responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 53

مال الغير الذى هو وكيل فيه فلا وجه لرفع يده عنه لأنه مكلف مختار رشيد و يده ليست يد عدوان و قد صرح بهذا في جامع المقاصد أيضا و هو جيد فالاقرب سماع اقراره من غير توقف على يمين و جواز ابقائه في يده و لو قال هذا المال مضاربة لحاضر فان صدقه فيسمع اقراره و يدفع الى المقر له على المختار و قد صرح به في يع و عد و كره و ان كذبه المقر له فصرح في الكتب الثلاثة المذكورة بانه يقسم بين الغرماء و احتج عليه في جامع المقاصد بتعلق حقوق الغرماء بالعين سابقا و اخراجها عنهم انما كان مع صحة الاقرار و مع رد المقر له لا يكون الاقرار صحيحا ثم استشكل في ذلك بان الاقرار على تقدير نفوذه على الغرماء لا يبطل بردّ المقر له و تكذيبه بل يخرج العين عن المقر بالاقرار و لا يتعين مالكها فيكون مالا مجهول المالك فكيف يعود الى المقر و يقسم بين الغرماء و لا يخفى ان التفصيل باعتبار التصديق و التكذيب لا يختص بالاقرار بالمضاربة بل يشمل الاقرار بالدين و العين مط و قد صرح به في عد و جامع المقاصد بالنسبة الى الاقرار بالعين

الرابع صرّح في الشرائع و عد بانه لو اقر بمال مط

و جهل السبب له يشارك المقر له الغرماء لاحتمال كون السّبب لا يقتضى الضرب و صرح بما ذكراه في لك أيضا محتجا باصالة عدم استحقاق المقر له المشاركة ثم حكى عن بعض القول بوجوب استفصاله ليعلم استحقاق المقر له الضرب اولا و دفعه بان تعلق حق الغرماء بعين ماله لما كان معلوما و تعلق حق المقر له غير معلوم فيبقى على اصالة عدم المشاركة الى ان يثبت خلافها ثم صرح بانه لا شبهة في جوازه و اولويته و جميع ما صار اليه هنا هو الاقرب و ان امكن المناقشة في بعض ما ذكره

منهل لو تبايعا بشرط الخيار ففلسا او احدهما لم يبطل خيار المفلس

و كان له اجازة البيع و ردّه فلو اشترى بخياره و فلس و الخيار باق كان له اجازة البيع و فسخه و قد صرّح بذلك في يع و كره و شد و عد و جامع المقاصد و لك و مجمع الفائدة و لهم وجوه منها ظهور الاتفاق عليه و يؤيده ان الجماعة المتقدم اليهم الاشارة لم ينبّهوا على خلاف في ذلك بوجه من الوجوه بل افتوا به من غير تامّل و لا استشكال و منها ان الحجر على العاقل البالغ الرشيد على خلاف الاصل فيجب الاقتصار في الخروج عنه على ما قام الدليل عليه و ليس منه محل البحث لعدم قيام دليل من الادلّة الاربعة على خروج المفروض من الاصل و ليس هذا مترتبا على الحجر و لا من لوازمه العقلية و لا الشرعية و لا العرفية كما صرح به في لك محتجا به على الحكم المذكور و منها ان الظاهر اختصاص الحجر بالتصرفات المبتدأة و ليس هذا التصرّف منها كما صرح به في يع و كره قائلين في مقام الاحتجاج المذكور لان هذا التصرف ليس بابتداء تصرف و منها اصالة بقاء الخيار و لعله اشار الى هذا في مجمع الفائدة في مقام الاحتجاج على الحكم المذكور بقوله و يقتضيه الاصل و منها اطلاق الادلة الدالة على ثبوت الخيار من النصوص و الفتوى و

ينبغى التنبيه على امور

الاوّل لا فرق في ذلك بين ان يرضى الغرماء بما يريده المفلس

من الفسخ او الامضاء او يسخطوا به كما صرّح به في كره و هو ظاهر اطلاق غيرها من الكتب المتقدمة

الثانى يلحق بالبيع هنا الصلح

و الاجارة

الثالث لا يشترط الغبطة في الفسخ

او الامضاء كما صرح به في كره و عد و الارشاد و لك و هو ظاهر اطلاق الشرائع

الرابع يجوز للمفلس الردّ بالعيب أيضا

كما صرّح به في كره و شد و عد و جامع المقاصد و لك بل الظاهر انه مما لا خلاف و هل يشترط في الردّ بالعيب او امضائه اعتبار الغبطة او لا فيه قولان احدهما انه يشترط فيه ذلك فلو كان العيب يساوى ازيد من الثمن و لا ضرر في بقائه منع من الفسخ بخلاف الخيار بالشرط و هو للقواعد و كره و المحكى عن الشهيد و حكى عنه في لك انه فرق بين الردّ بالعيب و الردّ بخيار الشرط بان الخيار بالشرط يثبت باصل العقد لا على طريق المصلحة فلا يتقيد بها بخلاف الرد بالعيب فانه يثبت على طريق المصلحة فيتقيد بها و اورد عليه في لك قائلا و فيه نظر لان كلا من الخيارين ثابت باصل العقد و انما افترقا بان احدهما ثبت بالاشتراط و الاخر بمقتضى العقد و لم يقل احد بتقييد فسخ البيع في غير المفلس بالمصلحة فاعتبار الغبطة فيه هنا مع كونه ليس من التصرفات المبتدأة ليس بجيد و لو قيل ان الحكمة الباعثة على اثبات خيار العيب هو الغبطة نظرا الى نقص المعيب قلنا مثله في الخيار فان حكمة الخيار مع ان الاصل في البيع اللزوم لأنه لم يوضع الا لتملك كل من المتعاوضين مال الاخر انما هى امكان ان يتجدد لذى الخيار ما يوجب ارادة الفسخ فلا يجد السبيل اليه فشرع الخيار لذلك و من ثم يثبت في الحيوان ثلاثة ايام من غير شرط لان الحيوان مما يشتمل على امور خفية لا يطلع عليها ابتداء غالبا بخلاف غيره و لما امكن في غيره ذلك شرع اشتراط الخيار و مما قد تخلف من افراد العيب ما لا غبطة في ردّه بل الغبطة في قبوله غالبا خصى العبد فانه عيب مع استلزامه زيادة القيمة و مثله الفسخ بخيار بمجرد التشهى فالحكم فيهما واحد و بالجملة فالقواعد الكلية في الاحكام الشرعية اخرجت الامور الحكمية عن بعض موضوعاتها الجزئية و قد اشار في جامع المقاصد الى ما اورده من الايراد أيضا ثم حكى ثانيا عن التذكرة انه فرق بين ذينك الامرين بطريق اخر قائلا و في كره فرق بين الخيار و العيب بان العقد في زمن الخيار متزلزل لا ثبات له فلا يتعلق حق الغرماء بالمال و يضعف تعلقه به بخلاف ما اذا خرج معيبا و اذا ضعف التعلق جاز ان يعتبر شروط الغبطة ثم اورد على هذا الفرق أيضا بان التزلزل مشترك فيهما فالفرق تحكم و ثانيهما انه لا يشترط فيه ذلك و هو للمسالك و ربما يستفاد من الارشاد و جامع المقاصد أيضا و المسألة محل اشكال فلا ينبغى فيها ترك الاحتياط و ان كان القول الثانى في غاية القوة و ينبغى التنبيه على امرين الاول يلحق بخيار الشرط فيما ذكر جميع الخيارات الثابتة له قبل التفليس الثانى اذا كان الردّ او الامضاء اصلح لصاحب الدين اما لحصول وفاء دينه بذلك او لسهولته فهل يجب على المديون مراعات الاصلح بحيث يترتب على المخالفة الحكم التكليفى

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست