responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 484

ما ذهب اليه بعض فضلاء المعاصرين من ان الوقف على الجهة لا يتوقف على القبض ان كان النّاظر هو الواقف بل صرّح المستدل بهذه الرّواية المتقدم اليه الاشارة بانّها صريحة في بطلان هذا القول لا يقال الرواية ضعيفة السّند فلا تصلح للحجية لأنا نقول ضعف السند هنا غير قادح لانجباره بالشهرة العظيمة التى لا يبعد معها دعوى شذوذ المخالف بل ادعى الفاضل المستدلّ بها هنا المتقدم اليه الاشارة انجباره بعمل الاصحاب و الاجماعات المنقولة بل صرّح بقوتها بحسب السند بحيث تصلح للحجيّة و لا يق هذه الرواية ظاهرة في انّ القبض شرط اللّزوم لا الصّحة لان الخيار يتفرع على الاول دون الثانى و قد بيّنا انه شرط الصّحّة لا اللزوم فلا يصح الاحتجاج بها هنا لأنا نقول لا نم ظهور الرواية في ذلك سلمنا و لكن يمكن تنزيلها على ارادة كونه شرط الصّحة و هو لا يمنع من التّمسّك بها في هذا المقام كما لا يخفى و لا يق المستفاد من الرواية ان قبض الموقوف عليه او القيم الناظر الذى ليس بواقف شرط في الوقف و هذا يختصّ بما اذا كان الناظر غير الواقف لان الناظر اذا كان هو الواقف لم يشترط في الوقف ح قبض الموقوف عليه و لا غيره بل انما يشترط قبض الواقف الناظر ان قلنا كون القبض ح شرطا فيكون مورد الرّواية غير محلّ البحث فتبقى العمومات الدالة على عدم توقف الوقف على القبض حيث يكون الواقف هو الناظر سليمة عن المعارض و بهذا اجاب بعض الفضلا المعاصرين عن التمسّك بهذه الرّواية على كون القبض شرطا و لو كان الوقف وقفا على الجهة و كان الناظر هو الواقف قائلا ان معنى الحديث ان من لم يسلم الموقوف الى الموقوف عليه او المتولى فهو بالخيار في التسليم بمعنى الاقباض و هو انما يكون اذا كان المتولى نفس الواقف فلا يمكن التمسّك به لإثبات الخيار فيما اذا كان المتولى هو الواقف لأنا نقول لا نم ظهور الرّواية في ان الشرط هو قبض الموقوف عليه او الناظر بل غاية ما يستفاد من الرواية هو لزوم الاقباض و التّسليم مط حتى لو كان الناظر هو الواقف و امّا من يسلّم اليه و يقبض فلا دلالة فيها أصلا كما لا يخفى سلّمنا و لكن نمنع من انّ الشرط قبض الواقف اذا كان هو الناظر و كان القبض في وقفه ح شرطا بل يجوز ان يكون الشرط ح قبض الموقوف عليه في الجملة او الحاكم او العدل عن المؤمنين حيث لم يتمكن من الحاكم و ذلك لعدم دليل على ذلك الا قولهم في الوقف على الجهة يقبضه الناظر و في جواز الاعتماد عليه اشكال سلّمنا و لكن في شموله لمحل البحث اشكال فتسلّمنا انه يشترط قبض الواقف اذا كان ناظرا و لكن نقول مقتضى عموم الرواية فساد الوقف اذا لم يقبض الموقوف عليه او الناظر الذى ليس بواقف مط خرج ما اذا قبض الواقف الناظر لأجل صحّة الوقف بالإجماع اذ لا خلاف و لا شبهة في صحّة الوقف ح و لا دليل على خروج ما اذا لم يقبض و لم يقصد القبض فيبقى مندرجا تحت العموم و لا يق ان الناظر اذا كان هو الواقف و كان الوقف وقفا على الجهة فلا اشكال في انه لا يشترط في هذا الوقف قبض غيره و لا قبض نفسه امّا الاوّل فلانه لا وجه لاشتراط قبض غيره الظاهر انه لم يقل به احد و أمّا الثانى فلان الموقوف مقبوض في يده باعتبار تملكه له قبل الوقف فلا وجه لاشتراط قبضه بعد الوقف لان تحصيل الحاصل محال فلا يكون هذه الرواية و جميع فتاوى الأصحاب المصرّحة باشتراط القبض و الاقباض في الوقف المتضمّنة جملة منها لدعوى الإجماع على ذلك شاملة للوقف على الجهة حيث يكون الناظر هو الواقف و لذا صرّح الفاضل المعاصر النّافى لاشتراط القبض في هذا الوقف بان الروايات و الفتاوى الدالة على اشتراط القبض في الوقف غير شاملة لهذا النوع من الوقف مصرا على ذلك غاية الاصرار لأنا نقول مقتضى عموم الرّوايات و عبارات الاصحاب المشار اليها لزوم القبض في كل وقف حتى هذا الوقف قطعا و لا دليل يعتمد عليه يقتضى الحكم بعدم اشتراط قبض غير الواقف الناظر فيجوز ان يكون الشرط قبض الموقوف عليهم و هم الاشخاص الّذين يستحقون التصرّف في الوقف على الجهة لأنه في الحقيقة وقف عليهم و لا يبعد ان يكون مقتضى الرّواية و عبارات الاصحاب هو هذا و ان فرض قيام دليل معتبر على انه لا يشترط قبض غير الواقف الناظر فاللازم بمقتضى عموم الرواية و العبارات على الحكم باشتراط قبض الواقف الناظر بعد الوقف و

مجرّد المملوكية لا يقتضى كونه مقبوضا بعد الوقف فانه قد يكون مملوكا و لا يكون مقبوضا كما اذا غصبه غاصبا او استعاره مستعيرا و استاجره مستأجرا خصوصا اذا فسرنا القبض بمعناه اللغوى و العرفى و هو الاخذ باليد اذ مجرّد التخلية لا تصدق عليه لا عرفا و لا لغة انه قبض حقيقة نعم قد يقوم مقام القبض و يفيد فائدته شرعا و لكن ذلك تعبد شرعى جار على خلاف الاصل فينبغى فيه الاقتصار على مورد الدليل و لا نسلم ان محل البحث منه لعدم الدليل من الادلة من الأربعة على قيام التخلية مقام القبض هنا نعم أطلق بعض الاصحاب ان القبض هنا كما في البيع و لكن مجرّد فتوى بعض الاصحاب لا يكون حجة شرعيّة بالاتفاق سلّمنا ان التخلية قبض مط حتى في محلّ البحث و لكن المقبوضيّة باعتبار الملكية غير المقبوضية باعتبار الوقف و الشرط فيه هو الثانى دون الاول و لا يتحقّق ذلك الا بالقصد و النيّة فاذا لم ينو بعد الوقف القبض لأجله لم يكن شرطه متحققا و ان كان الموقوف في اليد فاذا نوى القبض لأجل الوقف تحقق شرطه فيكون الشرط في الوقف على الجهة حيث يكون الناظر هو الواقف و يكون الشّرط قبضه و يكون مقبوضا قبل الوقف باعتبار الملكيّة هو القصد المشار اليه الموجب لصدق اسم الشرط و لا شك ان كثيرا من الموجودات الخارجيّة يختلف اسماؤها بمحض اختلاف النية فان ضرب اليتيم ان قصد به منفعته سمّى احسانا له حقيقة و ان قصد به اضراره سمّى ظلما له و كك اذا قصد بنحو يا ايّها الذين آمنوا مكتوبا او ملفوظا تلاوة القران سمّى قرانا فيحرم مسّه ح و امثال هذه كثيرة سلّمنا انّ القصد المذكور لا يوجب صدق اسم الشرط و لكن يلزم بعد الوقف على الواقف اذا اراد صحة وقفه او لزومه ان يرفع يده عن الموقوف و يخرجه عن قبضه السّابق ثم يقبضه لأجل الوقف ثانيا تحقيقا لشرط الوقف المفتى به في اكثر عبارات الاصحاب و المدعى عليه الاجماعات المستفيضة و المدلول عليه بالنّص و هو القبض لأجله و بالجملة ان كان نزاع الفاضل المعاصر سلمه اللّه تعالى في الحكم الشرعى و هو اصل توقف الوقف على الجهة اذا كان الناظر هو الواقف على القبض فيذهب الى انّ القبض ليس بشرط في هذا النّوع من الوقف و ان فرض انه ليس بمقبوض أصلا و لم يتحقق فيه القبض بوجه من الوجوه كما يرشد اليه

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 484
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست