responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 513

العقد امّا على عدم اللزوم فانه بمنزلة العارية و نبّه على ما ذكره في لك قائلا لا بدّ في السّكنى من قبض على تقدير لزومها امّا لو كانت جائزة كالمطلقة كان الاقباض شرطا في جواز التسلّط على الانتفاع و لما كانت الفائدة بدونها مشتبهة أطلق اشتراطه فيها

منهل هل يتوقّف السّكنى و العمرى و الرقبى على قصد القربة و يكون شرطا في صحّتها او لا

فيه قولان احدهما انه يشترط ذلك و هو للقواعد و س و ثانيهما انه لا يشترط ذلك فيها و هو لجامع المقاصد و لك و ضه و الكفاية و الرياض و حكاه في جامع المقاصد و ضه عن س و استفاده في لك من يع قائلا و يستفاد من افتقارها الى الثلاثة انها لا تفتقر الى قصد القربة و هو احد القولين في المسألة للأصل و استفاده في ضه من اللّمعة قائلا و يفهم من اطلاقه عدم اشتراط التقرّب و به صرّح في س و قيل يشترط و الاول اقوى و صرّح في الرياض بانه اشهر القولين قائلا و ربّما يستفاد من العبارة كغيرها عدم اشتراطها القربة و هو احد القولين و اظهرهما و اشهرهما في المسألة و هى محلّ اشكال فلا ينبغى ترك الاحتياط و لكن الاقرب هو القول الثانى من عدم الاشتراط لما احتجّ به في الرياض من الاصل و العمومات السّليمة عن المعارض و يعضدها اشتهار القول الثّانى بل قد يمنع من وجود مخالف له لإمكان تنزيل عبارة عد على غير محل البحث كما حكاه في الرياض عن بعض قائلا اشترطها في عد و لا وجه له و لذا حمل على ارادته الاشتراط في حصول الثواب دون الصّحة و قد حكى هذا الحمل في جامع المقاصد عن الشهيد قائلا و حمل شيخنا الشّهيد في بعض الحواشى اشتراط المص نية التقرّب على انّها شرط في حصول الثواب خاصّة و هو خلاف ظاهره و نبّه على الحمل المذكور في لك بل صرّح بان في بعض النّسخ المقروءة على المص خال من الحكم بالاشتراط و لكنّه صرّح بان الحمل المذكور خلاف الظاهر و ثانيا خلوّ النّصوص عن الاشارة الى الحكم بالاشتراط مع توفر الدّواعى عليه و ثالثا ان اكثر العقود لا يشترط في صحّتها القربة فكذا محلّ البحث عملا بالاستقراء نعم حصول الثواب بالثلاثة متوقّف على نية القربة فيكون شرطا في استحقاق الثواب لا في الصحّة كما صرّح به في جامع المقاصد و لك و ضه و يستفاد من الرياض

منهل صرّح في كره بانه لا يجوز تعليق العمرى على شرط او صفة

مثل ان يقول اذا مات او قدم فلان او جاء راس الشهر فقد اعمرتك او فهذه الدار لك عمرك و ما ذكره احوط بل في غاية القوّة

منهل كلما يصحّ وقفه يصح اعماره و تسليط الغير على منفعته ما بقى هو او ذلك الغير

و قد صرّح بما ذكرناه من القاعدة الكليّة في يع و التبصرة و د و عد و التحرير و كره و اللّمعة و جامع المقاصد و ضه و لك و الكفاية و لهم اولا ظهور الاتفاق على القاعدة المذكورة و ثانيا عموم قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و ثالثا عموم قولهم(ع)في عدة اخبار معتبرة المؤمنون عند شروطهم و رابعا ما تمسّك به في كره و جامع المقاصد و لك قائلين لان العمرى نوع اعارة او نوع صدقة بالمنافع فجازت كما تجوز في الملك و يتفرع على القاعدة المذكورة امور منها جواز اعمار اعيان الاموال كما صرح به في صره و ضه و منها جواز اعمار الاثاث كما صرّح به في يع و عد و كره و صره و التحرير و لك و منها جواز اعمار العبد و الجارية كما صرح به في يع و صره و لك و الكفاية و هل يستبيح المعمر وطى الجارية ح او لا الاقرب الاخير كما صرّح به في لك و الكفاية و لهما اولا الاصل و ثانيا ما نبّه عليه في لك بقوله لا يستبيح ح وطى الجارية لان استباحة البضع منوط بالفاظ مخصوصة و الواقع لا يدلّ عليها و يعضد ما ذكره قول الكفاية قالوا الاستيباح وطئها لأنه منوط بالفاظ مخصوصة و ثالثا ما نبه عليه في الكفاية بقوله لا يستبيح ذلك و لو كانت جارية يستباح استخدامها لقول ابى جعفر(ع)في صحيحة محمّد بن مسلم و منها جواز اعمار مطلق الحيوان الّذي يصحّ وقفه كما صرّح به في عد و كره و التحرير و لك و منها جواز اعمار العقار كما صرح به في كره و عد و التحرير و صرّح في يع و لك بجواز اعمار الدار و هو جيّد و يجوز اسكان ما ذكر و كل ما هو صالح للسّكنى و لا يجوز اسكان ما لا يصلح له كالعبد و الرقبى كالعمرى فيما ذكر فيصحّ ارقاب كل ما يصحّ وقفه كما صرّح به في لك و ضه و الكفاية و بالجملة كل ما يصحّ وقفه يصحّ تسليط الغير على منفعته لا على وجه التابيد فان كان مسكنا جاز الايجاب بلفظ اسكنتك فيكون سكنى و كذا يجوز بلفظ اعمرتك ان كانت مدّة الانتفاع عمر احدهما فيكون عمرى و كذا يجوز بلفظ ارقبتك ان كانت المدة غير العمر فيكون المفروض ممّا يصحّ اسكانه و اعماره و ارقابه و ان لم يكن ذلك مسكنا و صالحا للسّكنى كالعبد جاز الايجاب بلفظى اعمرتك و ارقبتك لا بلفظ اسكنتك فيكون المفروض ممّا يصحّ اعماره و ارقابه لا اسكانه

منهل لو باع مالك الاصل ما جعله سكنى او عمرى او رقبى لغيره

فهل تبطل الثّلاثة بالبيع او لا و على الثّانى هل يبطل اولا التّحقيق ان يق ان المسألة تنحل الى صور احديها ان ينقل منفعة ملكه الى غيره و يسلطه عليها الى مدة معلومة سواء كان بطريق السّكنى و لفظ اسكنتك او الرقبى و لفظ ارقبتك و هنا لا يفسد اسكانه و لا ارقابه و لا بيعه امّا عدم فساد الاولين فقد صرّح به في فع و يع و صره و د و عد و التحرير و كره و س و التنقيح و جامع المقاصد و لك و الكفاية و الرياض و لهم اولا ظهور الاتفاق على ذلك و قد نبّه عليه في الرياض بقوله لو باع مالك الاصل المسكن لم تبطل السّكنى ان وقت بامد او عمر بلا خلاف و ثانيا عموم قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و ثالثا عموم قولهم(ع)في عدة اخبار معتبرة المؤمنون عند شروطهم و رابعا قوله(ع)النّاس مسلّطون على اموالهم و خامسا ما احتج به في جامع المقاصد و لك من قول الكاظم(ع)في صحيحة الحسين بن نعيم لا ينقض البيع السّكنى و لكن بيعه على انّ الّذي يشتريه لا يملك ما اشترى حتى ينقضى السّكنى على ما شرط و سادسا ما احتجّ به في جامع المقاصد قائلا و انّما لم يبطل بالبيع لأنها عقد لازم فكانت كالإجارة و سابعا ما نبّه عليه في التنقيح بقوله فان السّاكن ملك منفعة العين بالعقد و امّا عدم فساد البيع فالظاهر انه ممّا لا خلاف فيه أيضا و يدلّ عليه مضافا الى ما ذكر العمومات السّابقة و عليه يجب على المشترى ح مع علمه بالحال الصبر حتّى ينقضى المدة و تمكين مستحق المنفعة منها و لا خيار له في الفسخ ح و ان كان جاهلا بذلك تخيّر بين الفسخ و الامضاء و قد صرّح بسقوط الخيار في الصّورة الاولى و ثبوته في الثانية في التحرير و كره و التنقيح و جامع المقاصد و لك و الكفاية و صرّح في عد و س ثبوته في الثانية و لهم وجوه منها ظهور الاتفاق

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 513
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست