responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 54

و هو الحرمة و الحكم الوضعى و هو الفساد او لا فلا يكون بالمخالفة اثما و لا اتيا بشىء فاسد فيه اشكال و لكن احتمال ترتب الاثم بالمخالفة في غاية القوة لان وفاء الدين عند مطالبة صاحبه اياه واجب مطلق فيجب تحصيل مقدماته فاذا اخل بها او بواحدة منها ترتب عليه الاثم سواء قلنا بان مقدمة الواجب واجبة بالمعنى المتعارف أم لا و اذا خالف عمدا او سهوا فاحتمال الصحة في غاية القوة عملا بالاصل و اطلاق الادلة الدالة على ثبوت الخيار من النصوص و الفتاوى فت

منهل صرّح في الشرائع و الارشاد

و عد و كره بانه لو كان للمفلس حق فقبض دونه كان للغرماء منعه و هو حسن ان كان المراد اخذ بعض الحق و اسقاط الباقى و قد صرّح بكونه ممنوعا بهذا المعنى في لك مدعيا ظهوره و معللا بانه تصرّف مبتدأ فلا يمكن منه و على هذا لو منع من الردّ بالعيب السابق بتصرف او سبب حادث لزم الارش و لم يملك المفلس اسقاطه كما صرح به في كره معللا بان ذلك تصرف في مال وجب له بالاتلاف بغير عوض و هو ممنوع من الاتلاف بالعوض فبغيره اولى و ان كان المراد قبض بعض الحق في ذلك المجلس و تاخير الباقى الى وقت الاخر لا يفوت فيه غرض الغرماء ففيه اشكال و صرّح في لك و جامع المقاصد بانه انما يكون لهم منعه ح حيث لا يلزم قبض البعض اذا بذله من عليه الحق كثمن المبيع فلو كان الحق عوضا عن دين او اتلاف كان له قبض البعض و صرح في لك بان نسبة القبض اليه على طريق المجاز فانه لا يمكن من قبض المال لاقتضاء الحجر ذلك و انما المراد اثبات تسلّطه على الحكم المذكور و انما القابض غيره

منهل لو اقرض المفلس انسان مالا بعد الحجر او باعه بثمن في ذمته

و كان ذلك الانسان المقرض او البائع عالما حين العقد بالحجر على ذلك المفلس صحت المعاملة و لزمت لم يشارك ساير الغرماء و كان القرض او الثمن ثابتا في ذمة المفلس الى ان يوفى و قد صرح بذلك في الشرائع و الارشاد و عد و لك و لهم وجوه منها الاصل و منها ظهور الاتفاق عليه و منها تصريح لك بان الحكم المزبور موضع وفاق و منها ما تمسّك به في لك من اقدامه على دينه حيث علم اعساره و تعلّق حق الغرماء بامواله و اما الجاهل بالحجر ففيه احتمالات احدها انه كالعالم فلم يشارك سائر الغرماء و تبقى ذمة المفلس مشغولة الى ان يوفى فيجب الصبر على صاحب الدين و هو لصريح التذكرة و جامع المقاصد و لك و ظاهر اطلاق الشرائع و عد و شد و صره و لهم وجوه منها ما ذكره في لك من تعلق حق الغرماء الموجودين عند الحجر بامواله و ان كانت متجددة بناء على تعلق الحجر بالمتجدد من ماله فلا يتوجه له الضرب معهم و لا اخذ عين ماله و منها ما ذكره في جامع المقاصد قائلا ان الفسخ على خلاف الاصل فيقتصر فيه على موضع الدليل و الضرب مع الغرماء يقتضى ابطال حقهم من عين المال التى سبق تعلق حقهم بها و منها ما ذكره في جامع المقاصد من ان البائع اضرر بنفسه و غرر بماله حيث باع قبل ان يستعلم حال المشترى فكان ذلك رضى منه و أشار اليه في كره و ثانيها ان للبائع و المقرض الفسخ و الاختصاص بماله و لم اجد به قائلا نعم اشار اليه في جامع المقاصد و لك و يدلّ عليه امور منها ما صرّحا به من عموم قوله صاحب المتاع احق بمتاعه اذا وجده بعينه و اجاب عنه في الاوّل بان العموم ممنوع فان اورد من سبقت معاملته و منها عموم ما دل على نفى الضرر و منها فحوى ما دل على ثبوت خيار الغبن او عمومه و ثالثها الضرب مع الغرماء و الشركة معهم و لم اجد به قائلا أيضا و ان اشار اليه في جامع المقاصد و لك و وجهه امران احدهما ما ذكر فيهما من ان له حقا ثابتا في الذمة فهو غريم فيضرب له كسائر الغرماء و ثانيهما ما ذكر فيهما و في الايضاح من انه قد ادخل في مقابل الثمن مالا فليضرب بالثمن اذ ليس فيه اضاعة بل زيادة لهم و ضعف الوجهين في لك قائلا و يضعف الوجهان بما تقدم من تعلق حق الغرماء بماله و ان كان متجددا قبل هذا الغرم مع ان الوجهين متنافران لأنه ان كان غريما اختص بعين ماله و ان لم يكن غريما لم يضرب

منهل لو اتلف المفلس بعد الحجر عليه مالا لغيره بحيث يصير ضامنا شارك صاحب المال ح سائر غرماء المفلس

كما صرح به في يع و شد و عد و صره و جامع المقاصد و لك و لهم وجوه منها ظهور الاتفاق عليه و ان كانت عبارة كره و مجمع الفائدة تشعر بالتوقف هنا و منها ما ذكره في جامع المقاصد و لك من انتفاء رضاء المجنى عليه فحقه ثبت عند المفلس على وجه قهرى فيثبت له استحقاق الضرب كسائر الغرماء و اليه اشار في كره بقوله لأنه لم يوجد منه تقصير فيبعد تكليفه بالانتظار و منها ما صرح به في مجمع الفائدة قائلا دليله انه غريم فيثبت له ما لغيره لعموم الخبر الدال على الضرب و الادلة الدالة على وجوب عوض التلف و منها فحوى ما دل على ان الجاهل بالحجر اذا باع المفلس بعد الحجر عليه شيئا يشارك سائر الغرماء كما اشار اليه في لك فت لا يقال بدفع ما ذكر ما صرّح به في كره و مجمع الفائدة من تعلق حق الغرماء باعيان امواله فكأنها صارت لهم فلا مال ح للمفلس المتلف فلا يصح الاشتراك ح لأنا نقول ما ذكر لا يصلح للدفع كما لا يخفى و صرّح في عد و جامع المقاصد و لك بان الجناية على النفس المحترمة او على الطرف حكمه حكم اتلاف المال و صرح بهذا في الغنية أيضا و هو جيد

منهل لا تحل الدّيون المؤجلة بالحجر على المفلس

كما صرح به في الغنية و يع و شد و لف و اللمعة و لك و ضه و مجمع الفائدة و الكفاية و قد صرّح فيها و في لف و لك بدعوى الشهرة عليه و احتج عليه في الغنية و لف و لك و ضه و مجمع الفائدة بان الاصل بقاء ما كان على ما كان و لم يثبت كون الحجر موجبا للحلول و حكى في لف و اللمعة و لك و عن ابن الجنيد القول بالحلول هنا قياسا على الدين على الميت و اجابا عن حجته بوجود الفارق بتحقق الضرر على الورثة ان منعوا من التصرف الى حلوله و صاحب الدين ان لم يمنعوا بخلاف المفلس

منهل لا اشكال في تعلق الحجر بالمال الموجود حال الحجر و غيرها

و هل يتعلق الحجر بالمال المتجدد بعده الحاصل باصطياد او اتهاب او قبول وصية او نحو ذلك و يصح للحاكم ان يحجر عليه بصريح او عموم شامل

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست