responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 562

مختص بالاطلاقات و الالفاظ الموضوعة للمفاهيم الكلّية و منها عموم موثقة عبيد بن زرارة المتقدّمة الناشى من ترك الاستفصال الذى هو من الاسباب المفيدة للعموم بناء على صدق الزّوجة على المتمتّع حقيقة عرفا و لغة الا ان يقال اطلاق الرّواية تنصرف الى الدّائمة لغلبتها و ترك الاستفصال لا يمنع من انصراف المطلق الى الفرد الشّائع و فيه نظر و منها اطلاق الاجماع المنقول في التنقيح على تملك المهر بنفس العقد ملكا غير مستقرّ و يعضده وجوه تقدّم اليها الاشارة

منهل اذا مات احد الزّوجين قبل الدّخول في عقد الدّوام فهل يستحقّ الزّوجة تمام المهر ح

فيكون الموت كالدخول او لا بل لا تستحق الا النّصف كما في الطّلاق قبل الدّخول اختلف الاصحاب في ذلك على اقوال الاوّل انّها تستحق تمام المهر مط كما في صورة الدخول و هو للسّرائر و القواعد و لف و د و الايضاح و التّنقيح و ضه و المحكى عن المفيد و ابن حمزة و ابن ادريس و القاضى و المحقق و صرح في المهذب البارع و الرّوضة و الكشف بدعوى الشّهرة عليه و صرّح في الايضاح بان الزّوجة تستحق تمام المهر اذا مات عند الاكثر و حكى عن المحقّق انّه قال استقرّ في المذهب انّ المهر تملكه بنفس العقد فاذا مات احدهما كان المهر ثابتا باجمعه و صرّح في الرّياض بانّه الاشهر الثّانى انها تستحق النّصف اذا مات الزّوج قبل الدخول و هو للمحكى في جملة من الكتب عن المقنع و صرّح في الرّياض بانّه ظ الكافى و الفقيه و بانّه حكى عليه بعض المتاخّرين اشتهاره بين قدماء الطّائفة و بانّه اختاره من المتأخّرين جماعة ثم صرّح بانّه لا يخ عن قوّة الثّالث انّها تستحقّ النّصف اذا ماتت و هو للمحكىّ في جملة من الكتب كالإيضاح و لف و المهذب البارع و الرياض عن الشيخ في النهاية و القاضى في الدليل؟؟؟؟ و قطب الدّين الكيدرى و حكاه في الكشف عن التّهذيب و في ض عن جماعة من المتاخّرين ثمّ اختاره للقول الاول وجوه منها ما تمسّك به في الكشف و ض من الاصل و ذلك لما صرّح به في الايضاح من انّ المرأة قد ملكت المهر بنفس العقد قبل الدّخول فالاصل بقاء تملكها له بعد موت احد الزّوجين عملا بالاستصحاب و اليه اشار الحلّى فيما حكى عنه قائلا متى مات احد الزّوجين قبل الدّخول استقر جميع المهر كاملا لان الموت عند محصلى اصحابنا يجرى مجرى الدخول في استقرار المهر جميعه و هو اختيار المفيد في احكام النّساء و هو الصّحيح لأنّا قد بيّنا انّ بالعقد تستحقّ جميع المهر و تسقط بالطّلاق قبل الدّخول نصفه و الطّلاق غير حاصل اذا مات فبقينا على ما كنّا عليه من استحقاقه فمن ادعى سقوط شيء منه يحتاج الى دليل و لا دليل على ذلك من اجماع لأنّ اصحابنا مختلفون في ذلك و لا من كتاب اللّه تعالى و لا تواتر اخبار و لا دليل عقلى بل الكتاب قاض بما قلناه و العقل حاكم بما اخترناه و منها ما تمسّك به في الرّياض من عموم قوله تعالى وَ آتُوا النِّسٰاءَ صَدُقٰاتِهِنَّ نِحْلَةً و منها تصريح الكشف و الرّياض بان السّيد في النّاصريات ادعى الاجماع على استحقاق الزّوجة لتمام المهر بموت زوجها و يعضده اوّلا اشتهاره بين الاصحاب كما صرّح به جماعة و ثانيا نسبة ذلك في السّرائر الى محصّلى اصحابنا و ان صرح بوجود الخلاف في المسألة و ثالثا تصريح الغنية بانّه ان مات عنها استقر كلّه بلا خلاف و رابعا تصريح بعض الاجلّة بموافقة المقنع لما عليه المعظم و منها ما تمسّك به في الايضاح من ان الموت لا يبطل آثار النكاح لأنّهما يتوارثان فاثار النكاح ثابتة بعد الموت و من جملتها المهر و عدم بقائه بعده لأنّ الموت نهاية له و انتهاء العقد يستحقّ به استيفاء المعقود عليه و منها جملة من الاخبار احدها خبر الحلبي الذى وصفه بالصّحة في الرّياض و غيره عن ابى عبد اللّه(ع)قال في المتوفى عنها زوجها اذا لم يدخل بها ان كان فرض لها مهرا فلها مهرها الذى فرض لها و لها الميراث قيل رواه في يب بسند اخر عن زرارة مثله و ثانيها خبر منصور بن حازم الذى وصفه بعض الاجلة بالصّحة قال سألت ابا عبد اللّه(ع)عن الرّجل يتزوّج المرأة فيموت عنها قبل ان يدخل بها قال لها صداقها كاملا و ثالثها خبر اخر لمنصور بن حازم الذى وصفه بالصّحة في المهذب البارع قال قلت لأبي عبد اللّه(ع)رجل تزوّج امرأة و سمّى لها صداقا ثم مات عنها و لم يدخل بها قال لها المهر كاملا و لها الميراث قلت فانّهم رووا عنك انّ لها نصف المهر قال لا يحفظون عنى انّما ذلك المطلقة و يعضد ما ذكر ما اشار اليه في ض قائلا بعد نقل صحيحة الحلبى المتقدّمة و نحوه الصّحيح الاخر و الموثّقان و غيرهما و للقول الثانى وجهان احدهما ما احتج به في لف للشّيخ من انّ الفرقة لو وقعت منه قبل الدّخول باختياره كالطلاق لم يجب اكثر من النّصف فالواقعة بغير اختياره اولى بالاسقاط و فيه نظر واضح و ثانيهما جملة من الاخبار احدها خبر محمّد بن مسلم الذى وصفه بعض الاجلّة بالصّحة عن ابى جعفر(ع)قال

سألته عن الرّجل تزوج المرأة ثم يموت قبل ان يدخل بها قال ان كان سمى لها مهرا يعنى صداقا فلها نصفه و ثانيها خبر اخر لمحمّد بن مسلم قد وصفه بالصّحة في المهذب البارع عن احدهما (عليهما السلام) في الرجل يموت و تحته امرأة لم يدخل بها قال لها نصف المهر و ثالثها خبر زرارة الّذي وصفه بعض الاجلّة بالصّحة قال سألته عن المرأة تموت قبل ان يدخل بها او يموت الزّوج قبل ان يدخل بها قال ايّهما مات فللمرأة نصف ما فرض لا و ان لم يكن فرض لها فلا مهر لها و رابعها خبر الحلبى الذى صرح بعض الاجلّة بانّه رواه في في و يب في الصحيح و الحسن عن ابى عبد اللّه(ع)قال ان لم يكن دخل بها و قد فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض لها و خامسها خبر عبد الرّحمن بن الحجاج الذى وصفه بعض الاجلّة بالصّحة عن رجل عن علىّ بن الحسين(ع)انه قال في المتوفّى عنها زوجها و لم يدخل بها انّ لها نصف الصّداق و سادسها خبر عبيد بن زرارة الذى وصفه بعض الاجلّة بالموثقية قال سألت ابا عبد اللّه(ع)عن رجل تزوّج امرأة و لم يدخل بها قال ان هلكت او هلك او طلق فلها النّصف و عليها العدّة و لها الميراث و نحوه اخبار اخر له قد وصف بعض الاجلّة بعضها بالموثقية أيضا و سابعها خبر الصّيقل و ابى العبّاس الذى وصفه بالموثقية بعض الاجلّة عن ابى عبد اللّه(ع)في المرأة يموت عنها زوجها قبل ان يدخل بها قال لها نصف المهر و ثامنها خبر ابن ابى يعفور عن ابى عبد اللّه في رجل توفى قبل ان يدخل بالمرأة ان كان فرض لها مهرا فلها نصف المهر و تاسعها خبر الشحام عن ابى عبد اللّه(ع)في رجل تزوّج امرأة و لم يسم لها مهرا فمات قبل ان يدخل بها قال هى بمنزلة المطلقة و يعضد الاخبار المذكورة اخبار اخر و بالجملة الاخبار الدالة على هذا القول كثيرة بل صرح في الرّياض بانه لا يبعد ان يكون متواترة ثم رجحها على ما دلّ على القول الاوّل بوجوه احدها انّ المظنّة الحاصلة من كثرتها اقوى من الحاصلة من الشّهرة و ثانيها انّه معتضدة بالشّهرة

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 562
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست