responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 511

الذى رواه عن العامّة عن جابر قال قال رسول اللّه(ع)العمرى جائزة لأهلها و الرقبى جائزة لأهلها

الرابع ما تمسّك به في كره أيضا قائلا و من طريق الخاصّة

ما رواه ابو الصّباح عن ابى عبد اللّه(ع)قال سئل عن السكنى و العمرى فقال ان جعل السكنى في حياته فهو كما شرط و ان جعلها له و لعقبه من بعده حتى يفنى عقبه فليس لهم ان يبيعوا و لا يرثوا ثم ترجع الدار الى صاحبها الاول

الخامس ما استدل به في كره أيضا قائلا

و في الحسن عن الصّادق(ع)في الرجل يسكن الرّجل داره ثمّ يعقبه من بعده قال يجوز و ليس لهم ان لا يرثوا قلت فرجل اسكن داره حياته قال يجوز ذلك قلت فرجل اسكن داره و لم يوقت قال جائز و يخرجه اذا شاء

السّادس ما نبّه عليه في كره أيضا

بقوله و لأنّها نوع من صدقة تتبع اختيار المتصدق بها في القلّة و الكثرة و الدّوام و عدمه

و

ينبغى التنبيه على امرين

الأول لا ينتقل في الثلاثة المذكورة المال المنتفع به من المالك الى غيره

فليست هى من الاسباب الناقلة للأعيان كما صرّح به في فع يع و صره و عد و كره و التحرير و التنقيح و جامع المقاصد و الرياض و لهم اولا ظهور الاتفاق عليه و ثانيا انّه نبّه في جامع المقاصد على دعوى الاتفاق عليه قائلا لا خلاف عندنا في انّ السّكنى لا ينتقل الملك بها الى السّاكن بحال من الأحوال و يعضد ما ذكره امران احدهما قول كره العمرى لا ينتقل الملك بها الى المعمر بحال عندنا مط و الرقبى ما لا يفيد نقل الملك عن صاحبه و ثانيهما قول الرياض فائدة السّكنى و العمرى التّسليط على استيفاء المنفعة تبرعا مع بقاء الملك للمالك بلا خلاف عندنا كما في لك و هو الحجة و حكى الخلاف في لك عن بعض العامّة فجعلها على بعض الوجوه مفيدة فائدة الهبة فينتقل ملك الغير الى السّاكن و حكاه في التنقيح و س عن ظ الشّيخ في العمرى اذا جعلت له و لعقبه فقال لا يرجع الى المالك ح و هو شاذ و مستنده غير واضح عدا ما في س من رواية جابر و لم يذكر متنها و لم يتضح لى سندها و ثالثا ما احتج به في الرياض من اصالة بقاء الملك على مالكه و عدم انتقاله الى غيره و رابعا ما تمسّك به في الرياض من الخبر عن السّكنى و العمرى فقال النّاس عند شروطهم ان كان شرط حياته و ان كان شرط لعقبه فهو لعقبه كما شرط حتى يفنوا ثم يرجع الى صاحب الدار و يعضده ما نبّه عليه في الرياض بقوله و نحوه اخر ان كان جعلها له و لعقبه من بعده حتّى يفنى عقبهم فليس لهم ان يبيعوه و لا يورثوا ثم ترجع الدار الى صاحبها الاول ففائدة الثلاثة التّسليط على استيفاء المنفعة تبرعا مع بقاء الملك للمالك كما صرّح به في يع و فع و عد و جامع المقاصد و الرياض و نبّه عليه في التنقيح أيضا بقوله و يجمعها كلّها حدّ واحد هو تمليك منفعة عين معيّنة مدّة مخصوصة بغير عوض

الثانى اختلفت عبارات الاصحاب في تعريف الثلاثة ففى الغنية الرقبى و العمرى سواء

و لذا يختلفان في التّسمية فالرقبى ان يقول ارقبتك هذه الدّار مدّة حياتك او حياتي و العمرى ان يقول اعمرتك كذا مدة عمرك او مدّة عمرى و في لف قال ابن البرّاج السكنى و العمرى و الرقبى بمنزلة واحدة ثم قال الرقبى ان يقول الانسان لغيره ارقبتك هذه الدّار مدّة حياتك او مدّة حياتي قال و ذهب بعض اصحابنا في الرقبى الى انّها هى قول الانسان لغيره جعلت لك خدمة هذا العبد مدة حياتك او مدّة حياتى و ذلك مأخوذ من رقبة العبد و الاول مأخوذ من رقبة الملك قال و الذى ذكرناه اولا هو الظاهر من المذهب و المعمول عليه و كذا نقل ابن ادريس كلاهما اخذا هذا النقل من الشّيخ ابى جعفر في ط فانه قال الرقبى صورتها صورة العمرى الا ان اللّفظ يختلف فانّه قال يقول اعمرتك هذه الدار مدّة حياتك او مدة حياتى و الرقبى يحتاج ان يقول ارقبتك هذه الدار مدة حياتك او مدّة حياتي قال و في اصحابنا من قال الرقبى ان يقول جعلت خدمة هذا العبد لك مدة حياتك او مدة حياتي و هو مأخوذ من رقبة العبد و الأوّل مأخوذ من رقبة الملك و قال ابن حمزة العمرى ان يجعل انسان منفعة دار او ضيعة لغيره مدّة حيوة احدهما الرقبى ان يجعل رقبته لغيره مدّة معلومة و السكنى ان يجعل مسكنا لغيره مدّة عمر احدهما و قال ابو الصّلاح السّكنى ان يسكن المالك غيره في دار معلومة بغير اجر فاذا انقضت المدة رجعت الدار اليه و الرقبى ان يسكنه فيها مدّة حياته فاذا مات المالك انتقلت الى ورثته فان شاءوا ردّوا المراقب على الرقبى و ان شاءوا فسخوا و العمرى ان يسكنه فيها بغير اجر طول عمره فاذا مات المعمر و المالك حي رجعت اليه و ان مات قبل المعمر لم ينفسخ التعمير حتى يموت هو و يرجع الدار الى ورثة المعمر و هذه اختلافات لفظيّة و في س العمرى اشتقاقها من العمر و يعبر عنها بالرقبى من الارتقاب او رقبة الملك فان قال اسكنتك و لم يعيّن عمرا و لا مدّة فهي سكنى فان عيّن مدّة قيل رقبى و في اللّمعة يعبّر عن السّكنى بالمعرى او الرقبى و في يع و عد و التّحرير و كره و جامع المقاصد السّكنى التسلّط على استيفاء المنفعة مع بقاء الملك على مالكه و يختلف عليها الاسماء بحسب اختلاف الاضافة فاذا قرنت بالعمر قيل عمرى و بالإسكان قيل سكنى و بالمدة قيل رقبى و في لك اختلاف الاسماء الثّلاثة عليها انما يتمّ اذا تعلّقت بالمسكن و ح فيكون السّكنى اعمّ منهما لشمولها ما لو اسكنه مدّة مخصوصة او عمر احدهما او أطلق و لكن سيأتي ان كلّما صحّ وقفه صح اعماره و الرقبى بمعناها فلا يختصان بالمسكن فيكونان اعم منها من هذا الوجه و انما كانت السّكنى اعمّ منها في عبارته لأنه جعل مناط اطلاق العمرى اقران السّكنى بالعمر و مناط الرقبى اقرانها بالمدة و السّكنى ذكر الاسكان و ذلك يتحقق بذكر ما اعتبر اقرانه في العقد كيف كان فاذا قال اسكنتك هذه الدار مدّة عمرك تحققت السّكنى لاقترانها و العمرى و ان قال اعمرتكها عمرك تحققت العمرى خاصّة و ان قال اسكنتها مدّة كذا تحققت السّكنى و الرقبى و ان قال ارقبتكها تحققت الرقبى خاصّة فبينهما عموم و خصوص من وجه و بين العمرى و الرقبى تباين فيجتمع السّكنى مع العمرى فيما لو اسكنه الدار عمر احدهما و ينفرد السّكنى بما لو اسكنه اياها لا كك بل امّا مدة او مط و تنفرد العمرى بما لو كان المعمر غير مسكن او لم يقرنها بالإسكان و يجتمع السّكنى مع الرّقبى فيما لو اسكنه الدار مدة مخصوصة و تنفرد عنها السّكنى بما لو اسكنها لا كك و الرقبى بما لو كان غير مسكن او لم يقرنها و امّا العمرى و الرّقبى فانّهما و ان اشتركا في المورد لكن يمتازان بالتّقييد بالعمر او بمدّة مخصوصة و ح فاختلاف الاسماء عليها كما ذكر المص انّما يتمّ مع تعلّقها بالمسكن لا مط هو الذى يقتضيه عبارة المص و الاكثر و لكن في التحرير ما يخالف هذا الاصطلاح فانّه خصّ العمرى بما لا يشمل عقدها على لفظ السّكنى كك بل على المدّة بان يقول ارقبتكها مدّة كذا فان ذكر الإسكان فهي سكنى خاصّة و ان قرنها

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 511
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست