responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 509

و اخيه ابراهيم و هذا ممّا لا خلاف فيه و

ينبغى التنبيه على امور

الاوّل هل يجب على من جعل له النظر القبول او لا

المعتمد عليه الأخير كما في ضه و لك و الكفاية و غيرها و الحجّة فيه اصالة البراءة

الثانى لو قبل فهل يجب عليه الاستمرار عليه

و لا يجوز له تركه او لا بل يجوز له تركه الاقرب الاخير كما في لك و ضه و غيرهما و يؤيّده الكفاية و غيرها لأصالة بقاء عدم الوجوب كما اشار اليه في لك و ضه و غيرهما و يؤيّده ما في ضه من انه في معنى التوكيل و على المختار فهل يجوز العود اليه بعد الامتناع الواقع بعد القبول او لا اشكال و لعل الاول اقوى لأصالة بقاء جواز التصرّف الذى ثبت بالقبول فت

الثالث هل يشترط عدالة النّاظر

كما في ضه و لك و غيرهما بل الظاهر مصير المعظم اليه او لا بل يجوز اشتراط النظر و لو للفاسق كما يميل اليه الكفاية اشكال من العمومات المتقدمة الشاملة لجعل النظر للفاسق و من انه نبه في الكفاية على دعوى الاجماع على اشتراط العدالة في الناظر قائلا و اذا اشترط لغيره فالمعروف من مذهب الاصحاب اعتبار العدالة و المسألة محل تردّد و الوقوف على ظ النص المذكور يقتضى المصير الى عدم اعتبارها و في مختصر الرياض انّه متفق عليه و يظهر من كلامه التوقف في المسألة و عليه فلا ينبغى ترك الاحتياط و لكن الاحتمال الثانى في غاية القوة

منهل لو وقف على مصلحة لا تنقرض غالبا

كما لو وقف على المساجد و القناطر و نحوهما فبطلت و اندرس رسمها كما لو باد اهل المساجد الموقوف عليها و انقطع الماء عن القناطر الموقوف عليها صرف في وجوه البرّ و لا يبطل الوقف و لا يعود الى الواقف و ورثته و قد صرّح بذلك فالغنية و يع و كره و عد و د و صره و س و التنقيح و جامع المقاصد و لك و الرياض و عزاه في التنقيح الى الشّيخين و الحلّى بل صرّح في الكفاية بدعوى الشهرة عليه بل في لك هذا الحكم ذكره الشّيخ و تبعه الجماعة عليه و لم اقف على راد منهم الّا المص في النافع فانّه نسبه الى قول مشعر بردّه و يعضد ما ذكره قول الرياض حكى هذا الحكم عن الشيخ و باقى الجماعة من غير خلاف بينهم اجده بل صرّح في السّرائر بل ربّما اشعر كلام لك و المهذب حيث نسب تردّد المتن هنا المستفاد من نسبة الحكم الى القيل المشعر بالتّمريض الى النّدرة بان عليه اجماع الطائفة امّا عدم بطلان الوقف ح و عدم عوده الى الواقف و ورثته فلأصالة البقاء على ما كان عليه كما اشار اليه في لك و جامع المقاصد قائلين ان الملك خرج عن الواقف بالوقف الصّحيح اولا فلا يعود اليه و للإجماع المنقول عليه المعتضد بالشهرة العظيمة الّتي لا يعلم لها مخالف صريح و تامّل المحقّق في النافع و صاحب الكفاية في المسألة ليس مخالفة و لا عبرة به امّا عدم العبرة بتامل الاول فلموافقته المعظم في يع و امّا عدم العبرة بتامّل الثّانى فواضح و مع هذا فليس بمعلوم رجوع التامل الى ما ذكرناه من عدم بطلان الوقف و امّا صرفه في وجوه البرّ فلوجوه منها الاجماع المحكى المعتضدة بالشهرة العظيمة و بقول الرياض الظاهر اتفاق كلمة الاصحاب عليه من غير خلاف يعرف حتى من الماتن لتصريحه بالحكم كما ذكره الاصحاب في يع و منها ما اشار اليه في التنقيح قائلا ان الوقف على المسجد مثلا او القنطرة وقف في الحقيقة على المسلمين فاذا بطلت لم ينقرض المسلمون فيصرف الى مصالحهم في غيرهما و منها ما نبه عليه في جامع المقاصد قائلا و انما يصرف في وجوه البرّ حيث لا يمكن ذلك لان عوده ملكا بعد خروجه عن ملك المالك على وجه الحبس بط و اقرب شيء الى مراد الواقف صرفه في وجوه القربات لاشتراكها في القربات و يعضد ما ذكره ما نبّه عليه في لك بقوله لو وقف على مصلحة عين من ماء مخصوص و نحوه ممّا يقضى العادة بدوامه فيتفق عوده و على قنطرة على نهر يتّفق انتقاله و انقطاعه عن ذلك المكان حيث لا يكون العادة قاضية بذلك فالمتّجه ما ذكره الاصحاب لخروج الملك عن الواقف بالوقف فعوده يحتاج الى دليل و هو منتف و صرفه في وجوه البرّ انسب بمراعات غرضه الاصلى ان لم يجز صرفه فيما هو اعمّ منه و فيما ذكراه نظر كما صرح به في الرياض و منها ما نبّه عليه فيه بقوله للنصوص الواردة في نحو الوصيّة و النذر المعيّن الذى له مصارف مخصوصة انه يصرف مع تعذّرها في وجوه البرّ و ساير ما يحصل به القرب منها عن انسان اوصى بوصيّة فلم يحفظه الوصىّ الّا بابا واحدا كيف يصنع في الباقى فوقع(ع)الابواب الباقية اجعلها في البر و نحوه اخر طويل يتضمّن انه اوصى رجل بتركته الى رجل و امره ان يحج بها عنه قال الوصى فنظرت فاذا هو شيء يسير لا يكفى الحج فسالت الفقهاء من اهل الكوفة فقالوا تصدّق به عنه بعد ذلك ابا عبد اللّه(ع)و اخبره بما فعل فقال ان كان لا يبلغ ان يحج به عن مكة فليس عليه ضمان فان كان يبلغ ما يحج به فانت ضامن و في جملة وافرة من الاخبار ما يدلّ على انّ من اوصى به للكعبة او كان هديا او نذرا يباع ان كان جارية و نحوها و ان كان دراهم تصرف فتصدق به عنه ثم لقى في المنقطعين من زوارها و

ينبغى التنبيه على امور

الاول لو عادت المصلحة الخاصّة الموقوف عليها بعد انقطاعها

فصرف ما وقف عليها في وجوه البرّ فصرّح في لك بانه يجب عوده اليها لوجوب الوفاء بالعقد السّابق خرج منه ما اذا تعذّر فيبقى الباقى و ما ذكره جيّد

الثانى لو وقف على مصلحة تنقرض غالبا

كالوقف على مصلحة شجر مخصوص كالتّين و العنب و بطل رسمها فهل يصرف أيضا في البر كما في الصّورة الاولى او يبطل الوقف و يعود ملكا للواقف او ورثته فيه اشكال و لكن المعتمد الاول كما هو ظ اطلاق الكتب المتقدمة عدا لك و الرياض فانّه يظهر منهما الاستشكال في بقاء الوقف على حاله في هذه الصورة اما عدم بطلان الوقف و عدم عوده ملكا فللأصل و اطلاق الاجماع المحكى المعتضد بالشّهرة العظيمة لا يق هذا الوقف مرجعه الى الوقف المنقطع الاخر فيثبت له حكمه كما اشار اليه في لك قائلا لو وقف على مصلحة تنقرض غالبا و بطل رسمها فهذا الوقف يكون كمنقطع الاخر و هو بعض افراده فيرجع بعد انقضاءه الى الواقف او ورثته على الخلاف حيث لا يجعله بعده لمصلحة اخرى تقتضى التابيد لأنا نقول لا نم اندراج هذا تحت المنقطع الاخر لاحتمال اختصاصه بغير هذا مثل الوقف على اولاده من غير ان يسوقه في باقى البطون كما اشار اليه في لك و امّا صرفه في وجوه البرّ فلان الظاهر ان كل من حكم ببطلان الوقف ح حكم بذلك مضافا الى الاجماع المحكى المعتضد بالشهرة و بما تقدم اليه الاشارة في الصورة الاولى

الثالث لو وقف على مصلحة لا يعرف انقراضها غالبا

كالوقف على مسجد في قرية صغيرة او على مدرسة كك و بطل رسمها فلا اشكال في الحكم بالصرف في البرّ

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 509
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست