responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 483

من المقدّمة الثّانية و لو سلّمت الاولى و كون لفظ الصّدقة حقيقة في المعنى الاعم من الوقف و ذلك لعدم وجود نصّ معتبر عام يقتضى اصالة الصّحة من دون القبض في محلّ البحث امّا الاخبار المتقدّمة التى استدل بها على ذلك فلا تنهض لإثباته لان غايتها الإطلاق و من الظاهر انّه لا يفيد العموم وضعا بل هو باعتبار الوضع مجمل و لذا عده بعض الاصوليّين من المجملات نعم قد يفيده في بعض الصّور امّا بقرينة عقلية كما يظهر من المحكى عن المحقق او بالدلالة الالتزاميّة العرفية كما هو التّحقيق و لكن يشترط في افادته العموم استغراقا او بدلا امران كما صرّح به بعض المحققين من الاصوليّين احدهما تساوى الافراد و تواطؤها بان لا يكون بعضها اكمل و اشيع بحيث يتبادر الى الفهم اذ لو كان بعضها فردا شايعا يتبادر الى الفهم انصرف اليه الاطلاق و لذا يمنع المعظم من التطهير بالمضاف لان المتبادر من اطلاق الغسل الغسل بالماء المطلق و يتفرّع على هذا مطالب عظيمة في باب البيع و الوكالة و الإجارة و الوصاية و الاقارير و غير ذلك و هذا الشرط و ان لم يصرّح به في كثير من الكتب الاصولية الا انه مستفاد من سيرة اصحابنا في الكتب الفقهيّة بل و من كثير من الاصوليّين و بالجملة الظاهر انه مجمع عليه بين العلماء و ان كان المحكى عن السّيد المرتضى في مسئلة التّطهير بالمضاف يوهم خلاف ذلك و مع ذلك فهو مستفاد من طريقة اهل اللسان و اللغة قديما و حديثا و بالجملة لا اشكال في ذلك و ثانيهما عدم ورود الاطلاق في بيان امر و حكم اخر و الظاهر عدم تحقق الشرطين هنا امّا الاول فلان المتبادر من اطلاق الصّدقة في تلك الاخبار الصّدقة الصّحيحة المعتبرة الجامعة للشرائط الشرعيّة و ذلك امّا لأنّها الفرد الكامل او لقوله اذا ابتغى بها وجه اللّه لأنّ ذلك لا يكون الا بعد فرض الصّحة او لأن النهى عن الرجوع لا يكون إلا بعد فرض الصحة إذ الفاسد لا معنى للرجوع فيه فاذا كان مورد هذه الاخبار الصّدقة الصّحيحة فلا يعلم بشمولها لمحلّ البحث لعدم معلوميّة صحّته فإنها عين المتنازع فيه و أما الثاني فلظهور ان الأخبار أنها وردت لبيان حكم الرجوع في الصدقة بعد تحققها و هو غير الحكم بأصل صحة الصّدقة فاذا لم يتحقّق الشرطان لم يتحقّق افادة العموم النافع للخصم فتسلّمنا افادتها العموم الاستغراقي و لكنّه كما يقتضى الصّحة في محل البحث كك يقتضى الصّحة اذا وقف هذا الموقوف و تصدق به على جهة اخرى تضاد الاولى لأنه صدقة حقيقية أيضا فلا بدّ من اخراج احدهما من العموم لامتناع الحكم بصحّتهما معا و حيث لا دليل على الترجيح وجب التوقف و معه يسقط الاستدلال على مدّعى الخصم كما لا يخفى على انا ندعى ترجيح اخراج الوقف المفروض بناء على كون فساده مذهب معظم الاصحاب و لا شك في انّ الشهرة من اعظم المرجحات سلّمنا عموم الروايات المذكورة بحيث يشمل محل البحث و لكنّه يجب تخصيصه بغير محلّ البحث لوجهين احدهما الادلة الدالة على فساد الوقف المفروض التى سيأتي اليها الاشارة إن شاء الله و ثانيهما ما دل على توقف صحّة الوقف على الاقباض و القبض و هو تصريح الاصحاب بذلك بقول مطلق كالمحقق في يع و العلامة في لف و صره و كره و شاد و عد و التحرير و الشهيد في س و اللمعة و المحقق الثانى في جامع المقاصد و الشهيد الثانى في ضه و لك و الفاضل الخراسانى في الكفاية و والدى العلامة (قدس سرّه) في الرياض و صرّح فيه بانه لم يجد فيه خلافا و بان ظ ط دعوى اجماع الامامية عليه ثم احتج على ذلك باصالة عدم اللّزوم و الصّحة قبل الاقباض مدّعيا اختصاص الاطلاقات الحاكمة باللزوم بحكم التبادر بالصدقة بعده و خامسها ان الوقف المفروض لو لم يكن صحيحا للزم ان لا يجب الوفاء بالشّروط المقرّرة في ضمن عقده و التالى بط فالمقدم مثله امّا الملازمة فلأنّ الشرط في ضمن العقد الفاسد لا يجب الوفاء به اجماعا و لان انتفاء المتبوع يستلزم انتفاء تابعه و امّا بطلان التالى فلعموم قوله(ع)المؤمنون عند شروطهم و قد يجاب عن هذا بانه كما يقتضى وجوب الوفاء بالشّرط المذكور في ضمن الوقف المذكور كك يقتضى وجوب الوفاء بالشرط المذكور في ضمن وقفه ثانيا على جهة اخرى تضاد الجهة الاولى و من الظاهر انه لا يمكن الجمع بين الواجبين فلا بدّ من اخراج احدهما و لا دليل على الترجيح فيجب التوقّف و معه يسقط الاستدلال بعموم الرّواية على المدّعى على انا ندعى انّ الترجيح مع اخراج

الوقف الأوّل لما تقدّم اليه الاشارة سلّمنا و لكن يجب تخصيص عموم الرّواية بغير محل البحث لما دلّ على ان القبض شرط في صحّة الوقف مط و ما دل على انّ القبض شرط في صحة الصّدقة مط و للقول الثانى وجوه منها ما تمسّك به بعض فضلاء المعاصرين الذاهب الى هذا القول من اصالة الفساد و اجاب عنها الفاضل المعاصر الذاهب الى القول الاول في الجملة باندفاعها بالعمومات التى تمسّك بها على عدم اشتراط الوقف بالقبض في محل البحث فان الاصل لا يعارض العمومات قطعا و قد يدفع هذا الجواب بالمنع من صلاحية العمومات المذكورة لإثبات ذلك كما تقدم اليه الاشارة نعم قد يق الاصل المذكور كما تقدّم انّما يتّجه التمسّك به هنا اذا قلنا بان القبض شرط الصّحّة و امّا اذا قلنا بانّه شرط اللّزوم فلا اشكال في ان اشتراط القبض في اللزوم على خلاف الاصل لأنّ الأصل بقاء الصّحة و عدم جواز الفسخ بعدها و قبل القبض و هو اللّزوم فما ذكره المستدل بالأصل من انّ الاصل عدم اللزوم او ترتّب الاثر قبل القبض خطاء ظ و منها قول الحجّة القائم صاحب الزمان(ع)في المروى عن اكمال الدين المتقدم اليه الاشارة في صدر البحث و امّا ما سالت عنه من امر الوقف على ناحيتنا و ما يجعل لنا ثم يحتاج اليه صاحبه فكلّما لم يسلّم فصاحبه فيه بالخيار و كل ما سلّم فلا خيار لصاحبه فيه احتاج او لم يحتج افتقر اليه او استغنى عنه فان مقتضى عموم قوله فكلما لم يسلّم فصاحبه فيه بالخيار ان جميع افراد الوقف يتوقف على القبض سواء كان الناظر هو الواقف او غيره لان العبرة بعموم اللّفظ لا خصوص المحل سلّمنا انّ العبرة بخصوص المحل و لكن الرواية صريحة في ان الوقف على الناحية المقدسة الذى هو فرد من افراد الوقف على الجهة بالضّرورة يتوقّف على القبض و باطلاقها تدلّ على عدم الفرق بين صورتى كون الواقف ناظرا و عدمه و ربما يؤيّد هذا العموم ترك الاستفصال في الرواية فاذا ثبت توقف الوقف على الناحية المقدسة على القبض مط و لو كان الواقف هو الناظر ثبت التوقف عليه مط و لو كان الناظر هو الواقف في جميع افراد الوقف اذ لا قائل بالفصل على الظاهر مضافا الى قاعدة الاولويّة في كثير من الصّور و على ايّ تقدير تكون الرواية ظاهرة في بطلان

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست