responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 563

بين القدماء و لو كانت محكيّة و ثالثها مخالفتها للتقيّة كما صرّح به جماعة و رابعها اظهرية دلالتها ممّا دلّ على القول الاوّل لاحتمال ان يكون المراد من المهر فيه نصفه لأنّه مهر و في جميع الوجوه المذكورة نظر امّا الاوّل فلأنّ المظنّة الحاصلة من الشّهرة اقوى من المظنة الحاصلة من كثرة العدد كما نبه عليه بعض المحققين فيما حكى عنه على ان الظن الحاصل من الشهرة ظنّ بنفس الحكم الشّرعى الواقعي و لا كك الظّنّ الحاصل من كثرة العدد مع ضعف في الدّلالة كما في محل البحث و لذا يخصّ عام الكتاب المتواتر بخبر الواحد و بالشّهرة على القول بحجّتها و مع هذا فالشّهرة من المرجّحات المنصوص عليها في بعض الاخبار المعتبرة و لا كك كثرة العدد و امّا الثانى فللمنع من اشتهار التّنصيف اذا مات الزّوج بين القدماء بل الظاهر من جملة من الكتب كالمختلف و الايضاح و المهذّب البارع و الكشف انحصار القائل بذلك في الصّدوق في خصوص المقنع على انّه قد منع بعض الاجلّة من دلالة عبارة المقنع على ذلك قائلا ظ كلام العلامة في لف انّه لا مخالف في وجوب المهر كلا بموت الزّوج الّا الصّدوق في المقنع و قد اقتضاه في نقل هذا القول من تاخر عنه و الّذي وقفت عليه في كتاب المقنع لا يساعد ما ذكروه بل ظاهره انّما هو موافقة القول المشهور و هذه صورة عبارته في النّسخة الّتي عندى و المتوفى زوجها الّتي لم يدخل بها ان كان فرض لها صداقا فلها صداقها الّذي فرض لها و لها الميراث و عدّتها اربعة اشهر و عشر بعدة الّتي دخل بها و ان لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها و عليها العدّة و لها الميراث و في حديث اخر ان لم يكن دخل بها و قد فرض لها فلها نصفه و لها الميراث و عليها العدّة و هذه صورة ما في الكتاب و الظاهر منه هو القول بما ذكره اولا من وجوب المهر كلا و القول بالنّصف انّما نسبه الى الرّواية موزنا بضعفه و التوقف فيه كما هو الجارى في عبائر غيره فقوله و هو الّذي اعتمده و افتى به بمعنى القول بالنّصف لا اعرف له وجها و هذه عبارته و لا تحضرنى الان نسخة اخرى من الكتاب المذكور و اما استظهار مصير الكافى و الفقيه الى القول بالتّنصيف اذا مات الزّوج كما اتفق لبعض الاجلّة (هو الشيخ يوسف) معلّلا بانّهما اقتصرا على نقل اخبار التّنصيف و لم ينقلا شيئا من اخبار الجميع فضعيف بعد احتمال نقل اخبار الجميع في باب اخر سلمنا و لكن مجرّد الاقتصار لا يدل على اختيار التّنصيف خصوصا مع عدم صراحة اخبار التنصيف فيه سلمنا و لكن بمجرّد ذلك لا يحصل الشّهرة المتقدّمة سلمنا و لكن الشّهرة المتاخّرة اولى بالتّرجيح خصوصا اذا كانت هى محقّقة و المتقدّمة منقولة و اما الثّالث فلمعارضته بموافقة اخبار الجميع لظ الكتاب و هو قوله تعالى وَ آتُوا النِّسٰاءَ صَدُقٰاتِهِنَّ و قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و كما انّ المخالفة للعامّة من المرجّحات المنصوصة كك الموافقة للكتاب من المرجحات المنصوصة بل الترجيح هنا مع الموافقة للكتاب لاعتضادها بالشّهرة العظيمة و الاجماع المنقول و للاستصحاب و لهذا صرّح في المهذب البارع بعد تنبيهه على انّ رواية محمد بن مسلم الدالة على التّنصيف يعارضها صحيحة منصور بن حازم المتقدّمة بان هذه الصّحيحة اختصّت بزيادة التّرجيح بعمل الاصحاب و تايدت بالنّظر اذا العقد يوجب المهر و ينتصف بالطّلاق و لم يحصل و امّا الرابع فللمنع منه و ذلك لأنّ التصريح بانّ للزّوجة نصف المهر لا يدل بشيء من الدلالات الثلث على انّها لا تستحق الا النصف الا على تقدير حجيّة مفهوم اللقب و العدد و هى خلاف التّحقيق سلمنا الدّلالة على ذلك التزاما و لكن الاخبار الدّالة على الجميع تدلّ عليه تضمّنا و مع ذلك فتوصيف المهر بالكامل في بعضها كالصّريح في الدّلالة على انّها تستحق الجميع و يؤكّد ذلك أيضا ذيل خبر منصور بن حازم كما لا يخفى و اما حمل لفظ المهر على نصفه فمن المجازات البعيد غايته و ليس باولى من حمل قوله(ع)لها النّصف في اخبار التنصيف على انّه يستحبّ للزّوجة ان يقتصر على النصف و تبرأ ذمّة زوجها من الباقى كما اشار اليه الشّيخ فيما حكى عنه و قد صرح باستحباب ذلك في عد و غيره و بالجملة لا ريب ان الأخبار الدّالة على استحقاق الجميع اوضح دلالة من الاخبار الدّالة على التّنصيف ان سلمنا دلالتها عليه و اكثريّتها عددا لا يوجب ترجيحها على تلك الأخبار و الا لما جاز تخصيص الكتاب و سائر الاخبار المتواترة بخبر الواحد

و هو بط كما بيّناه في الاصول و للقول الثّالث وجوه منها الاخبار الدّالة على انّه لا يوجب المهر الا الوقاع في الفرج احدها خبر يونس بن يعقوب الذى وصف بالموثقية في الرّياض عن ابى عبد اللّه(ع)قال سمعته يقول لا يوجب المهر الّا الوقاع في الفرج و ثانيها حسنة محمّد بن مسلم بل صحيحة قال سئلت ابا جعفر(ع)متى يجب المهر فقال اذا دخل بها و ثالثها صحيحة حفص البخترى عن ابى عبد اللّه(ع)في رجل دخل بامراة قال اذا التقى الختانان وجب المهر و العدة و رابعها صحيحة محمّد بن مسلم عن ابى عبد اللّه(ع)قال سألته عن الرّجل و المراة متى يجب عليهما الغسل قال اذا ادخله وجب الغسل و المهر و الرّجم و قد يجاب عن هذه الاخبار بان اطلاقها منطوقا كما في الاوّل و مفهوما كما في الباقى لا يمكن المصير اليه لما بيّناه سابقا من ان المراة الّتي توفى عنها زوجها و لم يدخل بها يستحقّ تمام المهر بموت الزّوج فكما يمكن تقييده بغير هذه الصّورة فيصحّ الاستدلال به في محل البحث كك يمكن تقييده بصورة بقاء الزّوجين و حياتهما فلا يصح الاستدلال به هنا كما لا يخفى و هذا التقييد اولى اما اولا فلامكان دعوى ظهور هذه الصّورة من الاطلاق و امّا ثانيا فلأنّ البناء على التقييد الاوّل يستلزم الحكم بتقييد قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و قوله تعالى وَ آتُوا النِّسٰاءَ صَدُقٰاتِهِنَّ في صورة عدم استحقاق الزّوج لإرث المراة و لا كك البناء على التّقييد الثّانى فانّه لا يستلزم ذلك كما لا يخفى و لا ريب انّ الامر اذا دار بين ارتكاب تقييد واحد و ارتكاب تقييدات متعدّدة من جهات مختلفة كان الاوّل اولى و ان كان التّقييد الواحد ابعد سلمنا مساوات الامرين و لكن ح لا يمكن ترجيح التّقييد الاوّل للزوم التّوقف في التّرجيح فيبقى اصالة بقاء استحقاق تمام المهر الذى هو مقتضى العقد سليما عن المعارض فيجب الاخذ بها خصوصا اذا اعتضدت بالشّهرة كما في محل البحث على انّ هذه الشهرة يقتضى ترجيح عموم الآيتين المتقدمتين على عموم تلك الاخبار و ان كان اخصّ مط من عموم الآيتين فت هذا و قد يجاب أيضا عن مفهوم الرّوايتين الاخيرتين انّه اذا لم يحصل الدّخول لم يجب مجموع الأمور المذكورة في المنطوق من المهر و العدّة و الرّجم و هو لا ينافى وجوب بعضها كالمهر ح فت و منها خبر ابن ابى يعفور عن ابى عبد اللّه(ع)انه قال

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 563
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست