responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 481

و العلامة في كره و ابن سعيد في الجامع و الشهيد في اللّمعة بان الوقف تحبيس الأصل و تسبيل الثمرة و زاد في الوسيلة على وجه من سبل البر و كون الوقف من العبادات لا يقتضى ان يكون لفظه موضوعا للصّحيح لان المعتمد عندنا ان الفاظ العبادات موضوعة للأعم من الصّحيح لا لخصوص الاخير سلّمنا ان اكثرها موضوع للصحيح و لكن لا نم ذلك في الوقف و امّا ما ذكره الشّهيد الثانى فضعيف مع انه لا يدل على خلاف المدعى و قد يمنع من نهوض الرواية لإثبات صحة الوقف المفروض امّا اولا فلان حمل الرواية على ظاهرها من العموم مخالف للإجماع لأنّ الأوقاف الفاسدة لا يجب امضائها على حسب ما يوقفها اهلها و ارتكاب التّخصيص فيها يستلزم تخصيص العام الى الاقلّ من النّصف لان الاوقاف الفاسدة اكثر من الصّحيحة لما تقدم اليه الاشارة و هو امّا غير جائز كما ذهب اليه جماعة من محققى الاصوليين او بعيد في الغاية فلا يصار اليه الّا بعد تعذّر سائر التاويلات و هو هنا مم لإمكان حمل الوقوف على الوقوف الّتي ثبت شرعيتها من خارج فيكون المقصود في الرواية بيان عدم جواز التغيير و التبديل فيما ثبت صحّته من الاوقاف و هو معنى صحيح و غير ما فهمه المستدلّ بل قد يدعى انّ المتبادر من الرواية هذا المعنى و قد اشار الى ما ذكر بعض فضلاء العصر الذاهب الى القول الثانى الذى عليه المعظم فتو امّا ثانيا فلان مقتضى عموم الرواية وجوب كل امضاء وقف في الجملة امّا انه يجب الامضاء قبل القبض و بعده فلا يستفاد من عموم الرواية لان غايته شمول افراد الوقف لا احوال الافراد و انما تستفاد حكم الاحوال من اطلاق القضية كما ان قوله اكرم كل عالم لا يفيد العموم الّا بالنّسبة الى افراد العام و امّا ان الامتثال يحصل بالاكرام في الظهر و العصر و ساير الاوقات و الأحوال فلا يستفاد ذلك من العموم بل من اطلاق القضيّة و الاطلاق و ان كان يرجع الى العموم الا انه يشترط فيه امران كما صرح به جدى (قدس سرّه) في فوائده و والدى العلامة (قدس سرّه) احدهما تساوى الافراد و عدم تبادر بعضها و ثانيهما عدم وروده في بيان امر اخر و لا نم تحقق الشرطين في اطلاق الرّواية لقوة احتمال وروده في بيان حكم اخر كما تقدم اليه الاشارة فلا يرجع الى العموم بحيث يشمل المدعى فتكون بالنسبة اليه مجملة فتو امّا ثالثا فلان ما ذكرناه في الجواب الرابع عن التمسّك بآية أَوْفُوا بِالْعُقُودِ على صحّة الوقف المفروض يمكن ان يجاب به عن التمسّك بالرواية على ذلك كما لا يخفى هذا و لو كانت الرواية صالحة لإثبات اصالة الصّحة في افراد الوقف و كيفيّاته لنبّه على ذلك محقّقوا الاصحاب و لأخذوها حجة في كل باب و في كل مورد من موارد الشكوك في الصّحة و ذلك معلوم خلافه و رابعها ما تمسّك به أيضا بعض الفضلاء المعاصرين سلّمه اللّه تعالى من ان الوقف مط حتى المفروض صدقة حقيقة و فرد من افرادها جدا و كل ما هو صدقة حقيقة فالأصل فيه عدم جواز الرّجوع فيه و ابطاله و لو لم يقبض امّا المقدمة الاولى التى هى صغرى القياس فلوجوه منها ما اشار اليه الفاضل المذكور من ظهورها في نفسها و منها ظهور دلالة جملة من النصوص على ذلك احدها خبر ابى كهمش عن ابى عبد اللّه(ع)قال ستّة يلحق المؤمن بعد وفاته ولد يستغفر له و مصحف يخلفه و غرس يغرسه و بئر يحفرها و صدقة يجريها و سنة يؤخذ بها من بعده اذ الظاهر من الصّدقة هنا الوقف بقرينة يجريها لأن الصّدقات الجارية لا تكون الا بالاوقات و ثانيها النبوي المرسل اذا مات ابن آدم انقطع عمله الّا من ثلاثة ولد صالح يدعو له و علم ينتفع به بعد موته و صدقة جارية و صرّح العلّامة في كره على ما حكى بان العلماء قالوا المراد من الصّدقة الجارية الوقف و ثالثها خبر ربعى بن عبد اللّه الذى وصفه الفاضل المذكور بالصحّة عن ابى عبد اللّه(ع)قال تصدّق امير المؤمنين على بن ابى طالب(ع)بداره في المدينة في بنى زريق فكتب بسم اللّه الرّحمن الرّحيم هذا ما تصدق به على بن ابى طالب(ع)و هو حى سوى تصدّق بداره الّتي في بنى زريق صدقة لاتباع و لا توهب و لا تورث حتى يرثها اللّه الذى يرث السماوات و الارض و اسكن هذه الصّدقة خالاته ما عشن و عاش عقبهنّ فاذا انقرضوا فهي لذوي الحاجة من المسلمين و رابعها خبر ايوب بن عطيّة قال

سمعت ابا عبد اللّه(ع)يقول قسّم رسول اللّه(ص)الفيء فاصاب عليا(ع)ارضا فاحتفر فيها عينا فخرج منها ما ينبع في السماء كهيئة عنق البعير فسمّاها عين ينبع فجاء البشير ليبشره(ع)فقال بشر الوارث هى صدقة بتا بتلا في حجيج بيت اللّه و عابر سبيل لا تباع و لا توهب و لا تورث فمن باعها او وهبها فعليه لعنة اللّه و الملائكة و النّاس اجمعين لا يقبل اللّه منه صرفا و لا عدلا و خامسها خبر عجلان ابى صالح قال ابو عبد اللّه(ع)أملى علىّ(ع)بسم اللّه الرّحمن الرّحيم هذا ما تصدّق به فلان بن فلان و هو حىّ سوى بداره التى في بنى فلان بحدودها صدقة لا تباع و لا توهب و لا تورث حتّى يرثهما وارث السّماوات و الارض و انّه قد اسكن صدقته هذه فلانا و عقبه فاذا انقرضوا فهي لذى الحاجة من المسلمين و سادسها صحيحة محمّد بن مسلم المتقدمة و منها ظهور عبارات جملة من الاصحاب في ذلك فان المفيد في المقنعة و القاضى في المهذب و الحلى في السرائر صرحوا بانّ الوقف في الاصل صدقة و الشيخ في يه صرّح بان الوقف و الصّدقة شيء واحد و الشهيد في س صرّح بانّ الوقف صدقة جارية و امّا المقدمة الثانية التى هى كبرى القياس فلعموم جملة من الاخبار منها خبر جميل بن درّاج الذى وصفه الفاضل المذكور بالصّحة قال قلت لأبي عبد اللّه(ع)الرّجل يتصدق على ولده و هم صغار أ له ان يرجع فيها قال لا الصّدقة للّه عز و جلّ و منها خبر الحكم قال قلت لأبي عبد اللّه(ع)ان والدى تصدّق على بدار ثم بدا له ان يرجع فيها و ان قضاتنا يقضون لى بها فقال نعم ما قضت به قضائكم و لبئس ما صنع والدك انما الصّدقة للّه عزّ و جلّ فما جعل للّه فلا رجعة فيه و منها صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة و فيها لا يرجع في الصّدقة اذا ابتغى بها وجه اللّه عزّ و جلّ و ربّما ادّعى انّها اقوى دلالة على المدعى من رواية جميل لوجوه الاوّل ان الاصحاب فهموا من الصّدقة فيها الوقف و ربّما يشهد بذلك تصريح الشّهيد الثّانى بان الاصحاب فهموا من الصدقة في رواية عبيد بن زرارة الوقف فانّها كهذه الرواية الثانى تصريح المعصوم(ع)في اخر الرواية بان الهبة و النحلة يرجع فيها ان حيزت او لم تحز الّا لذى رحم فانه لا يرجع فيه فانّه يقتضى حمل اطلاق قوله(ع)الا يرجع في الصّدقة اذا ابتغى وجه اللّه عزّ و جلّ على صورتى الحيازة و عدمها الثالث

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 481
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست