responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 468

الرابع قوله تصدّقت ليس صريحا في الوقف

و لا ظاهرا فيه بل يفتقر في دلالته على الوقف الى قرينة وفاقا للغنية و يع و فع و التحرير و لف و د و الايضاح و س و اللمعة و التنقيح و جامع المقاصد و لك و ضه و الكفاية و المحكى عن ضه و الحلى و نبّه على وجهه في جامع المقاصد قائلا لاشتراكه في الاستعمال بين الوقف و غيره و ربّما يظهر من المحكى عن ف انه من الالفاظ التى لا يفتقر في دلالتها على الوقف الى قرينة و هو ضعيف و مقتضى اطلاق الكتب المتقدمة القائلة بالمختار عدم الفرق بين اضافة لفظة الصّدقة الى جهة عامة كقوله تصدقت بهذا على المساكين و بين اضافتها الى جهة خاصة كقوله تصدّقت به عليك او عليكم و فرق في كره بين الأمرين فجعل الاول ممّا لا يفتقر في دلالته على الوقف الى قرينة و الثانى ممّا يفتقر فيها اليها قائلا امّا تصدّقت فليس صريحا فان هذا اللفظ على تجرّده انما يستعمل في التّمليك المحض و يستعمل كثيرا في الزكوات و الهبات و انما يصير لفظا دالا على الوقف لو قرن به ما يخصّصه به و يجعله دليلا عليه و ذلك المقترن الزائد قد يكون لفظا او نيّة امّا اللفظ فان يقترن به بعض الالفاظ السّابقة مثل ان يقول صدقة محبسة او موقوفة او محرمة او اقترن به حكم ذكر الوقف مثل ان يقول صدقة لا تباع و لا توهب التحق بالصّريح لانصرافه بما ذكر في التمليك المحض و امّا النية فينظر ان اصناف اللّفظ الى جهة عامة بان قال تصدّقت بهذا على المساكين و نوى الوقف فالاقرب انّها يلحق باللفظ الصّريح و يكون وفقا و ان اضاف الى معيّن فقال تصدّقت عليك او قاله لجماعة معينين لم يكن وقفا على الاقوى نعم لو نوى الوقف صار وقفا فيما بينه و بين اللّه تعالى و لا يصير وقفا في الحكم قاله الشّيخ و صرّح في جامع المقاصد و لك و الرياض بان هذا الفرق غير واضح و هو جيّد و نحو اللّفظ المذكور في عدم الدّلالة على الوقف لفظ حرمت كما في الغنية و فع و يع و د و التّحرير و عد و كره و المختلف و الايضاح و س و اللّمعة و التنقيح و جامع المقاصد و لك و ضه و المحكى عن ط و الحلى و كك مثل اللفظ المذكور في عدم الدلالة على الوقف لفظ ابدت كما في الغنية و فع و التحرير و عد و كره و لف و د و جامع المقاصد و الكفاية و المحكى عن ط و الحلى بل صرّح في لك بنفى الخلاف في ذلك قائلا لا خلاف في عدم صراحة تصدقت و حرمت و مثلهما ابدت و انما هو كناية عنه يفتقر في الدلالة عليه الى قصده او انضمام لفظ اخر اليهما يدل عليه منضما اليهما صريحا كقوله صدقة موقوفة او محتبسة او دائمة او مؤبدة او لا تباع و نحو ذلك و انما لم يكن صريحة فيه بدون ضميمة لاشتراكهما في الاستعمال بينه و بين غيره كالتمليك المحض و اخراج الزكوات و الصّدقات المطلقة و الهبات و نحوها هذا كله بالنظر الى دلالة ظ اللّفظ بحيث يحكم عليه به لو سمع منه ظاهرا و امّا فيما بينه و بين اللّه تعالى فان نوى الوقف تعين و الا فلا فاعلم انه قال في س ظاهرهم ان تصدقت و حرمت صيغة واحدة فلا تغنى الثانية عن الاولى و تفنى الاولى وحدها مع القرينة و ردّه في لك قائلا و ما ادّعاه من الظاهر غير ظ

الخامس كل لفظ عربىّ موضوع للوقف خاصة

و لا يفتقر في حمله عليه الى قرينة يتحقّق ايجاب الوقف به و يكفى فيه مجرّد قصد المعنى و لا يشترط فيه زيادة على ذلك قصد اخر و يجب حمله عليه مجردا عن القرينة و يثبت به الاقرار بالوقف و لو ادعى ارادة غيره منه من غير نصب قرينة عليه لم تسمع دعواه و لا فرق في ذلك اللفظ بين ان يكون فعلا ماضيا او مضارعا او اسما فلا يشترط في ايجاب الوقف الفعليّة و لا الماضويّة و كذا لا يشترط فيه عدم اللحن و هل يشترط فيه العربيّة او لا بل يتحقق بكل لغة صار في لك الى الاخير قائلا الحق فيها بالصّريح ما لو قال جعلته وقفا او صدقة مؤبّدة محرّمة فاكتفى بها بدون النيّة و هو حسن لصراحته فيه الا ان فيه خروجا عن صيغة الوقف المنقولة و ظاهرهم عدم المسامحه في ذلك و ان كان الاقوى الاكتفاء بكل لفظ يدلّ على المط صريحا و ربّما يستفاد ما ذكره من الاصحاب و هو المعتمد و امّا الألفاظ الموضوعة للقدر المشترك بين الوقف و غيره المتقدّم اليها الاشارة فلا اشكال في انّه لا يتحقق بها ايجاب الوقف بمجرّد قصد معانيها الحقيقة لأنّ ارادة العام لا يستلزم ارادة خاصّ بخصوصه و لأصالة عدم صحة الوقف ح و قد نبّه على عدم صحّته ح في الغنية و فع و يع و كره و صره و د و التّحرير و عد و س و اللّمعة و الكفاية بل الظاهر انّه ممّا لا خلاف فيه و لو قصد بتلك الالفاظ و اقام الوقف عليه قرينة لفظية او غيرها صحّ و حكم به كما نبّه عليه في الكتب المذكورة و منها التحرير لقوله و ان اقترن بها ما يدلّ على الوقف صرفت اليه مثل صدقة محرمة او محبوسة او مسبلة او مؤبّدة او لا تباع و لا توهب و نبّه عليه في الايضاح قائلا نعم لو انضمّ اليه القرائن صار كالصّريح اذ المعتضد المعانى و لاستعمال امير المؤمنين(ع)اياه حيث كتب بسم اللّه الرّحمن الرّحيم هذا ما تصدق به علىّ بن ابى طالب(ع)و هو حى سوى تصدّق بداره التى في بنى زريق لا تباع و لا توهب حتى يرثها اللّه اه و ان قصد بها الوقف و لم يقم قرينة عليه فلم يحمل عليه ظاهرا كما نبّه عليه في الكتب المذكورة أيضا بل الظاهر انّه ممّا لا خلاف فيه و لكن يصحّ الوقف باطنا و فيما بينه و بين اللّه تعالى كما صرّح به في الغنية و يع و التّحرير و التنقيح و جامع المقاصد و ضه و الكفاية و الرياض حكاه في كره عن الشيخ و يقبل قوله ح في ارادة الوقف كما صرّح به في يع و التحرير و عد و كره و التنقيح و جامع المقاصد و ضه و الكفاية بل الظاهر انّه ممّا لا خلاف فيه كما نبّه عليه في الرياض بقوله صرّح به جماعة من غير خلاف بينهم اجده و كذا يقبل قوله في عدم ارادة الوقف كما صرّح به في التحرير و عد و التنقيح و كذا صرّح به في جامع المقاصد قائلا و يقبل قوله في نيّة الوقف و عدمها و لو ادعى عدم نية الوقف فانه يحكم و عليه ظاهرا بعدم الوقف و يجب عليه فيما بينه و بين اللّه تعالى مراعات الواقع فان لم يكن نوى الوقف و ادعى النيّة فهو باق على ملكه فيجب العمل بما يقتضيه بقائه على ملكه بحسب مقدوره بالنّسبة الى دين قد طولب به و هو عاجز عن ادائه الّا من هذا الملك و وصول حق الورثة اليهم و ينعكس الحكم لو ادعى عدم نية الوقف و الحال انّه قد نواه و الظاهر انّ ما عدا الألفاظ المذكورة من الالفاظ الموضوعة للقدر المشترك حكمه حكم الالفاظ المذكورة فيما ذكرناه فيصحّ الوقف به مط و لو كان ملحونا او غير عربىّ و كك أيضا الالفاظ المشتركة لفظا بين الوقف و غيره فيتحقّق الوقف بها مع قصده و هل الالفاظ الموضوعة لغير الوقف الّتي يجوز استعمالها فيه مجازا يصحّ الوقف بها اذا استعملت فيه او لا الاقرب الاول و بالجملة الاقرب ان كل لفظ يصحّ استعماله في الوقف يجوز

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست