responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 505

على وجهه قائلا امّا الاستيعاب فلان الوجه وقف على اشخاص معينين فينتقل اليهم الموقوف فلا بدّ من صرف النماء الى الجميع لثبوت الاستحقاق لكلّ واحد و امّا التّسوية فلان الاصل مع الاشتراك و استواء نسبة الجميع اي سبب الاستحقاق عدم التفاضل و ما ذكره جيّد و اذا انتشر بعد الانحصار فهل يجب الاستيعاب و التسوية ح بالقدر الممكن او لا بل يعتبر في الطبقة المنتشرة ما يعتبر في الوقف على المنتشر ابتداء فيه احتملان احدهما وجوب الاستيعاب ح مع الامكان و الّا فبالقدر الممكن و قد صار اليه في عد قائلا لو امكن في ابتداء الوقف استيعابهم ثم انتشروا فالاقرب وجوب التعميم فاذا تعذر وجب العمل بما امكن بخلاف المنتشرين ابتداء و قد اختار ما ذكره في الايضاح أيضا و نبّه على وجهه في جامع المقاصد قائلا وجه القرب ان الواقف اراد التسوية و التعميم لإمكان كل واحد منهما و تعذره بعد ذلك لا يسقط العمل بالممكن اذ لا يسقط بالمعسور الميسور و انما اراد الواقف ذلك لأنه وقف عليهم بحسب حالهم في الابتداء ثم اورد على ما ذكره قائلا و فيه نظر لان حكم الوقف مختلف بالنسبة الى المحصورين و المنتشرين في نظر الشّارع فاذا جمع الواقف بين القبيلتين اعطى كلّ حكمه علم الحال او لم يعلم او لان المنتشرين لا يبقى الوقف على اشخاصهم و لأصالة براءة الذمّة من وجوب التسوية و التعميم بحسب الامكان و لان ترك الاستفصال في رواية عليّ بن سليمان النّوفلى عن كون الموقوف عليهم منتشرين ابتداء أم لا مع ان حكاية الحال فيها محتملة للأمرين دليل و عدم وجوب التّعميم و التسوية بين المنتشرين مط اقوى و ما قربه المص احوط و ما صار اليه في جامع المقاصد هو الاقرب و لكن لا ينبغى ترك الاحتياط و صرّح في لك و كره و الكفاية و موضع اخر من جامع المقاصد بانه لا فرق في ذلك بين كون الوقف على من لا ينحصر في ابتداء الوقف و انتهائه

منهل اذا وقف المسلم على الفقراء

فصرّح في فع و يع و صره و د و التحرير و عد و كره و س و جامع المقاصد و لك و الكفاية و الرياض بانه ينصرف الى فقراء المسلمين و يختص بهم و اذا وقف الكافر على الفقراء فصرح في النهاية و فع و يع و التحرير و د و عد و كره و صره و س و جامع المقاصد و لك و الرياض بانّه ينصرف الى فقراء نحلته و ملّته فاذا كان الواقف نصرانيا انصرف الى فقراء النصارى و اذا كان يهوديا انصرف الى فقراء اليهود و لهم على الحكمين وجوه منها ظهور الاتفاق عليهما كما يستفاد من الكتب المذكورة لعدم اشارتها الى خلاف و لا اشكال في ذلك و منها تصريح الرياض بنفى الخلاف في ذلك و منها ما نبّه عليه في لك قائلا لما كان الفقراء جمعا معرّفا مفيدا لصفة العموم الشامل للمسلمين و الكفار كان مدلول الصّيغة من هذه الحيثيّة شمول الوقف لفقراء الجميع الّا ان ذلك العموم لغوى و العرف يخالفه فانه يدلّ على ارادة المسلم فقراء المسلمين و ارادة الكفار فقراء نحلته فيخصّص به لكن العرف مقدم و هذا يتم مع تحقق دلالة العرف و شهادة الحال عليه فلو انتفت فلا معارض لغة الا ان ثبوتها لما كان ظاهرا أطلق الحمل على ما دلّت الحيثية و يعضد ما ذكره اولا قول التحرير لو وقف المسلم على الفقراء انصرف الى فقراء المسلمين خاصّة عملا بقرينة الحال و ثانيا قول كره اذ وقف المسلم على الفقراء انصرف ذلك الى فقراء المسلمين عملا بشاهد الحال و ان المراد ذلك دون غيرهم و لو وقف الكافر على الفقراء انصرف الى فقراء نحلته لما تقدّم من شاهد الحال و ثالثا قول جامع المقاصد بعد الاشارة الى الحكم المذكور عملا بشاهد الحال فانّه قاض بعدم ارادة فقراء كل ملة و نحلة فيحمل على فقراء المسلمين لانتفاء ما يدلّ على غيرهم و رابعا قول الرياض بعد الاشارة الى الحكم المذكور عملا بالعرف و شهادة الحال فيخصّص بها ما يقتضيه اللفظ من العموم لكل فرد فرد لغة بناء على تقديم العرف عليها مط و يأتي على مذهب من عكس التعميم مط و لو الى غير ذي الوصف من نحلته و هو مع مخالفة الاجماع ظاهرا محجوج بما تقرّر في محلّه مضافا الى اختصاص الخلاف في تقديم احدهما على الأخر بكلام الشارع لا نفس العرف لتقدم اصطلاحه على اللّغة و الشرع اجماعا مع ان ارادة ذي الوصف من نحلته ليس من حيث كونه حقيقة فيه دون غيره في عرف الواقف بل من حيث شهادة الحال بارادته خاصّة و ان ذلك ليس من قبيل ارادة بعض افراد الحقيقة بمعونة القرينة و ان عمت اللّفظ في عرف المتكلّم بل و غيره من ذلك الفرد فتدبّر و هذا يتم مع تحقق دلالة العرف و شهادة الحال به فلو انتفت و شكّ فيها وجب التعميم لجميع من يتّصف بصفة الموقوف عليهم رجوعا الى حقيقة اللّفظ الّتي هى الأصل مع سلامتها عن المعارض أصلا الّا ان ثبوتها لما كان ظاهرا أطلق العبارة كغيرها الانصراف الى ذي الوصف من نحلته لا يق ما ذكره من التّخصيص بالقرينة مستلزم لتخصيص العام الى الاقلّ من الضّعف و هو غير جائز عند كثير من المحقّقين لأنا نقول لا نم ان مثل هذا التّخصيص غير جائز بل شايع بين اهل اللسان و من هذا القبيل قولهم جمع الامير الصّاغة و نحوه و بالجملة ما ذكروه جيّد لا اشكال فيه ان حصل من شاهد الحال و القرينة الحالية العلم بالمراد و بالتّخصيصين المذكورين كما هو الغالب في محل البحث فان تخصيص العام بالقرينة القطعية ممّا لا ريب فيه و ان لم يحصل العلم بذلك امّا لضعف شاهد الحال بالنسبة الى خصوص الواقف او بوجود المعارض له فلا يخ امّا ان يحصل الظّنّ بالتّخصيصين المذكورين او لا فان كان الاوّل فلا يخ امّا ان يكون ذلك الظنّ ممّا يعتمد عليه اهل اللّغة و ارباب اللّسان في تخصيص العمومات و دفع ظواهر الالفاظ او لا فان كان الاوّل فلا اشكال فيما ذكروه و ان كان الثانى فلا اشكال في لزوم الاخذ بالعموم و ان كان الثانى فيظهر من لك و الرياض و لزوم الاخذ بعموم اللّفظ و فيه اشكال من اطلاق كلامهم مع عدم ظهور المخالف و اصالة عدم استحقاق من لم يكن من النحلة و الملّة و ان الواجب حمل اللّفظ على ظاهره مع ظهور عدم القرينة الصّارفة كما يظهر من بعض المحققين و من ان الاصل وجوب حمل اللّفظ على ظاهره حتّى هنا كما هو ظ المعظم و امكان حمل اطلاق كلام

الاصحاب هنا على الغالب و هو غير محلّ البحث فلا ينبغى ترك الاحتياط و هو هنا يحصل الاقتصار على من كان من الملة و النحلة لعدم وجوب الاستيعاب و

ينبغى التنبيه على امور

الاوّل هل المراد بالمسلم الذى ينصرف اليه وقف المسلم على الفقراء مطلق المسلم

فيجوز صرف نماء ما وقفه الامامى الاثنى عشرى على الفقراء الى فقراء العامة او لا بل يختصّ نحلته و ملّته فلا يجوز صرف الوقف المذكور الى غير الامامى الاثنى عشرى صرّح بالتالى في الرياض قائلا بعد ما نقلنا عنه سابقا و مقتضى هذه القاعدة

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 505
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست