responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 482

ان الدلالة على التعميم في صحيحة جميل انما هى من عموم مفهوم التعليل المستفاد من قوله(ع)الصّدقة للّه عزّ و جلّ لان الظاهر انه جملة وقعت في مقام التعليل كما لا يخفى و في حجيّة مفهوم العلة و عمومه خلاف مشهور و لا كك صحيحة محمّد بن مسلم فانّ دلالتها على التّعميم من منطوق اللفظ و منها خبر زرارة الذى وصفه الفاضل المذكور بالصّحّة عن ابى عبد اللّه(ع)قال انما الصّدقة محدثة انما كان الناس على عهد رسول اللّه(ص)ينحلون و يهبون و لا ينبغى لمن اعطى اللّه عزّ و جلّ شيئا ان يرجع فيه و ما لم يعط للّه و في اللّه فانّه يرجع فيه نحلة كانت او هبة خيرت او لم تخر و لفظ لا ينبغى و ان كان ظاهرا في المرجوحيّة في الجملة الا ان المراد به هنا المنع من الرجوع بقرينة السّياق و مقابلته لقوله(ع)فانه يرجع فيه على انه على تقدير ارادة مطلق المرجوحيّة يستفاد المراد أيضا لصراحته في الحكم بالصّحّة و نحو الرواية خبر عبيد بن زرارة عن الصّادق و قد يناقش في هذه الحجّة امّا اولا فبالمنع من المقدمة الاولى لوجوه منها ان المتبادر عرفا من لفظ الصّدقة عند الاطلاق مجردا عن القرينة غير الوقف فليس المتبادر منه ما يعم الوقف و الاصل في تبادر الغير او عدم التّبادر ان يكون امارة المجاز كما عليه محققوا الاصوليّين فاذا ثبت ان الوقف معنى مجازى عرفا فكك لغة لان الاصل عدم النقل سلّمنا انه لغة حقيقة فيما يعمّ الوقف و لكن لا نم تقديمها على العرف العام بل صار جماعة من الاصوليّين الى تقديم العرف العام سلّمنا انه حقيقة عرفا و لغة فيما يعمّ الوقف و ان التبادر المذكور كتبادر النقد الرائج من اطلاق النقد و لكن من عد المقرّرة ان الاطلاق ينصرف الى الفرد الشائع فينبغى الرّجوع في غيره الى ما يقتضيه الاصل و من الظاهر ان مقتضى الاصل هنا الفساد و منها صحّة السّلب عرفا فانه يصح ان يق للواقف و للوقف انه ليس بمتصدّق و لا بصدقة و صحة السّلب من اقوى امارات المجاز و منها ان لفظ الصّدقة لو كان حقيقة في المعنى الاعم لصحّ استثنائه و حسن الاستفهام منه و جعله احد الاقسام في مقام تقسيم الوقف و لصحّ تقييد الصّدقة بقيدين يفيد احدهما الوقف و الاخر غيره و التالى بجميع اقسامه بط على الظاهر فتو منها ان لفظ الصّدقة لو كان حقيقة فيما يعم الوقف للزم ارتكاب التخصيص في كثير من نصوص الكتاب و السّنة منها قوله تعالى إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاكِينِ الآية و منها خبر محمّد بن مسلم الذى وصفه الفاضل المذكور بالصّحة عن احدهما(ع)في الرّجل يتصدّق بالصّدقة ا يحلّ له ان يرثها قال نعم و منها خبره الاخر الذى وصفه أيضا بالصّحة عن ابى جعفر(ع)قال اذا تصدق الرجل على ولده بصدقة فانه يرثها و منها الخبر المروى عن مولانا الباقر(ع)الصّدقة بعشرة و القرض بثمانية عشر و منها النبوي المرسل الصّدقة تدفع ميتة السوء و منها النبوي المرسل الآخر انّ اللّه تعالى ليدفع بالصّدقة البلاء و منها النّبوى المرسل الاخر داووا مرضاكم بالصّدقة و استنزلوا الرزق بالصّدقة و منها خبر محمّد بن مسلم و ابى بصير و زرارة عن الصادقين(ع)قال قال رسول اللّه(ع)ان الصّدقة اوساخ ايدى الناس و انّ اللّه حرّم علىّ منها و من غيرها و ان الصّدقة لا تحل لبنى عبد المطّلب و التالى بط فالمقدم مثله امّا الملازمة فظاهرة لان ما تضمنته تلك النصوص من الاحكام يختصّ بغير الوقف و لا تثبت له كما لا تخفى و امّا بطلان التالى فلان الاصل عدم التخصيص و هو كما يبيّن المراد كك يبيّن الوضع لاتحاد العلة و ليس هو من باب اثبات اللّغة بالتّرجيح و العقل الذى انكره محقّقوا الأصوليّين بل هو من باب اثباتها بالامارات الظنيّة الذين هم مسلم عندهم كالتبادر و صحّة السّلب و غيرهما لا يق قد دل على ثبوت المقدمة الاولى نصوص تقدم اليها الاشارة لأنا نقول النصوص المتقدمة لا تنهض لإثباتها امّا لضعيف منها و هو أكثرها فواضح و امّا الصّحيح منها فللمنع من ان المراد من الصّدقة الوقف سلّمنا و لكن غايته استعمال لفظ الصّدقة في الوقف و من الظاهر ان الاستعمال اعم من الحقيقة و المجاز لأنهما مأخوذ في حدّيهما باتفاق الاصوليّين و البيانيّين المنطقيّين و بالجملة جميع العلماء و من عد العقليّة المتفق عليها انّ العام لا يدلّ على خاصّ معيّن بشىء من الدلالات الثّلث و لذا اشتهر بين الاصوليّين انّ الاستعمال اعم

من الحقيقة و المجاز و امّا ما اشتهر بينهم من ان الاصل الاستعمال الحقيقة فليس مورده محل البحث قطعا و قد بيّناه في كتبنا الاصولية و حقّقه جدى العلّامة (قدس سرّه) في الفوائد الحائرية نعم ربما يظهر من كلام السّيّد في مواضع من الذريعة و ابن زهرة في مواضع من الغنية و غيرهما من بعض العامة ان الأصل في الاستعمال الحقيقة في نحو محل البحث و لكنّه بط بلا ريبة نعم قد يق اذا ثبت استعمال لفظ الصّدقة في الوقف كما اذا ثبت استعماله في غيره فالاصل ان يكون حقيقة في القدر المشترك بينهما كما ذهب اليه طائفة من الاصوليّين و لكن قد يجاب عن هذا بان الاصل المذكور على تقدير تسليمه لا يصلح لمعارضة ما بيّناه من الوجوه الدالة على مجازية الوقف سلّمنا ظهور النّصوص المتقدمة في كون لفظ الصّدقة حقيقة في المعنى الاعم من الوقف و لكنها معارضة بما بيّناه من النصوص الظاهرة في اختصاص وضعه بغير الوقف و هى اولى بالترجيح من وجوه عديدة سلّمنا العدم و لكن لا أقلّ من المساوات و معها يحصل الشّكّ في صغرى القياس و معه يمتنع حصول النتيجة المقصورة فتدبّر لا يق الظاهر من عبارات جملة من الأصحاب من تقدم اليهم الاشارة كون لفظ الصّدقة حقيقة فيما يعمّ الوقف لأنا نقول لا نم دلالة عبارة اولئك الجماعة على ما ذكر سلّمنا و لكن لا نم حجيّة كلامهم خصوصا مع معارضته اولا بما قدّمنا اليه الاشارة من الوجوه الدّالة على انه حقيقة في غير ما يعمّ الوقف و ثانيا ظهور كلمات كثير من الاصحاب بل كلهم في انه ليس حقيقة في المعنى الاعم من الوقف منها قول المحقق في فع و السّيورى في التنقيح في مقام تعريف الصّدقة الصّدقة هى تطوّع تمليك العين فان الوقف ليس كك خصوصا على القول و ببقائه على ملك الواقف او انتقاله الى اللّه عزّ و جلّ فتو منها قول الشّهيد في س في المقام المذكور هى العطية المتبرّع بها من غير نصاب للقربة و منها قول الحلى في السّرائر الهبة و الصّدقة معنى واحد غير انه اذا قصد الثواب و التفت به الى اللّه تعالى سمّيت صدقة و اذا قصد بها التودد و المواصلة لا التّقرّب سمّيت هدية و هبة و قوله قول ابن حمزة في الوسيلة كتاب الوقوف و الصّدقات فان الاصل في العطف المباينة الكلية فتو منها ان المعظم ذكروا في كتاب الصّدقة بعد ان افردوه عن كتاب الوقف مسائل عديدة لا تتعلّق بالوقف و جعلوا العنوان اطلاق لفظ الصّدقة فتو امّا ثانيا فبالمنع

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 482
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست