responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 534

و فيه اولا انا قد بينا حصول التحريم بالعشر فلا يصح التعويل على التعليل في محل البحث كما لا يخفى و ثانيا ان عموم التعليل يعارضه عموم ما دل على كفاية المقدار الثانى و الثالث و التعارض بينهما من قبيل تعارض العمومين من وجه و من الظاهر ان الترجيح مع العموم الثانى كما لا يخفى الثّالث ان الاصل العدد و الباقيان انّما يعتبران عند عدم انضباطه و حكاه في لك عن الشّيخ في ط الرّابع ان الاصل الرضاع يوما و ليلة لمن لا يضبط العدد و هو للتذكرة و حكى عن الشّيخ في ط أيضا و الاقوى عندى ما عليه المعظم و هو القول الاول و هو احوط أيضا

القول في التحريم بالمصاهرة

منهل اذا تزوج امرأة حرم عليه ان يتزوج معها بنت اخيها و بنت اختها من دون رضاها

فيحرم الجمع بين العمة و الخالة و بنت الاخ و بنت الاخت مع عدم رضاء العمة و الخالة كما في الانتصار و المراسم و فع و يع و كرة و التحرير و عد و لف و التبصرة و د و غاية المراد و اللمعة و التنقيح و المسالك و ضة و الكفاية و ض بل حكاه في لف عن الاكثر قائلا ذهب اليه الشيخان و المرتضى و ابن البراج و ابو الصلاح و سلّار و اكثر علمائنا و يعضد ما ذكره تصريح الكفاية بانه مشهور و لهم امران الاوّل دعوى الاجماع على ذلك في غاية المراد و التنقيح و ضة لا يقال لا يجوز الاستناد الى هذه الحجّة لان القديمين صارا الى جواز ذلك و عدم حرمته على ما نبّه عليه في لف قائلا قال ابن ابى عقيل لما عد المحرمات في الآية قال فهذه جملة النّساء التى حرّم اللّه عز و جل نكاحهنّ و احل نكاح ما سواهن الا تسمعه يقول بعد هذه الاصناف السّتة و احل لكم ما وراء ذلك فمن ادعى ان رسول اللّه(ص)حرم غير هذه الاصناف و هو يسمع اللّه يقول و احل لكم ما وراء ذلكم فقد اعظم القول على رسول اللّه(ص)و قد قال الا لا يتعلقن على احد بشيء فانّى لا احل الا ما احل اللّه و لا احرم الا ما حرم اللّه في كتابه و كيف اقول ما يخالف القران و به هدانى اللّه عزّ و جل و قد روى عن على بن جعفر قال سألت اخى موسى(ع)عن الرجل يتزوج المرأة على عمتها او خالتها قال لا باس انّ اللّه عز و جل قال وَ أُحِلَّ لَكُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِكُمْ و قال ابن الجنيد و قول اللّه عزّ و جل وَ أُحِلَّ لَكُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِكُمْ غير حاظر الجمع بين العمة و بنت الاخ و الخالة و بنت الاخت و الحديث الذى روي نهى احتياط لا تحريم و قد روي جوازه عن ابى جعفر و موسى بن جعفر(ع)و قال يحيى بن الحسن و يعم النسبى و الاحتياط عندى ترك ذلك و من عقده لم تنفسخ كما ينفسخ نكاح الاخت على الاخت و الام على البنت لأنا نقول مخالفة القديمين غير مانعة من الاستناد الى الحجة المذكورة بناء على ما هو التحقيق من حجية الاجماع المنقول خصوصا اذا تعدد نقله و اعتضد بالشهرة العظيمة كما في محل البحث على انا قد نمنع من مخالفتهما لإمكان ارادتهما عدم حرمة ذلك في الجملة و هو في صورة الاذن لا عدم الحرمة مط حتى في صورة عدم الاذن التى هى محل البحث و قد اشار الى ما ذكرناه في لك قائلا المشهور بين الاصحاب حتى كاد ان يكون اجماعا بل ادعاه في كره جواز الجمع لكن يشترط رضاء العمة و الخالة و في مقابلة المشهور قولان نادران احدهما جواز الجمع مط ذهب اليه ابن ابى عقيل و ابن الجنيد على الظاهر من كلامهما لا الصّريح و لكن الاصحاب فهموا منهما ذلك و عندى في فهمه نظر لأنهما اطلقا القول بالجواز و استدلا بالآية الشريفة و هو مذهب الاصحاب و انّما الكلام في امر اخر و هو غير مناف لما اطلقاه مع ان ابن الجنيد قال عقيب ذلك و قد روي جوازه اذا تراضيا عن ابى جعفر و موسى بن جعفر (عليهما السلام) و عادته في كتابه ان يعد قول الائمّة(ع)كك مع اختياره له و حجّتهما الآية و الخبر السابق عن الكاظم(ع)الدالان على الحلّ و جوابه انهما مطلقان و الاخبار الاخرى مقيّدة فيجب الجمع بحمل المطلق على المقيد و لكن هذا الجواب انّما يتمّ على القول بجواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد و فيه خلاف في الاصول فالمعتمد جوازه الثّانى جملة من الاخبار منها ما تمسّان به في غاية المراد و التنقيح من النّبوى المرسل لا تنكح المرأة على عمتها و لا على خالتها و منها النّبوى الاخر الذى اشار اليه في كره قائلا روى العامة عن ابى هريرة قال قال رسول اللّه(ص)لا تجمع المرأة و عمتها و لا بين المرأة و خالتها و منها ما استدلّ به في غاية المراد و لف و وصفه بالصحة فيهما و في لك من خبر محمّد بن مسلم قال لا تزوّج ابنة الاخت على خالتها الا باذنها و منها خبر ابى عبيدة الحذاء الذى وصفه بالصّحة في كره و لف و لك قال سمعت الصّادق(ع)يقول لا تنكح المرأة على عمّتها و لا على خالتها و منها خبر ابى الصباح الكنانى الذى وصفه بالصّحة في كره و

لف و لك عن الصادق(ع)لا يحل للرّجل ان يجمع بين المرأة و عمّتها و لا بين المرأة و خالتها و منها خبر السكونى عن الباقر(ع)ان عليا(ع)اتى برجل تزوّج امراة على خالتها فجلده و فرق بينهما و منها ما اشار اليه في الرّياض قائلا ففى الموثقين لا تزوج على الخالة و العمّة ابنة الاخ و ابنة الاخت بغير اذنهما و في الصحيح المرويّ في نوادر احمد بن محمد بن عيسى لا تنكح الجارية على عمّتها و لا على خالتها الا باذن العمة و الخالة و المروى في علل الصّدوق انّما نهى رسول اللّه(ص)عن تزويج المرأة على عمّتها و خالتها اجلالا للعمّة و الخالة فاذا اذنت في ذلك فلا باس و نحوها خبران و

ينبغى التّنبيه على امرين

الاوّل هل بنت بنت الخ و ان نزلت

و بنت بنت الاخت و ان نزلت و بنت ابن الاخ و الاخت و ان نزلت يلحقن ببنت الاخ و الاخت فلا فرق بين العمة العليا و الخالة العليا و العمة الدّنيا و الخالة الدّنيا فيما ذكر من الحكم او لا بل يختص الحكم بالعمة الدّنيا و الخالة الدّنيا و بنت الاخ التى من صلبه و بنت الاخت التى من بطنها فيجوز ان يجمع بين اخت الرّجل و بنت بنته او بنت ابنه فيه اشكال و صرّح بالاول في التحرير و التنقيح و ضه و مختصر(ص)للوالد العلامة و افتى به في عد أيضا لكنّه قال على اشكال و ذكر وجهه في الإيضاح قائلا لان التحريم لحرمة الخالة و العمة و تنزلها منزلة الام و لهذا سمت الرب الخال ابا و ورد في القران في آزر و هو خال ابراهيم فيتعدى الى بنت البنت بل هو اولى لأنّه اذا كانت امّها التى حرمتها اكثر منها لا يجوز ادخالها على عمّتها و لا على خالتها لأجل تعظيم العمة و الخالة فيكون

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 534
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست