responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 55

للموجود و المتجدد او لا فيه احتمالان احدهما ان الحجر يصح تعلقه به فاذا نص الحاكم على الحجر عليه او كانت عبارته شاملة للحجر عليه تعلق الحجر به كما يتعلق بالموجود و قد صار الى هذا الاحتمال في الارشاد و عد و ير و كره و مجمع الفائدة و يدل عليه ما تمسك به في كره و مجمع الفائدة من ان المقصود من الحجر ايصال حقوق المستحقين اليهم و هذا لا يختص بالموجود عند الحجر و فيه نظر اما اولا فلانه قياس لعدم معلومية العلة المذكورة بوجه من الوجوه و لا هى ظاهرة من الخطاب الشرعى بشىء من الدلالات الثلث و لا اولوية هنا مطلقا و اما ثانيا فلان القياس هنا مع الفارق فت و اما ثالثا فلمعارضته بما سيأتي اليه الاشارة فت و ثانيهما ان الحجر لا يصح تعلقه به و وجهه ما صرح به في مجمع الفائدة قائلا ان الاصل عدم الحجر و ان الناس مسلّطون على اموالهم عقلا و نقلا و قد ثبت الحجر و عدم التسلط في الموجود حال الحجر بالإجماع و بقى غيره على اصله لا يقال يدفع ما ذكره انه لا قائل بهذا الاحتمال بل يظهر من التذكرة دعوى اتفاق اصحابنا على بطلانه لأنه صرح بانه الوجه الثانى للشافعى قائلا الوجه الثانى للشافعى ان الحجر لا يتعدى الى المتجدد المفلس لقصر يده عن التصرف فيما عنده فلا يتعدى الى غيره كما ان حجر الراهن على نفسه في العين المرهونة لا يتعدى الى غيرها اذ لو كان احد من اصحابنا قائلا به لكان اولى بالاشارة اليه لأنا نقول مجرد عدم ظهور القائل بهذا الاحتمال في هذه المسألة التى لم يتعرض لها الا قليل من الاصحاب لا يفيد الظن بالإجماع فضلا عن العلم به على انا لم نجد قائلا بالاحتمال الاول سوى العلامة في جملة من كتبه و المقدس الأردبيلي في مجمع الفائدة مع ان الاول في الارشاد صرح بالاشكال فيما صار اليه من الاحتمال الاول و هو ظاهر في عدم ظهور الاجماع له فاذن هذا الاحتمال في غاية القوة و لكن الاحوط مراعات الاوّل و

ينبغى التنبيه على امور

الاول صرّح في مجمع الفائدة بعد الاشارة الى وجه الاحتمالين

بان التحقيق ان يق ان كان المراد شمول حجر الحاكم لذلك المال ينظر فان كان كلامه في حجره شاملا له يتعدى اليه الحجر مثل ان يقول حجرتك عن جميع التصرفات المالية و الا فلا لأنه قد ثبت ان الحجر لا بد فيه من حكم الحاكم و انه لا يثبت بدونه فان كان شاملا له ثبت و الا فلا و هو ظاهر و ان كان المراد انه هل يحجر عن جميع المال الموجود و المتجدد ح حتى يؤدى الديون فالظاهر التعدى لان دليل الثبوت و شرائطه ثابت و ان كان المراد هل للحاكم ان يحجره ثانيا في ذلك المال المتجدد أيضا فالظاهر التعدى بمعنى ان له الحجر عليه فيه أيضا بالشرائط المتقدمة اذ لا فرق و لا منع و لا يمنع من ذلك ثبوت الحجر على غيره و هو أيضا واضح و فيما ذكره نظر

الثانى لا يثبت الحجر على المفلس

الا بحكم الحاكم كما صرح به في يع و شد و الجامع و لك و قد صرّح في الاخير بنفى الخلاف فيه و صرّح في يع و عد و شد بانه يزول الحجر على المفلس بعد ثبوته بمجرد الاداء فلا يفتقر الى حكم الحاكم و علله في الاوّل بزوال سببه و سيأتي تحقيق الكلام في المسألة

الثالث صرح في يع و الجامع بان الولاية

في مال المفلس للحاكم و هو جيد

القول في اختصاص الغريم بعين ماله

منهل من افلس و حجر عليه الحاكم و كان من جملة ماله عين اشتراها من غيره

و لم يقبضه ثمنها فوجدها عنده فهل للبائع ان يأخذها منه و لم يضرب مع سائر الغرماء ح او ليس له الا الضرب مع الغرماء فلا اختصاص له بها اختلف الاصحاب في ذلك على قولين الاول ان للبائع اخذ العين ح و ان له الاختصاص بها مط و لو لم يكن هناك وفاء و هو للغنية و الشرائع و كره و صره و ير و شد و شد و عد و لف و الجامع المقاصد و لك و مجمع الفائدة و الكفاية و المحكى في لف عن ابن الجنيد و الشيخ في ف و ابن ادريس و ابن البراج الثانى انه لا اختصاص للبائع ح الا ان يكون هناك وفاء و هو للمحكى في لف عن الشيخ في النهاية و الاستبصار و المبسوط ثم صرّح بان قول الشيخ لا يخلو عن قوة للقول الاول وجوه منها تصريح الغنية و جامع المقاصد بدعوى الاجماع عليه و يعضده اولا تصريح لك و الكفاية و غيرهما بدعوى الشهرة عليه و ثانيا انه لم يحك في كره خلافا هنا الا عن ابى حنيفة و منها ما تمسك به في لف من انه لم يناله العوض فكان له الرجوع الى العوض دفعا للضرر و منها ما تمسك به في كره من ان هذا العقد يلحقه الفسخ بتعذر العوض فكان له الفسخ كما لو تعذر المسلم فيه و منها ما تمسك به في كره أيضا من انه لو شرط في البيع رهنا فعجز عن تسليمه استحق البائع الفسخ و هو وثيقة بالثمن فالعجز عن تسليم الثمن اولى و منها ما تمسك به في كره و لف و مجمع الفائدة و الكفاية من خبر عمر بن يزيد الذى وصف فيما عدا الاوّل بالصحة بل حكى عن الاول التصريح بصحته أيضا عن ابى الحسن(ع)قال سألته عن رجل يركبه الدين فيوجد متاع رجل عنده بعينه قال لا يحاصّه الغرماء و يؤيده روايات احديها ما اشار اليه في كره قائلا بعد الاشارة الى القول الاوّل و به قال في الصحابة على(ع)و عثمان و ابو هريرة و في التابعين عروة بن الزبير و من الفقهاء مالك و الاوزاعى و الشافعى و العنبرى و احمد و اسحاق و ثانيها ما اشار اليه في كره أيضا قائلا روى العامة عن ابى هريرة عن النّبيّ(ص)انه قال اذا افلس الرّجل و وجد البائع سلعته بعينها فهو احق بها من الغرماء و ثالثها ما اشار اليه في كره أيضا من خبر اخر لأبي هريرة عن رسول اللّه(ص)ايما رجل مات او افلس فصاحب المتاع احق بمتاعه اذا وجده بعينه و لعله لهذه الروايات صرّح في لك بدلالة النصوص على هذا القول و للقول الثانى وجوه منها ما تمسك به الشيخ في يب على ما حكى من ان دينه و دين غيره متعلق بذمته و هم مشتركون في ذلك فلا وجه للتخصيص و اجاب عنه في لف بان وجه التخصيص ظاهر و هو النص و الحكمة فيه ظاهرة فانه قد وجد عين ماله و لم يحصل له العوض فكان له التسلّط باخذها بخلاف غيره اذا الذمة محل ديونهم و منها ان البائع كان له الامساك لقبض الثمن فلمّا سلّمه قبل قبضه فقد اسقط حقه من الامساك فلم يكن له ان يرجع في ذلك بالافلاس كالمرتهن و البائع و فيه نظر واضح و منها ما ذكره في مجمع الفائدة

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست