responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 506

انصراف الوقف الى ذي الوصف من اهل مذهب الواقف لا مط فلو وقف امامى على الفقراء انصرف الى فقراء الاماميّة دون ساير طوائف الإسلام الباطلة و كذا في صورة العكس و لعلّه مراد الاصحاب و ان كان عبائرهم مطلقة لكن سيأتي من الخلاف ما ربما ينافيه و يعضد ما ذكره قول الكفاية اذا وقف المسلم على الفقراء انصرف الى فقراء المسلمين و لا يبعد انصرافه الى فقراء نحلته من فرق الإسلام و ما ذكراه جيّد غالبا و لكن ينبغى مراعات ما ذكرناه من التّفصيل

الثانى صرح في كرّه بانه لو وقف المسلم على فقراء بلده

و فيهم فقراء مسلمين و كفارا فصرف الى فقراء المسلمين خاصّة و لو وقف الكافر على فقراء بلده و فيهم فقراء القبيلتين الثّالث صرّح فيها أيضا بانه لو وقف على فقراء الكفار انصرف الى فقراء الكفار و هو جيّد و يلحق ببلد الواقف غيره من ساير البلدان اذا اشتمل على فقراء القبيلتين

الثالث صرّح بها أيضا بانه لو وقف على فقراء بلده

و لم يكن فيه الا فقراء من غير قبيلته انصرف اليهم عملا بالاضافة فلو وقف المسلم على فقراء بلده و ليس فيهم فقير مسلم و علم بذلك و كان فقرائهم كلهم كفارا انصرف وقفه اليهم و كذا في وقف الكافر و صرّح بذلك في لك قائلا و لا فرق بين الوقف على الفقراء كما قيل و فقراء بلده او بلد مخصوص نعم لو لم يكن في البلد المعين الا فقراء الكفار حيث يكون الواقف المسلم او بالعكس و علم الواقف بذلك انصرف الى الموجود كيف كان عملا بالاضافة و حذرا من ردّ الوقف حيث لا مصرف له مع الكفار مع امكان حمله على الصّحة و لانتفاء القرينة و ما ذكراه جيّد ثم صرّح في لك بانه لو لم يكن يعلم بذلك ففى كون الحكم كك وجهان من وجود الاضافة و العموم المتناول للموجود و من انه بعد العلم لا يوجد القرينة الصارفة عن المتعارف و لعل الحاقه بالاول اولى و فيما ذكره نظر و المعتمد عندى ح العمل بالعموم مع شكّ الواقف في ذلك و امّا اذ ظنّ بان من في البلد من قبيله و الواقع خلافه فهل هو كما لو شك فيه او لا فيه اشكال و لو قيل ان كان الظّن ممّا يعتمد عليه عند الواقف فكما لو علم بان من في البلد من قبيله و الواقع خلافه و الّا فلا لم يكن بعيدا

الرابع صرّح في الرياض بانه لو وقف المسلم على العلماء

انصرف الى علماء المسلمين و لو وقف الكافر على العلماء انصرف الى علماء الكفار و ادعى عدم وجدانه الخلاف في ذلك قائلا لو وقف المسلم على الفقراء العلماء او غيرهما ممّا يدلّ على وصف مع العموم لغة انصرف الى ذي الوصف من فقراء المسلمين و علمائهم و لو كان الواقف المتلفظ بتلك اللفظ كافرا انصرف الى ذي الوصف من فقراء نحلته و ملته بلا خلاف اجده عملا بالعرف و شهادة الحال و ما ذكره جيّد غالبا و لكن ينبغى مراعات ما ذكرناه من التفضيل في الوقف على الفقراء

الخامس اذا وقف المسلم او الكافر رباطا

او قنطرة او دارا او خانا او مسجدا فهل ينصرف الى نحلة الواقف او يعم الجميع لم اجد احدا تعرض للمسئلة و الاقرب عندى هو الاحتمال الثانى غالبا

منهل اذا أطلق الوقف على البرّ و لم يعين جهته منه جاز صرفه في كل ما يتقرب به الى اللّه تعالى

كما صرح به في فع و يع و التّبصرة و التحرير و عد و د و كره و س و جامع المقاصد و لك و الكفاية و الرياض و في النهاية و المراسم يصرف في الفقراء و المساكين و مصالح المسلمين و لعلهما ارادا ما ذكروه و لا اشكال فيه ثم انّ وجوه البرّ و القرب كثيرة لا تكاد تحصى و قد ذكر جماعة جملة منها ففى لك و الكفاية و الرياض تصرف في وجوه القرب كنفع الفقراء و المساكين و طلبة العلم و عمارة المساجد و المدارس و القناطر و المشاهد و اعانة الحاج و الزائرين و اكفان الموتى و نحو ذلك و صرّح في النهاية و المراسم و فع و يع و صره و د و التحرير و عد و كره بان من ذلك اعانة الفقراء و صرّح في جامع المقاصد و كره بان من ذلك عمارة المساجد و المشاهد و بناء القناطر و اعانة الحاج و الزائرين و اكفان الموتى و الحج و زاد الاول العمرة و القن و ما ذكروه جيّد لكن بعد التقييد بالايقاع على الوجه المطلوب شرعا و هل يجوز صرفه في مطلق نفع المسلمين و ان كانوا اغنياء او لا صار في لك و الكفاية و الرياض الى الاول و نبّه على وجهه في الاول قائلا لأنه من جملة وجوه الخير و ان كان غيره من الوجوه اكمل فان المذكور سابقا متفاضلة و لا يجب تحرى الاكمل منها للأصل و صدق الموقوف عليه و نبّه عليه ما ذكره في الرياض بقوله اختاره جماعة من القدماء مع عدم مخالف لهم في ذلك اجده لعدم وجوب تحرى الاكمل و صدق الموقوف عليه و ما ذكروه جيّد بعد التقييد بكونه على الوجه المطلوب شرعا و هل يجب تحرى الاكمل او لا صرح في لك و الكفاية و الرياض بالثانى و هو جيّد لعموم اللّفظ و عدم الدليل على وجوب التحرى و هل يجوز الصّرف في غير القرب او لا اشكال من انّ لفظ البرّ يعمّ القرب و غيرها على ما صرّح به في جامع المقاصد قائلا البرّ بكسر الباء الصلة و الخير و الاتساع في الاحسان و ما يعضد ما ذكره قول لك البرّ بالكسر يطلق على معان منها الطّاعة و الاحسان و الخير و هذه الثلاثة تصلح هاهنا فمعنى وجوه البر وجوه الخير و وجوه الطاعة للّه فيصرف الى القربات و من ان الظاهر اتفاق الاصحاب على الاختصاص بالقرب كما هو المفهوم عرفا و هذا احوط بل و اقرب

منهل الوقف اذا تحقق مع شرائطه المعتبرة في صحّته لزم و لم يجز للواقف و لا للموقوف عليه و لا لغيرهما فسخه

و لا ابطاله و لا تغييره بمجرّد التشهى و التقايل و بالجملة الوقف من العقود و الايقاعات اللازمة كما صرح به في النهاية و الغنية و يع و د و عد و س و جامع المقاصد و لك و لهم اولا ظهور الاتفاق على ذلك في الجملة و ثانيا انه نبّه في الغنية على دعوى الاجماع على ذلك قائلا اذا تكاملت هذه الشروط زال ملك الواقف و لم يجز له الرّجوع في الوقف و لا تغييره عن وجوهه و لا سلبه الّا على وجه نذكره بدليل الاجماع المشار اليه و يعضد ما ذكره امران احدهما قول لك لا خلاف في لزوم الوقف حيث يتم عند علمائنا اجمع و انّما نبّه بذلك على خلاف ابى حنيفة حيث زعم انه لا يلزم بمجرّده و للواقف الرجوع فيه و لورثته بعده الا ان يرضوا به بعد موته فيلزم او يحكم بلزومه حاكم و ثانيهما انه نبّه على دعوى الشهرة على ذلك في لك بقوله المشهور ان الوقف لا يجوز تغييره و لا تبديله و لا نقله عن اربابه و ثالثا الاصل و لعلّه نبّه عليه في الغنية قائلا بعد ما حكينا عنه سابقا و لأنه لا خلاف في انتفاء تصرف الواقف في الرقبة و المنفعة و هو هذا زوال الملك به و ينتقل الملك الى الموقوف عليه لأنه يملك التصرف فيه و قبض منافعه و هذا فائدة الملك و رابعا العمومات و خامسا ما تمسك به في جامع المقاصد قائلا

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 506
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست