responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 485

تصريحه مرارا عديدة في رسالته الّتي الّفها في هذه المسألة و تمسّكه بالعمومات الدالّة على عدم توقف الوقف على القبض و منعه لشمول عبارات الاصحاب المصرّحة بتوقف الوقف على القبض فلا اشكال في بطلان ما ذهب اليه لتفرّده و مخالفته لفتوى الاصحاب قاطبة لأنّهم بين قولين قول مصرّح باشتراط القبض في الوقف مط من غير استثناء لا تصريحا و لا تلويحا و قول مصرّح بعدم اشتراطه في الوقف مط حيث يكون الواقف هو الناظر فما ذكره من التفصيل من ان الوقف المشار اليه لا يتوقف على القبض و غيره يتوقف عليه خرق للإجماع المركّب على الظاهر و مع ذلك فهو مردود بالنص المتقدم المنجبر ضعف سنده لو كان بالشهرة العظيمة و اطلاقات الاجماعات المحكيّة و مجرّد كون ما صار اليه موافقا للعمومات المتقدم اليها الاشارة غير مجد فان ما ذكرناه اخصّ منها و لا شك ان الخاص مقدّم على العام و ان تعدد خصوصا مثل هذا الخاص على انك قد عرفت المناقشة في دلالة العمومات على ما صار اليه و ان نزلنا كلامه على اختيار القول الثانى كما يستفاد من بعض كلماته فلا ينفع أيضا لاندفاعه بما تقدم اليه الاشارة و ان وجد به قائل عن قدماء الاصحاب و ان كان نزاعه في موضوع الحكم الشرعى فيدعى انّ القبض الذى هو شرط الوقف مط حتى هذا النّوع منه حاصل باعتبار تملك الواقف للموقوف قبل الوقف و يعترف بانه لو فرض انتفاء القبض هنا لكان اللازم اعتباره كما يرشد اليه جملة من كلماته فلا وجه ح للتمسّك بالعمومات على مدّعاه و لا لمنعه شمول عبارات الاصحاب لمحل البحث و اطالة الكلام فيهما و ذلك لان الموضوعات المشتبهة لا تثبت بما ذكر مع انّه لم يتحقّق هذه الدّعوى و لا اقام الحجّة عليها و انما طول كلامه في الرسالة في امور لا حاجة اليها و يستغنى الفقيه عن الاشارة اليها فما حقّقه لا حاجة اليه و ما هو المحتاج اليه لم يحققه و كيف كان فالدّعوى المشار اليها باطلة لما اشرنا اليه و لئن تنزلنا فلا أقلّ من الشّكّ في حصول الشرط الثابت شرطيّته و من عد العقلية و الاصوليّة و الفقهيّة المسلمة عند جميع العلماء بل العقلاء انّ الشك في الشرط يقتضى الشك في المشروط فالاصل عدمه حتى يتحقّق الشرط فتفيما ذكرناه حق التّامّل فانه دقيق و تحقيق وثيق و لكن لا ابرئ نفسى فان النّفس لأمارة بالسّوء الا ما رحم ربى و منها ما تمسّك به بعض فضلاء العصر الذاهب الى توقف الوقف على القبض مط و لو كان وقفا على الجهة و كان المتولى هو الواقف و هو خبرا محمد بن مسلم و عبيد بن زرارة فانّ مقتضاهما بطلان وقف الوالد على اولاده الكبار اذا لم يقبضوا حتّى يموت سواء كان الناظر هو الواقف أم غيره و لا يقدح في ذلك اختصاص موردهما بصورة خاصّة لأنه اذا ثبت توقف الوقف على القبض و لو كان الناظر هو الواقف في هذه الصورة ثبت مط و في جميع الصور حتى فيما لو كان الوقف على الجهة و كان الناظر هو الواقف و ذلك لما اشار اليه الفاضل المشار اليه من الاجماع المركب لان في المسألة قولين احدهما القول بتوقف الوقف على القبض مط و هو الذى ذهب اليه المعظم و ثانيهما القول بعدم توقفه عليه حيث يكون الناظر هو الواقف سواء كان من وقف الوالد على اولاده الكبار الذى هو مورد الرّواية او من غيره و هو الذى نسب الى ابن حمزة فالتفصيل الذى صار اليه بعض الاجلاء من المعاصرين من انّ الوقف على الجهة لا يتوقف على القبض حيث يكون الناظر هو الواقف دون غيره خرق للإجماع المركب و احداث قول ثالث لم يذهب اليه احد من الاصحاب فيكون باطلا هذا و قد صرّح الفاضل المعاصر المستدل بالرّوايتين على ما ذكر بان نفى جواز الرجوع في الوقف على الاولاد الصّغار في اخر رواية محمّد بن مسلم لا ينافى المطلوب لان قبض الوالد يقوم مقام قبضهم بل التّعليل الذى علّل به نفى الرّجوع صريح في انه من اجل حصول القبض و الّا لما كان له فائدة فيفيد توقف كلّ وقف على القبض بناء على حجية مفهوم العلّة لا يق الإجماع المركب مم فان الحلبى الذى تقدم الاشارة الى قوله مفصّل لأنه لا يشترط القبض في الوقف على الجهة سواء كان المتولى هو الواقف أم غيره لأنا نقول المقصود من دعوى الاجماع ابطال ما ذهب اليه بعض اجلاء المعاصرين الذى اشرنا اليه لان الذى ذهب اليه لم نجد به قائلا لا عينا و لا اثرا و امّا قول ابن حمزة فيبطل

بنفس اطلاق الرواية و لكن في الجملة و اذا ضمّ اليه الاجماع المركب بطل مط فتدبر على انّ الحلبى شاذ شديد الشذوذ لا يقدح في الاجماع و بالجملة لا اشكال في دلالة الرّوايتين على المدّعى و يعضدهما ذيل رواية صفوان المتقدمة فاذن المعتمد هو القول الثّانى الذى ذهب اليه المعظم

السادس هل يتوقف القبض على اذن الواقف

فلو قبض الموقوف عليه الموقوف من غير اذن الواقف لم يعتبر قبضه فلم يتحقق به شرط الوقف او لا بل يكفى مجرّد القبض مط و لو لم يأذن به الواقف بل و لو منع منه يظهر الاول من الدّروس و التنقيح و ضه فانّها صرّحت بانه لا بد في القبض من اذن الواقف به و يظهر أيضا من الرياض و كلّ من أطلق توقفه على الإقباض ممّن صرّح بتوقفه على القبض و من لم يصرّح به بل صرّح في الكفاية بانّ اعتبار الاذن فيه ممّا صرّح به غير واحد منهم و لكن يظهر منه التامل فيه لتصريحه بان حجّته غير واضحة بل ربما كانت هذه العبارة ظاهرة الدلالة في عدم اعتباره كما يستفاد ممن أطلق اعتبار القبض من غير اشارة الى الافتقار الى الاذن للأولين وجوه احدها ان الاصل عدم صحّة الوقف مط خرج المقبوض بالاذن بالدّليل و لا دليل على خروج المقبوض بغير الاذن فيبقى مندرجا تحته و قد يدفع بانّ العمومات الدالة على صحة الوقف من قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و قوله(ع)الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها تقتضى صحتها مط و لو لم يقبض أصلا و لكن خرج هذا بالدليل و لا دليل على خروج المقبوض بغير الاذن فيبقى مندرجا تحتها و لكن قد عرفت سابقا ان العمومات المشار اليها محلّ مناقشة و ثانيها تصريح كره بان الاقباض شرط عندنا فان لفظ عندنا ظ في دعوى الاجماع و يؤيّدها تصريح س و التنقيح و ضه باعتبار الاذن في القبض من غير اشارة الى خلاف من احد فيه و قد يناقش فيما ذكر بمنع دلالته على دعوى الاجماع خصوصا ما عدا كره من الكتب المذكورة فانه لا اشعار فيه بذلك فضلا عن الدّلالة سلّمنا لكنه معارض بظهور عبارات جماعة في دعوى الاجماع على كفاية القبض مط و ثالثها ما اشار اليه في لك و ضه من ان القبض ركن من اركان العقد و قد

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 485
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست