responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 564

في المراة توفت قبل ان يدخل ما لها من المهر و كيف ميراثها فقال ان كان فرض لها صداقها فلها نصف المهر و هو يرثها و ان لم يكن فرض لها صداق فلا صداق و قد يجاب عنه بعد الإغماض عن سنده الّذي لم يثبت اعتباره عندى و ان وصفها في الرّياض بالموثقية بظهور اطلاق الرّواية في المرأة الباكرة التى لا ولد لها و الّتي يكون عقد عليها بطريق الدّوام لغلبتهما و ح لا يجب على الزّوج ان يؤدّى الى ورثتها الا نصف المهر لأنّ النّصف الاخر انتقل الى الزّوج بالارث فلا دلالة ح لقوله(ع)فلها نصف المهر على المدعى بوجه من الوجوه و ربّما يؤيد ما قلناه تعقيب هذا القول بقوله(ع)و هو يرثها سلمنا شمول الرّواية للثيب و المتمتع بها و لكن لا دلالة للحكم باستحقاقها النّصف على عدم استحقاقها النّصف الاخر بشيء من الدّلالات الثلث و لذا اشتهر بين العقلاء ان اثبات الشّيء لا ينفى ما عداه سلمنا الدّلالة على ذلك و لكن هذه الدّلالة لا تصلح لمعارضة قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ لاعتضاده بالشّهرة و قد ثبت عندنا ان العام اذا اعتضد بالشّهرة فلا يصلح الخاصّ لتخصيصه و منها خبرا زرارة و عبيد بن زرارة المصرّحين بانّه اذا مات كل من الزّوجين فللزّوجة نصف المهر و قد يجاب عنهما اوّلا بنحو ما اجبنا به عن رواية ابن ابى يعفور المتقدّمة و ثانيا بانا قد بيّنا انّ الزّوج اذا مات فالزّوجة تستحقّ تمام المهر فينبغى ارتكاب التّاويل في قوله تعالى فَلَهَا النِّصْفُ بالنّسبة الى هذه الصّورة بالحمل على الاستحباب و نحوه فلا يمكن ح الاحتجاج به في محل البحث كما لا يخفى و بما ذكر يضعّف ما ادّعاه في الكشف و غيره من انّ هذه الاخبار تدلّ على تنصيف المهر في صورة موت الزّوجة الّتي هى محل البحث و هى خالية عن المعارض فيتعيّن العمل بها و الانصاف انّ المسألة لا تخلو عن اشكال فلا ينبغى فيها ترك الاحتياط و ان كان القول الاوّل هو الاقرب و هل الزّوجة المتمتّع بها كالدائمة فلا يسقط بالموت شيء من مهرها اذا لم يدخل بها الزّوج سواء مات هو قبل الدّخول أم ماتت هى او لا الاقرب الاوّل و قد صرح به في القواعد و الايضاح و جامع المقاصد و لك و الكفاية و هو ظ الكشف و اشار الثانى الى وجهه قائلا وجه القرب ثبوت المهر بالعقد و لم يوجد سبب سقوطه و هو منع المراة و لا نص على غيره و الاسباب و الموانع الشّرعية انّما تثبت بالنّص لا غير اجماعا و الاصل البقاء و يحتمل عدمه ان قلنا بسقوطه لأنّ منع الاستمتاع يسقط فالموت اولى بالاسقاط لان الامتناع هنا آكد و اقوى في سقوط المهر و هذا الاحتمال ضعيف و الحق عندى ثبوت المهر في الصّورتين لأنّ المهر عوض ملك البضع و قد حصل و المرأة لم تمنع و اشار في جامع المقاصد و الكشف الى ما ذكره من الاصل و لكن الاوّل احتمل السّقوط و صرح بضعفه و الثّانى احتمل السّقوط بالنّسبة معللا بانّ المهر في مقابلة الاستمتاع موزع عليه و على المدّة فيسقط كلا او بعضا بامتناعه كلا او بعضا كما لو استاجر دابة فماتت و يؤيّد ما ذكره تصريح بعض الاخبار بانّ النّساء الّتي يتمتع بهنّ مستأجرات و الأصل في التّشبيه الاشتراك في جميع الاحكام و هذا الاحتمال ضعيف اما اولا فلظهور عدم القائل بالفصل بين الدائمية و المتمتع بها فيما ذكر و ذلك امّا لشمول لفظ الزّوجة في عبائر الاصحاب للمتمتّع بها حقيقة و عدم انصرافه الى الدائمة او لعدم تنبيه معظم الاصحاب على مخالفة المتمتع بها للدائمة في الحكم المذكور مع تصريح جماعة من محققيهم بالحاق المتمتع بها بالدّائمة فيه من غير اشارة الى الخلاف و اما ثانيا فلعموم الاخبار الدّالة على القول الاوّل بناء على كون المتمتع بها زوجة حقيقة و امّا ثالثا فلمّا ذكره في الايضاح و لا يعارضه التّصريح بانّ المتمتع بها مستأجرة لظهور التشبيه في غير محلّ البحث سلمنا و لكن غايته العموم فيجب تخصيصه بغيره هذا كله على تقدير اعتبار سند الرّواية المتضمّنة للإيماء بالتّشبيه و انّ الاصل في التّشبيه العموم

القول في النّفقات

منهل يجب نفقة الزّوجة على الزّوج

كما في النّهاية و المبسوط و الخلاف و جمل العلم و الغنية و المهذب للقاضى و الكافى للحلبى و الوسيلة و المراسم و فع و يع و عد و د و التّحرير و رة و الإيضاح و مع و التنقيح و اللمعة و ضة و لك و الكفاية و الكشف و ض و الحجّة في ذلك امور الاوّل دعوى الإجماع عليه في الايضاح و المسالك بل في ض عليه اجماع الامة كما حكاه جماعة الثّانى ما اشار اليه في الايضاح و ض من قوله تعالى الرِّجٰالُ قَوّٰامُونَ عَلَى النِّسٰاءِ و زاد في الاوّل قائلا اتّفقوا على انّ قوله تعالى بِمٰا أَنْفَقُوا على سبيل الوجوب الثّالث ما اشار اليه في الايضاح و لك و ض من قوله تعالى لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ الرابع ما اشار اليه في الايضاح و لك من قوله تعالى وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ و زاد في الاوّل قائلا يدلّ على وجوبها حال تشاغلها بولدها عن استمتاع الزّوج فدلالته حال على اشتغالها بولادة ولد اولى الخامس ما اشار اليه في الايضاح من قوله تعالى وَ إِنْ كُنَّ أُولٰاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتّٰى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فاذا وجبت بعد الفراق فقبله اولى السّادس ما اشار اليه في الايضاح من قوله تعالى فَإِنْ خِفْتُمْ أَلّٰا تَعْدِلُوا فَوٰاحِدَةً أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ ذٰلِكَ أَدْنىٰ أَلّٰا تَعُولُوا و نبّه على وجه الدلالة قائلا معناه الا تكثروا من يعولون فلولا وجوب النّفقة لما كان لخشية كثرة العيال تاثيرا اعترض بعض اهل اللّغة بان معنى عال يعول حار يحور فاما كثرة العيال فيقال فيه اعال يعيل فما ذكرتموه لا يوافق اللّغة و لا مقدّم الآية و هو فان خفتم الا تعدلوا فواحدة و الجواب انّ الفراء نقل عن الكسائى قال سمعت من العرب من يقول عال يعول معناه كثر عياله السّابع ما نبّه عليه في لك بقوله من السّنة ما روى انّ امرأة ابى سفيان جاءت الى رسول اللّه(ص)فقالت انّ ابا سفيان رجل شحيح لا يعطينى ما يكفينى و ولدى أ فآخذ منه سرا و هو لا يعلم فهل علىّ في ذلك شيء فقال(ص)خذى ما يكفيك و ولدك بالمعروف و الثّامن ما نبّه عليه في الرّياض بقوله و في رواية في تفسير الآية الاولى ان انفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة و الّا فرق بينهما و المعتبرة من الصّحيح و غيره بمعناه مستفيضة و يعضد ما ذكره ما ادعاه في الايضاح من تواتر الاخبار في ذلك التّاسع ما ذكره في الرّياض من قوله تعالى وَ عٰاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ و يشترط في ذلك ان يكون الزّوجة دائميّة و معقودا عليها بالعقد الدّائم فالمتمتّع بها لا يجب الانفاق عليها و لا تستحق نفقة و كذا لا تستحقّ سكنى امّا عدم استحقاقها للنّفقة فقد صرّح به في الانتصار و الغنية و النافع و القواعد و التحرير و الرّوضة و الكفاية و الرّياض و هو ظ التّبصرة و د و اللمعة بل الظاهر انّه مما لا خلاف فيه

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 564
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست