا في المقام المذكور أيضا و لان اصحابنا رووا انّه ينفق عليها من مال الحمل فدل على انّها لا يجب لها و فيما

ذكره نظر واضح أيضا و ذهب في الكفاية الى انّها للحامل و حكاه في لف و غاية المراد و الايضاح و التنقيح و لك عن ابن زهرة و يظهر من غاية المراد و التنقيح و لك انه مذهب جماعة و صرح في الرّياض بانّه محكى عن ابن حمزة و جماعة

منهل يجب في نفقة الزّوجة الواجبة على الزّوج امور

منها الاطعام و قد صرح بذلك في جمل العلم و الخلاف و المبسوط و ئر و الوسيلة و المراسم و يع و فع و عد و التبصرة و الجامع و التنقيح و لك و الكفاية و الكشف و الرّياض و لهم وجوه منها ظهور الاتّفاق عليه و منها انّه نبّه في لك و غيره على دعوى الاجماع على ذلك و منها ما احتجّ به في الرياض من قوله تعالى وَ عٰاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فان الاطعام من العشرة بالمعروف و منها قوله تعالى وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ و قد تمسك به في لك و منها ما تمسك به في لك و ض من قوله تعالى لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ و منها ما تمسك به في الكتابين أيضا من قوله تعالى وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمّٰا آتٰاهُ اللّٰهُ و منها ما تمسّك به في الرياض من قوله تعالى الرِّجٰالُ قَوّٰامُونَ عَلَى النِّسٰاءِ بِمٰا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلىٰ بَعْضٍ وَ بِمٰا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوٰالِهِمْ و منها ما تمسّك به في الرّياض قائلا و في الصّحيح في تفسير قوله تعالى لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ الاية ان انفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة و الّا فرق بينهما و المعتبرة من الصّحيح و غيره بمعناه مستفيضة و منها ما تمسّك به في لك قائلا و من السّنة ما روى انّ هند امرأة ابى سفيان جاءت الى رسول اللّه(ص)فقالت انّ ابا سفيان رجل شحيح لا يعطينى ما يكفينى و ولدى الا ما أخذ منه سرا و هو لا يعلم فهل علي في ذلك شيء فقال(ص)خذى ما يكفيك و ولدك بالمعروف و

ينبغى التّنبيه لأمور

الاول هل للطعام الذى يجب على الزّوج دفعه الى الزّوجة نفقة مقدار معيّن

و تحديد خاصّ او لا اختلف في ذلك الأصحاب على اقوال الاول انّه لا يتقدّر بقدر و لا يحد بحد و هو جمل العلم و الوسيلة و المراسم و يع و عد و لف و اللمعة و الجامع و التّنقيح و لك و ضة و الكفاية و الكشف و المحكى في لف عن الاسكافى و الحلى بل في لك هو قول ابن ادريس و سائر المتأخّرين و يعضد ما ذكره اولا قول الكفاية هذا هو المشهور بين الاصحاب و ثانيا قول الرّياض هو الاشهر الأظهر بل ربما

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 565
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست