responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 49

فلو كانت مساوية لها او زائدة عليها لم يحجر عليه و قد صرح بهذا الشرط في الكتب المذكورة و جامع المقاصد و لك و لهم وجوه منها ظهور الاتفاق عليه و منها تصريح التذكرة و جامع المقاصد بدعوى الاجماع عليه و يعضده تصريح لك كموضع اخر من كره بانه لم يجز الحجر عند عدم قصور امواله عن الديون عند علمائنا اجمع و كذا يعضده ما اشار اليه في مجمع الفائدة قائلا و لعلّ دليل هذا الشرط الاجماع و منها ما تمسّك به في كره من اصالة عدم الحجر ثبت خلافها فيما اذا قصرت امواله عن ديونه حفظا لأموال الغرماء فبقى الباقى على الاصل و منها ما تمسك به في كره أيضا قائلا و لان الغرماء يمكنهم المطالبة بحقوقهم و استيفائها في الحال و لا فرق في ذلك بين من ظهرت عليه امارات الفلس مثل ان يكون نفقته من رأس ماله او يكون ما في يده بازاء دينه و لا وجه لنفقته الا ما في يده و من لم يظهر كمن كان كسوبا ينفق من كسبه و قد صرح بهذا التعميم في جامع المقاصد و لك بل الظاهر انه مما لا خلاف فيه و تحسب من جملة امواله معوضات الديون كما صرح به في يع و عد و كره و جامع المقاصد و لك و صرح في الاخيرين بان المراد من معوضات الدّيون الاموال التى ملكها بعوض ثابت في الذمة كالأعيان التى اشتراها او استدانها ثم صرح بوجه الاحتساب قائلين و انما احتسب من جملة امواله لأنها ملكه الان و ان كان اربابها بالخيار بين ان يرجعوا فيها و بين ان لا يرجعوا و يطالبوا بالعوض و كما يحتسب من ماله يحتسب اعواضها من جملة ديونه و لو لم يكن له مال اصلا فهل يحجر عليه ح او لا استشكل في ذلك في التذكرة قائلا ينشئ من عدم فائدة الحجر و هى التحفظ بما في يده عن الاتلاف و من الاكتفاء بمجرد الدين بجواز الحجر منعا له من التصرف فيما عساه يتجدد في ملكه باصطياد و اتهاب و ظفر بركاز و غيرها و هل يحتسب من جملة امواله المستثنيات في الديون فلو كانت هى بانفسها او بانضمامها الى مال اخر له تفى بديونه لم يحجر عليه او لا فيعتبر فيما يساوى ديونه او يزيد عليها ان لا يكون من المستثنيات فيه اشكال و لكن الاقرب احتسابها من جملة الاموال كما هو مقتضى اطلاق الكتب المتقدمة

الثالث ان تكون الديون حالة فلو كانت مؤجلة لم يحجر عليه

و ان لم يقف ماله بها و قد صرح بهذا الشرط في الشرائع و عد و شد و كره و لك بل الظاهر انه مما لا خلاف فيه كما نبه عليه في مجمع الفائدة قائلا لعلّ دليله الاجماع و علّله في كره و لك و غيرهما بانه ليس لهم المطالبة في الحال و ربما يجد الوفاء عند توجه المطالبة فلا يجوز تعجيل عقوبته بمنعه من التصرف و لو كان بعضها حالا اعتبر قصور ماله عنه خاصة فلو و فى به لم يحجر عليه و ان لم يبق للمديون شيء و ان قصر عن الحال حجر له و قسم عليه و لا يدخل للمؤجل شيء و قد صرح بجميع ذلك في لك و التذكرة

الرابع ان يلتمس الغرماء لم يحجر عليه

فلو لم يلتمس احدهم ذلك لم يجز و قد صرح بهذا الشرط في يع و عد و شد و كره و جامع المقاصد و لك بل الظاهر انه مما لا خلاف فيه كما اشار اليه في مجمع الفائدة قائلا لعل دليله الاجماع فلا يثبت الحجر عليه بمجرد التماس المديون منه الحجر عليه و لا يتبرع الحاكم حيث لا يكون وليّا لصاحب الدين اما الاول فقد صرح به في يع و شد و عد بل صرح في لك بانه هو المشهور ثم احتج عليه بان الحجر عقوبة و الرشد و الجرية ينافيانه فلا يصار اليه الّا بدليل صالح و انما يتحقق مع التماس الغرماء و استقرب في التذكرة جواز اجابته قائلا لو لم يلتمس احد من الغرماء فالتمسه المفلس فالاقرب عندى جواز الحجر عليه لان في الحجر مصلحة للمفلس كما فيه مصلحة للغرماء و كما اجبنا الغرماء الى تحصيل ملتمسهم حفظا لحقوقهم كذا يجب ان يجاب المفلس تحصيلا لحقه و هو حفظ اموال الغرماء ليسلم من المطالبة و الاثم و اذا تحقق ثبوت غرض للمفلس صحيح في الحجر عليه اجيب اليه و قد روى ان حجر النّبيّ(ص)على معاذ بالتماس من معاذ دون طلب الغرماء و جميع ما ذكره مدفوع بالاصل و العمومات المعتضدة بالشهرة المحققة و المحكية و عدم صلاحية ما اشار اليه من الرواية لتخصيصها لضعفها سندا و قصورها دلالة و اما الثانى فقد صرح به في يع و شد و عد و كره و لك و احتج عليه في الاخيرين بان الدين حق للغرماء و الحجر لمصلحتهم و هم ناظرون لأنفسهم فلا يحكم الحاكم عليهم ثم صرحا كما في عد و جامع المقاصد بانه لو كانت الديون لمن للحاكم عليه ولاية كما لو كانت الديون لمجانين او اطفال او المحجور عليهم بالسفه كان له الحجر ح و هو جيد و علله في كره بانه الغريم في الحقيقة فله التماس ذلك من نفسه و صرّح في جامع المقاصد بانه لو كانت الولاية للأب او الوصى لم يمكن الحجر اذ ليس له المطالبة و لو كان الدين للغياب فهل يجوز للحاكم ان يحجر ح او لا صرح بالثانى في التذكرة و عد و جامع المقاصد و لك و هو جيد و احتج عليه في الاول و الاخيرين بان الحاكم لا يستوفى ما للغياب في الذمم بل يحفظ اعيان اموالهم فعلى هذا لا يجوز للحاكم الحجر على من اشتغلت ذمته بالزكاة و الخمس و نحوهما و اذا التمس بعض الغرماء الحجر دون بعض فيظهر من الشرائع و عد و جامع المقاصد و لك انه يحجر و هو جيد و صرح في الاخيرين بانه انما يحجر مع التماس البعض اذا كانت ديون ذلك البعض لا يفى مال المديون بها و اشار اليه في عد أيضا و علله في جامع المقاصد بانتفاء بعض الشروط لو و فى بها لان دين غير الملتمسين ليس للحاكم الحجر لأجله فهو بالنسبة الى الحجر بمنزلة المعدوم و ما ذكراه جيد و صرّح في لك بانه اذا حجر للملتمس عمّ الحجر الجميع محتجا بثبوت الديون كلها و استحقاق اربابها المطالبة بخلاف المؤجلة و صرح بما ذكره في التذكرة و لكنه منع من اشتراط زيادة دين الملتمس على مال المديون في الحجر عليه قائلا لو التمس بعض الغرماء الحجر دون بعض فان كانت ديون الملتمس قدرا يجوز الحجر بها حجر عليه لذلك القدر اجيبوا الى ذلك ثم لا يختص الحجر لهم بل يعم اثره الجميع و ان لم يكن ديونهم زائدة على امواله فالاقرب

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست