responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 533

يدلّ بمفهومه على التّحريم مع عدم التفريق لا يقال يعارض هذا ما دلّ على القول الاوّل و هو جملة من الاخبار منها الصّحيح و الموثقان و فيها عشر رضعات لا يحرمن شيئا و منها موثقة اخرى و لو انّ امرأة ارضعت غلاما او جارية عشر رضعات من لبن فحلّ واحد و ارضعتها امرأة اخرى من لبن فحل اخر عشر رضعات لم يحرم نكاحها لأنّا نقول ذلك ممنوع لان الاخبار الدّالة على عدم النشر بالعشر مطلقة شاملة لما اذا كان متواليا و ما اذا لم يكن متواليا و هذه الموثقة كنحوها مفصّلة بين ما اذا كان متواليا فيحرم و ما اذا لم يكن متواليا فلا يحرم فهما اخصّ من تلك الاخبار فيجب تقييدها بهما فان المطلق يحمل على المقيد و لا يجدى ح صحة سند المطلق و لا كثرته عددا بعد اعتبار سند الموثق نعم انّما يترك العمل بهما و يلزم الاخذ بالاخبار المطلقة اذا منع من حجية الموثق او منع من حجيّة المفهوم او من جواز تخصيص المنطوق به و كل ذلك خلاف التحقيق و العجب من الشّهيد الثّانى حيث عزى عدم حجيّة المفهوم الى من قال بثبوت النشر بالعشر و غيرهم من المحققين فان اكثرهم ذاهبون الى حجيّة مثل هذا المفهوم و قد اعترف بها الشّيخ في يب أيضا و لكن جعل خبر زياد بن سوقة صارفا له و هو غريب أيضا فانّه بالنّسبة الى الخبر المتضمّن للمفهوم مطلق لأنّ قوله أقلّ من خمسة عشر رضعة يعم ما اذا كان عشرا متواليا كان او غير متوال و ما اذا كان دونه و يعضد هذا المفهوم وجوه الاوّل عموم الكتاب و السّنة فانّه يقتضى التّحريم بالعشر كما اعترف به جملة من القائلين بالتّحريم به و اما ما قاله الحلى في الجواب عنه من ان العموم قد خصّصه جميع اصحابنا المحصّلين و الاصل الاباحة فلا يخفى ضعفه لأنّه ان اراد تخصيصه بالنسبة الى ما دون العشر فمسلم و لكنّه لا يجدى في العشر لأنّ الاصل البقاء على العموم و ان اراد تخصيصه بالنّسبة الى العشر فمسلم لا يجدى في العشر لأنّ الاصل البقاء على العموم و ان اراد تخصيصه بالنّسبة الى العشر فذلك غير مسلم كيف و الاكثر ذهبوا الى التحريم به و ان اراد ان الاصحاب اتفقوا على تخصيصه و اختلفوا في المخصّص فيلزم الاجمال فذلك بط لان التخصيص بالنّسبة الى ما دون العشر يقينى و خلاف الاسكافى غير ملتفت اليه فيبقى غيره مندرجا تحت العموم الثّانى الشهرة بين الاصحاب فانّه قد ذهب الى القول بالتحريم بالعشر العلامة في لف و ابنه في الايضاح و حكى عن المفيد و المرتضى و الدّيلمى و القاضى و الحلبى و العمانى و ابن حمزة و ابن زهرة و الشّهيد في اللمعة و الحلّى في احد قوليه و اختاره صاحب الرّواشح و قد ادعى انّه مشهور و كذا ادّعاه العلامة في لف قائلا في مقام ذكره الادلّة على حصول التحريم به الخامس عمل اكثر الاصحاب فيكون راجحا فيتعين العمل به لامتناع العمل بالمرجوح و قد ادعى في لك و غيره انه المشهور بين القدماء لا يقال يعارض ما ذكر الشّهرة بين المتاخّرين فانّ اكثرهم ذهبوا الى عدم النشر به و قد ادعى هذه الشّهرة في لك بل يستفاد من كره و النّافع انه المشهور بين المتاخرين فان القائلين به المحقق في النّافع و السيورى و المحقق الثانى و الشّهيد الثّانى في لك و ضة و والدى العلامة س ره و س الظاهر ان الشّهرة لا يتحقّق بمجرد اتفاق هؤلاء على حكم سلمنا لكن الشهرة المتاخرة لا تعارض الشّهرة القديمة الثالث انّ العشر ينبت اللحم و يشد العظم فيحرم اما الصغرى فلوجهين احدهما الصّحيح و ما الّذي ينبت اللحم و الدّم فقال كان يقال عشر رضعات الحديث و نحوه غيره لا يقال يدفعه ما ذكره بعض المحققين تبعا للشيخ و الشّهيد الثّانى و غيرهما من ان الصّحيح غير دال عليه لنسبته ذلك الى القيل المشعر بالتمريض مع ما في اخره مما هو في قوة التصريح بعد النّشر بالعشر بان السّائل لما فهم منه(ع)عدم ارادته قال له يحرم عشر رضعات فقال دع هذا و قال يحرم من النّسب ما يحرم من الرضاع فلو كان حكم العشر حقا لما نسبه(ع)الى غيره بل كان يحكم من غير نسبة و مع ذلك اعرض عنه ثانيا مجيبا بما لا دخل له بالمقام ففيه اقوى دلالا لورود ما دل على النشر بالعشر مورد التقية او غيرها من المصالح الخفية لأنّا نقول يمكن دفع هذا بما نبه عليه صاحب الرواشح في الرّسالة الرضاعية قائلا بعد الاشارة الى ما

ذكر قلت هذا الكلام ضعيف جدا لأنه اذا لم يكن صحيحا لكان واجبا على الامام(ع)ان ينبّه على فساده و ان يبيّن ما هو الصّحيح في ذلك و اما قوله دع ذا فمعناه دع هذا السؤال فان كون عشر رضعات مثمرة للتحريم امر مستبين و ليس هو عدول عن الجواب الى شيء اخر بل انّه مسلوك مسلك البيان على سبيل الاستبدال فكأنه(ع)قال أ ليس ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع و ذلك متناول للقليل و الكثير فاذا سقط عنه ما دون العشر بالدليل لعدم انبات اللحم و الدم بقيت العشر المتتاليات سببا للتحريم بلا امتراء قال و انّما كان يقال عشر رضعات لما قد حدث في زمنه(ع)من حكم فقهاء العامة و الزيديّه بالتحريم بخمس رضعات و بما دونهن و ثانيهما انّ صاحب الرّواشح صرح بان الاصول الحكمية و الطبية يدل على حصول الانباتين به و اما الكبرى فلما دل على حصول التحريم بالرضاع الذى ينبت اللحم و يشد العظم فت الرابع بعض الاخبار و قد اشار اليه صاحب الرواشح في الرّسالة الرضاعية و كيف كان فالمختار احوط فينبغى مراعاته و قد جعل هذا دليلا مستقلا عليه في لف

منهل المقادير الثلاثة الموجبة للتّحريم هل هى اصول مستقلة في افاده التحريم

فحيث يحصل احدها يحصل التحريم مط و لو لم يحصل احد الباقيين او لا اختلف الاصحاب فيه على اقوال الاول انّها اصول مستقلة و هو لظاهر الغنية و فع و يع و التبصرة و د و القواعد و كرة و عد و ضة و ية و حكاه في لف عن الاكثر و يدل عليه اطلاق ما دل على حصول التحريم بالمقدار الثانى و الثالث و يعضده عموم ما دل على حصول التحريم بالرضاع خرج منه ما لم يحصل هناك شيء من المقادير الثلاثة و لا دليل على خروج ما اذا حصل فيه احدها فيبقى مندرجا تحت العموم الثانى ان الاصل انما هو الانبات و انما يصار الى غيره حيث يشتبه فلو علم عدمه لم يحصل التحريم مط و ان حصل بقية المقادير و الحجّة فيه ما علل فيه عدم حصول التحريم بالعشر بانه مما لا ينبت اللّحم و لا يشد العظم فان مفهوم العلة حجّة

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 533
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست