responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 504

لان المفتى به جماعة قليلة لا يتحقّق بفتواهم الشّهرة قطعا على انّه قد يمنع من مصيرهم الى هذا القول لإمكان حمل عباراتهم المتقدّمة على بيان المصرف فتو ثانيا بالمنع من دلالتها على وجوب الاستيعاب الّذي هو محل البحث لإمكان حملها على بيان المصرف فتو ثالثا بانها على تقدير تسليم دلالتها على المدعى و اعتبار سندها معارضة بما دلّ على ضعف القول المذكور و هو وجوه منها انّه نبّه في الرياض على دعوى الاتفاق على عدم وجوب الاستيعاب قائلا بعد التّصريح بان ظ كثير من العبارات وجوب الاستيعاب و ليس بمراد بالاتفاق و ربما يؤيّد ما ذكره انه لم يتعرض في القواعد و لا في جامع المقاصد للقول بوجوب الاستيعاب أصلا فت و منها ما نبّه عليه في الرياض أيضا قائلا و الاصل يقتضى جواز الاكتفاء بالبعض و عدم وجوب الاستيعاب كما يقتضى عدم وجوب التّسمية في القسمة على تقديره بلا خلاف يظهر لى من الاصحاب و منها ما نبّه عليه في الرياض أيضا بقوله مع استلزام الاستيعاب المشقة العظيمة في بعض الاحيان و الى المختار مال جماعة من الأصحاب قلت لا ريب ان وجوب الاستيعاب يستلزم الحرج العظيم غالبا بل التكليف بما لا يطاق و كلاهما منفيان بالأدلة الأربعة و منها انّ وجوب الاستيعاب قد يستلزم تضييع المال و خروجه عن المالية و عدم انتفاع احد من المستحقّين به و ذلك فيما اذا كان نماء الوقف في غاية القلة و الفقراء في غاية الكثرة و من الظاهر ان جميع ذلك قبيح عقلا و غير جائز لمنافاته للمقصود من الوقف المرغب فيه نصا و فتوى و منها انه لو وجب الاستيعاب لتظافر الاخبار به لتوفر الدواعى عليه و بطلان التالى ظ فت و ثانيها انه لا يجب الاستيعاب و لكن لا يجوز الدفع الى أقلّ من الثلاثة و قد صار اليه في التحرير و عد و كره و الايضاح و س و التنقيح و ضه و لهم ما احتج به في كره و الإيضاح و س و التنقيح و ضه و نبّه عليه في جامع المقاصد و لك و الرياض من ان لفظ الفقراء الذى هو الموقوف عليه صيغة جمع و اقله الثّلاثة عند المحققين على ما حكاه عنهم في جامع المقاصد فيجب مراعاته و قد يجاب عمّا ذكر بانّ الثّلاثة انما يكون أقلّ الجمع و يجب مراعاته حيث يكون الجمع منكرا كما في قوله اكرم رجالا او رأيت رجالا و امّا اذا كان معرفا باللام كما في محل البحث كان من صيغ العموم و لا يعتبر فيه ذلك قطعا و الحمل على العموم هنا غير جائز لأنّ مقتضاه الاستيعاب حتى بالنّسبة الى خارج البلد و قد بيّنا عدم وجوبه فيلزم الحمل على بيان المصرف و هو لا يقتضى وجوب مراعات الثلاثة بل يقتضى جواز الاكتفاء بواحد كما سيأتي اليه الاشارة إن شاء الله تعالى و بالجملة ان حمل اللفظ على ظاهره من العموم وجوب استيعاب جميع من يندرج تحته فلا يختص وجوب الاستيعاب بالثلاثة و ان حمل على خلاف الظاهر و هو بيان المصرف فيجوز الاقتصار على واحد فلا وجه لهذا القول أصلا و ثالثها انه لا يجب الاستيعاب و لكن لا يجوز الدّفع الى أقلّ من الاثنين و قد حكى في لك هذا الاحتمال عن بعض قائلا و قيل يكتفى باثنين بناء على انّه أقلّ الجمع و نبّه على هذا القول في الرياض و هو ضعيف جدا امّا اولا فلما بيّناه في مقام بيان بطلان احتمال الثّانى و امّا ثانيا فللمنع من ان أقلّ الجمع اثنان بل هو ثلاثة و امّا ثالثا فلان القائل بهذا الاحتمال غير معروف و شاذ و لو عرف و رابعها انه يجوز الاكتفاء بواحد و قد حكاه في الرياض عن بعض الاصحاب قائلا و الى المختار مال جماعة من الاصحاب و ان اختلفوا في وجوب الثلاثة مراعاة للجمع او جواز الاقتصار على اثنين بناء على انه أقلّ الجمع او الواحد نظرا الى ان الاشخاص مصارف الوقف لا مستحقون اذ لو عمل على الاستحقاق لوجب الاستيعاب و وجب التّتبع مهما امكن على اقوال أقواها الاخير وفاقا للشّهيد الثّانى و غيره و ان كان الاول لو لم يجب ان يستوعب جميع من في البلد احوط و يعضد ما ذكره من وجه هذا القول اولا قول جامع المقاصد يحتمل الاكتفاء بواحد لان الوقف انما هو على الجهة و المذكورون من المنتشرين مصرف له كما حققنا على انّه لو اريد ظ اللّفظ لوجب ان لا يكتفى بثلاثة لأنّ المذكور جمع معرّف باللام و هو للعموم فيجب التتبع ما امكن و هذا الاحتمال يلوح من عبارة الشارح

الفاضل و اعتبار الثلاثة طريق البراءة و ثانيا قول لك و يحتمل جواز الاقتصار على واحد نظرا الى انّ الاشخاص مصرف الوقف لا مستحقون اذ لو حمل على الاستحقاق و عمل بظ اللفظ لوجب الاستيعاب لأنّه جمع معرّف باللام مفيد للعموم فيجب التتبع ما امكن و ربّما يستفاد مما ذكره المصير الى هذا الاحتمال و كذا يستفاد من جامع المقاصد و كيف كان فهذا القول اقرب و لكن لا ينبغى ترك الاحتياط في المسألة فان امكن استيعاب جميع من في البلد فهو الاحوط حيث لا يستلزم تضييع المال و قد حكى في جامع المقاصد التّصريح باولويّة ما ذكر قائلا قال في كره و الاولى الصّرف الى جميع من يحضر البلد و ان لم يمكن فالاحوط مراعات الثلاثة كما صرّح به في جامع المقاصد و الرياض و دونه في الاحتياط مراعات الاثنين و الاحوط كون الثلاثة و الاثنين من اهل البلد لا من خارجه

و

ينبغى التنبيه على امور

الاوّل لو قلنا بعدم جواز الصّرف في أقلّ من الثلاثة

و لم يوجد الثلاثة في البلد فصرّح في الايضاح و جامع المقاصد و لك و الكفاية بانه يجب الاكمال من الخارج و هو جيّد و هل يجب التّسوية بين الثّلاثة سواء كانوا باجمعهم في البلد أم لا اولا صرّح بالثانى في التحرير و عد و س و التنقيح و جامع المقاصد و ضه و لك و الكفاية و الرياض و هو جيّد

الثانى هل التّقسيم بين الثّلاثة او بين جميع اهل البلد

يشترط فيه ان يكون كل حصّة ممّا يتموّل او لا الاقرب الاوّل و يسقط التقسيم حيث يخرج الحصّة عن الماليّة و كذا يسقط لو كان الموقوف ممّا لا يتمكّن من الانتفاع به الا واحد ككتاب واحد و دار واحدة ضيقة و المراد الانتفاع على الوجه المتعارف

الثالث هل يشترط في البلدة الّتي فيها الموقوف على القول بلزوم الاقتصار عليها

ان يكون بلد الواقف او يكفى كونها بلد الموقوف مط و لو لم يكن بلد الواقف يظهر من اللّمعة الاوّل و الاقرب الثانى كما هو ظ المعظم بل غراه في ضه الى الاصحاب قائلا و اعلم ان الموجود في نسخ الكتاب بلد الواقف و الّذي دلت عليه الرواية و ذكره الأصحاب و منهم المص في س اعتبار ولد الوقف لا الواقف و هو اجود

الرابع لا يختصّ الاحكام المتقدّمة بالوقف على الفقراء

بل يعمّه و الوقف على نحوهم كالعلويّة و الهاشميّة و الطّلبة و نحوهم من القبائل المنتشرة الّتي لا يمكن ضبطها و قد صرّح بذلك في النّهاية و يع و التحرير و د و عد و كره و كره و س و اللّمعة و جامع المقاصد و لك و ضه و الكفاية و الرياض بل الظاهر انّه ممّا لا خلاف فيه

الخامس اذا كان الموقوف عليه منحصرا امّا في فرد معين

او في افراد معينين يمكن ضبطهم فيجب استيعابهم و التسوية بينهم كما صرّح به في عد و التحرير و التنقيح و ضه و نبّه في جامع المقاصد

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 504
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست