responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 51

صورة وقوع التصرفات دفعة و ينبغى التنبيه على امور الاول اذا اجاز الغرماء تصرفاته فهل تصح او لا صرح بالاول في جامع المقاصد و لك و هو الاقرب لما تقدم اليه الاشارة الثانى لا يمنع من التصرفات التى لا تصادف المال كما صرح به في الارشاد و كره و عد و جامع المقاصد و لك و مجمع الفائدة بل الظاهر انه مما لا خلاف فيه كما اشار اليه في مجمع الفائدة و يدل عليه مضافا الى ما ذكر الاصل و العمومات و عدّ من هذا القبيل امور احدها النكاح و قد صرح بخصوص هذا في كره و شد و عد و لك و هو حسن بالنسبة الى الزوجة و كذلك بالنسبة الى الزوج ان جعل الصداق في ذمته او تحمله غيره و اما اذا جعل الصداق عينا مخصوصة من امواله التى لا تكون من المستثنيات فلا كما لا يخفى و قد نبه على ما ذكر في جامع المقاصد و مجمع الفائدة و لا فرق فيما ذكر بين الدائم و المنقطع و ثانيها الطلاق و قد صرح بخصوصه في الكتب المذكورة و صرح في كره بانه اذا صح منه الطلاق مجانا كان صحة الخلع الذى هو طلاق بعوض اولى بالجواز و هو جيد و قد صرح بخصوص كون الخلع من هذا القبيل في عد و شد و مجمع الفائدة و كذا صرح به في جامع المقاصد قائلا لكن هذا اذا كان المحجور عليه بالفلس رجلا فلو كان امراة منع و هو جيد و ثالثها استيفاء القصاص و قد صرح بخصوص هذا في كره و شد و عد و لك و مجمع الفائدة و اشار الى وجهه في الاوّل قائلا لأنه ليس تصرفا في المال و لا يجب عليه اخذ الدية و ان بذل الجانى لان القصاص شرع لدفع الفساد و الدية انما تثبت صلحا و ليس واجبا عليه تحصيل المال باسقاط الدية و رابعها العفو عن القصاص مجانا و قد صرح بخصوص هذا في كره و شد و عد و لك و مجمع الفائدة أيضا و صرّح بعضهم بانه لو وجبت له الدية بالاصالة كما في جناية الخطاء فانه ليس له اسقاطه لأنه بمنزلة الابراء من الدين و هو جيد و خامسها الحاق النسب بالاقرار و قد صرح بخصوص هذا في كره و شد و عد و مجمع الفائدة و اشار الى وجهه في الاول قائلا اذ ليس تصرفا في المال و ان وجبت المئونة هنا و سادسها نفى النسب باللعان و قد صرح بخصوص هذا في كره و شد و عد و مجمع الفائدة الثالث لا يمنع أيضا من التصرّف الذى يصادف المال بالتحصيل كالاحتطاب و الاصطياد و الاحتشاش و الاتهاب و قبول الوصيّة كما صرّح به في كره و عد و لك و مجمع الفائدة بل الظاهر انه مما لا خلاف فيه كما اشار اليه في مجمع الفائدة بل صرح بدعوى الاجماع في التذكرة و احتج عليه بان الغرض من الحجر منعه مما يتضرر به الغرماء و هو هنا مفقود الرابع صرح في عد و كره بانه لا يمنع من التصرف الذى يصادف المال بالاتلاف بعد الموت كالتدبير و الوصيّة

منهل لو اقرّ بدين سابق على الحجر صح و اعتبر

كما صرح به في المبسوط و الشرائع و عد و شد و كره و جامع المقاصد و لك و مجمع الفائدة و لهم وجوه منها ظهور الاتفاق عليه و منها تصريح جامع المقاصد بانه لو اقرّ بدين سابق لزمه قولا واحدا و يؤيده تصريح لك بانه لا اشكال في صحة الاقرار في الجملة و تصريح بعض الاجلة بان الظاهر ان ذلك مما لا خلاف فيه و منها ما تمسك به في جامع المقاصد و لك و مجمع الفائدة و غيرها من عموم قوله(ص)اقرار العقلاء على انفسهم جائز و صرح في الاولين كما في كره بان الاقرار ليس كالإنشاء حيث ان فيه قولا بوقوعه باطلا فلا ينفذ اصلا بعد الحجر و الاقرار لا شك في نفوذه بعد الحجر و الفرق ان المقصود من الحجر المنع من التصرف فيناسبه القاء الانشاء لكونه تصرفا جديدا و اما الاقرار فانه اخبار عن تصرفات سابقة لم يتعلق بها الحجر و لم يقتض الحجر سلب اهلية العبارة عن المحجور عليه و هل يشارك المقر له باقى الغرماء فيدفع اليه كما يدفع اليهم او لا بل يتبع به بعد فك الحجر فلا يدفع اليه شيء ما دام الحجر باقيا اختلف الاصحاب في ذلك على قولين الاول انه يشارك الغرماء و هو للشرائع و التذكرة و المحكى في لك عن المبسوط و التحرير الثانى انه لا يشاركهم بل يتبع به بعد فك الحجر و هو لجامع المقاصد و لك و مجمع الفائدة و استظهره بعض الاجلة من الارشاد للأولين و لهم وجوه منها ما تمسك به في كره من انه عاقل فينفذ تصرفه لعموم قوله(ص)اقرار العقلاء على انفسهم جائز و اورد عليه في لك قائلا و يشكل بمنع دلالة الخبر على المدعى لأنا قبلناه على نفسه و من ثم الزمناه بالمال بعد زوال الحجر و لم يدل على انه جائز على غيره و لو شارك المقر له للغرماء لنفذ عليهم لتعلق حقهم بجميع المال و لا معنى لمنعه من التصرف الا عدم نفوذه في ماله و المشاركة تستلزم ذلك و فيه نظر و منها ما ذكره في كره من عموم الخبر في قسمة ماله بين غرمائه و المقر له احدهم و منها ما ذكره في عد و كره من ان الاقرار كالبينة و مع قيامها لا اشكال في المشاركة فكذلك مع الاقرار و اورد عليه في لك قائلا و نمنع مساوات الاقرار للبينة في جميع الاحكام و يظهر اثره فيمن لا يقبل اقراره اذا اقيمت عليه البينة و اذا لم تكن القاعدة كلية لم يصح كبرى للشكل الاوّل و لا ينتج المطلوب و فيه نظر لان الاصل المساوات اما لقاعدة الاولوية او لغلبة الاشتراك و الخروج عن الاصل في بعض الموارد لا يمنع من كليّته و اعتباره حيث لم يقم دليل على خلافه اللهم الا ان يمنع من حجية الاستقراء و من فهم الاولوية او من حجيتها ح و فيه اشكال فت و منها ان المقر له لو لم يشارك سائر الغرماء لم يجز للمفلس ان يعطيه شيئا من ماله وفاء و لا ان يصالحه على اسقاط شيء مما اقر له به و لا ان يتصرف المقر له فيما اعطاه المفلس من ماله و التالى بجميع اقسامه باطل فالمقدم مثله اما الملازمة فظاهرة و اما بطلان التالى بجميع اقسامه فلعموم قوله أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و قوله(ص)النّاس مسلّطون على اموالهم و قوله(ص)المؤمنون عند شروطهم و قوله تعالى أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ و قوله(ص)الصلح جائز بين المسلمين و غير ذلك من العمومات فت و للآخرين وجهان احدهما ما ذكره في كره و اشار اليه في عد من ان حق الغرماء تعلق بماله من المال و في القبول و المشاركة اضرار لهم بمزاحمته اياهم و فيه نظر للمنع من تعلق حق الغرماء بجميع ماله و غاية ما يثبته من الحجر هو

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست