responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 532

انتهى

منهل يجوز للرّجل ان يتزوج زوجة ابن زوجته مط

اى لا فرق بين دوام و الانقطاع من الطرفين من غيره للأصل و العمومات السّالمة عن المعارض و ظهور الاتفاق عليه

القول في التحريم بالرضاع

منهل لا اشكال و لا شبهة في ان الرّضاع من الاسباب الموجبة لتحريم المراءة على الرّجل ابدا في الجملة

و هو لا يوجب التحريم بمجرد صدق الاسم بلا اشكال بل يعتبر فيه مقدار خاص و هو يتحقق باحد امور منها بلوغ الرضاع حدا يتحقق معه انبات اللحم و شد العظم للرضيع و لا شبهة في انّه مما يوجب التّحريم اذا تحقّق معه سائر الشّروط التى يأتي اليها الاشارة إن شاء الله و قد صرح بكون ذلك موجبا للتّحريم في الغنية و فع و يع و التبصرة و التّذكرة و د و عد و اللمعة و الرّوضة و المسالك و الكشف و الكفاية و الرّياض و قد نفى عنه الخلاف في لك و الكشف و الرّياض و عزاه في كره الى علماءنا و صرح في الرّياض بانه صرح بالإجماع عليه جماعة و يدل عليه مضافا الى ما ذكر روايات منها خبر علىّ بن رئاب الّذي وصفه بالصّحة في الكشف عنه قال قلت ما يحرم من الرّضاع الا ما انبت اللحم و شد العظم قلت فيحرم عشر رضعات قال لا لأنّها لا تنبت اللحم و لا تشد العظم و منها خبر حماد بن عثمان الذى وصفه بالحسن في الكشف عنه(ع)قال لا يحرم من الرضاع الا ما انبت اللّحم و الدم و منها خبر عبيد بن زرارة الذى وصفه بالصّحة في الكشف عنه(ع)ما الذى يحرم من الرضاع فقال ما انبت اللحم و الدم و منها النّبوى المرسل الرضاع ما انبت اللحم و شد العظم و

ينبغى التّنبيه على امور

الاوّل هل يتحقق التحريم باحد الامرين منفردا عن الاخر او لا

بل يشترط تحققهما معا ظاهر ما عدا اللمعة و الرياض من الكتب المتقدمة

الثانى و هو ظ بعض الاخبار المتقدمة و ربما يظهر من جماعة دعوى الاجماع عليه

و يعضدها اولا قول لك و ضة الموجود في النّصوص و الفتاوى اعتبار الوصفين معا و ثانيا قول الكفاية و مقتضى النّصوص انه لا يكفى احدهما كما هو المشهور و يظهر من الشّهيد في اللمعة و والدى العلامة ره في الرياض الاوّل لعموم ما دل على حصول التحريم بالرضاع خرج منه بعض الصّور و لا دليل على خروج محل البحث منه فيبقى الباقى و لما دل على انّه لا يحرم من الرضاع الا ما انبت اللّحم و الدّم و لا يعارض ما ذكر قول الاكثر و النّصوص يحرم ما انبت اللحم و شد العظم لاحتمال كون الواو بمعنى أو و فيه نظر فان هذا الاحتمال خلاف الظاهر و لا دليل عليه فلا يصار اليه و عموم ما دل على كون الرّضاع محرما لا يصلح لان يكون وجها لجعل الواو بمعنى أو كما لا يخفى بل يجب تخصيص العموم المذكور بما ذكر فانّه اولى من ارتكاب التجوز في الواو و كذا لا يصلح لجعلها بمعنى أو ما دل على انّه لا يحرم من الرّضاع الا ما انبت اللحم و الدم كما لا يخفى بل جعله دليلا على مقالة المعظم كما يستفاد من بعض اولى كما لا يخفى فاذن المعتمد ما عليه المعظم و لكن الاحوط ما عليه الشّهيد و ان صرح بشذوذه في لك الثانى لو شك في حصول الامرين فلا تحريم للأصل

الثّالث هل يعتبر قول اهل الخبرة في الحكم بحصولهما او لا

بل يشترط العلم به الذى يقتضيه الاصل الثانى و لم اجد دليلا يخالفه و لكن صرح في ضه و لك و الرياض بالاول من غير اشارة الى خلاف فيه و هو احوط و صرح في ضة و لك بانه يشترط العدد و العدالة ليثبت به حكم التحريم و زاد في لك قائلا و يمكن جعله من باب الخبر فيكفى الواحد و قوى هذا الاحتمال بعض و فيه نظر بل الاقرب اشتراط الامرين على تقدير جواز الاعتماد على قول اهل الخبرة اذا لم يحصل منه العلم

منهل من الامور الّتي يتحقق بها الرّضاع المحرم بلوغه حدا يصدق معه حقيقة انه رضاع يوم و ليلة

و لا شبهة في كونه موجبا للتّحريم مع اجتماع ساير الشرائط الآتي اليها الاشارة و قد صرح بكونه موجبا للتّحريم في الغنية و فع و يع و التبصرة و د و كرة و عد و اللمعة و ضه و ظ بل في الكفاية هو المعروف بين الاصحاب و ربما يظهر منه التامل في المسألة فانه قال و عن ق في المقنع لا يحرم من الرّضاع الا رضاع خمسة عشر يوما و لياليهنّ ليس بينهنّ رضاع و به كان يفتى شيخنا محمد بن الحسن و المسألة عندى قوية الاشكال و ليس في محلّه لأنه يدل على المختار خبر زياد بن سوقة سال ابا جعفر(ع)هل للرّضاع حدّ يؤخذ به فقال لا يحرم من الرّضاع أقلّ من يوم و ليلة او خمسة عشر رضعات متوالية من امرأة واحدة الحديث لا يقال هذا الخبر ضعيف السند فلا يعتمد عليه لأنّا نقول لا نسلم ذلك فانّه قد عدّه في الرّياض من الموثق و مع ذلك فقيل الخبر و ان ضعف بعمار الا ان الاصحاب اتفقوا على اعتباره فهو من الاخبار المعتبرة التى يصح الاعتماد عليها او مع هذا فيعضده العمومات الدالة على ان مطلق الرضاع يوجب التّحريم فيزيده اعتبارا و بالجملة لا اشكال في المسألة و

ينبغى التنبيه على امور

الاول صرح في الكفاية و ضه و الكشف و ض بانّه يعتبر ارضاعه فيهما

كلما طلبه و احتاج اليه عادة و هو جيّد لأنّه المتبادر من النص و الفتوى الدالين على حصول التّحريم بذلك

الثانى لا فرق في اليوم بين الطويل و غيره

كما في ضه و ض قائلا لانجباره باللّيلة

الثّالث هل يكفى الملفق منهما لو ابتدأ في اثناء احدهما او لا

استشكله في ضه و الكفاية و مال والدى العلامه ره الى الثّانى قائلا و في الاكتفاء بالملفق منهما لو ابتدأ في اثناء احدهما اشكال من الشّكّ في تحقق الشّرط و من تحقق المعنى و لعل الاوّل اظهر اقتصارا على المتيقن فت جدا لا يقال مقتضى عموم ادلّة كون الرّضاع محرما يقتضى كونه محرما في محل البحث و لا معارض له فيجب العمل به لأنا نقول هذا العام يقيد بما دل على انّ الرّضاع يوما و ليلة يحرم دون غيره و الظاهر منه غير محلّ البحث كما لا يخفى فالعموم المشار اليه لا يشمل محل البحث فت

منهل لا اشكال في انّه لو ارتضع دون عشر رضعات فلا يحصل به التحريم

خلافا للإسكافى و لا في انه لو ارتضع خمس عشرة رضيعة على التوالى حصل به التحريم لما اشار اليه في الرّياض قائلا لو رضع خمس عشرة رضعة نشر الحرمة اجماعا كما في لك و ئر خلافا لشاذّ منا فخمسة عشر يوما متوالية بلياليها و النّصوص حجة عليه مضافا الى عدم دليل يدل عليه مع مخالفته لعموم الكتاب و السّنة المستفيضة و اختلف الاصحاب في حصول التحريم بعشر رضعات متوالية فقيل بعدم الحصول و قيل بالحصول و هو في غاية القوة للموثق في الغلام يرضع الرضعة و الثنتين فقال لا يحرم فعددت حتى اكملت عشر رضعات قال اذا كانت متفرقة فلا فانه

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 532
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست