responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 50

جواز الحجر و لا ينتظر التماس الباقين لئلا يضيع على الملتمس ماله بتكامل غيره و فيما ذكره نظر بل الاقرب ما صار اليه في لك و اعلم انه زاد في عد و كره على ما ذكرناه من الشروط الاربعة شرطا اخر و هو المديونية فجعل الشروط خمسة و لا شبهة و في كون ذلك شرطا و لكن يكتفى في الاشارة اليه بالشرط الاول و هو الثبوت عند الحاكم فانه فرع المديونية و قد صرح بما ذكرناه في مجمع الفائدة الا ان يقال قد يثبت عند الحاكم ما لا واقع له فلا يصلح الحجر في الواقع و ان ثبت ظاهرا فلا بد من الاشارة الى هذا الشرط فت و صرح في الشرائع و عد و كره بانه اذا حجر الحاكم على المديون ثبت احكام منعه من التصرف كتعلق حق الغرماء و اختصاص كل غريم بعين ماله و قسمة امواله بين غرمائه و هو جيد و زاد في كره و عد حبسه الى ثبوت اعساره

القول في المنع من التصرف

منهل يمنع الحاكم المفلس من جميع التصرفات

الابتدائية المتعلقة بالمال الموجود حال الحجر سواء كانت بعوض كالبيع و الاجارة او بغير عوض كالعتق و الهبة و قد صرح بذلك في يع و كره و عد و شد و لف و جامع المقاصد و لك و مجمع الفائدة بل الظاهر انه مما لا خلاف فيه كما اشار اليه في الاخير فلو تصرف بعد الحجر كما لو باعه او اجره فهل يقع فاسدا من راس مطلقا كمعاملة الصبىّ و المجنون او لا بل يصح لو فضل عن الدين بعد قسمة ماله عليهم اختلف الاصحاب في ذلك على اقوال الاول انه يفسد من راس مط و هو لصريح الشرائع و الايضاح و المحكى في لف عن المبسوط و الاسكافى الثانى انه لا يفسد بل يبقى موقوفا على انفصال امر الديون فان صرف الجميع في الدين فيبطل و ان فضل شيء فلا يبطل بل يجعل الزائد الفاضل تلك العين التى تعلق بها التصرف و صرح في جامع المقاصد و لك بانه يتصور كون الشىء فاضلا بارتفاع القيمة السوقية و بابراء بعض الغرماء من حقه و زاد في الاوّل قائلا و يتصور بغيرهما كتجدد مال و موت بعض الغرماء الذى يرثه المديون و هو للمسالك و قواه في جامع المقاصد و حكاه في ط عن بعض الثالث انه يفسد الا في البيع بعوض فانه يصح ح و هو للمختلف للقول الاول ما اشار اليه في لك من انه ممنوع عن التصرف شرعا فيكون عبارته مسلوبة الاعتبار كعبارة الصبىّ فلا يصح و ان لحقته و الاجازة و هذا هو المناسب للحجر فان معنى قول الحاكم حجرت عليك منعتك من التصرفات و معناه تعذر وقوعها منه و اورد عليه في جامع المقاصد قائلا و فيه نظر لان منعه على هذا الوجه غير ظاهر اذ مطلق المنع و الحجر لا يستلزم ذلك و ليس هناك شيء بخصوصه يقتضيه فان قيل قول الحاكم حجرت عليك معناه منعتك من التصرفات و لا معنى للمنع منها الا تعذر وقوعها منه قلنا الممنوع منه انما هو التصرف المنافى لحق الغرماء و ذلك هو النافذ و اما غيره فلا دليل عليه فالمتعذر وقوعه هو النافذ دون ما سواه على ان الحجر لو اقتضى المنع المذكور لسقط به اعتبار عبارة السفيه مع انه لو باع فاجاز الولي نفذ فيجب ان يكون الحكم هنا كذلك بطريق اولى فاذا اجاز الغرماء حكم بنفوذه و نبه على ما ذكره في لك أيضا و للقول الثانى ما تمسك به في جامع المقاصد قائلا وجهه انه لا يقصر عن التصرف في مال غيره فيكون كالفضولى مع بقاء ملكه الى حين الاداء الى الغرماء و يعضده ظاهر قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ و أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ و امثال ذلك من عمومات الكتاب و السنّة و اشار الى الوجه الذى ذكره في الايضاح و لك أيضا و للقول الثالث ما اشار اليه في لف قائلا قول ابن الجنيد جيد الا في البيع بعوض فان الاولى فيه كما قاله الشيخ في الوجه الثانى لأنه عقد صدر من اهله في محله خال عن المانع فيكون صحيحا و بيان خلوّه عن المانع انه بعد رفع الحجر لم يبق مانع و لا غيره عملا بالاصل و المسألة محل اشكال و لكن القول الثانى في غاية القوة و عليه فصرح في عد بانه يجب تاخير ما تصرف فيه فان قصر النافى ابطل الاضعف كالرهن و الهبة ثم البيع و الكتابة ثم العتق و قد اشار الى وجه ما ذكره في جامع المقاصد قائلا حين حكمنا بكون التصرف موقوفا الى ان ينظر هل يفضل العين التى تعلق التصرّف بها أم لا يجب تاخير ما يصرف فيه فلا يباع و لا يسلم الى الغرماء الى ان يبقى غيره من اموال المفلس فان قصر ما سواه عن الوفاء و كان التصرف متعددا ابطل الاضعف ثم ما يليه في الضعف و على هذا فلو اجتمعت من التصرفات الانواع المذكورة ابطل الرهن و الهبة فانهما اضعف من الباقى باعتبار جواز الرهن من جانب المرتهن و كون الهبة موضوعة على الجواز ثم البيع و الكتابة لأنهما و ان كانا لازمين من الطرفين الا ان العتق اقوى لكونه في نظر الشارع على التغليب و لهذا كان من خواصه السراية و لا يبعد على هذا ان يكون الوقف بمنزلة العتق لان كلا منهما لا يقبل الفسخ بخلاف باقى العقود و يحتمل ابطال اخير التصرفات ثم ما يليه الى اخرها كما في تبرّعات المريض و وجهه ان المزاحمة انما وقعت بين ديون الغرماء و التصرفات الاخيرة فيكون السابق ماضيا لعدم ما ينافيه و يمكن الفرق بين

تصرفات المريض و هذه لان الحجر على المريض انما هو فيما زاد على الثلث خاصة فالتصرف بالزائد على الثلث هو الاخير فيكون باطلا دون ما سواه بخلاف المفلس فانه محجور عليه في الجميع فلا يظهر فرق بين الاخيرين و غيره لان الجميع كالفضولى فاذا احتيج الى بيع بعض الاعيان التى تعلق بها التصرف امكن ان يقال ان جميع التصرفات موقوفة فلا بد من ابطال بعضها و لا اولوية لبعض على غيره بشىء من الاعتبارين المذكورين فان المتقدم و المتاخر سواء في كونهما غير نافذين نعم لما لم يتصور في العتق ان يكون موقوفا حكمنا بكونه مراعيا فحقه ان يكون نافذا فالتحقيق انا اذا قلنا ان الاجازة من الفضولى كاشفة لا ناقلة كانت جميع التصرفات مراعات فيظهر للأقدم اثر ح و حيث انا رجحنا هذا القول فيما سبق كان هذا الاحتمال الاخير اقوى و اليه مال في كره و لو وقعت التصرفات دفعة احتمل المرعة و الابطال في الجميع و عندى ما صار اليه من الاحتمال الاخير في غاية القوة كاحتمال ابطال الجميع في

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست