responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 486

تعلّق النّهى به هنا باعتبار عدم الاذن لأنّ الوقف قبل القبض لم ينتقل الى الموقوف عليه بل باق على ملكية الواقف فاذا قبض بغير اذنه كان تصرّفا في ملك الغير بغير اذنه و هو منهى عنه و المنهى عنه لا يعتدّ به شرعا و فيه نظر امّا اولا فللمنع من كون القبض ركنا من اركان العقد بل هو شرط من شروطه و امّا ثانيا فللمنع من تعلق النهى به في جميع الصّور فانه قد يجوز التصرف في ملك الغير من غير اذنه كما اذا اعتقد انه مال نفسه او قصد حفظه او جعله الحاكم عنده امانة و نحو ذلك و امّا ثالثا فللمنع من ان المنهى عنه لا يعتدّ به مط نعم اذا كان عبادة فلا يعتدة به و امّا اذا كان معاملة فقد يعتدّ به لان النهى في المعاملات لا يقتضى بنفسه الفساد و من الظاهر ان القبض من المعاملات لا العبادات و قد اشار الى ما ذكر في لك و رابعها عموم قول صاحب الزمان(ع)في المروى عن اكمال الدين فكلّ ما لم يسلّم فصاحبه بالخيار و كلّما سلم فلا خيار لصاحبه فان مقتضاه فيما اذا لم يحصل تسليم الواقف الموقوف للموقوف عليه ثبوت الخيار له سواء حصل القبض و التسلّم للموقوف عليه أم لا فلو كان القبض بغير الاذن كافيا في لزوم الوقف لزم تخصيص عموم الرواية بغير هذه الصّورة و هو خلاف الاصل فلا يصار اليه و للآخرين وجوه أيضا منها العمومات المتقدّم اليها الاشارة و منه اطلاق قول العلامة في كره ان الوقف يلزم بالعقد و القبض عند علمائنا اجمع و يعضده اطلاق دعوى الاجماع على توقف الوقف على القبض في الخلاف و التنقيح و جامع المقاصد و لك و منها اطلاق مفهوم الشّرط في قول الصّادقين(ع)في خبرى محمّد بن مسلم و عبيد بن زرارة المتقدّمين اذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث فانه في قوة ان يق اذا قبضوا قبل الموت فليس بميراث و هو اعمّ من ان يكون قبضهم مع الاذن او بدونه و القول بان المفهوم لا يفيد العموم ضعيف و التعارض بين هذا العموم و عموم المروى عن كمال الدين المتقدم اليه الاشارة من قبيل تعارض العمومين من وجه كما لا يخفى و من الظاهر انّ وجوه التّرجيح مع عموم المفهوم فيلزم المصير اليه خصوصا مع عدم ثبوت اعتبار سند معارضه بحيث يصحّ الاعتماد عليه و فيه نظر لظهور ان المعظم على اعتبار الاذن في القبض و الشّهرة من اقوى المرجحات فالمسألة في غاية الاشكال فلا ينبغى ترك الاحتياط فيها بل القول الاول في غاية القوّة

السّابع اختلفت عبارات الاصحاب في التعبير عن هذا الشرط و هو القبض

فمنهم من اقتصر على التّصريح بان القبض شرط و هو الحلى في السّرائر و السّيورى في التنقيح و المحقق الثانى في جامع المقاصد و الشّهيد الثّانى و منهم من اقتصر على التّصريح بان الاقباض شرط و هو الشيخ في النهاية و العلامة في صره و د و التحرير و الشهيدان في س و اللمعة و ضه و هو يفيد شرطية القبض و زيادة و لعلّها الاذن في القبض و لكن صرح في ضه بانه يغاير الاذن في القبض بان يأذن و لا يرفع يده عنه ثمّ فسّره كما في الرياض بانّه تسليط الواقف عليه و رفع يده عنه و فيه نظر و يدلّ على كون الإقباض شرطا تصريح كره بانّه شرط عندنا و الخبر المروى عن اكمال الدّين و الظاهر انّه اخصّ من الاذن في القبض و كيف كان فالاحوط مراعات صدق اللفظ عرفا بل لا يبعد الحكم بكونه هو الشّرط في الوقف و منهم من صرّح بانّه يشترط في الوقف القبض و الاقباض معا و هو المحقق في فع و يع و العلامة في لف و كره و عد و قد يق انّ الحكم بشرطية الاقباض يغنى عن الحكم بشرطيّة القبض لأنه اعم من الاقباض مط فاذا شرط الاخصّ كان الاعم شرطا بالضّرورة فلا فائدة في التصريح بشرطيّته الّا اذا قصد التصريح بما علم ضمنا و على هذا لا حاجة الى التّصريح بانه يشترط في العين الموقوفة ان يكون ممّا يصحّ اقباضه و لكن صرّح به في الغنية و فع و يع و د و عد و كره و اللّمعة و ضه و الرّياض بل ادعى الاوّل عليه الاجماع صريحا و صرّح في الاخير بانه ممّا لا خلاف فيه محتجا عليه بالاصل و اختصاص الادلة كتابا و سنة بما اشتمل على هذا الشرط و بما دل على كون القبض شرطا و فرع على هذا الشرط امور احدها عدم صحّة وقف الآبق و صرّح بهذا في د و عد و ضه و كره و منها عدم صحّة وقف الجمل الشارد و صرّح بهذا في كره و منها عدم صحّة وقف الطّير في الهواء و السّمك في الماء و المغصوب و صرّح بجميع ما ذكر في ضه و الرياض و التحقيق في هذا ان يق ان المصرّحين بالشرط ان اراد و بيان ان اشتراط القبض في صحّة الوقف يقتضى كون الموقوف ممّا يصحّ اقباضه فهو حسن و لكن لم يكن ما ذكر شرطا اخر من شروط صحّة الوقف بل هو راجع الى شرطية القبض فلا يكون لذكره فائدة مهمة و مع ذلك لم يتفرّع عليه عدم صحّة وقف الامور المذكورة اذا امكن قبضها بعد العقد و لو بعد حين و ان لم يكن قبضها حين العقد و بعده في الجملة بل يصحّ وقفها ح كما صرّح به في جامع المقاصد و كذا صرّح به في لك محتجّا بانّ القبض المعتبر في صحّة الوقف غير فورى و ح فلا مانع من وقوع الصّيغة صحيحة و صحّة الوقف مراعات لقبضه بعد ذلك و ان طال الزمان ثم صرّح كجامع المقاصد بان هذا بخلاف البيع فانه معاوضة من الجانبين و شرطها امكان تسليم العوضين في الحال بالنصّ فلا يتعدّى الى غيره للأصل نعم اذا تعذر قبضها مط اتجه الحكم بعدم صحّة وقفها ح كما صرّح به في جامع المقاصد و لك و ان ارادوا بيان انه يشترط في صحة الوقف كون العين الموقوفة ممّا يمكن اقباضها و قبضها ممّا يعلم بامكانها حين الوقف و عقده و ان تحقق الامران بعد حين اتّجه ما ذكروه من الفروع على وجه الاطلاق و كان ذلك شرطا اخر غير الاقباض و القبض و لكن لا دليل عليه بل الظاهر انّه ممّا لم يذهب اليه احد و ان اوهمه جملة من العبارات و يدل على فساده جملة من الأخبار المتقدّمة و يؤيّده العمومات المتقدّم اليها الاشارة و لو كان الموقوف ممّا يتمكن الموقوف عليه من قبضه دون الواقف كالجمل الشارد و العبد الآبق في بعض الاحيان فصرّح في لك و ضه و الرياض بصحّة وقفه ح من غير حاجة الى الضّميمة و احتج عليه في الاخيرين بان الاقباض المعتبر من المالك هو الاذن في قبضه و تسليطه عليه و المعتبر من الموقوف عليه تسلمه و هما حاصلان فيصحّ الوقف لتحقّق شرطه و فيه نظر للمنع من صدق الاقباض بنفس الاذن المذكور نعم ان كان بحيث يصدق معه الاقباض عرفا فلا اشكال فيما ذكروه كما لا اشكال فيه على تقدير كون الشّرط هو القبض

الثامن لا يشترط القبض في بقية الطّبقات المتاخرة اذا قبضت الطبقة الاولى حيث يكون الوقف على الترتيب

فيكفى في صحّة الوقف قبض البطن الاول و قد صرّح بذلك في يع و د و التّحرير و عد و كره و جامع المقاصد و لك و الكفاية و الرياض و لهم وجوه منها ظهور الاتفاق عليه و يؤيّده تصريح الرياض بانّه لا خلاف في سقوط اعتباره في بقيّة الطّبقات و منها العمومات الدالة على صحّة الوقف مط

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 486
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست