responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 510

بعد الحكم في الصّورة الثّانية كما هو المختار و لكن يشكل على تقدير الحكم في الصورة الثانية ببطلان الوقف و عوده ملكا باعتبار رجوعه الى الوقف المنقطع الاخر كما اشار اليه في لك قائلا بعد الحكم بكون الوقف في الصورة الثانية من الوقف المنقطع الاخر و بعد الحكم بصحّة ما عليه المعظم في الصّورة الاولى لو وقف على مسجد في قرية صغيره او على مدرسة كك بحيث يحتمل انقطاع مصلحته كما يحتمل دوامها ففى حملها على اي الجهتين نظر من اصالة عدم البقاء فيكون كالمؤبّد و الشّك في حصول شرط انتقال الملك عن مالكه مط الذى هو التابيد فيحصر الشكّ في المشروط فلا يحكم الّا بالمتيقن منه و هو خروجه عن ملكه مدّة تلك المصلحة و يبقى الباقى على اصالة البقاء على ملك مالكه و يمكن ان يق هنا ان الوقف على المصالح خاصّة في الحقيقة وقف على المسلمين الا انه مخصّص ببعض مصالحهم كما نبّه عليه في الوقف على المساجد و ذلك هو المصحّح للوقف على تلك المصالح التى لا تقبل الملك و ح فلا يلزم من بطلان المصلحة بطلان الوقف بل يصرف الى ساير مصالح المسلمين او يتعيّن الاقرب الى تلك المصلحة فالأقرب و لعلّ هذا اقرب الّا انه يشكل بالمصلحة التى لا يعلم انقطاعها فان الدليل آت فيها و حكم انقطاعهم منقطع الأخر متناول لها الا ان يختص هذا بما لا يتعلّق بمصالح المسلمين مثل الوقف على اولاده من غير ان يسوقه في باقى البطون و نحو ذلك و ليس بذلك و للتوقف مجال

الرابع ليس المراد بصرفه في البرّ بيعه

و اخراجه عن الوقف و اعطائه للفقراء مثلا بل صرفه على النحو الذى كان يصرف في رسمه

الخامس هل يجب مراعات الاقرب الى المصلحة الموقوف عليها فالاقرب

فيصرف وقف المسجد الى مسجد اخر و وقف المدرسة الى مثلها او لا بل يجوز الصّرف في جميع وجوه البرّ فيجوز صرف وقف المسجد و المدرسة في الفقراء و المساكين سواء كانوا عدولا أم لا و سواء كانوا من الذرية أم لا و في غير ذلك من المشاهد الشريفة و الرباطات و استكتاب الكتب النافعة للدّين صرّح السّيورى في التنقيح بالأوّل و قواه والدى العلّامة (قدس سرّه) و لهما وجهان الاوّل ان البراءة اليقينيّة لا تحصل الّا بذلك فيجب و فيه نظر الثانى ما اشار اليه في التنقيح بقوله لأنه لا يلزم من زوال الشخص زوال الصّنف لجواز تعلّق غرض الواقف به او بنوعه فلا يتعدى الى الجنس مع امكان الاقرب و يعضد ما ذكره ما نبّه عليه والدي العلّامة (قدس سرّه) بقوله لعل الحكم بتحرى الأقرب فالاقرب ليس من حيث المشابهة بل من حيث دخوله في نوع المصلحة و ان تميّزت عنها بالخصوص فاذا زالت تعينت افراد النّوع الأخر ممكنة داخلة فكان الوقف تضمّن اشياء ثلاثة القرية و المسجدية مثلا و كونه المساجد الفلانية الشخصيّة و مع زوالها و بطلان رسمها ينبغى ان يراعى الامران الآخران فان الميسور لا يسقط بالمعسور و مالا يدرك كلّه لا يترك كله كما في بعض المعتبرة و ما ذكراه في غاية الضّعف و المعتمد عندى هو الاحتمال الثانى كما يستفاد من اطلاق الغنية و يع و صر و كره و د و عد و س و صرّح به المحقّق الثّانى في جامع المقاصد قائلا فان قيل صرفه في قرية تشابه تلك المصلحة التى بطل رسمها اقرب لما قلنا بطل رسم المصلحة المخصوصة و امتنع عود الوقف ملكا كانت وجوه البرّ كلّها بالنّسبة الى عدم تعلّق عقد الواقف بها كلّها على حدّ سواء لا اولوية لبعض على البعض الاخر و المشابهة و غيرها سواء في عدم شمول العقد لها و مجرّد المشابهة لا دخل له في تعلق الوقف فيبطل العقد و يبقى اصل الوقف من حيث القربة و يعضد ما ذكره امور الاول دعوى الشهرة عليه في الكفاية الثانى ان صرفه في غير الاقرب قد يصدق عليه الاعانة على البرّ و التقوى و الاحسان فيجوز لعموم ما دلّ على رجحانها من نحو قوله تعالى تَعٰاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوىٰ و قوله تعالى مٰا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ و اذا جاز في صورة جاز مط لعدم القائل بالفصل على الظاهر الثالث ان صرفه في غير الاقرب قد يتضمّن العقد و ذلك كما لو صرف في تعمير المساجد بطريق الاستيجار و الأصل جوازه لعموم قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و اذا جاز في صورة جاز مط الرّابع دعوى الاجماع عليه المعتضد باطلاق كلام الاكثر

السّادس لو علم كون الشيء وقفا على مصلحة في الجملة

و لكن لم يعلم شخصها كما لو علم بكون دار موقوفة و لم يعلم انّها على اي جهة موقوفة الاعانة الفقراء أم لتعمير المساجد أم لغير ذلك و لم يتمكن من استعمال القرعة باعتبار كثرة الاحتمالات و عدم انحصارها فالاقرب انه يحكم ببقائه على الوقفية و يصرف في وجوه البرّ كما لو بطل الرسم فيسكن الفقراء فيما يصلح للسكنى او يوجر و يعطى اجرته للفقراء او يصرف في غيرهم من وجوه البرّ من غير فرق بين افرادها فلو لم يكن احدها من المحتملات جاز الصّرف فيه أيضا و ربما يظهر من بعض المتاخرين التامل في المسألة و لم اجد احدا غيره تعرض لها و ليس تامّله في محله بل المعتمد ما بيناه لوجوه الاول عموم قوله تعالى تَعٰاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوىٰ و أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و مٰا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ بالتقريب المتقدم اليه الاشارة الثانى ما اشار اليه في الكفاية قائلا الاشكال ثابت فيما لو علم كونه وقفا و لم يعلم مصرفه و لم اطلع في هذا الباب الّا على رواية علىّ بن راشد قال سالت ابا الحسن(ع)جعلت فداك اشتريت ارضا الى جنب ضيعتى بالفى درهم فلما وفرت المال خبرت ان الارض وقف فقال لا يجوز شراء الوقف و لا يدخل الغلّة في ملكك ادفعها الى من اوقف عليه قلت لا اعرفه قال تصدق بغلتها الثالث ما دل على انّه اذا بطل رسم المصلحة صرف الوقف في وجوه البر من الاجماع المحكى بناء على انّ الفرض مرجعه أيضا الى بطلان الرسم و فيه نظر نعم قد يستدلّ بفحوى ما دل على جواز الصرف في وجوه البرّ فيما اذا بطل الرسم على جوازه هنا فت الرابع فحوى ما دلّ على انه اذا اوصى الانسان بوصيته و جعلها ابواب مسمّاة فنسى الوصىّ بابا منها يجعل السّهم في وجوه البرّ كما لا يخفى بل ما تمسّك به في كره و لف و جامع المقاصد و لك و الكفاية و الرياض و غيرها على الحكم المذكور من انّ المال قد خرج عن الوارث بالوصيّة النافذة او لأنه الفرض فعوده الى ملك الوارث يحتاج الى دليل و جهالة مصرفه يصيره بمنزلة المال المجهول المستحق فيصرف في وجوه البرّ يفيد المختار هنا كما لا يخفى الخامس فحوى ما دل على ان المال المجهول مالكه يصرف في البر كما لا يخفى

القول في السكنى و العمرى و الرقبى

منهل لا ريب في مشروعيّة الثلاثة المذكورة و يدل عليها امور

الاوّل ظهور اتفاق الاصحاب عليها

الثانى انّه نبه في كره على دعوى الاجماع عليها

قائلا السكنى جائزة عند علمائنا و العمرى و الرقبى جائزان في قول اكثر العلماء و يعضد ما ذكره قول الرياض السكنى و العمرى و الرقبى ثابتة بالإجماع و السّنة المستفيضة

الثالث ما احتج به في كره

من الخبر

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 510
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست