responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 512

بالعمر او بمدّة و ح فبينهما بهذا الاعتبار تباين و ان اختصا عن السّكنى بتعلّقهما لغير المسكن و اعلم ان اطلاق اسم السّكنى بالمعنى الاعم و العمرى مطابق للمعنى و امّا الرقبى فاخذها من الارتقاب و هو انتظار الامد الّذي علقت عليه او من رقبة الملك بمعنى اعطاء الرقبة للانتفاع بها المدة المذكورة لا ينافى المعنيين الاخرين لان كلّا من السّاكن و المسكن او مطلق المعطى في الاقسام الثلاثة يرتقب المدة الّتي يرجع فيها و ذلك في العمرى ظ و في السكنى المطلقة يتم في اخذها من رقبة الملك مط و في اخذها من ارتقاب المدّة من جهة التقابل فانّه يرتقب في كلّ وقت المالك للمعيّن لكن وقع الاصطلاح على اختصاص الرقبى بما اقترن بالمدّة المخصوصة و في كره ان العرب كانت تستعمل العمرى و الرقبى في معنى واحد فالعمرى مأخوذة من العمرى و الرقبى من الرقوب كان كل واحد منهما يرتقب موت صاحبه و حكى عن على(ع)انه قال العمرى و الرقبى سواء و بهذا المعنى صرّح الشيخ في ط فقال صورتها صورة العمرى الّا انّ اللفظ يختلف فانه يقول اعمرتك هذه الدار مدة حياتك او مدّة حياتي و الرقبى يحتاج ان يقول ارقبتك هذه الدار مدة حياتك او مدّة حياتي و من اصحابنا من قال الرقبى ان يقول جعلت خدمة هذا العبد لك مدّة حياتك او مدّة حياتي و هو مأخوذ من رقبة العبد و الاول مأخوذ من رقبة الملك و بمعنى ما ذكره الشيخ افتى ابن البرّاج و ابو الصّلاح و الأول اشهر و الامر في هذا الاختلاف سهل كما صرح به في لك و صرّح به في الرياض أيضا قائلا و الامر في ذلك سهل لكونه امور اصطلاحيّة ليس فيها مشاحة

منهل يتوقّف السّكنى الموقتية بمدّة او بعمر احدهما على الايجاب و القبول

كما في يع و صره و التحرير و كره و د و عد و س و اللّمعة و جامع المقاصد و لك و ضه و كذا يتوقف عليهما العمرى و الرقبى كما في الغنية و فع و التنقيح و لك و الرياض و بالجملة تسليط المالك غيره على منفعة ملكه مسكنا كان او غيره في مدة و زمان بحيث لا يمكنه فيهما منع الغير من الانتفاع منه يتوقّف على الامرين سواء كان ذلك بطريق السّكنى او العمرى او الرقبى فالثلاثة من العقود لا من الإيقاعات كما يظهر من الكتب المذكورة و لهم اولا ظهور الاتفاق على ما ذكر و ثانيا انه نبّه في الرياض على دعوى الاتفاق قائلا السّكنى و العمرى و الرقبى يفتقر الى الايجاب و القبول بلا خلاف الّا في اشتراط القبول في السّكنى المطلقة و يعضد ما ذكره تصريح جامع المقاصد بدعوى القطع بتوقف السّكنى المتقدم اليها الاشارة على الإيجاب و القبول و تصريح لك بنفى الاشكال في ذلك و في توقف الرقبى و العمرى عليهما و كذا يعضده عدم اشارة شيء من الكتب المتقدمة الى خلاف في توقف الثلاثة عليهما و

ينبغى التنبيه على امور

الاول هل يتوقف السكنى المطلقة التى لم توقت بمدّة مط عليهما او لا

فيه قولان احدهما انه يتوقف عليهما أيضا و هو لظ يع و د و عد و التحرير و كره و نبّه على وجهه قائلا لا اشكال في افتقار السّكنى و قسيمها الى الايجاب و القبول حيث تقترن بمدّة او عمر احدهما امّا مع اطلاقهما فظاهره كغيره انهما كك لان الاصل ان لا ينتقل شيء الى ملك الغير بدون قبوله و هنا المنتقل المنفعة في الجملة و ثانيهما انّها لا تتوقف على القبول و هو للرياض و نبّه على وجهه في لك قائلا و يمكن القول بعدم اشتراط القبول هنا لأنها ح بمعنى اباحة السّكنى لجواز الرّجوع فيها متى شاء ثم اجاب عن هذا الوجه قائلا و يمكن الجواب ح بانّها تصير عقدا جائزا و ذلك لا يمنع من اشتراط القبول كنظائره او يقول انّها مع الاطلاق لازمة في مسمّى الاسكان و انّما يجوز الرّجوع فيها بعد تحقق المسمّى كما صرح به في كره و ح لا اشكال في اعتبار القبول لأنّها من العقود اللازمة في الجملة بعد انقضاء المدّة المسمّى و المسألة محل اشكال و لذا توقّف فيها في الكفاية فلا ينبغى ترك الاحتياط فيها و لكن القول الثانى اقرب

الثانى يتحقّق الايجاب في الثلاثة بالفاظ نبّه عليها في يع

بقوله السّكنى عقد يفتقر الى الايجاب و القبول و العبارة عن العقد بان يقول اسكنتك لو اعمرتك او ارقبتك او ما جرى مجرى ذلك هذه الدار و هذه الارض او هذا المسكن عمرك او عمرى او مدّة معيّنة و هو جيّد و قد صرّح بصحّة الايجاب بقوله اسكنتك و اعمرتك و ارقبتك و نحوها في شاد و عدّ و كره و الكفاية و صرّح في التحرير بالثلاثة الاوّل و صرّح في التحرير بصحّته بقوله اعمرتك و ارقبتك

الثالث اذا قال الدار لك مدة حياتك صحّ

كما صرح به في كره و الكفاية و هو جيّد و صرّح في كره بصحّته بصيغ قائلا العبارة عن العقد ان يقول المالك اسكنتك او اعمرتك او ما جرى مجرى ذلك هذه الدار و هذه الارض او هذا المسكن عمرك او عمرى او ما بقيت او ما حييت او ما عشت مدّه معيّنة او يطلق او يقول ارقبتك هذه الدار او هى لك مدّة حياتك او وهبت منك هذه الدار عمرك على انك ان متّ قبلى عادت و ان مت استقر عليك

الرابع صرح في جامع المقاصد بصحة الإيجاب بلفظ الهبة

قائلا امّا لو قال اعمرتك بلفظ الهبة فلا مانع من الصّحة لأن العمرى في معنى الهبة للمنافع و قد صرّح بصحّة ما ذكره في كره أيضا و هو جيّد مع قيام القرينة الدالة على المراد

الخامس هل يشترط في الايجاب و القبول اللّفظييّن العربيّة او لا

الاقرب عندى الثانى فيجوزان بالفارسية و بغيرها من ساير اللّغات مط و لو مع التمكن من العربيّة و كك يجوزان بالملحون مط و لو مع القدرة على الصّحيح

السّادس صرح في التنقيح بانه يشترط في الايجاب و القبول كونهما لفظيين

متطابقين و فيه نظر بل احتمال الاكتفاء بالايجاب و القبول الفعليين في غاية القوّة و لكن اعتبار اللّفظ احوط و اولى

السّابع يتحقق القبول بلفظ قبلت و رضيت و شبههما

كما صرّح به في التنقيح

الثامن هل يشترط فوريّة القبول هنا او لا

فيه اشكال و الأحوط الاول و لكن الاحتمال الثانى في غاية القوة

منهل صرّح في فع و يع و صره و التحرير و كره و عد و د و س و اللّمعة و ضه و الرياض بتوقّف السّكنى على القبض

و زادا في الاخيرين فصرّحا بتوقف العمرى و الرقبى عليه أيضا و زاد في الاول و الثالث بتوقف العمرى عليه و ادعى في الرياض انه لم يجد في جميع ذلك خلافا و ظ هؤلاء الجماعة الحكم بكون القبض شرطا في صحّة الثلاثة المشار اليها و فيه اشكال و لكنه احوط بل في غاية القوة للأصل السّليم عن المعارض و قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ لا يصلح للمعارضة هنا لأنه قد ادّعى في لك الاجماع على عدم لزوم العقد قبل القبض فلا تكون الآية الشريفة شاملة له فيبقى الأصل ح سليما عن المعارض فت و صرّح في جامع المقاصد بانه ينبغى ان يكون اشتراطه على القول بلزوم

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 512
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست